
النهي عن افتراش جلود السباع
(111) عن أسامة الهذلي رضي الله عنه:
"أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع".
إسناده صحيح - أخرجه أبو داود
(4132)، وأحمد 5/ 74، والضياء في "الأحاديث المختارة" (1397) عن إسماعيل
ابن علية، والترمذي (1770) من طريق محمد بن بشر، وأحمد 5/ 74، والضياء (1397) عن محمد
بن جعفر، والترمذي (1770) من طريق عبد الله بن إسماعيل بن أبي خالد، وأبو داود
(4132)، والترمذي (1770)، وفى "العلل الكبير" (534)، والنسائي (4253)، وفي
"الكبرى" (4565)، وأحمد 5/ 75، والدارمي (1984)، وابن الجارود في "المنتقى"
(875)، والطبراني 1/ (508)، وابن عبد البر في "التمهيد" 1/ 164، والضياء
في "المختارة" (1395) عن يحيى ابن سعيد القطان، والترمذي (1770)، وابن أبي
شيبة 14/ 249، والدارمي (1983)، والطبراني 1/ (508)، ومن طريقه الضياء في "المختارة"
(1394) عن عبد الله بن المبارك، وابن أبي شيبة 14/ 249، ومن طريقه الطبراني 1/
(508)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3252)، والبيهقي 1/ 18، والضياء في
"المختارة" (1394) عن يزيد بن هارون، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"
(3252) من طريق روح بن عبادة، والحاكم 1/ 144، وعنه البيهقي في "السنن الصغير"
(209) من طريق عبد الوهاب بن عطاء، والحاكم 1/ 144 من طريق يزيد بن زريع، تسعتهم عن
سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه به.
وزاد الترمذي، وابن أبي شيبة، والدارمي،
وابن الجارود، والطبراني، والضياء: "أن تفترش".
وقال الترمذي:
"ولا نعلم أحدا قال عن أبي المليح،
عن أبيه، غير سعيد بن أبي عروبة".
وأخرجه الطبراني 1/ (509)، ومن طريقه
الضياء في "المختارة" (1396) من طريق ابن المبارك، عن شعبة، عن قتادة، عن
أبي المليح، عن أبيه به.
وقال الضياء:
"وصوابه سعيد عن قتادة عن أبي المليح
عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم
نهى أن تفترش جلود السباع".
وقال الحاكم:
"رواه شيخ من أهل البصرة، عن محمد
بن المنهال، فقال فيه: عن شعبة، وهو وهم منه".
وأخرجه أبو عروبة الحراني في "جزءه"
(23) - برواية أبي أحمد الحاكم، والطبراني 1/ (511) من طريق إسحاق بن إدريس، حدثنا
أبان بن يزيد، عن مطر الوراق، عن أبي المليح، عن أبيه:
"أن النبي صلى
الله عليه وسلم نهى أن تفترش جلود السباع".
وقال البزار في "مسنده"
6/ 321:
"ولا نعلم رواه عن أبان إلا إسحاق
بن إدريس".
قلت: وإسحاق بن إدريس الأسواري البصري:
تركه ابن المديني.
وقال يحيى بن معين: كذاب يضع الحديث.
وقال النسائي: متروك الحديث.
وقال أبو زرعة: واه.
وقال البخاري: تركه الناس.
وقال الدارقطني: منكر الحديث.
وأخرجه البزار (2331) من طريق إسماعيل
ابن علية، وابن المنذر في "الأوسط" (897)، والبيهقي 1/ 21 من طريق شعبة،
كلاهما عن يزيد الرشك، عن أبي المليح، عن أبيه به.
وأخرجه الطبراني 1/ (510) من طريق عبد
الرزاق، أخبرنا معمر، عن يزيد الرشك، عن أبي المليح، أراه عن أبيه: فذكره.
والحديث في "مصنف عبد الرزاق"
(215)، عن معمر به مرسلا!
وجاء في "الأمالي" (108) لعبد
الرزاق هكذا (عن أبي المليح، عن أسامة)، وفي "المصنف" (عن أبي مليح بن أسامة)،
فالظاهر أنه تحرّف في "الأمالي" (بن) إلى (عن) وأما رواية الطبراني الآنفة
الذكر، فإن إسناده إلى عبد الرزاق فيه ضعف، فقد رواه عن أحمد بن عمرو الخلال المكي،
حدثنا يعقوب بن حميد، حدثنا عبد الرزاق به موصولا على الشك.
ويعقوب بن حميد بن كاسب: ضعيف، وقد تقدّم
الكلام عليه عند الحديث رقم (109).
وأما أحمد بن عمرو الخلال المكي فإنه
ثقة، فقد أكثر الرواية عنه الطبراني، وجاء في "الإحكام في أصول الأحكام"
2/ 82 أن أبا عمر أحمد بن خالد الأندلسي المعروف بابن الجبّاب، قال: "حدثنا أحمد
بن عمرو المكي وكان ثقة".
وأخرجه الترمذي (1771) من طريق شعبة،
وابن أبي شيبة 14/ 250، والبزار (2330) عن ابن علية، كلاهما عن يزيد الرشك، عن أبي
المليح، عن النبي صلى الله عليه وسلم
مرسلا.
وبعد أن نقل الضياء في "الأحاديث
المختارة" 4/ 185 ترجيح الترمذي لمرسل يزيد الرشك، أعقبه برواية النسائي من طريق
يحيى بن سعيد،
عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح
عن أبيه، ثم قال: قال الدارقطني: وأحاديث قتادة عن أبي المليح بن أسامة بن عمير عن
أبيه - يعني أنها من الأحاديث التي يلزم البخاري ومسلما إخراجها".
وله شواهد من حديث المقدام بن معدي كرب، وسمرة، وابن عمر، وأبي ريحانة، وعلي بن أبي طالب، ومعاوية، وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين:
أما حديث المقدام بن معدي كرب:
فأخرجه أبو داود (4131) مطولا، ومن طريقه
البيهقي 1/ 21، والنسائي (4254) و (4255)، وفي "الكبرى" (4566) و (4567)،
وأحمد 4/ 131-132، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3251)، والطبراني 20/
(630) و (636)، وفي "مسند الشاميين" (1127) من طريق بقية، حدثنا بحير بن
سعد، عن خالد بن معدان، عن المقدام بن معدي كرب، قال: "نهى رسول الله صلى
الله عليه وسلم عن الحرير، والذهب، ومياثر النمور".
وفي رواية: "وفد المقدام بن معدي
كرب على معاوية فقال له: أنشدك بالله، هل تعلم أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم نهى عن لبوس جلود السباع، والركوب عليها؟
قال: نعم".
وفي أخرى عن المقدام بن معدي كرب:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى عن الركوب على جلود السباع".
وإسناده ضعيف، بقية بن الوليد يدلس تدليس
التسوية ولم يصرح بالتحديث في بقية رجال السند.
وأما حديث سمرة بن جندب:
فأخرجه الحارث في "مسنده"
(578) - بغية الباحث: حدثنا الخليل بن زكريا الشيباني، حدثنا حبيب بن الشهيد، حدثنا
الحسن بن أبي الحسن،
عن سمرة بن جندب:
"أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم نهى أن تفترش مسوك السباع".
وإسناده ضعيف جدا، الخليل بن زكريا الشيباني:
متروك.
وأما حديث عبد الله بن عمر:
فأخرجه ابن ماجه (3601) و (3643)، وأحمد
2/ 99 - 100، وابن أبي شيبة 8/ 182، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"
(3248) تاما ومختصرا من طريق يزيد بن أبي زياد، عن الحسن بن سهيل، عن ابن عمر، قال:
"نهى رسول الله صلى
الله عليه وسلم عن الميثرة، والقسية، وحلقة الذهب، والمفدم،
قال يزيد: والميثرة: جلود السباع، والقسية: ثياب مضلعة من إبريسم يجاء بها من مصر،
والمفدم: المشبع بالعصفر".
وإسناده ضعيف، يزيد بن أبي زياد: ضعيف
كبر فتغير، وصار يتلقن، وكان شيعيا.
والحسن بن سهيل: لم يرو عنه غير يزيد
بن أبي زياد، وقال ابن معين: مشهور.
وذكره ابن حبان في "الثقات"
4/ 122.
وقال البخاري في "التاريخ الكبير"
2/ 295:
"لا أدرى سمع من ابن عمر أم لا".
وأما حديث أبي ريحانة:
فأخرجه أبو داود (4049)، والنسائي
(5091)، وفي "الكبرى" (9313)، وأحمد 4/ 134، والطحاوي 4/ 265، وفي
"شرح مشكل الآثار" (3255) و (3313)، والبيهقي 3/ 277، وفي "الشعب"
(5961) من طرق عن المفضل بن فضالة، عن عياش بن عباس القتباني، عن أبي الحصين يعني الهيثم
بن شفي، قال: خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر رجل من المعافر لنصلي بإيلياء، وكان
قاصهم رجل من الأزد يقال: له أبو ريحانة من الصحابة قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى
المسجد ثم ردفته فجلست إلى جنبه، فسألني هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ قلت: لا، قال: سمعته
يقول:
"نهى رسول الله صلى
الله عليه وسلم عن عشر، عن الوشر، والوشم، والنتف، وعن مكامعة
الرجل الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل
ثيابه حريرا، مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم، وعن النهبى، وركوب
النمور، ولبوس الخاتم، إلا لذي سلطان".
وقال أبو داود:
"الذي تفرد به من هذا الحديث ذكر
الخاتم".
وأخرجه ابن ماجه (3655)، وأحمد 4/
134، وابن أبي شيبة 4/ 397:2 و 7/ 58 و 8/ 305، وفي "المسند" (734)، والدارمي
(2648)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3256) تاما ومختصرا من طريق يحيى
بن أيوب المصري قال: أخبرني عياش بن عباس الحميري به.
وجاء في مطبوع "مسند ابن أبي شيبة"
(عن أبي الحصين الهيثم بن عامر الحجري) فتحرّف (عن) فيما بين الهيثم بن عامر إلى (بن)!
وأخرجه النسائي (5110)، وفي "الكبرى"
(9341) مختصرا، وأحمد 4/ 135 من طريق حيوة بن شريح، أخبرني عياش بن عباس القتباني،
عن أبي الحصين الحجري، أنه أخبره أنه وصاحبا
له يلزمان أبا ريحانة يتعلمان منه خيرا. قال: فحضر صاحبي يوما ولم أحضر، فأخبرني صاحبي،
أنه سمع أبا ريحانة، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم عشرة: الوشر، والوشم،
والنتف، ومكامعة الرجل الرجل ليس بينهما ثوب، ومكامعة المرأة بالمرأة ليس بينهما ثوب،
وخطي حرير على أسفل الثوب، وخطي حرير على العاتقين، والنمر - يعني جلدة النمر - والنهبة،
والخاتم إلا لذي سلطان".
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"
(3254) من طريق عبد الله بن سويد بن حيان قال: حدثنا عياش بن عباس القتباني به.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"
(3253) من طريق ابن وهب، حدثنا عبد الله بن لهيعة، عن عياش بن عباس به.
وأخرجه أحمد 4/ 134 حدثنا الحسن بن موسى
الأشيب، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 345 من طريق محمد بن أبي الخصيب
الأنطاكي، كلاهما عن ابن لهيعة، قال: حدثنا عياش بن عباس، قال: حدثني أبو الحصين، عن
أبي ريحانة مختصرا، ليس فيه أبو عامر!
ورواية ابن وهب أصح فقد سمع من ابن لهيعة
قبل الاختلاط، والحديث ضعيف فإن مداره على أبي عامر الحجري المعافري وهو عبد الله بن
جابر، وقيل اسمه عامر: مجهول الحال.
وأما حديث علي بن أبي طالب:
فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"
(218) أخبرنا عباد بن كثير البصري، عن رجل أحسبه خالدا، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم
بن ضمرة قال:
"أتي علي بدابة، فإذا عليها سرج
عليه خز، فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن الخز، عن ركوب عليها، وعن جلوس عليها، وعن جلود النمور، عن ركوب عليها، وعن جلوس
عليها، وعن الغنائم أن تباع حتى تخمس، وعن حبالى سبايا العدو أن يوطأن، وعن الحمر الأهلية،
وعن أكل ذي ناب من السباع، وأكل ذي مخلب من الطير، وعن ثمن الخمر، وعن ثمن الميتة،
وعن عسب الفحل، وعن ثمن الكلب".
وهذا إسناد ضعيف جدا، من أجل عباد بن
كثير البصري فإنه متروك الحديث، وأخرجه عبد الرزاق (219) عن ابن جريج قال: أُخبرت،
عن حبيب بن أبي ثابت به.
وفيه من أبهم.
وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني"
4/ 190، وفي "شرح مشكل الآثار" (3247) من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز،
عن ابن جريج، عن حبيب ابن أبي ثابت به.
وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد:
قال الدارقطني في "العلل" 12/ 13:
"أثبت الناس في ابن جريج"،
ولكن ابن جريج مدلس ولم يصرّح بالتحديث، وكذا حبيب بن أبي ثابت.
وأما حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما:
فأخرجه أبو داود (4129)، وابن ماجه
(3656)، وأحمد 4/ 93، وابن أبي شيبة 8/ 494، والبخاري في "التاريخ الكبير"
7/ 328، والدولابي في "الكنى والأسماء" (1809) عن وكيع، والطيالسي
(1058)، ومن طريقه البيهقي 1/ 22 كلاهما (وكيع، والطيالسي) عن أبي المعتمر يزيد بن
طهمان، عن ابن سيرين قال: كان معاوية، يحدث عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال:
"لا تركبوا الخز ولا النمار".
قال: "وكان معاوية لا يتهم في الحديث عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم".
وإسناده صحيح.
وأخرجه أبو داود (4239)، وأحمد 4/
93، وأبو عبيد في "غريب الحديث" 4/ 328، والطبراني 19/ (838)، والمزي في
"تهذيب الكمال" 29/ 235 من طريق إسماعيل ابن علية، عن خالد الحذاء، عن ميمون
القناد، عن أبي قلابة، عن معاوية بن أبي سفيان:
"أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار، وعن لبس الذهب إلا مقطعا".
وهذا إسناد منقطع، فإن أبا قلابة لم
يسمع من معاوية.
وقال صالح بن أحمد بن حنبل: قال أبي:
ميمون القناد، قد روى هذا الحديث، وليس بمعروف.
وأخرجه الطبراني 19/ (837) من طريق سفيان
بن حبيب، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن معاوية، ليس فيه ميمون القناد!
وأخرجه أبو داود (1794) من طريق حماد،
وعبد الرزاق في "المصنف" (217) و
(19927)، وعنه أحمد 4/ 95، والطبراني 19/ (824) عن معمر، وأحمد 4/ 99 من طريق سعيد
بن أبي عروبة، والطبراني 19/ (827) من طريق هشام بن أبي عبد الله، وأحمد 4/ 92، وعبد
بن حميد (419) - المنتخب، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3250) من طريق
همام بن يحيى، والطبراني 19/ (828) من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي، ستتُهم عن قتادة،
عن أبي شيخ الهنائي، أن معاوية، قال لنفر من أصحاب النبي صلى
الله عليه وسلم:
"تعلمون أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور أن تركب عليها؟ قالوا:
اللهم نعم، قال: وتعلمون أنه نهى عن لباس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا: اللهم نعم. قال:
وتعلمون أنه نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة؟ فقالوا: اللهم نعم. قال: وتعلمون أنه
نهى عن المتعة؟ - يعني متعة الحج - قالوا: اللهم لا، قال: بلى إنه في هذا الحديث، قالوا:
لا".
وأخرجه أحمد 4/ 101، والبخاري في
"التاريخ الكبير" 5/ 81-82، وابن عدي في "الكامل" 5/ 393-394،
والطبراني 19/ (876)، وفي "الأوسط" (6368) ومن طريقه المزي في "تهذيب
الكمال" 5/ 581-582، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 50/ 279 من طريق إسماعيل
بن عياش، عن عبد الله بن دينار، عن أبي حريز، مولى معاوية، قال:
"خطب الناس معاوية، بحمص، فذكر
في خطبته: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
حرم سبعة أشياء، وإني أبلغكم ذلك وأنهاكم عنه، منهن: النوح، والشعر، والتصاوير، والتبرج،
وجلود السباع، والذهب، والحرير".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن أبي حريز
مولى معاوية إلا عبد الله بن دينار البهراني، ولا رواه عن عبد الله بن دينار إلا إسماعيل
بن عياش".
قلت: وهذا مما يستدرك عليه رحمه الله
تعالى، فإنه ذكر في "المعجم الكبير" 19/ 373 (كيسان أبو حريز مولى معاوية)
فذكر رواية عبد الله بن دينار عنه، ثم ذكر رواية محمد بن مهاجر الأنصاري عنه، فلم يفرّق
بينهما، فكان عليه أن يذكر أبا حريز مستقلا عن كيسان.
وعند أحمد (عن عبد الله بن دينار، وغيره)،
وإسناده ضعيف، عبد الله بن دينار هو البهراني الحمصي: ضعيف.
وأبو حريز مولى معاوية ويقال: حريز:
قال الدارقطني كما في "سؤالات البرقاني" (613):
"مجهول، وقيل: أبو جرير".
وقال الذهبي في "الميزان"
1/ 476:
"لا يعرف إلا برواية عبد الله بن
دينار البهراني عنه"، والحديث في "سنن ابن ماجه" (1580) مقتصرا على
النهي عن النوح.
وأخرجه أبو يعلى (7374) من طريق عبد
الرحمن أبي العلاء، حدثنا محمد ابن مهاجر، عن كيسان مولى معاوية قال: خطبنا معاوية:
فذكره.
وزاد ثامنة مع أن فيه (نهى عن سبع)، وهي (الغناء)!
وأخرجه الطبراني 19/ (878) من طريق عبد
الرحمن بن العلاء أبي العلاء به، وفيه (نهى عن تسع)، وعد ثمانية، منهن (السروج) بدل
(جلود السباع) و (الحر).
وأخرجه الدولابي في "الكنى والأسماء"
(1393) من طريق عبد الرحمن بن العلاء أبي العلاء به، وفيه "أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم نهى عن تسع وأنا أنهى عنهن: عن النوح، والشعر،
والغناء، والتبرج، والتصاوير، والجلوس على جلود السباع، والذهب، والحرير، والخز".
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير"
7/ 234، والطبراني 19/ (877) من طريق يحيى بن صالح الوحاظي، حدثنا محمد بن مهاجر الأنصاري،
عن كيسان مولى معاوية، قال: خطب معاوية، فذكره، وعند الطبراني بدل الجلوس على جلود
السباع: (السروج)، وعند البخاري (الحديد) بدل (الخز)، وعند الطبراني (الحر).
وكيسان مولى معاوية جاء عند الطبراني،
وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 50/ 279 أنه أبو حريز.
وقال المزي في "تهذيب الكمال"
5/ 582-583:
"وذكر أبو القاسم - يعني الحافظ
ابن عساكر - في "التاريخ" كيسان أبو حريز مولى معاوية، روى عن معاوية، روى
عنه محمد بن مهاجر.
ثم روى له هذا الحديث من رواية محمد بن المبارك الصوري،
عن إسماعيل ابن عياش، عن عبد الله بن دينار، عن أبي حريز مولى معاوية
ومن رواية محمد بن مهاجر، عن كيسان مولى
معاوية، ولم يأت بحجة على أنهما واحد بأكثر من ذلك، ومن قول الطبراني " كيسان
أبو حريز مولى معاوية".
وقال - يعني ابن عساكر - في "الأطراف"
حريز مولى معاوية، عن معاوية. ثم ذكر الحديث كما رواه ابن ماجه، ولم يزد على ذلك، وهذا
مما يستدرك عليه، لأن قوله "عن حريز" إن كان صوابا، فكان ينبغي أن يذكره
في "التاريخ" ولم يفعل، وإن كان "أبو حريز" هو الصواب، فكان ينبغي
أن ينبه عليه في "الأطراف"، ولم يفعل، والله أعلم".
وأخرجه الطبراني 19/ (920) من طريق محمد
بن عبد الرحيم أبي يحيى صاعقة، حدثنا الوليد بن صالح النحاس، حدثنا بقية بن الوليد،
عن يزيد بن سفيان، عن معاوية بن أبي سفيان، قال: سمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم، يقول:
"ينهى عن الركوب على جلود السباع،
وعن تشييد البناء".
وأما حديث ابن عباس:
فأخرجه الطبراني 12/ (13017) حدثنا أبو
زيد الحوطي، حدثنا أبو اليمان، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي، عن
مسلم ابن أبي المحرز، عن ابن عباس، عن النبي صلى
الله عليه وسلم:
"أمر بخمس، ونهى عن عشر: أمر بفرق
الرأس، والسواك، وقص الشارب، والاستنشاق، والمضمضة، ونهى أن تنكح المرأة على عمتها
أو خالتها، أو أن يجتمع امرأتان في ثوب واحد، وعن الشغار، وعن بيع الكلب، ومهر البغي،
وكسب الحجام، وجلود السباع، ولبس القسي، وعن عسب الفحل".
وإسناده ضعيف، مسلم بن أبي المحرز: لم
أجده.
وثعلبة بن مسلم الخثعمي: مستور.
وأبو زيد الحوطي: قال ابن القطان: لا
يعرف حاله.
إرسال تعليق