words' theme=''/>

ندعو إلى التمسك بالمنهج الصحيح المتكامل لفهم الإسلام الصحيح والعمل به، والدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، لنعود بك إلى الصدر الأول على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم من القرون الفاضلة إلى يوم الدين ...أبو سامي العبدان

الجمعة، 1 ديسمبر 2017

النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد


(105) عن أبي هريرة رضي الله عنه:

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين، وعن لبستين وعن صلاتين: نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد، يفضي بفرجه إلى السماء، وعن المنابذة، والملامسة".

أخرجه البخاري (584) و (588) و (5819)، ومسلم (1511)، والنسائي (4517)، وفي "الكبرى" (6063)، وابن ماجه (1248) و (2169) و (3560)، وأحمد 2/ 496 و 510 و 477 - 478، والطيالسي (2585)، وابن أبي شيبة 2/ 348، وابن حبان (2290)، وأبو عوانة (4878)، والبيهقي 2/ 224 و 452، وفي "الآداب" (579) تاما ومختصرا من طرق عن عبيد الله بن عمر، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة: فذكره.
وله طرق عن أبي هريرة:
1 -أخرجه البخاري (368)، ومسلم (1511)، والترمذي (1310)، وأحمد 2/ 464 و 476 و 480، وعبد الرزاق (14989) من طريق سفيان الثوري، ومالك في "الموطأ" 2/ 917، ومن طريقه البخاري (2146) و (5821)، والنسائي (4509)، والبيهقي 3/ 236 كلاهما (سفيان، ومالك) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أنه قال:
"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلمعن لبستين، وعن بيعتين، عن الملامسة، وعن المنابذة، وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، ليس على فرجه منه شيء، وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه".
وأخرجه البخاري (2146)، ومسلم (1511-1)، وأحمد 2/ 529، والنسائي (4509)، والشافعي 2/ 144، والبيهقي في "المعرفة " (11462)، والبغوي (2101) تاما ومختصرا من طريق محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
2 - أخرجه أحمد 2/ 319 من طريق معمر، عن همام بن منبه، عن
أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:
"نهى عن بيعتين ولبستين: أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى، إلا أن يخالف بين طرفيه على عاتقه، ونهى عن اللمس والنجش".
3 - أخرجه مسلم (1511) و (1545-104)، والترمذي (1224) و (1758)، وأحمد 2/ 419، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 360، والبيهقي 5/ 308 من طريق سهيل بن أبي صالح، وأبو داود (4080)، وأحمد 2/ 380، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5475) و (5476) من طريق الأعمش، كلاهما تاما ومختصرا عن أبي صالح، عن أبي هريرة:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن لبستين: الصماء، وأن يحتبي الرجل بثوبه ليس على فرجه منه شيء، وعن الملامسة، والمنابذة، والمحاقلة، والمزابنة".
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
4 - أخرجه البخاري (2145)، وأحمد 2/ 521 من طريق أيوب، وأحمد 2/ 491، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5477) من طريق هشام ابن حسان، كلاهما عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال:
"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلمعن لبستين، وبيعتين، أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يرتدي في ثوب يرفع طرفيه على عاتقه وأما البيعتان، فاللمس، والإلقاء".
وقال الترمذي:
"حديث أبي هريرة حسن صحيح".
5 - أخرجه أحمد 2/ 432 و 503، والترمذي (1231)، والنسائي (4632)، وفي "الكبرى" (6183)، والدارمي (1372)، وأبو يعلى (6124)، وابن الجارود في "المنتقى" (600)، وابن حبان (4973)، وأبو الفضل الزهري في "حديثه" (585)، والبيهقي 5/ 343، والبغوي (2111) تاما ومختصرا من طريق محمد بن عمرو بن علقمة الليثي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال:
"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وعن لبستين: أن يحتبي أحدكم في ثوب، وليس بين فرجه وبين السماء شيء، وعن الصماء اشتمال اليهود" ووصف لنا محمد جعلها من أحد جانبيه ثم رفعها.
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
قلت: وهو كما قال الترمذي رحمه الله تعالى، فإن الحديث صحيح، وإسناده حسن، وقد تقدّم تخريج حديث ابن عمر في شواهد الحديث رقم (101)، وفيه النهي عن اشتمال اليهود.
6 - أخرجه النسائي في "الكبرى" (9667) أخبرنا هناد بن السري، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 363 من طريق أسد بن موسى،
وأبو طاهر المخلص في "المخلصيات" (558)، ومن طريقه المزي في "تهذيب الكمال" 26/ 235 من طريق محمد بن سليمان بن حبيب المعروف بلوين، ثلاثتهم عن أبي الأحوص سلام بن سليم، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن محمد بن عمير، عن أبي هريرة، قال:
"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين، أن يلبس الرجل الثوب الواحد ويشتمل به ويطرح أحد جانبيه على منكبيه ويحتبي في الثوب الواحد وأن يقول انبذ إلي ثوبك وأنبذ إليك ثوبي من غير أن يقلبا".
ولم ينسب النسائي الأشعث.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 194-195 من طريق شيبان، عن أشعث بن سليم، عن محمد بن عمير المحاربي بإسناده مختصرا.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (9670) أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال: حدثنا الأشعث، عن محمد، عن أبي هريرة قال:
 "نهى عن لبستين: أن يحتبي في الثوب الواحد ليس على عورته شيء، أو يشتمل في الثوب الواحد ليس عليه غيره".
وقال النسائي كما في "تحفة الأشراف" 10/ 365:
"هذا منكر، محمد بن عمير مجهول، وأشعث بن أبي الشعثاء وعبد الملك ثقتان، وابن سويد ضعيف".
وقال المزي في "تهذيب الكمال" 26/ 235:
"قال في "الأطراف": عن خالد، عن أشعث بن عبد الملك. ومحمد الذي في الإسناد الثاني يشبه أن يكون محمد بن سيرين".

وله شواهد من حديث أبي سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله،
وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود، وعلي بن أبي طالب،
وأم عبد الله عائشة، وأبي أمامة رضي الله عنهم أجمعين:

أما حديث أبي سعيد الخدري:
فأخرجه البخاري (6284)، وأبو داود (3377)، والنسائي (4512) و (5341)، وفي "الكبرى" (6058) و (9664)، وابن ماجه (2170) و (3559)، وأحمد 3/ 6، والشافعي في "السنن المأثورة" (238)، والحميدي (747)، وابن أبي شيبة 8/ 297، والدارمي (2562)، وأبو يعلى (976) و (1116)، وابن الجارود في "المنتقى" (592)، وأبو عوانة (4872)، والبيهقي 5/ 342، وفي "المعرفة" (11463) عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال:
"نهى النبي صلى الله عليه وسلمعن لبستين وعن بيعتين: اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرج الإنسان منه شيء، والملامسة والمنابذة".
وأخرجه أبو داود (3378)، والنسائي (4515)، وفي "السنن الكبرى" (6061)، وأحمد 3/ 6 و 95، وأبو عوانة (4871)، وابن حبان (4976) و (5427)، والبيهقي 5/ 342 عن عبد الرزاق ( وهو عنده في "المصنف" (7882) و (14987) ) أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عطاء ابن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري قال:
"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، وعن لبستين، أما اللبستان: فاشتمال الصماء، يشتمل في ثوب واحد، يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر، ويبرز شقه الأيمن، والآخر أن يحتبي في ثوب واحد ليس عليه غيره، يفضي بفرجه إلى السماء، وأما البيعتان: فالمنابذة والملامسة".
وأخرجه البخاري (2147)، وأحمد 3/ 66 عن عبد الأعلى، حدثنا معمر به مختصرا.
وله طرق عن أبي سعيد:
1 - أخرجه البخاري (5822)، وأحمد 3/ 6 و 13 و 46 من طريق ابن جريج، والطبراني في "الأوسط" (9209) من طريق يعقوب بن عطاء، كلاهما عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري:
"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، ليس على فرجه منه شيء".
 وأخرجه البخاري (367)، والنسائي (5340)، وفي "الكبرى" (9663)، وأحمد 3/ 6 و 46، والبيهقي 2/ 224 من طريق الليث بن سعد، حدثني ابن شهاب به.
2 - أخرجه أحمد 3/ 66 حدثنا يونس، وسريج قالا: حدثنا فليح، عن ضمرة بن سعيد، عن أبي سعيد الخدري قال:
"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين، وعن صيام يومين، وعن لبستين، عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، ونهى عن صيام يوم العيدين، وعن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد" قال يونس في حديثه: "ليس على فرجه شيء"
وقال سريج في حديثه "عن صيام يوم الأضحى، ويوم الفطر".
3 - أخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (2174) و (3560) من طريق يحيى بن بكير، حدثنا ابن لهيعة، عن سليمان بن موسى، عن مكحول، عن ابن محيريز، عن أبي سعيد الخدري:
"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن صيامين يوم الفطر ويوم الأضحى، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، وعن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب ليس على فرجه منه شيء، وأن تسافر المرأة بعد يومين إلا ومعها زوج أو ذو محرم، وأن يرحل الرحل إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى".
وإسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة.
4 - أخرجه البخاري (1991) و (1992)، وأبو داود (2417)، وأحمد 3/ 96، والطيالسي (2356) - مختصرا عن وهيب بن خالد، عن عمرو ابن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري قال:
"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم الفطر، ويوم الأضحى، وعن لبستين الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب، وعن صلاة في ساعتين بعد الصبح، وبعد العصر".
وأخرجه مسلم (1138-141) من طريق عبد العزيز بن المختار، والترمذي (772) من طريق عبد العزيز بن محمد، كلاهما عن عمرو بن يحيى بإسناده بالنهي عن صوم يوم الفطر والأضحى.
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
5 - أخرجه البخاري (5820)، وفي "الأدب المفرد" (1175)، والبيهقي 5/ 341، وفي "المعرفة" (11467)، وفي "الآداب" (580)، وفي "الشعب" (7368) من طريق الليث بن سعد، وأبو عوانة (4868) من طريق شبيب بن سعيد، كلاهما عن يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عامر بن سعد، أن أبا سعيد الخدري، قال:
"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع - والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض - واللبستين: اشتمال الصماء - والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب - واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس، ليس على فرجه منه شيء".
وأخرجه مسلم (1512-3) من طريق ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص، أن أبا سعيد الخدري، قال:
"نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، ولبستين، نهى عن الملامسة، والمنابذة في البيع - والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض-".
وأخرجه النسائي (4511)، وفي "الكبرى" (6057)، وأبو عوانة (4867)، والبيهقي 5/ 342 من طريق ابن وهب، عن يونس بإسناده، فذكروا النهي عن بيع المنابذة والملامسة.
وأخرجه البخاري (2144)، والنسائي (4510)، وفي "الكبرى" (6056) من طريق الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عامر ابن سعد، عن أبي سعيد بالنهي عن بيع المنابذة والملامسة.
وأخرجه مسلم (1512)، والنسائي (4514)، وفي "الكبرى" (6060)، وأبو عوانة (4869) من طريق صالح بن كيسان، وأبو عوانة (4866) من طريق ابن جريج، وابن المظفر في "غرائب مالك" (49) من طريق مالك بن أنس، وابن زياد، أربعتهم عن ابن شهاب بإسناده، بالنهي عن بيع المنابذة
 والملامسة.

وأما حديث جابر:
فأخرجه مسلم (2099-70)، وأحمد 3/ 344، والترمذي في "الشمائل" (78)، وأبو عوانة (1460) و (8680) و (8681) و (8684)، وابن حبان (5225)، وأبو الفضل الزهري في "حديثه" (670)، والبيهقي 2/ 224، والبغوي في "شرح السنة" (3085) عن مالك ( وهو في "الموطأ" 2/ 922 )، ومسلم (2099-71)، وأبو داود (4137)، والنسائي في "الكبرى" (9713)، وأحمد 3/ 293 و 327، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2630) و (2631) و (2650)، وأبو عوانة (8682) و (8683)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1360)، والبيهقي في "الشعب" (5865)، والبغوي في "شرح السنة" (3159) من طريق أبي خيثمة زهير بن معاوية،  كلاهما عن أبي الزبير، عن جابر:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه".
ولفظ أبي خيثمة "من انقطع شسع نعله، فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمش في خف واحد، ولا يأكل بشماله، ولا يحتبي بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصماء".
وأخرجه مسلم (2099-72)، وأبو داود (4865)، والترمذي (2767)، والنسائي (5342)، وفي "الكبرى" (9668)، وأحمد 3/ 349، وأبو يعلى (2260)، وأبو عوانة (8684) و (8685)، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 277، وابن حبان (5553)، والحاكم 4/ 268، والبيهقي 2/ 224 من طرق عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره".
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
وأخرجه مسلم (2099-73)، وأحمد 3/ 297-298 و 322، وأبو عوانة (8686) و (8687) و (8688)، وابن حبان (1273) مطولا من طريق ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"لا تمش في نعل واحد، ولا تحتب في إزار واحد، ولا تأكل بشمالك، ولا تشتمل الصماء، ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت".
وأخرجه أبو داود (4081)، وأحمد 3/ 362، وأبو يعلى (1772) تاما ومختصرا من طريق حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر، قال:
"أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلمأن نغلق الأبواب، وأن نوكي الأسقية، وأن نطفئ المصابيح، وأن نكف فواشينا حتى تذهب فحمة العشاء، ونهانا أن يأكل الرجل بشماله، وأن يمشي في النعل الواحدة، وعن الصماء والاحتباء في ثوب واحد".
وأخرجه أحمد 3/ 293 عن يحيى بن آدم بن سليمان، عن سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر، قال:
 "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة، أو يحتبي بثوب واحد، أو يشتمل الصماء".
وأخرجه أبو عوانة (8244) و (8245) و (8689)، وابن حبان (1433)، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" 13/ 111 تاما ومختصرا من طرق عن مصعب بن المقدام، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر، قال:
"نهى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يمس الرجل ذكره بيمينه، وأن يلتحف الصماء، وأن يحتبي في ثوب ليس على فرجه منه شيء، وأن يمشي في نعل واحد".
قال ابن أبي حاتم في "العلل" (30):
"سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه مصعب بن المقدام عن الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلمأن يمس الرجل ذكره بيمينه؟ فقالا: هذا خطأ، إنما هو الثوري، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله ابن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت: الوهم ممن هو؟
قالا: من مصعب بن المقدام".
وأخرجه أحمد 3/ 331 حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم:
"أنه نهى أن يشتمل الرجل الصماء، وأن يحتبي في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء".
أبو أحمد هو الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير: ثقة ثبت، إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري، وقد جعله من حديث الثوري، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، والمحفوظ أنه من حديث أبي الزبير، عن جابر، كما رواه جماعة عن أبي الزبير، عن جابر، وقد رواه يحيى بن آدم بن سليمان، ومصعب بن المقدام، عن الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر. 
وأخرجه أحمد 3/ 357، والنسائي في "الكبرى" (9714)، وأبو يعلى (2254)، وأبو عوانة (8690)، والخليلي في "الإرشاد" 2/ 495 من طريق هشام الدستوائي، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:
"لا ترتدوا الصماء في ثوب واحد، ولا يأكل أحدكم بشماله، ولا يمش في نعل واحدة، ولا يحتب في ثوب واحد".
وأخرجه أبو عوانة (8156) و (8157) و (8691) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال:
"أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغلق أبوابنا، ونطفئ سرجنا، ونوكئ أسقيتنا، ونغطي آنيتنا، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، ولا سقاء موكأ، ولا إناء مغطى، وإن الفأرة تضرم البيت على أهله بسراجهم، ونهانا أن نأكل بالشمال، ونمشي في نعل واحدة، أو يحتبي أحدنا، وفرجه مفضيا إلى السماء، أو نشتمل الصماء".

وأما حديث ابن عمر:
فأخرجه أبو داود (3774)، والترمذي في "العلل الكبير" (276)، والنسائي في "الكبرى" (9665)، وابن ماجه (3370)، وابن أبي شيبة 4/ 247:2
و 8/ 299، والمروزي في "السنة" (284)، والعقيلي في "الضعفاء" 1/ 184-185، والروياني في "مسنده" (1392) و (1393) و (1407)، والحاكم 4/ 129، والبيهقي 7/ 266، وفي "السنن الصغير" (2585)، وفي "الشعب" (5206) و (5588)، وابن عبد البر في "التمهيد" 12/ 170، و 18/ 35-36، والخطيب في "تاريخ بغداد" 12/ 480، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 50/ 65 مختصرا ومطولا عن كثير بن هشام، قال: حدثنا جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال:
"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين: الصماء، وهو أن يلتحف الرجل في الثوب الواحد ثم يرفع جانبه على منكبه ليس عليه ثوب غيره، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء - يعني سترا - ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاحين: أن يتزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين: الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعين: بيع المنابذة والملامسة وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية".
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (9666) من طريق زيد بن أبي الزرقاء، عن جعفر بن برقان، قال: بلغني عن الزهري به مختصرا.
وقال أبو داود:
"هذا الحديث لم يسمعه جعفر، من الزهري، وهو منكر".
وقال الترمذي:
"سألت محمدا - يعني البخاري - عن هذا الحديث، فقال: هو غلط، إنما هو عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، عن أبي هريرة".
وقال أبو حاتم كما في "العلل" (1205) و (1555):
"ليس هذا من صحيح حديث الزهري، أما حديث (نهى أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها) فإن عقيلا رواه عن الزهري، عن عبيد الله بن
 عبد الله، وقبيصة بن ذؤيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشبه، وأما قصة المائدة فهو مفتعل ليس من حديث الثقات".
وقال أبو زرعة الرازي كما في "العلل" (1474):
"حديث جعفر بن برقان إنما هو: عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب وعروة ابن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة: حديث: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج المرأة على عمتها)، وحديث المنابذة والملامسة إنما هو: عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبي سعيد، ويقول معمر: عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري".
وقال العقيلي:
"جعفر بن برقان الجزري ضعيف في روايته عن الزهري...
وقال: لا يتابع عليه من حديث الزهري، وأما الكلام فيروى من غير طريق الزهري كله بأسانيد صالحة ما خلا الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر،
فالرواية فيه فيها لين".
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" وأقره الذهبي!
قلت: لم يخرّج مسلم شيئا من حديث جعفر بن برقان عن الزهري، إنما أخرج له عن يزيد الأصم، وإن جعفرا يهم في حديث الزهري، ولم يسمع هذا الحديث منه فقد جاء التصريح عنه بقوله إنه بلغه عن الزهري:
أخرجه أبو داود (3775)، والنسائي (4516)، وفي "الكبرى" (6062) من طريق زيد بن أبي الزرقاء، عن جعفر بن برقان، قال: بلغني عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال:
"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن المنابذة والملامسة، وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية".
وقال النسائي:
"هذا خطأ، وجعفر بن برقان ليس بالقوي في الزهري خاصة، وفي غيره لا بأس به".

وأما حديث ابن مسعود:
فأخرجه النسائي في "الكبرى" (9669) أخبرني محمد بن وهب الحراني، قال: حدثنا محمد بن سلمة، قال: حدثني أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد، قال: حدثني عبد الوهاب المكي، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود قال:
"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، فأما اللبستان: فأن يحتبي الرجل بثوب لا يكون بينه وبين السماء شيء، وتصيب مذاكيره الأرض، وأن يلبس ثوبا واحدا يأخذ بجوانبه فيضعه على منكبه فتدعى تلك الصماء".
وإسناده ضعيف من أجل عنعنة أبي إسحاق السبيعي، وأخرجه الطبراني 10/ (10087) مطولا من نفس طريق النسائي لكن جاء فيه (زيد بن أبي أنيسة) بدلا عن (عبد الوهاب المكي)!

وأما حديث علي بن أبي طالب:
فأخرجه الحاكم 4/ 119 من طريق أبي أحمد الزبيري، حدثنا عمر بن
عبد الرحمن، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال:
"نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين وقراءتين وأكلتين ولبستين، نهاني أن أصلي بعد الصبح حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وأن آكل وأنا منبطح على بطني، ونهاني أن ألبس الصماء وأحتبي في ثوب واحد ليس بين فرجي وبين السماء ساتر".
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة".
 فتعقبه الذهبي في "تلخيص المستدرك" بقوله:
"عمر واه".
ووقع في بداية سند "التلخيص" (عمرو)، ولم أجد أحدا من الرواة باسم عمر ولا عمرو يروي عن زيد بن أسلم، ولا في شيوخ أبي أحمد الزبيري!

وأما حديث عائشة:
فأخرجه ابن ماجه (3561)، وابن أبي شيبة 8/ 298، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه" (420) مطولا، ومن طريقه الطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 303 عن سعد بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، قالت:
"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين: اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد وأنت مفض فرجك".
وإسناده ضعيف، سعد بن سعيد: ضعفه الإمام أحمد، وقال النسائي: ليس بالقوي.
وقال الترمذي: تكلموا فيه من قبل حفظه.
وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ.
قال الحافظ مغلطاي في "إكمال تهذيب الكمال" 5/ 233:
"وأما قول المزي: وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: سعد بن سعيد الأنصاري مودي. فيه نظر، وذلك أن ابن أبي حاتم لم يذكر هذا عن أبيه إنما ذكره عن يحيى، فقال: ذكره أبي عن إسحاق عن يحيى بن معين أنه قال: سعد بن سعيد الأنصاري مؤدي.
وفي كتاب "الوهم والإيهام" اختلف في ضبط هذه اللفظة، فمنهم من يخففها أي هالك ومنهم من يشددها أي حسن الأداء [[1]]. وفي كتاب عباس عنه: ليس بالقوي".
قلت: وتابع مغلطاي: الحافظُ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" 3 / 471!، والذي في "الجرح والتعديل" 4/ 84 عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال: سعد بن سعيد: صالح.
وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: سعد بن سعيد الأنصاري مؤدى. قال ابن أبي حاتم: يعني أنه كان لا يحفظ، يؤدي ما سمع. ثم إن أبا الحسن بن القطان 3/ 34 نقل هذه اللفظة عن أبي حاتم، وليس عن ابن معين".

وأما حديث أبى أمامة:
فأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 8/ 142، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (320)، والطبراني 8/ (7917)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 63/ 117 و 117-118 من طريق يزيد بن هارون، حدثنا الوليد ابن جميل، عن القاسم، عن أبي أمامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"نهى عن صلاتين، وعن صيامين، وعن نكاحين، وعن لبستين، وعن بيعتين".
وإسناده ضعيف، القاسم بن عبد الرحمن الشامي: قال أبو حاتم: حديث الثقات عنه مستقيم لا بأس به، وإنما ينكر عنه الضعفاء.
والوليد بن جميل بن قيس: لينه أبو زرعة، وقال أبو الحسن بن البراء، عن علي بن المديني: الوليد بن جميل لا أعلم روى عنه غير يزيد بن هارون. قلت له: كيف أحاديثه؟ قال: تشبه أحاديثه أحاديث القاسم أبي عبد الرحمن. ورضيه.
وقال أبو حاتم: شيخ يروي عن القاسم أحاديث منكرة.
وقال ابن عدي: هو راوية عن القاسم، ولم أجد له عن غيره شيئا.


غريب الحديث


(لِبْسَتَيْنِ) بكسر اللام: الهَيْئَةُ والحالة، وَرُوِي بالضم على المصدر، والأول الوجه.

(اشتمال الصماء) جاء تفسيره في حديث أبي سعيد الخدري وهو "أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب" أخرجه البخاري (5820).
وقال ابن الأثير في "النهاية" 3/ 53: "هو أن يتجلل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانبا، وإنما قيل لها صماء، لأنه يسد على يديه ورجليه المنافذ كلها، كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع.
والفقهاء يقولون: هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه، فتنكشف عورته".
 قال النووي: "فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروها لئلا يعرض له حاجة فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة".
وقال الحافظ في "الفتح" 1/ 477: "ظاهر سياق المصنف - يعني البخاري في "صحيحه" - من رواية يونس في اللباس أن التفسير المذكور فيها مرفوع، وهو موافق لما قال الفقهاء.
 ولفظه: (والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه)، وعلى تقدير أن يكون موقوفا فهو حجة على الصحيح، لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الخبر".

(الاحتباء في ثوب واحد) قال الحافظ: "الاحتباء أن يقعد على أليتيه وينصب ساقيه ويلف عليه ثوبا، ويقال له الحبوة، وكانت من شأن العرب، وفسرها في رواية يونس المذكورة بنحو ذلك".
قلت: ولفظه هو "احتباؤه بثوبه وهو جالس، ليس على فرجه منه شيء".

(يفضي بفرجه إلى السماء) من الإفضاء كناية عن انكشاف الفرج إلى جهة السماء.


يستفاد من الحديث



أولًا: النهي عن اشتمال الصماء.


ثانيًا: النهي عن احتباء الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء.


وقد تقدم الكلام على النهي عن الصلاتين، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على البيعتين في كتاب البيوع.



كتبه أحوج الناس لعفو ربه
أبو سامي العبدان
حسن التمام
13 - 3 - 1439 هجري


٭ ٭ ٭



[1] مُوْد، أو مُؤَدّ: اختلف في ضبطه، فمنهم من يخففه - مُوْد - ومعناها هالك، قال في "الصحاح" (ص 335): "(أَوْدَى) الرَّجُلُ هَلَكَ فَهُوَ (مُوْدٍ)".
ومنهم من يشدده مع الهمزة - مُؤَدّ - ومعناها حسن الأداء.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

حقوق النشر لكل مسلم يريد نشر الخير إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

أبو سامي العبدان حسن التمام