الصفحات

2025-02-15

الصلاة على من قتل نفسه

الصلاة على من قتل نفسه

الصلاة على من قتل نفسه


(418) "أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص، فلم يصل عليه".

أخرجه مسلم (978)، وأبو داود (3185)، والنسائي (1964)، وفي "الكبرى" (2102)، وأحمد 5/ 91 و 92، والبزار (4278)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (692)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (80) و (4960) و (4961)، وأبو عوانة كما في "إتحاف المهرة" (2563)، وابن عدي في "الكامل" 4/ 543، والطبراني 2/ (1932)، وتمام في "الفوائد" (197)، وأبو نعيم في "المستخرج" (2194)، والبيهقي 4/ 19، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 61/ 205، وابن الجوزي في "التحقيق" (902) من طريق زهير بن معاوية، والترمذي (1068)، وأحمد 5/ 87 و 107، وعبد الرزاق (6619)، وعبد الله بن أحمد في "زياداته" على "المسند" 5/ 97، وأبو عوانة كما في "إتحاف المهرة" (2563)، والخلال في "السنة" (1625)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (80) و (4960)، والطوسي في "مختصر الأحكام" (971)، والطبراني 2/ (1920)، والبيهقي في "دلائل النبوة" (302)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 11/ 200 عن إسرائيل بن يونس، والترمذي (1068)، وابن ماجه (1526)، وأحمد 5/ 91- 92 و 92 و 102 و 107، وابن أبي شيبة 3/ 350، والطيالسي (816)، وعبد الله بن أحمد في "زياداته" على "المسند" 5/ 94 و 96، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2331)، وأبو عوانة كما في "إتحاف المهرة" (2563)، والخلال في "السنة" (1625)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (80) و (4960)، وابن حبان (3093) و (3095)، والطبراني 2/ (1955) و (1956)، وابن شاهين في "ناسخ الحديث" (353) و (354)، وابن الجوزي في "التحقيق" (901)، وفي "إعلام العالم" (253) عن شريك بن عبد الله النخعي، ثلاثتهم عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة، قال: فذكره.
وعند النسائي، وأحمد 5/ 91 و 92، والمروزي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أما أنا فلا أصلي عليه".
وعند أبي داود، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4961)، والطبراني 2/ (1932)، والحاكم 1/ 364، والبيهقي في "السنن الكبرى" 4/ 19 مطولا، ولفظه:
"مرض رجل فصيح عليه، فجاء جاره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: إنه قد مات، قال: وما يدريك؟ قال: أنا رأيته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يمت. قال: فرجع فصيح عليه فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه قد مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يمت. فرجع فصيح عليه، فقالت امرأته: انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال الرجل: اللهم العنه، قال: ثم انطلق الرجل فرآه قد نحر نفسه بمشقص معه، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قد مات، فقال: وما يدريك؟ قال: رأيته ينحر نفسه بمشاقص معه، قال: أنت رأيته؟ قال: نعم، قال: إذًا لا أصلي عليه".
واستدركه الحاكم 1/ 364 على مسلم، وفاته أنه عنده في "صحيحه"، ولعلّ ذلك لأن مسلما رواه مختصرا.
وقال الترمذي، والطوسي:
"حديث حسن صحيح، واختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم: يصلى على كل من صلى إلى القبلة، وعلى قاتل النفس، وهو قول الثوري، وإسحاق، وقال أحمد: لا يصلي الإمام على قاتل النفس، ويصلي عليه غير الإمام".
وقال البزار:
"وهذا الحديث لا نعلم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه من حديث جابر بن سمرة عنه، وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه عندنا - والله أعلم - عقوبة لئلا يعود غيره فيصنع مثل ذلك بنفسه".
وقال البيهقي:
"وقد روينا عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أنه صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك ليحذر الناس بترك الصلاة عليه فلا يرتكبوا كما ارتكب".

غريب الحديث


(بمشاقص): المشاقص، جمع مشقص، وهو من النصال ما طال وعرض، وقيل: هو سهم له نصل عريض.


يستفاد من الحديث


أنه يجوز الصلاة على قاتل نفسه، وأما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه فعقوبة لئلا يعود غيره فيصنع مثل ذلك بنفسه، وقد صلى عليه الصحابة، وهم خير الناس بعد الأنبياء والرسل، قال النووي في "شرح مسلم" 7/ 47:
"وفي هذا الحديث دليل لمن يقول لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه، وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز، والأوزاعي، وقال الحسن والنخعي وقتادة ومالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء: يصلى عليه، وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل عليه بنفسه زجرا للناس عن مثل فعله، وصلت عليه الصحابة، وهذا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول الأمر على من عليه دين زجرا لهم عن التساهل في الاستدانة وعن إهمال وفائه وأمر أصحابه بالصلاة عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: (صلوا على صاحبكم)، قال القاضي: مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنى...".


كتبه
أبو سامي العبدان
حسن التمام
16 - شعبان - 1446 هجري.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق