حسن التمام  حسن التمام
random

الموضوعات

random
recent
جاري التحميل ...
recent

صفة الصلاة

التأسي وإيقاع الصلاة على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم


صفة الصلاة 


التأسي وإيقاع الصلاة على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم



(114) عن مالك بن الحويرث، قال: 
"أتينا النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده عشرين ليلة، فظن أنا اشتقنا أهلنا، وسألنا عمن تركنا في أهلنا، فأخبرناه، وكان رفيقا رحيما، فقال: ارجعوا إلى أهليكم، فعلموهم ومروهم، وصلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم، ثم ليؤمكم أكبركم".

أخرجه البخاري (6008)، وفي "الأدب المفرد" (213)، ومسلم (674-292)، والنسائي (635)، وفي "الكبرى" (1611)، وأحمد 3/ 436، وابن خزيمة (398)، وابن حبان (1658) و (1872) و (2131)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 45، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" 1/ 444، والدارقطني 2/ 9، والبيهقي 2/ 17 و 3/ 54، عن إسماعيل ابن علية، والبخاري (631) و (7246)، ومسلم (674)، والشافعي 1/ 108، وفي "الأم" 1/ 184، وفي "السنن المأثورة" (72)، ومن طريقه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1725) و (6076)، وابن خزيمة (397) و (586)، والدارقطني 2/ 10، وابن حزم في "المحلى" 3/ 122-123، والبيهقي 2/ 345 و 3/ 120، وفي "المعرفة" (4604) و (5893) و (5895) عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، والبخاري (628)، والدارمي (1253)، وأبو عوانة (967)، والبيهقي 1/ 385 من طريق وهيب بن خالد، والدارقطني 2/ 152 من طريق شعبة، أربعتهم تاما ومختصرا عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة الجرمي، عن مالك بن الحويرث، قال: فذكره.
وأخرجه البخاري (685) و (819)، ومسلم (674)، وأحمد 5/ 53، وأبو عوانة (966)، والطبراني 19/ (635) من طرق عن حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث، قال:
"قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة، فلبثنا عنده نحوا من عشرين ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما فقال: لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم، مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم".
وله طريق أخرى عن أبي قلابة:
أخرجه البخاري (630) و (658) و (2848) و (7246)، ومسلم (674-293)، وأبو داود (589)، والترمذي (205)، والنسائي (634) و (669) و (781)، وفي "الكبرى" (858) و (1610) و (1645)، وابن ماجه (979)، وأحمد 3/ 436 و 5/ 53، وابن أبي شيبة 1/ 217، وابن خزيمة (395) و (396) و (1510)، وأبو عوانة (968) و (1267) و (1268) و (2383)، وابن المنذر في "الأوسط" (1175) و (1931)، وابن حبان (2128) و (2129) و (2130)، والطبراني 19/ (637) و (638) و (639) و (640) و (641)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 46، والدارقطني 2/ 152، والبيهقي 1/ 411 و 3/ 67 و120، وفي "المعرفة" (5896)، والبغوي في "شرح السنة" (431) من طرق عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث، قال: 
"أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده، قال لنا: إذا حضرت الصلاة، فأذنا، ثم أقيما، وليؤمكما أكبركما".
 قال خالد: فقلت لأبي قلابة: فأين القراءة؟ قال: إنهما كانا متقاربين.
وزاد أحمد، والدارقطني "وصلوا كما تروني أصلي".
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".

وله شاهد من حديث سهل بن سعد الساعدي:

أخرجه البخاري (448) و (2094)، ومسلم (544-44)، وأحمد 5/ 339، والدارمي (1258)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2934)، وابن الجارود في "المنتقى" (312)، وابن خزيمة (1521)، والطبراني 6/ (5881)، والبيهقي 3/ 108 و 195، وفي "دلائل النبوة" 2/ 554 من طرق عن عبد العزيز بن أبي حازم، والبخاري (917)، ومسلم (544-45)، وأبو داود (1080)، والنسائي (739)، وفي "الكبرى" (820)، وأبو عوانة (1745)، والروياني في "مسنده" (1030)، وابن حبان (2142)، والطبراني 6/ (5992)، والبيهقي 3/ 108، وفي "دلائل النبوة" 2/ 554 من طريق يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي، والبخاري (377)، ومسلم (544-45)، وابن ماجه (1416)، وأحمد 5/ 330، والشافعي 1/ 115، وابن أبي شيبة 11/ 485، وفي "المسند" (87)، والحميدي (955)، وأبو سعيد الجندي في "فضائل المدينة" (54)، وابن خزيمة (1522) و (1779)، وأبو عوانة (1744)، والطبراني 6/ (5913)، والبيهقي 3/ 108، وفي "المعرفة" (5834)، وفي "دلائل النبوة" 2/ 555، والبغوي في "شرح السنة" (497) من طرق عن سفيان بن عيينة، والبخاري (2569)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2932)، والطبراني 6/ (5790) من طريق محمد بن مطرف أبي غسان، وأبو عوانة (1746)، وابن المنذر في "الأوسط" (1955)، وابن الجارود في "المنتقى" (312) من طريق محمد بن جعفر بن أبي كثير، والطبراني 6/ (5752) من طريق هشام بن سعد، والطبراني 6/ (5814) من طريق عبد الله بن جعفر بن نجيح، سبعتهم تاما ومختصرا عن أبي حازم ابن دينار:
"أن نفرا جاءوا إلى سهل بن سعد، قد تماروا في المنبر من أي عود هو؟ فقال: أما والله إني لأعرف من أي عود هو، ومن عمله، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه، قال فقلت له: يا أبا عباس، فحدثنا، قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة - قال أبو حازم: إنه ليسميها يومئذ – انظري غلامك النجار، يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها. فعمل هذه الثلاث درجات، ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضعت هذا الموضع، فهي من طرفاء الغابة. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه، وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد، حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس إني صنعت هذا لتأتموا بي، ولتعلموا صلاتي".

غريب الحديث


(شببة) على وزن: فعلة بتحريك العين وهو جمع: شاب.

قوله (متقاربون) أي: في السن، قال الحافظ في "الفتح" 13/ 236: 
"وقع عند أبي داود من طريق مسلمة بن محمد عن خالد الحذاء (وكنا يومئذ متقاربين في العلم) ولمسلم (كنا متقاربين في القراءة) ومن هذه الزيادة يؤخذ الجواب عن كونه قدم الأسن، فليس المراد تقديمه على الأقرأ بل في حال الاستواء في القراءة...". 

يستفاد من الحديث


أولًا: وجوب اعتبار البيان بفعله صلى الله عليه وسلم عما أجمل في الكتاب إلا ما خرج وجوبه بدليل كرفع اليدين ونحوه، فإن قوله صلى الله عليه وسلم "صلوا كما رأيتموني أصلي" بيان لقوله تعالى {وأقيموا الصلاة}، وقد اشتغل صلى الله عليه وسلم بأفعال الحج ثم قال: "لتأخذوا مناسككم" أخرجه مسلم (1297). 

ثانيًا: أنه صلى الله عليه وسلم قد بيّن كل ما يقرب إلى الله تعالى لا سيما الصلاة التي لا تؤخذ صفتها إلا عنه. 

ثالثًا: إيقاع الصلاة على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. 

رابعًا: أن التعليم بالفعل أوضح من القول.

خامسًا: الأحق بالإمامة الأسن إذا استووا في القراءة والعلم.

سادسًا: وجوب الأذان للجماعة، وهو عام للمسافر وغيره.

سابعًا: أنه لا يصح الأذان قبل دخول الوقت.

 ثامنًا: فضل الهجرة والرحلة في طلب العلم.

تاسعًا: فضل التعليم.

عاشرًا: أمر الأهل بالطاعات، وتعليمهم ما يحتاجون إليه.

الحادي عشر: ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الشفقة.

الثاني عشر: اهتمامه صلى الله عليه وسلم بأحوال الصلاة وغيرها من أمور الدين.

الثالث عشر: إجازة خبر الواحد في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام، وهذا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم "فليؤذن لكم أحدكم" فإن أذان الواحد يُؤذن بدخول الوقت والعمل به، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد من هؤلاء الشببة أن يعلم كل واحد منهم أهله.

الرابع عشر: وصية الصاحب وتوديع المسافر. 


كتبه أحوج الناس لعفو ربه
أبو سامي العبدان
حسن التمام
27 - ربيع الثاني - 1439 هجري.

إرسال تعليق

التعليقات



المتابعون

جميع الحقوق محفوظة لـ

حسن التمام

2015