
الصلاة على من مات وعليه دين
(419) "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهد جنازة سأل: هل على صاحبكم دين؟ فإن قالوا: نعم، قال: هل له وفاء؟ فإن قالوا: نعم، صلى عليه، وإن قالوا: لا، قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عز وجل عليه الفتوح، قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن ترك دينا فعليّ، ومن ترك مالا فلورثته".
أخرجه البخاري (2298) و (5371)، ومسلم (1619)، والترمذي (1070)، وأحمد 2/ 453، وأبو عوانة (5622)، والغطريفي في "حديثه" (23)، والبيهقي 7/ 53 من طريق عقيل، والبخاري (6731)، ومسلم (1619 - 14)، والنسائي (1963)، وفي "الكبرى" (2101)، وابن ماجه (2415)، وأبو عبيد في "الأموال" (541)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (81) و (4143)، وأبو عوانة (5618) و (5619) و (5620)، وابن حبان (4854)، والطبراني في "الأوسط" (8810)، والبيهقي 7/ 44 من طريق يونس بن يزيد الأيلي، ومسلم (1619)، والنسائي (1963)، وفي "الكبرى" (2101)، وأحمد 2/ 290، والطيالسي (2459)، وابن زنجويه في "الأموال" (781)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (81) و (4143)، وأبو عوانة (5619) و (5621)، وابن حبان (3063)، والغطريفي في "حديثه" (24) من طرق عن ابن أبي ذئب، ومسلم (1619) من طريق ابن أخي الزهري، أربعتهم عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: فذكره.
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
وأخرجه أحمد 2/ 380 - 381 من طريق أبي زبيد عبثر بن القاسم الزبيدي، وأحمد 2/ 399 من طريق أبي إسحاق الفزاري، وابن شاهين في "ناسخ الحديث" (356) من طريق أبي كدينة، ثلاثتهم عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال:
"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرت به جنازة سألهم: أعليه دين؟ فإن قالوا: نعم، قال: ترك وفاء؟ فإن قالوا: نعم، صلى عليه، وإلا، قال: صلوا على صاحبكم".
وإسناده على شرط مسلم.
وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله:
أخرجه أبو داود (2956) و (3343)، والنسائي (1962)، وفي "الكبرى" (2100)، وأحمد 3/ 296، وعبد بن حميد (1081)، وابن الجارود في "المنتقى" (1111)، وأبو عوانة (5624)، وابن حبان (3064)، والغطريفي في "جزءه" (25)، والبيهقي 6/ 73، وابن عبد البر في "الاستذكار" 5/ 103 من طريق عبد الرزاق - وهو في "مصنفه" (15257)، وفي "تفسيره" (2315) - أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله، قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل عليه دين، فأتي بميت، فسأل: هل عليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران، قال: فصلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله، فصلى عليه، فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك دينا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته".
وقال الحافظ المزي في "تحفة الأشراف" 2/ 398:
"رواه غير واحد عن الزهريِّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة".
قلت: لم يتفرّد به معمر، فقد تابعه إبراهيم بن سعد عند أبي عوانة (5623).
يستفاد من الحديث
أولًا: نسخ الأحاديث التي جاءت في ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الذي عليه الدين.
ثانيًا: الحث على الإسراع بقضاء الدين عن الميت.
ثالثًا: التشديد في الدين، وقد تقدّم تخريجها برقم (376).
كتبه
أبو سامي العبدان
حسن التمام
18 - شعبان - 1446 هجري.
إرسال تعليق