
صفة غسل الميت
(389) عن أم عطية، قالت: "دخل علينا النبي ﷺ ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه، فقال: أشعرنها إياه".وقد تقدّم تخريجه برقم (55) تحت ما جاء في الأمر بغسل ميت المسلمين برقم (54) وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أن رجلا كان مع النبي ﷺ، فوقصته ناقته وهو محرم، فمات، فقال رسول الله ﷺ: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا".
وسأنقل هنا ما ذكرناه من فوائد الحديثين:
أولًا: وجوب غسل ميت المسلمين، وهو فرض كفاية.ثانيًا: استحباب السدر في غسل الميت، وصفته أن يطحن السدر ثم يخلط مع الماء.
ثالثًا: جواز استعمال المحرم الحي للسدر في غسله.
رابعًا: استخدام السدر مع الماء للمبالغة في التنظيف ولأنه يطيب الجسد.
خامسًا: أن اختلاط الماء بالأشياء الطاهرة لا يخرجه عن الطهورية.
سادسًا: استحباب أن تكون الغسلات وترا.
سابعًا: استحباب تقديم الميامن ومواضع الوضوء.
ثامنًا: أن السنة أن يضفر شعر الميتة ثلاثة قرون ويلقى خلفها.
تاسعًا: جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل.
عاشرًا: أن النساء هن من يقمن بتغسيل الميتة إلا إذا أراد زوجها تغسيلها.
الحادي عشر: التبرك بآثاره ﷺ، كشعره أو عرقه وما مس جسده وهذا شيء خاص بالنبي ﷺ لما جعل الله في جسده وما مسه من الخير والبركة، ولا يتعداه إلى غيره، لأمور منها:
أ - أنه لو كان خيرا لسبقنا إليه أصحاب النبي ﷺ، فلم يتبركوا رضي الله عنهم بأحد منهم، لا في حياته ولا بعد وفاته ﷺ لا مع الخلفاء الراشدين ولا مع غيرهم فدل ذلك على أنهم قد عرفوا أن ذلك خاص بالنبي ﷺ دون غيره.
ب - أن ذلك وسيلة إلى الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى.
جـ - أن غيره ﷺ لا يقاس عليه، لما بينه وبين غيره من البون الشاسع، فما جعل الله فيه من الخير والبركة لا يتحقق في غيره.
د- أن هذه الأشياء توقيفية، لا تشرع إلا بدليل.
هـ - أنه فتنة لمن تبرك به، وطريق إلى تعظيم نفسه، الذي فيه هلاكه.
الثاني عشر: جواز التكفين بثوبين.
الثالث عشر: جواز التكفين في الثياب الملبوسة.
الرابع عشر: وجوب تكفين ميت المسلمين وهو إجماع.
الخامس عشر: أن الكفن مقدم على قضاء دين الميت.
السادس عشر: أن غير المحرم يحنط كما يخمر رأسه.
السابع عشر: أن المحرم يكفن بثياب إحرامه، ولا يجوز أن يغطى رأسه ووجهه، ولا يمس طيبا، وأنه يبعث يوم القيامة يلبي: أي: يقول: لبيك اللهم لبيك.
الثامن عشر: استحباب دوام التلبية في الإحرام.
التاسع عشر: أن من شرع في طاعة ثم حال بينه وبين إتمامها الموت يرجى له أن الله تعالى يكتبه في الآخرة من أهل ذلك العمل، ويقبله منه إذا صحت النية، ويشهد له قوله تعالى:
{وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: 100].
العشرون: أن الميت يبعث على هيأته التي مات عليها.
الحادي عشر: التبرك بآثاره ﷺ، كشعره أو عرقه وما مس جسده وهذا شيء خاص بالنبي ﷺ لما جعل الله في جسده وما مسه من الخير والبركة، ولا يتعداه إلى غيره، لأمور منها:
أ - أنه لو كان خيرا لسبقنا إليه أصحاب النبي ﷺ، فلم يتبركوا رضي الله عنهم بأحد منهم، لا في حياته ولا بعد وفاته ﷺ لا مع الخلفاء الراشدين ولا مع غيرهم فدل ذلك على أنهم قد عرفوا أن ذلك خاص بالنبي ﷺ دون غيره.
ب - أن ذلك وسيلة إلى الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى.
جـ - أن غيره ﷺ لا يقاس عليه، لما بينه وبين غيره من البون الشاسع، فما جعل الله فيه من الخير والبركة لا يتحقق في غيره.
د- أن هذه الأشياء توقيفية، لا تشرع إلا بدليل.
هـ - أنه فتنة لمن تبرك به، وطريق إلى تعظيم نفسه، الذي فيه هلاكه.
الثاني عشر: جواز التكفين بثوبين.
الثالث عشر: جواز التكفين في الثياب الملبوسة.
الرابع عشر: وجوب تكفين ميت المسلمين وهو إجماع.
الخامس عشر: أن الكفن مقدم على قضاء دين الميت.
السادس عشر: أن غير المحرم يحنط كما يخمر رأسه.
السابع عشر: أن المحرم يكفن بثياب إحرامه، ولا يجوز أن يغطى رأسه ووجهه، ولا يمس طيبا، وأنه يبعث يوم القيامة يلبي: أي: يقول: لبيك اللهم لبيك.
الثامن عشر: استحباب دوام التلبية في الإحرام.
التاسع عشر: أن من شرع في طاعة ثم حال بينه وبين إتمامها الموت يرجى له أن الله تعالى يكتبه في الآخرة من أهل ذلك العمل، ويقبله منه إذا صحت النية، ويشهد له قوله تعالى:
{وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: 100].
العشرون: أن الميت يبعث على هيأته التي مات عليها.
كتبه
حسن التمام
أبو سامي العبدان.
إرسال تعليق