حسن التمام  حسن التمام
random

الموضوعات

random
recent
جاري التحميل ...
recent

القراءة في الصلاة السرية، وتعيين الفاتحة في كل الركعات

القراءة في الصلاة السرية، وتعيين الفاتحة في كل الركعات


القراءة في الصلاة السرية، وتعيين الفاتحة في كل الركعات



(143) "كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب".

أخرجه البخاري (759) و (762) و (779)، ومسلم (451) واللفظ له، وأبو داود (798) و (800)، والنسائي (974) و (975) و (976) و (977) و (978)، وفي "الكبرى" (1048) و (1049) و (1050) و (1051) و (1052)، وابن ماجه (819) و (829)، وأحمد 4/ 383 و 5/ 295 و 301، وابن أبي شيبة في "المصنف" 1/ 356 و 2/ 403، وعبد الرزاق في "المصنف" (2675)، وعبد بن حميد (198) - المنتخب، وابن خزيمة (1580) و (1588)، وأبو عوانة (1755) و (1756)، وابن حبان (1855) و (1857)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 206، وفي "شرح مشكل الآثار" (4623) و (4624)، والبيهقي 2/ 59 و 65 مطولًا ومختصرًا من طرق عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم: فذكره.

وله شاهد من حديث جابر:

أخرجه ابن ماجه (843)، والبيهقي  2/ 170، وفي "القراءة خلف الإمام" (228) من طريق شعبة، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 269 من طريق إسماعيل ابن عمرو البجلي، كلاهما عن مسعر، عن يزيد الفقير، عن جابر بن عبد الله، قال:
"كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب".
وهذا إسناد صحيح، وزاد أبو نعيم "وكنا نقول: لا صلاة إلا بقراءة".
وبهذه الزيادة أخرجه أبو الشيخ في "جزء من حديثه" (134) - انتقاء ابن فورك، وبنحوه أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 361 و 371 حدثنا وكيع، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 210، والبيهقي 2/ 63، وفي "القراءة خلف الإمام" (47) من طريق يحيى بن سعيد، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" (48) و (359) من طريق معاوية بن هشام، وبكير بن بكار، أربعتهم عن مسعر، عن يزيد الفقير، عن جابر، قال:
"كنا نتحدث أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد".
وأخرجه البخاري في "القراءة خلف الإمام" (244) - طبعة الصميعي: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا مسعر بإسناده، وفيه "وكنا نتحدث أنه لا تجزي صلاة إلا بفاتحة الكتاب".
وله طريق أخرى عن جابر:
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (9248) حدثنا النعمان بن أحمد، حدثنا عبد الله بن حمزة الزبيري، حدثنا عبد الله بن نافع، عن عثمان بن الضحاك، عن أبيه، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر بن عبد الله، قال:
"سنة القراءة في الصلاة أن تقرأ في الأوليين بأم القرآن وسورة، وفي الأخريين بأم القرآن".
وقال الطبراني:
"لا يروى هذا الحديث عن جابر إلا بهذا الإسناد، تفرد به عبيد الله بن مقسم".
وإسناده ضعيف، عثمان بن الضحاك: ضعيف.
وعبد الله بن حمزة الزبيري: قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5/ 39:
"أدركته توفي قبل قدومنا المدينة بأشهر روى عنه محمد بن إسحاق بن راهويه".
وقال الذهبي في "تاريخ الإسلام" 6/ 102:
"مدنيّ وليس بالمشهور".

يستفاد من الحديث


أولًا: تعيين قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة.

ثانيًا: قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين.

ثالثًا: الاكتفاء بسورة الفاتحة في الركعتين الأخريين.

رابعًا: الاسرار بالقراءة في صلاة الظهر والعصر.

خامسًا: جواز الجهر بالآية أحيانا في الصلاة السرية لغرض التعليم.


كتبه الفقير إلى الله تعالى
أبو سامي العبدان
حسن التمام
29 - شوال - 1439 هجري.

إرسال تعليق

التعليقات



المتابعون

جميع الحقوق محفوظة لـ

حسن التمام

2015