حسن التمام  حسن التمام
random

الموضوعات

random
recent
جاري التحميل ...
recent

الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما

 

الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما


الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما


(302)  "الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر".


أخرجه مسلم (233-14)، والترمذي (214)، وابن ماجه (1086)، وأحمد 2/ 484، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه" (244)، وأبو يعلى (6486)، وابن خزيمة (314) و (1814)، وأبو عوانة (1311)، والسراج في "مسنده" (532) و (533) و (1081) و (1082)، وفي "حديثه" (1838) و (1839)، وابن المنذر في "الأوسط" (1762)، وابن حبان (1733) و (2418)، وأبو نعيم في "المستخرج" (551)، وتمام في "الفوائد" (849)، والبيهقي 2/ 467 و 10/ 187، وفي "السنن الصغير" (259)، وفي "الشعب" (2561)، وابن عبد البر في "التمهيد" 4/ 45-46، والبغوي (345) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فذكره.

وقال الترمذي:

"حديث حسن صحيح".

وله طرق عن أبي هريرة:

1 - أخرجه مسلم (233-15)، وأحمد 2/ 359، والبيهقي 2/ 466، وفي "الشعب" (2723)، وفي "فضائل الأوقات" (255) من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر".

2 - أخرجه مسلم (233-16)، وأحمد 2/ 400، وأبو عوانة (2695)، والبيهقي 10/ 187، وفي "الشعب" (3347)، وفي "فضائل الأوقات" (47)، والمزي في "تهذيب الكمال" 21/ 274-275 من طريق أبي صخر حميد بن زياد، أن عمر بن إسحاق مولى زائدة، حدثه عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:

"الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر".

3 - أخرجه أحمد 2/ 229، وإسحاق بن راهويه (435)، والحارث بن أبي أسامة (605)، والبيهقي في "الشعب" (3348)، وفي "فضائل الأوقات" (48) عن هشيم، أخبرنا العوام بن حوشب، عن عبد الله بن السائب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"الصلاة المكتوبة إلى الصلاة التي بعدها، كفارة لما بينهما. قال: والجمعة إلى الجمعة، والشهر إلى الشهر - يعني رمضان إلى رمضان - كفارة لما بينهما. قال: ثم قال بعد ذلك: إلا من ثلاث - قال: فعرفت أن ذلك لأمر حدث -: إلا من الإشراك بالله، ونكث الصفقة، وترك السنة. قال: أما نكث الصفقة: أن تبايع رجلا ثم تخالف إليه تقاتله بسيفك، وأما ترك السنة، قال: قلت: يا رسول الله، أما الإشراك بالله فقد عرفناه، فما نكث الصفقة؟ قال: فأن تبايع رجلا ثم تخالف إليه تقاتله بسيفك، وأما ترك السنة فالخروج من الجماعة".

وأخرجه أحمد 2/ 506، والبخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 103 معلقا: عن يزيد بن هارون، أخبرنا العوام، حدثني عبد الله بن السائب، عن رجل من الأنصار، عن أبي هريرة به.

وقال الدارقطني في "العلل" (2119):

"وقول يزيد أشبه بالصواب".

وأخرجه الحاكم 1/ 119 من طريق سعيد بن مسعود، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأ العوام بن حوشب، عن عبد الله بن السائب الأنصاري، عن أبي هريرة به.

وقال الحاكم:

"هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بعبد الله بن السائب بن أبي السائب الأنصاري، ولا أعرف له علة" وأقره الذهبي!

سعيد بن مسعود هو المروزي: ليس من رجال مسلم وهو ثقة، قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 4/ 95 [1]:

"كتب إلى أبي وأبي زرعة وإليّ ببعض حديثه، وهو صدوق".

وقال الخليلي في "الإرشاد" 3/ 897:

"ثقة".

وقال في موضع آخر 3/ 921:

"سألت عنه الحاكم؟ فقال: ثقة، وليس بكثير الرواية".

وذكره ابن حبان في "الثقات" 8/ 271، وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" 12/ 504:

"أحد الثقات"، وقد تقدّم آنفا أن عبد الله بن السائب هو الكندي، ويقال الشيباني، الكوفي.

وقد رواه إمام هذا الشأن، فقال: عن يزيد بن هارون، عن العوام، عن عبد الله بن السائب، عن رجل من الأنصار، عن أبي هريرة، وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" 6/ 534:

"إنه سهو منهما - يعني: الحاكم والذهبي - لأن الذي احتج به مسلم هو عبد الله بن السائب الكندي، ولا يوجد في الرواة من يسمى عبد الله بن السائب بن أبي السائب الأنصاري، بل ذاك عبد الله بن السائب بن أبي السائب المخزومي قارئ أهل مكة، وهو قرشي، له ولأبيه صحبة".

قلت: بل في الرواة أبو السائب الأنصاري المدني، يقال: اسمه عبد الله بن السائب مولى هشام بن زهرة، وقد احتج به مسلم، وهو يروي عن أبي هريرة، لكن الخطأ من الحاكم نفسه، فلو اكتفى بما جاء في إسناده لكان أصاب، والله أعلم.

وأخرجه ابن بطة في "الإبانة الكبرى" (107) مختصرا، والحاكم 4/ 259 من طريق إسحاق بن يوسف، حدثنا العوام بن حوشب، عن عبد الله بن السائب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

"الصلاة المكتوبة إلى الصلاة التي بعدها كفارة لما بينهما - قال: ثم قال بعد ذلك - إلا من ثلاث: الإشراك بالله، ونكث الصفقة، وترك السنة أما نكث الصفقة فالإمام تعطيه بيعتك ثم تقبل عليه تقاتله بسيفك، وأما ترك السنة فالخروج من الجماعة".

وقال الحاكم:

"هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه" وأقره الذهبي.

4 - أخرجه أحمد 2/ 414 من طريق حماد بن سلمة، قال: أخبرنا علي بن زيد، وصالح المعلم، وحميد، ويونس، عن الحسن، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

"الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر".

وأخرجه الدارقطني في "حديث أبي الطاهر الذهلي" (79) من طريق هدبة بن خالد، وإبراهيم بن الحجاج، قالا: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، وعلي بن زيد، وحميد، ويونس فيمن لا أحصي، عن الحسن به.

وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 4/ 49 من طريق الحجاج بن المنهال، قال: حدثنا ابن سلمة، عن ثابت، وعلي بن زيد، وحميد، وصالح المعلم، ويونس، عن الحسن به.

 وأخرجه الطيالسي (2592) حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن الحسن به.

وقال الدارقطني في "العلل" (2001):

"اختلف فيه على الحسن البصري، فرواه حماد بن سلمة، عن ثابت، وقتادة، وعلي بن زيد، وحميد، وصالح المعلم، ويونس بن عبيد، عن الحسن، عن أبي هريرة.

وكذلك قال عبد الوارث، عن يونس.

وكذلك قال المبارك بن فضالة، عن يونس، وكذلك أبو هلال الراسبي، والحسن بن دينار، عن الحسن، عن أبي هريرة.

ورواه عثمان بن خرزاذ، عن مدرك بن عيسى الراسبي إمام مسجد أبي راسب، عن أبي هلال، وقال: عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، ولا يصح عن أبي هلال، عن ابن سيرين.

ورواه هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة فرفعه عبد الأعلى بن الأعلى، عن هشام ووقفه عبد الوهاب الثقفي عنه.

ورواه أبو الأشهب، وأشهل بن أسلم، وحزم بن أبي حزم، وربيعة بن عبد الكريم الضال عن الحسن، مرسل، لم يذكروا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحدًا.

وقيل: عن معاوية الضال، عن الحسن، عن أبي هريرة، ولا يصح.

والحسن لم يثبت سماعه، عن أبي هريرة".

5 - أخرجه إسحاق بن راهويه (377) - ومن طريقه الطبراني في "مسند الشاميين" (2331) - أخبرنا كلثوم بن محمد بن أبي سدرة، حدثنا عطاء بن أبي مسلم الخراساني، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

"الصلوات الخمس، والجمعة كفارات لما بينهن لمن اجتنب الكبائر".

وهذا إسناد ضعيف، فيه علتان:

الأولى: أنه منقطع، فإن عطاء الخراساني لم يلق أبا هريرة.

والثانية: فيه كلثوم بن محمد بن أبي سدرة: قال أبو حاتم: يتكلمون فيه.

وقال ابن عَدِي: كلثوم حلبي يحدث عن عطاء الخراساني بمراسيل وعن غيره مما لا يتابع عليه.

وذكره ابن حبان في "الثقات" 9/ 28، وقال:

"يروي عن عطاء الخراساني، روى عنه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، يُعتبر حديثه إذا روى عن غير عطاء الخراساني".

قلت: وهذا منه فلا يُعتبر به.

وفي الباب عن أبي هريرة أيضا:

"من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا".

أخرجه مسلم (857 - 27)، وأبو داود (1050)، وابن ماجه (1090)، والترمذي (498)، وأحمد 2/ 424، وابن أبي شيبة 2/ 97، وابن خزيمة (1756) و (1818)، وابن المنذر في "الأوسط" (1767)، وابن حبان (1231) و (2779)، وأبو الفضل الزهري في "حديثه" (306)، وأبو نعيم في "المستخرج" (1933)، والبيهقي 3/ 223، وفي "السنن الصغير" (625)، وفي "الشعب" (2726) من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.

وقال الترمذي:

"حديث حسن صحيح".

وفي الباب عن سلمان، وأنس، وأبي أيوب الأنصاري، وأبي مالك الأشعري، وعمران بن حصين، وأبي بكر الصديق، وعبد الله بن عمرو، وأبي أمامة الباهلي:

أما حديث سلمان:

فأخرجه البخاري (883) و (910)، وأحمد 5/ 438 و 440، والدارمي (1541)، وابن أبي شيبة 2/ 152، وفي "المسند" (457)، والمروزي في "الجمعة وفضلها" (35)، والبزار (2504)، والطحاوي 1/ 369، وأبو حاتم الرازي كما في "العلل" (580)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 285، وابن حبان (2776)، والطبراني 6/ (6190)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (4549)، والبيهقي 2/ 464 و 3/ 232 و 242-243، وفي "المعرفة" (6653)، وفي "فضائل الأوقات" (267)، والبغوي (1058)، والمزي في "تهذيب الكمال" 16/ 264 من طرق عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، قال: أخبرني أبي، عن عبد الله بن وديعة، عن سلمان الخير، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

"من اغتسل يوم الجمعة، وتطهر بما استطاع من طهر، ثم ادهن أو مس من طيب، ثم راح فلم يفرق بين اثنين، فصلى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى".

وقال البيهقي:

"وبهذا الإسناد رواه جماعة عن ابن أبي ذئب، ولم يذكر أبا سعيد بعضهم في إسناده، وقد قيل عنه: عن أبي ذر بدل سلمان، وقيل: غير ذلك، والذين أقاموا إسناده ثقات حفاظ، والله أعلم".

وقال الحافظ في "الفتح" 2/ 371:

"وساقه الإسماعيلي من رواية حماد بن مسعدة وقاسم بن يزيد الجرمي، كلاهما عن ابن أبي ذئب، عن سعيد، عن ابن وديعة، ليس فيه عن أبيه، فكأنه سمعه مع أبيه من ابن وديعة، ثم استثبت أباه فيه، فكان يرويه على الوجهين".

وأخرجه الطيالسي (479) و (694) - ومن طريقه ابن أبي حاتم في "العلل" (580) - عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، عن سلمان به.

وقال أبو حاتم الرازي:

"أخطأ أبو داود، حدثنا آدم العسقلاني، وغير واحد، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد، عن أبيه، عن عبيد الله بن وديعة، عن سلمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم".

وقال الحافظ في "هدي الساري" (ص 353):

"وهذه رواية شاذة، لأن الجماعة خالفوه، ولأن الحديث محفوظ لعبد الله بن وديعة، لا لعبيد الله بن عدي".

وأخرجه الطبراني 6/ (6189) من طريق الضحاك بن عثمان الحزامي، عن سعيد المقبري، عن عبد الله بن وديعة، عن سلمان به.

ليس فيه أبو سعيد، وذكر ابن رجب في "فتح الباري" 8/ 110 أنه اختلف فيه على الضحاك في ذكر أبي سعيد وإسقاطه.

وأخرجه أحمد 5/ 439 حدثنا هشيم، والمروزي في "الجمعة وفضلها" (49) من طريق خالد الواسطي، كلاهما عن مغيرة، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن قرثع الضبي، عن سلمان الفارسي، قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم:

"أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت: هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم، قال: لكني أدري ما يوم الجمعة، لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره، ثم يأتي الجمعة، فينصت حتى يقضي الإمام صلاته، إلا كان كفارة له ما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة".

وقد اختلف فيه على المغيرة:

فأخرجه النسائي في "الكبرى" (1677) و (1737)، وأحمد 5/ 440، والمروزي في "الجمعة وفضلها" (49)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/ 320-321، والطحاوي 1/ 368، وفي "شرح مشكل الآثار" (3828)، والطبراني 6/ (6089)، والبيهقي في "الشعب" (2724)، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 1/ 164، وابن عبد البر في "التمهيد" 4/ 48 من طريق أبي عوانة، عن مغيرة، عن أبي معشر زياد بن كليب، عن إبراهيم، عن علقمة، عن قرثع الضبي به.

فزاد علقمة بين إبراهيم وقرثع الضبي.

وأخرجه الطحاوي 1/ 368 من طريق أبي الوليد الطيالسي، عن أبي عوانة، عن المغيرة، عن إبراهيم، عن علقمة به.

ليس فيه أبو معشر.

وأخرجه الطبراني 6/ (6090)، وابن عبد البر في "التمهيد" 4/ 47-48 من طريق أبي كدينة يحيى بن المهلب، عن مغيرة به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المسند" (458) حدثنا محمد بن فضيل، عن مغيرة، عن أبي معشر زياد بن كليب، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.

ليس فيه قرثع ولا سلمان.

وأخرجه النسائي (1403)، وفي "الكبرى" (1676) و (1736)، وابن أبي شيبة في "المسند" (463) [2]، والبزار (2526)، وابن خزيمة (1732)، والطبراني 6/ (6091)، والحاكم 1/ 277 من طريق جرير بن عبد الحميد، عن منصور بن المعتمر السلمي، عن أبي معشر زياد بن كليب، عن إبراهيم، عن علقمة، عن القرثع الضبي وكان من القراء الأولين، عن سلمان به.

وقال الحاكم:

"هذا حديث صحيح الإسناد" وأقره الذهبي.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (821) من طريق عمرو بن أبي قيس، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن قرثع الضبي، عن سلمان به.

ليس فيه زياد بن كليب، والوهم من عمرو بن أبي قيس وهو صدوق له أوهام.

وأخرجه الطبراني 6/ (6092) من طريق قيس بن الربيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن القرثع، عن سلمان به مختصرا.

وإسناده ضعيف، قيس بن الربيع: صدوق في نفسه إلا أنه أُدخلت عليه أحاديث فحدث بها فسقط الاحتجاج به.

وأخرجه ابن ماجه (1097)، وأحمد 5/ 177، والطيالسي (479)، والمروزي في "الجمعة وفضلها" (36)، وابن خزيمة (1764) و (1812)، والحاكم 1/ 290-291 [3]، والمزي في "تهذيب الكمال" 16/ 265 عن يحيى بن سعيد القطان، والحميدي (138) [4] عن ابن عيينة، كلاهما عن محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن عبد الله بن وديعة، عن أبي ذر مرفوعا به.

وفي رواية ابن عيينة: "وزيادة ثلاثة أيام".

وأخرجه عبد الرزاق (5589) عن ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن

سعيد بن أبي سعيد، عن عبد الله بن وديعة الحرزي [5]، عن أبي ذر.

قال: وسمعت عبد الوهاب بن [6] أبي ذئب، عن أبي ذر: موقوفا.

وأخرجه أحمد 5/ 180-181، وابن خزيمة (1763) من طريق الليث بن سعد، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن عبد الله بن وديعة، عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

"من اغتسل يوم الجمعة فأحسن الغسل، ثم لبس من صالح ثيابه، ثم مس من دهن بيته ما كتب الله له، أو من طيبه، ثم لم يفرق بين اثنين، كفر الله عنه ما بينه وبين الجمعة قبلها. قال سعيد: فذكرتها لعمارة بن عمرو بن حزم قال: صدق، وزيادة ثلاثة أيام".

وفي "المسند": (قال محمد: فذكرت لعبادة بن عامر بن عمرو بن حزم، فقال: صدق وزيادة ثلاثة أيام)، وهو في "علل ابن أبي حاتم" (580)، وفي

"فتح الباري" لابن رجب 8/ 110: (عمارة بن عمرو بن حزم) كما في "صحيح ابن خزيمة"، وهو الراجح، والله أعلم، وقال الحافظ ابن رجب في "فتح الباري" 8/ 110:

"ونقل - يعني: ابن أبي حاتم - عن أبيه وأبي زرعة أنهما قالا: حديث سلمان الأصح. وكذا قال علي بن المديني والدارقطني، وهو الذي يقتضيه تصرف البخاري، وكذا قال ابن معين: ابن أبي ذئب أثبت في المقبري من ابن عجلان".

وأما حديث أنس:

فأخرجه عبد الرزاق (5588) عن معمر، عمن، سمع أنسا يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

"إن الجمعة إلى الجمعة [7]، والصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. قال: فقال رجل: يا نبي الله، أتكفر الجمعة إلى الجمعة، قال: نعم، وزيادة ثلاثة أيام".

وإسناده ضعيف، فيه مَنْ أُبهم.

وأخرجه الحارث بن أبي أسامة (109) و (195) حدثنا داود بن المحبر، حدثنا محمد بن سعيد، عن أبان، عن أنس به.

وإسناده ضعيف جدا، داود بن المحبر: متروك.

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 9/ 249-250 من طريق محمد بن أسلم الطوسي، حدثنا إبراهيم بن سليمان، حدثنا عبد الحكم، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

"الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، والجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام".

وإسناده ضعيف، عبد الحكم هو ابن عبد الله القسملي البصري: ضعيف.

وإبراهيم بن سليمان هو البلخي الزيات: قال ابن عدي: ليس بالقوي.

وأخرجه البزار (6492) عن أحمد بن مالك القشيري، حدثنا زائدة بن أبي الرقاد، عن زياد النميري، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

"الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وإن من الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم، ولا مسلمة يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه"

وإسناده ضعيف، زياد النميري: ضعيف.

وزائدة بن أبي الرقاد: منكر الحديث.

وأحمد بن مالك القشيري: لم أجد له ترجمة، وقال الهيثمي في "المجمع" 10/ 348:

"لم أعرفه".

وأخرجه أبو طاهر المخلص في "المخلصيات" (2449) عن إسماعيل بن العباس الوراق، عن حفص بن عمرو، حدثنا أبو سحيم، حدثنا عبد العزيز، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

"الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر".

وإسناده ضعيف جدا، أبو سحيم اسمه: مبارك بن سحيم وهو متروك.

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 8/ 505 من طريق يوسف بن إبراهيم التميمي، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، كفارات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر".

وإسناده ضعيف جدا، يوسف بن إبراهيم التميمي: قال البخاري: صاحب عجائب.

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث، عنده عجائب.

وقال ابن حبان: يروى عن أنس ما ليس من حديثه، لا تحل الرواية عنه.

وقال ابن عدي: ليس هو بالمعروف، ولا له كثير حديث.

وأما حديث أبي أيوب الأنصاري:

فأخرجه ابن ماجه (598)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (511)، والطبري في "تهذيب الآثار" 3/ 280 - مسند علي، والسراج في "مسنده" (534)، وفي "حديثه" (1840)، والمحاملي في "أماليه" (520)، والشاشي (1157)، والطبراني 4/ (3989)، وفي "مسند الشاميين" (732)، والبيهقي في "الشعب" (2493) من طرق عن يحيى بن حمزة الحضرمي، قال: حدثني عتبة بن أبي حكيم، قال: حدثني طلحة بن نافع، قال: حدثني أبو أيوب الأنصاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

"الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، وأداء الأمانة، كفارة لما بينها. قلت: وما أداء الأمانة؟ قال: غسل الجنابة، فإن تحت كل شعرة جنابة".

وإسناده ضعيف، فيه علتان:

الأولى: عتبة بن حكيم: صدوق يخطئ كثيرًا كما قال الحافظ في "التقريب"، ولعله لهذا لم يعتدّ الإمام أبو حاتم الرازي بصيغة التحديث فيما بين

طلحة بن نافع وأبي أيوب.

والثانية: الانقطاع، قال أبو حاتم الرازي كما في "المراسيل" (359):

"لم يسمع أبو سفيان - يعني: طلحة بن نافع - من أبي أيوب شيئًا".

وأما حديث أبي مالك الأشعري:

فأخرجه الطبراني 3/ (3459)، وفي "مسند الشاميين" (1681) حدثنا هاشم بن مرثد، حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش، حدثني أبي، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن أبي مالك الأشعري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"الجمعة كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها، وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن الله عز وجل قال: {من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها}".

وإسناده ضعيف، وفيه علل:

الأولى، والثانية: محمد بن إسماعيل بن عياش: قال أبو داود: رأيته ولم يكن بذاك.

وقال أبو حاتم: لم يسمع من أبيه شيئًا، حملوه على أن يحدث فحدث.

والثالثة: شريح بن عبيد الحضرمي: قال أبو حاتم الرازي كما في "المراسيل" (327):

"شريح بن عبيد: عن أبي مالك الأشعري مرسل".

وسئل محمد بن عوف: هل سمع شريح بن عبيد من أبي الدرداء؟ فقال: لا، قيل له: فسمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أظن ذلك، وذلك أنه لا يقول في شيء من ذلك سمعت، وهو ثقة.

والرابعة: هاشم بن مرثد: قال ابن حبان: ليس بشيء.

وقال الخليلي في "الإرشاد" 2/ 484: ثقة لكنه صاحب غرائب.

 وقال الحافظ الذهبي: من كبار شيوخ الطبراني، وما هو بذاك المجود.

وأما حديث عمران بن حصين، وأبي بكر الصديق:

فأخرجه إسحاق بن راهويه كما في "المطالب العالية" (676)، وأبو بكر المروزي في "مسند أبي بكر الصديق" (131)، والعقيلي في "الضعفاء" 2/ 220، وابن عدي في "الكامل" 5/ 156-157، والطبراني 18/ (292)، وفي "الأوسط" (4413)، وفي "مسند الشاميين" (2492)، وابن جميع الصيداوي في "معجم شيوخه" (ص 172)، والبيهقي في "الشعب" (2760) من طريق الضحاك بن حُمرة، عن أبي نصيرة، عن أبي رجاء العطاردي، عن أبي بكر الصديق، وعمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

"الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، والغسل يوم الجمعة كفارة، والمشي إلى الجمعة كفارة عشرين سنة، فإذا فرغ من الجمعة أجيز بعمل مائتي سنة".

وعند الطبراني: "كتب له بكل خطوة عشرون حسنة".

وإسناده ضعيف، الضحاك بن حُمرة: ضعيف، وقال العقيلي:

"وقد روي في فضل الجمعة أحاديث بأسانيد جياد في فضل المشي إليها والغسل، بخلاف هذا اللفظ، وأما عشرين سنة ومائتي سنة، فلا يحفظ إلا في هذا الحديث".

وأخرجه إسحاق بن راهويه كما في "المطالب العالية" (676)، وابن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (95)، وأبو طاهر السلفي في "المشيخة البغدادية" - مخطوط، والبيهقي في "الشعب" (2759) عن سويد بن عبد العزيز الدمشقي، حدثنا أبو نصيرة الواسطي، قال: سمعت أبا رجاء العطاردي، يحدث عن أبي بكر الصديق:

"أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلغني أنك تقول: الجمعة إلى الجمعة، والصلوات الخمس كفارات لما بينهن لمن اجتنب الكبائر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم".

وزاد إسحاق، والبيهقي: "ثم زاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الغسل يوم الجمعة كفارة، والمشي إلى الجمعة كل قدم منها كعمل عشرين سنة، فإذا فرغ من صلاة الجمعة أجيز بعمل مائتي سنة".

وقال الدارقطني في "العلل" (53):

"رواه سويد بن عبد العزيز، عن أبي نصير [8]، عن أبي رجاء، عن أبي بكر.

وخالفه الضحاك بن حمرة، فرواه عن أبي نصير، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين، وعن أبي بكر الصديق.

وقيل عنه: عن أبي رجاء، عن عمران، عن أبي بكر، وأبو نصير ضعيف، والحديث غير ثابت".

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (3397) حدثنا جبرون بن عيسى المغربي المصري، قال: حدثنا يحيى بن سليمان الحفري المغربي، قال: حدثنا عباد بن عبد الصمد أبو معمر، عن أنس بن مالك، قال: سمعت أبا بكر الصديق يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"من اغتسل يوم الجمعة غفرت له ذنوبه وخطاياه، فإذا أخذ في المشي إلى الجمعة كان له بكل خطوة عمل عشرين سنة، فإذا فرغ من صلاة الجمعة أجيز بعمل مائتي سنة".

وقال الطبراني:

"لا يروى عن أبي بكر إلا بهذا الإسناد، تفرد به يحيى بن سليمان".

وإسناده ضعيف جدا، عباد بن عبد الصمد: قال البخاري: فيه نَظَرٌ.

وقال أبو حاتم: ضعيف جدا.

وله عن أنس نسخة، قال العقيلي: عامتها مناكير.

وقال ابن حبان: أكثرها موضوعة.

وجبرون بن عيسى المغربي المصري: قال الحافظ في "الإصابة" 7/ 58:

"واهي الحديث".

وقال الهيثمي في "المجمع" 5/ 211:

"لم أعرفه".

وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 4/ 46 من طريق أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي العوام، قال: حدثنا عمر بن سعيد القرشي، قال: حدثنا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

"الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما لمن اجتنب الكبائر".

وإسناده ضعيف جدا، عمر بن سعيد بن سليمان أبو حفص القرشي الأعور الدمشقي: متروك، قال أبو حاتم: كتبت حديثه وطرحته.

وقال الإمام أحمد بن حنبل: قد كتبت عنه، وقد تركت حديثه، وذاك أني ذهبت إليه أنا وأبو خيثمة، فأخرج لنا كتابًا عن سعيد بن بشير، فإذا هي أحاديث سعيد بن أبي عروبة فتركناه.

وقال عبد الله بن علي بن المديني عن أبيه: شيخ ضعيف، وضعَّفه جدًا.

وقال مسلم: ضعيف الحديث.

وقال النسائي: ليس بثقة.

وقال الساجي: كذاب.

وقال الجوزجاني: كتبنا عنه ببغداد، سقط حديثه.

وقال الدارقطني: عن سعيد بن عبد العزيز، وسعيد بن بشير، بواطيل.

وسعيد بن بشير: ضعيف.

وأما حديث عبد الله بن عمرو:

فأخرجه أبو داود (1113)، وأحمد 2/ 214، وابن خزيمة (1813)، وابن أبي حاتم في "التفسير" (8167)، والبيهقي 3/ 219، وفي "الشعب" (2742)، وابن عبد البر في "التمهيد" 19/ 36 [9]، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 46/ 77 من طرق عن يزيد بن زريع، حدثنا حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

"يحضر الجمعة ثلاثة نفر: رجل حضرها بلغو فهو حظه منها، ورجل حضرها بدعاء، فهو رجل دعا الله، فإن شاء أعطاه، وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا، فهي كفارة له إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك لأن الله يقول: {من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها}".

وإسناده حسن.

وأخرجه أحمد 2/ 181 حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد، عن يوسف، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

"يحضر الجمعة ثلاثة: رجل حضرها بدعاء وصلاة فذلك رجل دعا ربه إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بسكوت وإنصات فذلك هو حقها، ورجل يحضرها يلغو فذلك حظه منها".

ولم أعرف مَنْ يوسف هذا، وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 5/ 416 من طريق يحيى بن غيلان التستري، حدثنا عبد الله بن بزيع، عن سعيد، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب به.

فذكر أيوب السختياني بدلا عن يوسف، وإسناده ضعيف، عبد الله بن بزيع: لين الحديث، قال الساجي: ليس بحجة، روى عنه يحيى بن غيلان مناكير.

وقال ابن عدي: ليس هو عندي ممن يحتج به.

وقال الدارقطني: لين الحديث، ليس بمتروك.

وأما حديث أبي أمامة الباهلي:

فأخرجه الطبراني 8/ (8016) حدثنا عمر بن حفص [10] السدوسي، حدثنا أبو بلال الأشعري، حدثنا المفضل بن صدقة أبو حماد الحنفي، عن أبان بن أبي عياش، عن أبي معشر التميمي، عن قزعة مولى زياد، عن أبي أمامة الباهلي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"الصلاة المكتوبة تكفر ما قبلها إلى الصلاة الأخرى، والجمعة تكفر ما قبلها إلى الجمعة الأخرى، وشهر رمضان يكفر ما قبله إلى شهر رمضان، والحج يكفر ما قبله إلى الحج، ثم قال: لا يحل لامرأة مسلمة أن تحج إلا مع زوج أو ذي محرم".

وإسناده ضعيف جدا، أبان بن أبي عياش: متروك.

والمفضل بن صدقة أبو حماد الحنفي: قال ابن معين: ليس بشيء.

وقال النسائي: متروك.

وقال ابن عَدِي: ما أرى بحديثه بأسًا وكان أحمد بن محمد بن سعيد يثني عليه ثناء تاما.

وقال الأهوازي: كان عطاء بن مسلم يوثقه.

وأبو بلال الأشعري: ضعفه جماعة، وذكره ابن حبان في "الثقات" 9/ 199، وقال:

"يغرب، ويتفرد".

غريب الحديث


 (ما لم تغش الكبائر) على بناء المفعول، أي: ما لم ترتكب.

يستفاد من الحديث

 

أولًا: فضل يوم الجمعة.

 

ثانيًا: أن الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة تكفر كل الذنوب الصغائر، قال القاضي عياض:

"هذا المذكور في الأحاديث من غفران الصغائر دون الكبائر هو مذهب أهل السنة، وأن الكبائر إنما تكفرها التوبة أو رحمة الله تعالى".

وقال ابن رجب في "فتح الباري" 4/ 223:

"وقد ذهب طائفة من العلماء، منهم: أبو بكر عبد العزيز بن جعفر - من أصحابنا - إلى أن اجتناب الكبائر شرط لتكفير الصلوات الصغائر، فإن لم تجتنب الكبائر لم تكفر الصلوات شيئًا من الصغائر، وحكاه ابن عطية في (تفسيره) عن جمهور أهل السنة، لظاهر قوله: (ما اجتنبت الكبائر).

والصحيح الذي ذهب إليه كثير من العلماء، ورجحه ابن عطية، وحكاه عن الحذاق: أن ذلك ليس بشرط، وأن الصلوات تكفر الصغائر مطلقًا إذا لم يصر عليها، فإنها بالإصرار عليها تصير من الكبائر".

قالوا: وهذا كله لا يدخل فيه مظالم العباد.


كتبه

أبو سامي العبدان

حسن التمام.


- وفي مطبوعه: (سعد بن مسعود المروزي).

- وسقط من مطبوعه: جرير بن عبد الحميد، وأقحم في إسناده مغيرة بين أبي معشر وإبراهيم، وإنما يرويه المغيرة، عن أبي معشر، عن إبراهيم.

- وسقط من مطبوعه: أبو سعيد المقبري.

- وعنده: (عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، أراه عن أبيه).

- وقال الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي:

"لا أدري ما هذا، وعبد الله هذا مديني أنصاري، وفي ز كأنه الحدري".

قلت: جاء في "مسند الإمام أحمد" 5/ 180-181: الخدري.

- وقال الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي:

"وفي ز عبد الوهاب من أبي ذئب".

وفي طبعة دار التأصيل (5660): "عبد الوهاب من ابن أبي ذئب".

- في طبعة المكتب الإسلامي: "إن الجمعة إلى الجمعة كفارة..."، والمثبت عن طبعة دار التأصيل (5659)، وطبعة دار الكتب العلمية (5605)، وقد ذكر محققها أن كلمة (كفارة) لم ترد في شيء من النسخ الخطية.

- أبو نصيرة، مسلم بن عُبيد الواسطي، ويقال: أبو نصير، فرّق الحاكم أبو أحمد في "الكنى" وابن ماكولا بين الراوي عن مولى أبي بكر، وبين الواسطي، وجعلهما واحدًا البخاري وأبو حاتم وابن طاهر وغيرهم، وقال الدارقطني كما في "سؤالات البرقاني" (493):

"مسلم بن عبيد أبو نصيرة: ليس ممن يحتج به يشبه أن يكون واسطيًا".

وقال أيضًا (612): "أبو نصير الواسطي: متروك لا أعرف اسمه، يُحدث عنه سويد بن عبد العزيز".

- وفي مطبوعه: (يزيد بن حبيب)، والصواب: يزيد، عن حبيب.

10 - وفي مطبوعه انقلب اسمه إلى (حفص بن عمر).

إرسال تعليق

التعليقات



المتابعون

جميع الحقوق محفوظة لـ

حسن التمام

2015