
النهي رفع البصر إلى السماء في الصلاة
(131) "ما بال أقوام
يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. فاشتد قوله في ذلك، حتى قال: لينتهن عن ذلك أو
لتخطفن أبصارهم".
أخرجه البخاري (750)، وأبو داود (913)، والنسائي
(1193)، وفي "الكبرى" (547) و (1117)، وابن ماجه (1044)، وأحمد 3/ 109 و
112 و 115 و 140، وابن أبي شيبة 2/ 240، وعبد بن حميد (1196)، والدارمي (1302)، وأبو
يعلى (2918) و (2965) و (3160)، وابن خزيمة (475) و (476)، وابن المنذر في "الأوسط"
(1281)، وابن حبان (2284)، والبيهقي 2/ 282 من طرق عن سعيد ابن أبي عروبة، وأحمد
3/ 258 من طريق أبان العطار، والطيالسي (2131) من طريق همام، وأبو يعلى (3191) من طريق
شعبة، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 337 من طريق عمران القطان، خمستهم
عن قتادة، أن أنس بن مالك حدثهم، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذكره.
وله شواهد من حديث أبي هريرة، وجابر بن سمرة، وعبد الله بن عمر:
أما حديث أبي هريرة:
فأخرجه مسلم (429-118)، والنسائي (1276)، وفي"الكبرى"
(1200)، والبيهقي 2/ 282، وفي "السنن الصغير" (842) من طرق عن ابن وهب، عن
الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم، قال:
"لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء
في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم".
وأما حديث جابر بن سمرة:
فأخرجه مسلم (428)، وأبو داود (912)، وابن
ماجه (1045)، وأحمد 5/ 90 و 93 و 101 و
108، وابن أبي شيبة 2/ 239، والدارمي (1301)، وأبو يعلى (7473)، والطبراني 2/
(1817) و (1818) و (1819) و (1820) و (1821)، والبيهقي 2/ 283 من طرق عن الأعمش، عن
المسيب بن رافع، عن تميم بن طرفة، عن جابر بن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم:
"لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء
في الصلاة، أو لا ترجع إليهم".
وأما حديث ابن عمر:
فأخرجه ابن ماجه (1043)، وأبو يعلى (5509)
من طريق طلحة بن يحيى، والطبراني 12/ (13139)، وفي "الأوسط" (5294)، وابن
حبان (2281)، والإسماعيلي في "معجم شيوخه" (213)، والصيداوي في "معجم
شيوخه" (ص 285) من طريق سليمان بن بلال، كلاهما عن يونس، عن الزهري، عن سالم،
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء أن تلتمع.
يعني في الصلاة".
وقال الطبراني:
"تفرد به: سليمان بن بلال".
وليس كما قال رحمه الله تعالى، وإسناده على
شرط الشيخين.
يستفاد من الحديث
أولًا: النهي
الأكيد والوعيد الشديد عن رفع المصلين أبصارهم إلى السماء. قال القسطلاني في
"إرشاد الساري" 2/ 80:
" - قوله - (يرفعون أبصارهم إلى السماء
في صلاتهم) زاد مسلم، من حديث أبي هريرة: (عند الدعاء) فإن حمل المطلق على هذا المقيد
اقتضى اختصاص الكراهية بالدعاء الواقع في الصلاة قاله في "الفتح". وتعقبه
العيني فقال: ليس الأمر كذلك، بل المطلق يجري على المقيد، والمقيد على تقييده، والحكم
عام في الكراهة، سواء كان رفع بصره في الصلاة عند الدعاء، أو بدون الدعاء، لما رواه
الواحدي في باب النزول من حديث أبي هريرة: أن فلانا كان إذا صلى رفع رأسه إلى السماء،
فنزلت: {الذين هم في صلاتهم خاشعون} [المؤمنون: 2] ورفع البصر مطلقا ينافي الخشوع الذي
أصله السكون".
ثانيًا: الانتهاء
عن رفع المصلين أبصارهم إلى السماء في الصلاة
أو تُخطف أبصارهم عقوبة من الله تعالى على فعلهم.
ثالثًا: فيه
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يواجه أحدا بمكروه بل إن رأى أو سمع ما يكره عمم كما قال: "ما بال أقوام يشترطون شروطا، ليست
في كتاب الله" وكان يقول: "لينتهين أقوام" ولا
يسمي.
كتبه الفقير إلى الله تعالى
أبو سامي العبدان
حسن التمام
25 - رمضان - 1439 هجري.
إرسال تعليق