حسن التمام  حسن التمام
random

الموضوعات

random
recent
جاري التحميل ...
recent

فصل النافلة عن الفريضة

فصل النافلة عن الفريضة


فصل النافلة عن الفريضة



(324) "لا توصل صلاة بصلاة حتى تخرج أو تتكلم".

أخرجه مسلم (883)، وأبو داود (1129)، وأحمد 4/ 95 و 99، والشافعي في "السنن المأثورة" (282)، وابن أبي شيبة 2/ 139، وعبد الرزاق (3916) و (5534)، وأبو زرعة الدمشقي في "الفوائد المعللة" (43)، وأبو يعلى (7356)، وابن خزيمة (1705) و (1867) و (1868)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4113) و (4114)، وابن المنذر في "الأوسط" (1875)، والطبراني 19/ (712)، والحاكم 1/ 293، وأبو نعيم في "المستخرج" (1984) و (1985)، والبيهقي 2/ 190-191 و 191 و 3/ 240، وفي "المعرفة" (6637)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 20/ 108 و 108-109 من طرق عن ابن جريج، قال: أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار، أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال:
"نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم قمت في مقامي، فصليت، فلما دخل أرسل إليّ، فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة، فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، لا توصل صلاة بصلاة حتى تخرج أو تتكلم".
وفي لفظ لابن خزيمة (1868)، والحاكم: "لا تصلها بصلاة حتى تمضي أمام ذلك أو تكلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك".

وفي الباب عن أبي هريرة، والمغيرة بن شعبة، وأبي رمثة، وعلي بن أبي طالب:

أما حديث أبي هريرة:

فأخرجه أبو داود (1006) - ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (706) - من طريق عبد الوارث بن سعيد، وابن ماجه (1427)، وأحمد 2/ 425، وابن أبي شيبة 2/ 208، وابن حجر في "تغليق التعليق" 2/ 336 عن إسماعيل ابن علية، كلاهما عن ليث، عن الحجاج بن عبيد، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

"أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم، أو يتأخر، أو عن يمينه، أو عن شماله".

وزاد ابن ماجه، وابن أبي شيبة: "يعني: في السبحة".

وإسناده ضعيف، إبراهيم بن إسماعيل، ويقال: إسماعيل بن إبراهيم السلمي، ويقال: الشيباني: مجهول.

وحجاج بن عبيد، ويقال: ابن أبي عبد الله، ويقال: ابن يسار: مجهول أيضا.

وليث هو ابن أبي سليم: ضعيف، وقد اضطرب في إسناده:

فأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 340 من طريق شيبان النحوي، عن ليث، عن حجاج بن أبي عبد الله به.

فسمى حجاجا ابن أبي عبد الله.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 341 من طريق أبي جعفر الرازي، عن ليث، عن حجاج بن يسار به.

فسمى حجاجا ابن يسار.

وأخرجه البيهقي 2/ 190 من طريق معتمر بن سليمان، عن ليث، عن الحجاج، عن إسماعيل بن إبراهيم به.

فقلب اسم إبراهيم بن إسماعيل، ونقل البيهقي عن البخاري أنه قال:

"إسماعيل بن إبراهيم أصح، والليث يضطرب فيه".

وذكره البيهقي 2/ 190 عن جرير، عن ليث، عن حجاج، عن إسماعيل بن إبراهيم أو إبراهيم بن إسماعيل.

وذكره البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 340 عن همام بن يحيى، عن ليث، عن أبي حمزة، قال: حدثت به، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال البخاري:

"لم يثبت هذا الحديث".

وأخرجه أبو داود (1006) حدثنا مسدد، والبيهقي 2/ 190 من طريق أبي الربيع، كلاهما عن حماد بن زيد، عن ليث، عن الحجاج بن عبيد، عن إبراهيم بن إسماعيل به.

وعلّقه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 340 عن حماد بن زياد، عن ليث، عن حجاج بن عبيد، عن إبراهيم بن إسماعيل به.

وأخرجه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 1/ 193-194، وابن عبد البر في "الاستذكار" 2/ 93 من طريق إسماعيل بن إسحاق، عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن الحجاج بن عبيد [1]، عن إبراهيم بن إسماعيل به.

وقال إسماعيل بن إسحاق:

"هكذا حدثني به سليمان بن حرب، وحدثناه عارم بن الفضل، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن ليث، عن الحجاج بن عبيد، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم".

وقال ابن عبد البر:

"إبراهيم بن إسماعيل: هذا مجهول، وكذلك الحجاج بن عبيد، وإنما روى حديثه ليث لا أيوب، وهو حديث لا يحتج بمثله".

وأما حديث المغيرة بن شعبة:

فأخرجه أبو داود (616) - ومن طريقه البيهقي 2/ 190 - من طريق عبد العزيز بن عبد الملك القرشي، حدثنا عطاء الخراساني، عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"‌لا يُصَلِّ ‌الإمام ‌في ‌الموضع ‌الذي ‌صلّى ‌فيه ‌حتى ‌يتحوّل".

وإسناده ضعيف، وله علتان:

الأولى: الانقطاع، قال أبو داود:

"عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة".

والثانية: عبد العزيز بن عبد الملك القرشي: مجهول.

وأخرجه ابن ماجه (1428) من طريق عثمان بن عطاء الخراساني، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه".

وإسناده ضعيف أيضا، وله علتان:

الأولى: الانقطاع، عطاء الخراساني: لم يدرك المغيرة بن شعبة.

والثانية: عثمان بن عطاء الخراساني: ضعيف.

وأما حديث أبي رمثة:

فأخرجه أبو داود (1007)، والطبراني 22/ (727) و (728)، وفي "الأوسط" (6903)، والحاكم 1/ 270، والبيهقي 2/ 190 من طريق أشعث بن شعبة، والطبراني في "الأوسط" (2088) من طريق عبد الصمد بن النعمان، كلاهما عن المنهال بن خليفة، عن الأزرق بن قيس، قال: صلى بنا إمام لنا يكنى أبا رمثة، فقال:

"صليت هذه الصلاة - أو مثل هذه الصلاة - مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وكان أبو بكر، وعمر يقومان في الصف المقدم عن يمينه، وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة، فصلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم سلم عن يمينه، وعن يساره حتى رأينا بياض خديه، ثم انفتل كانفتال أبي رمثة - يعني نفسه - فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفع، فوثب إليه عمر، فأخذ بمنكبه فهزه، ثم قال: اجلس فإنه لم يهلك أهل الكتاب، إلا أنه لم يكن بين صلواتهم فصل، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره، فقال: أصاب الله بك يا ابن الخطاب".

وقال أبو داود:

"وقد قيل: أبو أمية مكان أبي رمثة".

وعند أبي نعيم في "معرفة الصحابة" (6792) من طريق أشعث بن شعبة، عن المنهال بن خليفة، عن الأزرق بن قيس، قال: "صلى بنا إمام لنا يكنى أبا ريمة...الحديث مختصرا".

وقال ابن منده في "معرفة الصحابة" (ص 861):

"ورواه عثمان بن عمر، وأشعث بن شعبة، عن المنهال بن خليفة، عن الأزرق بن قيس، قال: صلى بنا أمير لنا يقال له أبو ريمة، فذكر الحديث بطوله".

وإسناده ضعيف، فإن مداره على المنهال بن خليفة وهو ضعيف، وقد جاء بإسناد صحيح لم يسم فيه صحابيّ الحديث:

أخرجه أحمد 5/ 368، وأبو يعلى (7166)، وابن منده في "معرفة الصحابة" (ص 861)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (6793) من طريق شعبة، وعبد الرزاق (3973) عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، كلاهما عن الأزرق بن قيس، عن عبد الله بن رباح الأنصاري، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر، فقام رجل يصلى فرآه عمر، فقال له: اجلس، فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسن ابن الخطاب".

وأما حديث علي بن أبي طالب:

فأخرجه الدارقطني 2/ 26-27، والبيهقي 2/ 191، وفي "السنن الصغير" (651) من طريق يحيى بن أبي طالب، حدثنا عمرو بن عبد الغفار، حدثنا الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله الأسدي، قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول:

"إن من السنة إذا سلم الإمام أن لا يقوم في موضعه الذي صلى فيه فيصلي تطوعا حتى ينحرف أو يتحول أو يفصل بكلام".

تفرّد عمرو بن عبد الغفار الفقيمي بقوله: "إن من السنة..." وهو متروك.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 210 حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ميسرة، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله، عن علي، قال:

"لا يتطوع الإمام في المكان الذي أم فيه القوم، حتى يتحول أو يفصل بكلام".

وأخرجه عبد الرزاق (3917) عن الثوري، عن ميسرة بن حبيب النهدي به، بلفظ:

"لا يصلح للإمام أن يصلي في المكان الذي أمّ فيه القوم حتى يتحول أو يفصل بكلام".

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 209 حدثنا شريك، عن ميسرة، عن المنهال، عن عباد بن عبد الله، عن علي، قال:

"إذا سلم الإمام لم يتطوع حتى يتحول من مكانه، أو يفصل بينهما بكلام".

ومداره على عباد بن عبد الله الأسدي وهو ضعيف.


يستفاد من الحديث

 

أولًا: النهي عن وصل المكتوبة بالتطوع حتى يتكلم أو يخرج أو يتحول عن مكانه.

 

ثانيًا: أن الأفضل في سنة الجمعة التي بعدها فعلها في البيت كسائر الرواتب.

 

ثالثًا: قال العراقي في "طرح التثريب" 3/ 44-45:

"والحديث المرفوع الذي رواه معاوية لم يخص فيه ذلك بالجمعة، فكل نافلة كذلك في استحباب فعلها في البيت إلا ما استثني وبتقدير فعلها في المسجد فيستحب الفصل بينها وبين الفرض، ولعل ذلك يتأكد في الجمعة لئلا يحصل التشبه بأهل البدع الذين يُصلّون يوم الجمعة وراء الإمام تقية، يوهمون أنهم يفعلون الجمعة، وإنما يصلون الظهر ويقومون إلى ركعتين بعدها ليتموا ظهرهم فإذا سئلوا عن ذلك موهوا بأنها سنة الجمعة".


كتبه

أبو سامي العبدان

حسن التمام

3 - شوال - 1441 هجري

________________ 

 1 - وتحرّف اسمه عند أبي نعيم إلى: (يحيى بن عبيد).

إرسال تعليق

التعليقات



المتابعون

جميع الحقوق محفوظة لـ

حسن التمام

2015