حسن التمام  حسن التمام
random

الموضوعات

random
recent
جاري التحميل ...
recent

وجوب اتخاذ السترة في الصلاة

وجوب اتخاذ السترة في الصلاة


وجوب اتخاذ السترة في الصلاة


(118) "لا تصل إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله، فإن معه القرين".

أخرجه مسلم (506)، والبزار (6147)، وابن خزيمة (800) و (820)، وعنه ابن حبان (2362) و (2369)، وابن شاهين في "ناسخ الحديث" (235)، والحاكم 1/ 251، وعنه البيهقي 2/ 268، وأبو نعيم في "المستخرج" (1120) من طريق أبي بكر الحنفي، ومسلم (506-260)، وأبو عوانة (1387)، وابن ماجه (955)، وأحمد 2/ 86، ومن طريقه الطبراني 12/ (13573)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 461، وابن حبان (2370)، وأبو نعيم في "المستخرج" (1120) عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، كلاهما عن الضحاك بن عثمان، حدثني صدقة بن يسار قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
واللفظ لابن خزيمة، وابن حبان (2362) و (2369).
ولفظ الحاكم، والبيهقي "لا تصلوا إلا إلى سترة...الحديث".
ولفظ البزار، وابن شاهين "إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة...الحديث".
ولفظ محمد بن إسماعيل بن أبي فديك "إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين".
وقال الحاكم:
"هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجاه" وأقره الذهبي!
قلت: قد أخرجه مسلم، لكن لم يسق لفظ أبي بكر الحنفي، وإنما أحال على لفظ حديث محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، وليس فيه السترة.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (6050) حدثنا محمد بن يونس العصفري، قال: حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري، قال: حدثنا النضر بن كثير، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذا كنت تصلي فأراد رجل أن يمر بين يديك فرده، فإن عاد فرده، فإن عاد فرده، فإن عاد الرابعة فقاتله، فإنما هو الشيطان".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا سعيد بن أبى عروبة، تفرد به النضر بن كثير".
وإسناده ضعيف، النضر بن كثير السعدي، ضعفه الإمام أحمد، وقال البخاري، وأبو حاتم، والدارقطني: فيه نظر.
وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات لا يجوز الاحتجاج به بحال.
ومحمد بن يونس العصفري: روى عنه جمع، ولم أجد فيه جرحا ولا تعديلا.

وله شواهد من حديث أبي سعيد الخدري، وسهل بن أبي حثمة، وجبير بن مطعم:

أما حديث أبي سعيد الخدري:

فأخرجه البخاري (509)، ومسلم (505-259)، وأبو داود (700)، وأحمد 3/ 63، وأبو يعلى (1240)، والطحاوي 1/ 461، وفي "شرح مشكل الآثار" (2612)، وابن خزيمة (819)، وأبو عوانة (1390)، والبيهقي 2/ 267، وفي "السنن الصغير" (903) من طرق عن سليمان بن المغيرة، قال: حدثنا حميد بن هلال العدوي، قال: حدثنا أبو صالح السمان، قال:
"رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي مُعَيْطٍ أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان، فشكا إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان، فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان".
وأخرجه البخاري (509) و (3274)، وابن خزيمة (818)، والبيهقي 2/ 267-268 من طريق يونس بن عبيد، عن حميد بن هلال به.
وله طريق أخرى عن أبي سعيد:
أخرجه مسلم (505-258)، وأبو داود (697)، والنسائي (757)، وفي "الكبرى" (835)، وأحمد 3/ 34 و 43-44، والدارمي (1411)، وابن الجارود في "المنتقى" (167)، وأبو عوانة (1388)، والطحاوي 1/ 460، وفي "شرح مشكل الآثار" (2610)، وابن حبان (2367) و (2368)، والبيهقي 2/ 267 من طريق مالك ( وهو في "الموطأ 1/ 154 )، وأحمد 3/ 49، وأبو يعلى (1248) من طريق زهير، وابن خزيمة (817) من طريق همام، وأبو عوانة (1389)، وأحمد 3/ 57، وعبد الرزاق في "المصنف" (5635) عن داود بن قيس، وأحمد 3/ 93، عن عبد الرزاق ( وهو في "المصنف" (2329) [1] ) حدثنا معمر، خمستهم (مالك، وزهير بن محمد العنبري، وهمام، وداود بن قيس، ومعمر بن راشد) عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان".
وأخرجه أبو داود (698)، ومن طريقه البيهقي 2/ 267 من طريق ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها" ثم ساق معناه.
وأخرجه الطحاوي 1/ 460، وفي "شرح مشكل الآثار" (2611) من طريق ابن وهب، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد به.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 4/ 186:
"لم يروه أحد بهذا الإسناد عن مالك إلا ابن وهب".
وأخرجه النسائي (4862) من طريق محمد بن المبارك، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 461 من طريق يعقوب بن حميد، وتمام في "الفوائد" (1282) من طريق سعيد بن منصور، وابن عبد البر في "التمهيد" 4/ 186 من طريق إبراهيم بن حمزة، أربعتهم عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد به.
وأخرجه الطحاوي 1/ 461 من طريق يعقوب بن حميد، وتمام في "الفوائد" (1282) من طريق سعيد بن منصور، كلاهما عن الدراوردي، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبي سعيد.
وأخرجه أبو داود (699) من طريق أبي أحمد الزبيري، أخبرنا مسرة بن معبد اللخمي - لقيته بالكوفة - قال: حدثني أبو عبيد حاجب سليمان، قال: رأيت عطاء بن زيد الليثي، قائما يصلي فذهبت أمر بين يديه فردني، ثم قال: حدثني أبو سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين قبلته أحد فليفعل".
وأخرجه أبو داود (719) و (720)، والبيهقي 2/ 278 من طريق مجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم فإنما هو شيطان".
وهذا إسناد ضعيف، مجالد بن سعيد: ضعفه ابن معين، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال مرة: ثقة.

وأما حديث سهل بن أبي حثمة:

فأخرجه أبو داود (695)، والنسائي (748)، وفي "الكبرى" (826)، وأحمد 2/ 4، والطيالسي (1439)، والشافعي في "السنن المأثورة" (184)، والحميدي (405)، وابن أبي شيبة 1/ 279، وابن أبي خيثمة في "التاريخ الكبير" 1/ 266- السفر الثاني، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2072)، وابن خزيمة (803)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 458، وفي "شرح مشكل الآثار" (2613)، والمحاملي في "الأمالي" (4)، وابن المنذر في "الأوسط" (2428)، وابن حبان (2373)، والطبراني 6/ (5624)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 269، والحاكم 1/ 251-252، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (3291)، وابن حزم في "المحلى" 4/ 186، والبيهقي 2/ 272، وفي "المعرفة" (4218) عن سفيان بن عيينة، حدثنا صفوان بن سليم، قال: أخبرني نافع بن جبير بن مطعم، عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته".
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه" وأقره الذهبي.
قلت: إسناده صحيح، وليس على شرط الشيخين، والصواب أن رجاله رجال الشيخين، فلم يخرّج مسلم من حديث ابن عيينة عن صفوان، ولم يخرجا حديث صفوان عن نافع، ولا نافع عن سهل.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 290-291 من طريق إسماعيل بن جعفر، عن موسى بن عيسى بن لبيد بن إياس الليثي، عن صفوان بن سليم، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن سهل به.
وهذا الحديث عند إسماعيل بن جعفر في "حديثه" (439) لكن جاء اسم شيخه في المطبوع منه (عيسى بن موسى بن محمد بن إياس بن بكير الليثي) وهو تصرّف من المحقق فقد ذكر أنه لم يستطع قراءته، وأثبته من خلال ترجمة إسماعيل بن جعفر.
وأخرجه الطبراني 6/ (6015) لكن عنده عيسى بن ميمون بن إياس بن البكير!
وهو في "الجرح والتعديل" 6/ 285 (عيسى بن موسى بن محمد بن إياس بن البكير)، وضعفه أبو حاتم.
وقال البخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 290: قال قتيبة: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن موسى بن عيسى بن إياس بن البكير، عن صفوان، عن نافع، عن سهل بن سعد الساعدي.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 3/ 165 من طريق الهيثم بن اليمان، وإبراهيم ابن عبد الله بن حاتم، كلاهما عن إسماعيل بن جعفر، عن عيسى بن موسى بن إياس، عن صفوان، عن نافع بن جبير، عن سهل، عن سعد.
وقال أبو نعيم:
"كذا قال إسماعيل، عن سهل، عن سعد، وتابعه عليه عبيد الله بن أبي جعفر".
وقال البخاري في "التاريخ الكبير" 6/ 392: قال الليث: حدثني عيسى، عن صفوان بن سليم، عن رجل من أشجع، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم:
"إذا صلى فليتقدم إلى سترته".
وعيسى هو ابن موسى بن محمد بن إياس بن البكير: ضعيف، وأما موسى بن عيسى فهو مقلوب، وصوابه عيسى بن موسى كما تقدّم آنفا.
وأخرجه عبد بن حميد (447) - المنتخب، والبيهقي 2/ 272 من طريق شعبة، عن واقد بن محمد بن زيد، أنه سمع صفوان يحدث عن محمد بن سهل، عن أبيه، أو عن محمد بن سهل، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"إذا صلى أحدكم إلى شيء فليدن منه، لا يقطع الشيطان عليه صلاته".
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (2303)، والبيهقي 2/ 272 عن داود بن قيس، أنه سمع نافع بن جبير بن مطعم مرسلا.
وقال البيهقي:
"قد أقام إسناده سفيان بن عيينة وهو حافظ حجة".

وأما حديث جبير بن مطعم:

فأخرجه الطبراني 2/ (1588) حدثنا محمد بن العباس الأخرم الأصبهاني، حدثنا سليمان بن أيوب الصريفيني، حدثنا بشر بن السري، عن داود بن قيس الفراء، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"إذا صلى أحدكم إلى سترة، فليدن منها، لا يمر الشيطان بينه، وبينها".
وإسناده ضعيف، سليمان بن أيوب الصريفيني: قال الهيثمي في "المجمع" 2/ 59:
"لم أجده".
وأخرجه البزار (3438) أخبرنا عبد الله بن شبيب، قال: أخبرنا عبد الله بن عمر الجبيري، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمير - هكذا رأيته عندي في كتابي، وأحسبه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير - عن أمية بن صفوان، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته".
وقال البزار:
"وهذا الحديث لا نعلم أحدا قال عن محمد بن جبير، عن أبيه غير أمية بن صفوان ولا نحفظه إلا من هذا الوجه".
وإسناده ضعيف جدا، محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير: قال البخاري: منكر الحديث.
وقال النسائي، والدارقطني: متروك.
وعبد الله بن عمر الجبيري: لم أجده.
وعبد الله بن شبيب، أبو سعيد الربعي: قال الذهبي في "الميزان" 2/ 438:
"أخباري علامة، لكنه واه".


غريب الحديث

القرين: يعني الشيطان.
قال العيني في "شرح سنن أبي داود" 3/ 259:
"الشيطان اسم لكل متمرد، قال في "الصحاح": كل عات متمرد من الإنس والجن والدواب فهو شيطان. فعلى هذا يحمل الكلام على ظاهره، أو يكون هذا من باب التشبيه البليغ، نحو: زيد أسد، شبه المار بين يديه بالشيطان لاشتراكهما في شغل قلب المصلي والتشويش عليه".

يستفاد من الحديث

أولًا: وجوب اتخاذ السترة.

ثانيًا
: مشروعية أن يرد المصلي من يمر بين يديه، فإن لم يرجع فله مدافعته.
قال ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" 2/ 136:
"قال بعض الفقهاء: واتفق العلماء على دفع المار بين يدي المصلي إذا صلى إلى سترة، وليس له إذا صلى إلى غير سترة أن يدفع من مَرَّ بين يديه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ما بينه وبين السترة من حقه الذي يجب له منعه ما دام مصليًا، فأما إذا صلى إلى غير سترة، فليس له أن يدرأ أحدًا؛ لأن التصرف والمشي مباح لغيره في ذلك الموضع الذي يصلي فيه، وهو وغيره سواء، فلم يستحق أن يمنع شيئًا منه إلا ما قام الدليل عليه، وهو السترة التي وردت السنة بمنعها".

ثالثًا: أن المار كالشيطان، في أنه يشغل قلب المصلي عن مناجاة ربه.

رابعًا: جواز أن يقال للرجل إذا فتن في الدين: إنه شيطان.

خامسًا: أن الحكم للمعاني لا للأسماء، لأنه يستحيل أن يصير المار شيطانا بمروره بين يديه.

سادسًا: أن دفع الأسوأ إنما بالأسهل فالأسهل.

كتبه أحوج الناس لعفو ربه
أبو سامي العبدان
حسن التمام
5 - جمادي الثاني - 1439 هجري.

___________________________

[1] - سقط من مطبوع "المصنف" عبد الرحمن بن أبي سعيد!

إرسال تعليق

التعليقات



المتابعون

جميع الحقوق محفوظة لـ

حسن التمام

2015