
صفة خامسة للسترة
(123) عن عبد الله بن عمرو،
قال: "هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر فحضرت الصلاة فصلى إلى جدار فاتخذه
قبلة ونحن خلفه، فجاءت بهمة لتمر بين يديه، فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار،
ومرت من ورائه".
إسناده حسن - أخرجه
أبو داود (708)، وأحمد 2/ 196، والبيهقي 2/ 268 و 5/ 60، وابن عبد البر في "التمهيد"
4/ 192 - 193 من طريق هشام بن الغاز، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده به.
وأما حديث سبرة بن معبد في الاستتار ولو بسهم فضعيف:
أخرجه أحمد 3/ 404، وأبو يعلى (941) عن يعقوب
بن إبراهيم، وأحمد 3/ 404، وابن أبي شيبة 1/ 278، وعنه ابن أبي عاصم في "الآحاد
والمثاني" (2570)، والطبراني 7/ (6542) عن زيد بن الحباب، والحارث في "مسنده"
(166) - بغية الباحث، وابن خزيمة (810)، والطبراني 7/ (6539)، والحاكم 1/ 252 من طريق
إبراهيم بن سعد، والبخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 187، وابن قانع في
"معجم الصحابة" 3/ 96، والطبراني 7/ (6540)، والحاكم 1/ 252، والبيهقي
2/ 270، وفي "السنن الصغير" (917)، والبغوي في "شرح السنة"
(502) من طريق حرملة بن عبد العزيز، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"
(2571)، والطبراني 7/ (6541) من طريق سبرة بن عبد العزيز، خمستهم عن عبد الملك بن الربيع
بن سبرة، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم".
وإسناده ضعيف، عبد الملك بن الربيع بن سبرة:
قال ابن حبان في "المجروحين" 2/ 132:
"منكر الحديث جدا يروي عن أبيه ما لم
يتابع عليه".
وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب"
6 / 393:
"وثقه العجلي!
قال أبو خيثمة: سئل يحيى بن معين عن أحاديث
عبد الملك بن الربيع، عن أبيه، عن جده، فقال: ضعاف.
وحكى ابن الجوزي، عن ابن معين أنه قال: عبد
الملك ضعيف.
وقال أبو الحسن بن القطان: لم تثبت عدالته،
وإن كان مسلم أخرج له فغير محتج به.
ومسلم إنما أخرج له حديثا واحدا في المتعة
متابعة".
وأخرجه الحارث في "مسنده" (167)،
ومن طريقه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (3586) عن محمد بن عمر، عن عبد الملك
بإسناده بلفظ "يجزئ السهم من السترة".
وإسناده ضعيف جدا، محمد بن عمر هو الواقدي:
متروك الحديث.
غريب الحديث
(ثنية أذاخر) هي موضع بين مكة والمدينة، وكأنها
مسماة بجمع الإذخر، والإذخر: بكسر الهمزة، حشيشة طيبة الرائحة.
(بهمة) ولد الشاة أول ما يولد يقال ذلك للذكر
والأنثى سواء.
(يدارئها) هو من الدرء مهموز أي: يدافعها وليس
من المداراة التي تجري مجرى الملاينة هذا غير مهموز وذلك مهموز.
يستفاد من الحديث
أولًا: جواز
اتخاذ الجدار سترة.
ثانيًا: أن
المصلي يمنع ما يمر بين يديه بدون استثناء.
ثالثًا: أن
سترة الإمام سترة لمن خلفه.
كتبه أحوج الناس لعفو ربه
أبو سامي العبدان
حسن التمام
8 - جمادي الثاني - 1439 هجري.
إرسال تعليق