حسن التمام  حسن التمام
random

الموضوعات

random
recent
جاري التحميل ...
recent

البصاق إلى القبلة، أو عن يمينه

البصاق إلى القبلة، أو عن يمينه

البصاق إلى القبلة، أو عن يمينه


(180) "إن أحدكم إذا قام في صلاته، فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته، ولكن عن يساره، أو تحت قدميه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض، فقال: أو يفعل هكذا".

أخرجه البخاري (405)، والنسائي (308)، وفي "الكبرى" (293)، والبيهقي 2/ 292، والبغوي في "شرح السنة" (491)، وفي "الأنوار" (288) من طريق إسماعيل بن جعفر (وهو في "حديثه" (61) ) عن حميد، عن أنس بن مالك:
أن النبي صلى الله عليه وسلم، رأى نخامة في القبلة، فشق ذلك عليه، حتى رئي في وجهه، فقام فحكه بيده، فقال: فذكره.
وله طرق عن حميد الطويل:
أ - أخرجه البخاري (417)، ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" 1/ 127 من طريق زهير، قال: حدثنا حميد به.
ب - أخرجه أحمد 3/ 199-200، والدارمي (1396)، وأبو يعلى (3853)، وابن الجارود في "المنتقى" (59)، والبيهقي 1/ 255، وفي "الأسماء والصفات" 2/ 398 عن يزيد بن هارون، عن حميد به.
إسناده على شرط البخاري.
جـ - أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1692) عن ابن التيمي قال: أخبرني حميد الطويل أنه: سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذا صلى أحدكم فلا يبصق أمامه، ولا عن يمينه، ولكن عن يساره، فإن لم يفعل فليبصق في طرف ثوبه، وقال: هكذا، وعطف ثوبه فدلكه فيه".
وإسناده على شرط البخاري، ابن التيمي هو المعتمر بن سليمان.
د - أخرجه الحميدي (1219) حدثنا سفيان، قال: حدثنا حميد، سمع أنس بن مالك، يقول:
"أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد، فحكها، ثم أقبل على الناس مغضبا، فقال: أيحب أحدكم أن يبصق في وجهه، ثم قال: إن العبد
إذا قام في الصلاة فإنما يواجه ربه، فلا يبزق بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن ليبصق عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليجعلها في ثوبه، وليقل بها هكذا".
وأشار الحميدي إلى طرف ثوبه فدلكه.
وإسناده على شرط البخاري، سفيان هو ابن عيينة.
ه - أخرجه البخاري (241)، والبيهقي 1/ 255 من طريق سفيان الثوري، عن حميد، عن أنس بن مالك، قال:
"بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه".
وهذا على شرط البخاري.
و - أخرجه البخاري (241) من طريق يحيى بن أيوب، حدثني حميد، قال: سمعت أنسا، عن النبي صلى الله عليه وسلم به.
وهذا إسناد حسن، يحيى بن أيوب الغافقي: صدوق.
ز - أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 364 حدثنا حفص، عن حميد، عن أنس:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في المسجد، فمسحها ثم قال: إذا بزق أحدكم فلا يبزق في القبلة، ولا عن يمينه، ولكن ليبزق عن يساره، أو تحت قدمه، أو ليضع أو ليتفل هكذا، ثم بزق في طرف ثوبه ثم رده عليه".
وإسناده صحيح، حفص هو ابن غياث.
حـ - أخرجه أحمد 3/ 188، وابن عبد البر في "التمهيد" 14/ 158 عن محمد بن عبد الله بن المثنى، حدثنا حميد، عن أنس، قال:
"رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخاعة في المسجد فشق ذلك عليه، حتى عرفنا ذلك في وجهه، فحكه وقال: إن أحدكم أو إن المرء إذا قام إلى الصلاة فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين قبلته، فليبزق إذا بزق عن يساره أو تحت قدمه".
وإسناده على شرط البخاري.
ط - أخرجه أبو داود (390) من طريق حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس:
"بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه، وحك بعضه ببعض".
وإسناده على شرط مسلم.
ي - أخرجه المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (119) من طريق
خالد بن عبد الله الواسطي، عن حميد، عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"أيها الناس إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإنه مناج ربه، وربه فيما بينه وبين القبلة".
وإسناده صحيح.
ك ، ل - أخرجه ابن الأعرابي في "المعجم" (383)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 366 من طريق داود الطائي، وجعفر الأحمر، عن حميد، عن أنس:
"أن النبي صلى الله عليه وسلم بزق في ثوبه فرد بعضه في بعض".
وإسناده صحيح.
وأخرجه النسائي في "جزء فيه مجلسان من إملاءه" (26) من طريق داود (وحده) عن حميد الطويل، عن أنس، رفعه قال:
"إذا قام أحدكم يصلي فلا يبزق عن يمينه، ولا تلقاء وجهه، ولكن عن يساره وتحت قدمه» ثم تنخع في ثوبه ورد بعضه على بعض ثم قال: أو هكذا فليفعل".
م - أخرجه ابن شبة في "تاريخ المدينة" 1/ 22، والبيهقي 2/ 292 عن عبد الله بن بكر، حدثنا حميد، عن أنس، قال:
"رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في القبلة فكرهه حتى عرف ذلك في وجهه فحكه، ثم قال: إن أحدكم أو إن المرء إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه، أو قال: ربه بينه وبين القبلة فليبزق، عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ بطرف ثوبه فبزق فيه ورد بعضه على بعض ثم قال: أو ليفعل هكذا".
وإسناده على شرط البخاري.
ن - أخرجه ابن شبة في "تاريخ المدينة" 1/ 22 حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا زائدة، عن حميد به.
وإسناده على شرط البخاري.
س - أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (2522) من طريق أنس بن عياض، قال: أخبرني حميد، عن أنس:
"عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى نخامة في القبلة، فشق ذلك عليه حتى رأيته في وجهه، فقام فحكه بيده، وقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، فإن ربه بينه وبين قبلته، فلا يبصق أحدكم في قبلته، ولكن عن يساريه، أو تحت قدميه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا".
وإسناده صحيح.
ع - أخرجه أبو المعالي الفُراوي في "السباعيات" (4)، والجرجاني في "أماليه" - مخطوط: من طريق مروان بن معاوية الفزاري، حدثنا حميد الطويل، قال: قال أنس:
"رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد، فقام فحكها، ثم قال: إن أحدكم - أو قال إن المرء - إذا قام يصلي، فإنما يناجي ربه. قال حميد: أو قال: ربه بينه، وبين قبلته، فليبزق عن يساره إذا بزق، أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه، وتفل فيه ورد بعضه على بعض".
وإسناده صحيح.
ف - أخرجه النسائي (728)، وفي "الكبرى" (809)، ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" 4/ 240 عن إسحاق بن إبراهيم، وابن ماجه (762) عن محمد بن طريف، والبخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 60، وابن خزيمة (1296) - ومن طريقه الضياء في "المختارة" (2033) - عن يوسف بن موسى، والضياء (2032) من طريق إبراهيم بن محمد بن ميمون، أربعتهم عن عائذ بن حبيب، قال: حدثنا حميد الطويل، عن أَنس بن مالك، قال:
"رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نخامة في قبلة المسجد، فغضب حتى احمر وجهه، فقامت امرأة من الأنصار فحكتها، وجعلت مكانها خلوقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا".
وقال البخاري:
"وروى إسماعيل بن جعفر وحفص عن حميد ولم يقولا: الخلوق، وقالا: حكه النبي صلى الله عليه وسلم بيده وهذا أصح".
وقال ابن خزيمة:
"هذا حديث غريب غريب".
وله طرق عن أنس بن مالك:
1 - أخرجه البخاري (412) و (413) و (1214)، ومسلم (551)، وأحمد 3/ 176 و 273 و 278 و 291، والطيالسي (2086)، وابن طهمان في "المشيخة" (121)، والبزار (7175)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (933)، وأبو يعلى (2968) و (3220) و (3221)، وأبو عوانة (1208)، وابن حبان (2267)، وأبو الشيخ في "الفوائد" (7)، وأبو نعيم في "الحلية" 2/ 342، وفي "المستخرج" (1211)، والبيهقي 2/ 292، وفي "القراءة خلف الإمام" (179) و (180)، وابن حزم في "المحلى" 4/ 23 عن شعبة، قال: سمعت قتادة، يحدث عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن شماله تحت قدمه".
وله طرق عن قتادة:
أ - أخرجه البخاري (531) من طريق هشام، عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
"إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه، فلا يتفلن عن يمينه، ولكن تحت قدمه اليسرى".
ب - أخرجه أحمد 3/ 109 عن محمد بن أبي عدي، ومحمد بن جعفر، وأحمد 3/ 214 عن محمد بن بكر، وأحمد 3/ 234 عن عبد الوهاب بن عطاء، وأبو يعلى (3169)، وابن فيل في "جزءه" (75) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، والبزار (7125)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (934)، وأبو يعلى (3190) من طريق خالد بن الحارث، وأبو عوانة (1207) من طريق سعيد بن عامر، ستتهم عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"إذا كان أحدكم في صلاته فلا يتفل أمامه، ولا عن يمينه، فإنه يناجي ربه، وليتفل عن يساره، أو تحت قدمه".
وإسناده صحيح.
جـ - أخرجه البخاري (532)، وأحمد 3/ 191-192 من طريق يزيد بن إبراهيم، قال: حدثنا قتادة، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"اعتدلوا في السجود، ولا يبسط ذراعيه كالكلب، وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه، ولا عن يمينه، فإنه يناجي ربه".
د - أخرجه أحمد 3/ 191-192 و 245 و 269، وأبو يعلى (2884) و (3107)، والبغوي في "شرح السنة" (492) من طريق همام، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"إذا بزق أحدكم فلا يبزق بين يديه، ولا عن يمينه، وليبزق عن شماله، أو تحت قدمه اليسرى".
وإسناده صحيح.
ه - أخرجه الطبراني في "الأوسط" (2144) من طريق
عبادة (كذا) بن الوليد العبدي (كذا)، قال: حدثنا حبان بن هلال قال: حدثنا سليم بن حيان، قال: سمعت قتادة يحدث، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"لا يبزقن أحدكم بين يديه في الصلاة، ولا عن يمينه، ولكن ليبزق، عن يساره".
وإسناده حسن، عبادة بن الوليد العبدي: تحريف، وصوابه: عباد بن الوليد الغبري: صدوق، وباقي رجاله ثقات.
و - أخرجه السِّلَفي في "معجم السفر" (131)، وفي "الأربعين البلدانية" (ص 63) من طريق أبي سهل السري بن سهل بن خربان الجنديسابوري، حدثنا عبد الله بن رشيد، حدثنا أبو عبيدة مجاعة بن الزبير العتكي، عن قتادة، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يتفلن أمامه، ولا عن يمينه، ولكن عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى، فإنه يناجي ربه عز وجل".
وإسناده ضعيف، مُـجَّاعَة بن الزبير - بضم الميم وتشديد الجيم - الأزدي البصري، قال الإمام أحمد: لم يكن به بأس في نفسه.
وقال الدارقطني: ضعيف.
وقال ابن عدي: هو ممن يحتمل ويكتب حديثه.
وينظر "الميزان" 3/ 437.
وفي "لسان الميزان" 6/ 463: وذكره العقيلي في الضعفاء ونقل قول شعبة: أنه كان صواما قواما، ثم نقل، عن عبد الصمد بن عبد الوارث أن مُـجَّاعَة كان جار شعبة وكان
من العرب فكان شعبة لا يجترئ عليه فإذا سئل عنه قال: كثير الصوم والصلاة.
وقال ابن خراش: ليس مما يعتبر به.
وقال أبو عوانة في "المستخرج":
"ذكر شعبة مجاعة، فقال: الصوام القوام، وقال ابن خراش: روايته عن الصغار ليس مما يعتبر به أي: أنه نزل عن الحسن إلى من هو دونه".
وعبد الله بن رشيد: قال البيهقي: لا يحتج به.
وذكره ابن حبان في "الثقات" 8/ 343، وقال:
"مستقيم الحديث".
وقال أبو عوانة في "المستخرج" 4/ 422:
حدثني جعفر بن محمد الجوزي، حدثنا عبد الله بن رشيد وكان ثقة.
والسري بن سهل الجنديسابوري: قال الدارقطني في "المؤتلف والمختلف" 2/ 731:
"السَّرِيّ بن سَهْل بن خربان الجنديسابوري، يُحَدِّث عن عَبد الله بن رشيد بنسخة مُـجَّاعة بن الزُّبير وغير ذلك.
حدثنا عنه جماعة منهم عبد الصمد بن علي المكرمي، وأبو عبد الله الأبلي محمد بن علي بن إِسْمَاعِيل، وعبد الباقي بن قانع، وغيرهم.
ونحوه في "الإكمال" لابن ماكولا 2/ 437.
وقال الحافظ في "لسان الميزان" 4/ 22:
"السري بن سهل أبو عاصم، عن عبد الله بن رشيد، وعنه عبد الصمد بن علي بن مكرم.
لا يحتج به، ولا بشيخه قاله البيهقي.
قلت: ولعله السري بن عاصم - يعني: الترجمة التالية 4/ 22 -".
ز - أخرجه أبو القاسم البغوي في "حديث طالوت بن عباد" (78) حدثنا سويد بن إبراهيم، عن قتادة، عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"إذا دخل أحدكم في الصلاة فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن تحت قدمه".
سويد بن إبراهيم: صدوق سيء الحفظ له أغلاط، وقد أفحش ابن حبان فيه القول كما في "التقريب".
2 - أخرجه ابن ماجه (1024)، وأحمد 3/ 212 و 238 و 252، وأبو يعلى (3506)، وابن شبة في "تاريخ المدينة" 1/ 23 من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بزق في ثوبه وهو في الصلاة ثم دلكه" واللفظ لابن ماجه.
ولفظ أحمد، وأبي يعلى: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخاعة في قبلة المسجد فحكها بيده".
وإسناده صحيح.
3 - أخرجه الحارث بن أبي أسامة (157)، وفي "العوالي" (39) حدثنا يعلى (وهو في "جزءه" (325) ) حدثني عبد الحكم، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"لا يبزقن أحدكم في صلاته بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى".
وإسناده ضعيف، يعلى هو ابن عباد الكلابي: ضعفه الدارقطني.
وعبد الحكم هو ابن عبد الله القسملي: ضعيف.
4 - أخرجه الطوسي في "مختصر الأحكام" (536)، وأبو نعيم "أخبار أصبهان" 1/ 193، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 22/ 114 عن أبي عتبة أحمد بن الفرج الحمصي، قال: حدثنا محمد بن حمير، عن
سلمة بن كلثوم، عن يزيد هو أبو السمط، عن الحكم بن سعد، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن أنس بن مالك:
"عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بزق وهو يصلي ونعلاه في رجليه فدلك بزاقه بنعليه".
وإسناده تالف، الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلي: متهم بالكذب.
وأحمد بن الفرج أبو عتبة الحمصي: فيه مقال، وينظر "الميزان" 1/ 128، و"لسان الميزان" 1/ 575.

وله شواهد من حديث عبد الله بن عمر، وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وجابر بن عبد الله، وطارق بن عبد الله المحاربي، وعائشة، والسائب بن خلاد، وعبد الله بن الشخير، وعبد الله بن عمرو:

أما حديث عبد الله بن عمر:

فأخرجه مسلم (547-51)، وأحمد 2/ 6، وابن أبي شيبة 2/ 365، وابن خزيمة (923) عن إسماعيل ابن علية، أخبرنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر:
"أن النبي صلى الله عليه وسلم، رأى نخامة في قبلة المسجد، فقام، فحكها - أو قال: فحتها بيده - ثم أقبل على الناس، فتغيظ عليهم، وقال: إن الله عز وجل قبل وجه أحدكم في صلاته، فلا يتنخمن أحد منكم قبل وجهه في صلاته".
وله طرق عن أيوب السختياني:
أ - أخرجه أحمد 2/ 141 عن محمد بن عبد الرحمن، حدثنا أيوب به.
وإسناده على شرط البخاري.
ب - أخرجه البخاري (1213)، وأبو داود (479)، والدارمي (1397)، والبيهقي 2/ 293 من طريق حماد بن زيد، عن أيوب به.
وزاد جميعُهم إلا البخاري: "وأحسبه قال: فدعا بزعفران فلطخه به".
جـ - أخرجه ابن خزيمة (1295) حدثنا محمد بن سهل بن عسكر، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر:
"أن النبي صلى الله عليه وسلم حتها بيده - يعني النخامة أو البزاق - ثم لطخها بالزعفران، دعا به، قال: فلذلك صنع الزعفران في المساجد".
وإسناده صحيح.
وله طرق عن نافع:
أ - أخرجه البخاري (6111) من طريق جويرية، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه، قال:
"بينا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، رأى في قبلة المسجد نخامة، فحكها بيده، فتغيظ، ثم قال: إن أحدكم إذا كان في الصلاة، فإن الله حيال وجهه، فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة".
ب - أخرجه البخاري (406)، ومسلم (547-50)، والنسائي (724)، وفي "الكبرى" (805)، وأحمد 2/ 66، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (117)، وأبو عوانة (1200)، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 160، وابن بشران في "الأمالي" (46)، والبيهقي 2/ 293، والبغوي في "شرح السنة" (494) من طريق مالك (وهو في "الـموطأ" 1/ 194) عن نافع، عن عبد الله بن عمر:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى".
جـ - أخرجه مسلم (547-51)، وأحمد 2/ 29 و 53، وابن طهمان في "المشيخة" (124)، وابن أبي شيبة 2/ 365، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (118)، وأبو عوانة (1198) و (1201)، وابن المنذر في "الأوسط" (1633) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع به.
د - أخرجه البخاري (753)، ومسلم (547-51)، والنسائي في "الكبرى" (533)، وابن ماجه (763)، وأحمد 2/ 72، وأبو جهم في "جزءه" (42) من طريق الليث بن سعد، عن نافع به.
ه - أخرجه مسلم (547-51) من طريق الضحاك بن عثمان، عن نافع به.
حـ - أخرجه مسلم (547-51)، وأبو عوانة (1202)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" 2/ 397، وابن حجر في "تغليق التعليق" 2/ 308-309 من طريق موسى بن عقبة، عن نافع به.
ط - أخرجه أحمد 2/ 18 و 34، وعبد الرزاق في "المصنف" (1682)، وابن حجر في "تغليق التعليق" 2/ 309 من طريق ابن أبي رواد، حدثني نافع، عن ابن عمر:
"صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فرأى في القبلة نخامة، فلما قضى صلاته قال: إن أحدكم إذا صلى في المسجد فإنه يناجي ربه، وإن الله تبارك وتعالى يستقبله بوجهه، فلا يتنخمن أحدكم في القبلة ولا عن يمينه. ثم دعا بعود فحكه، ثم دعا بخلوق فخضبه".
وفي لفظ: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها، وخَلَّقَ مكانها".
وإسناده حسن.
ي - أخرجه أحمد 2/ 99 من طريق ليث بن أبي سليم، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"إذا صلى أحدكم فلا يتنخمن تجاه القبلة، فإن تجاهه الرحمن، ولا عن يمينه، ولكن عن شماله، أو تحت قدمه اليسرى".
وإسناده ضعيف من أجل ليث بن أبي سليم.
ك - أخرجه أحمد 2/ 32 و 144 من طريق محمد بن إسحاق، حدثني نافع، عن ابن عمر، قال:
"رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة نخامة، فأخذ عودا أو حصاة فحكها به، ثم قال: إذا قام أحدكم يصلي فلا يبصق في قبلته، فإنما يناجي ربه تبارك وتعالى".
وإسناده حسن.
ل - أخرجه الطيالسي (1953) حدثنا صخر، عن نافع، عن ابن عمر:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد وهو في الصلاة فحكها وهو قائم، فلما صلى تغيظ على الناس، فقال: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله، عز وجل، قبل وجهه فلا يتنخمن أحد منكم قبل وجهه في الصلاة".
وإسناده على شرط الشيخين.
م - أخرجه الطبراني في "الأوسط" (1517) من طريق محمد بن عباد بن آدم، قال: حدثنا محمد بن جعفر غندر، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، قال: سمعت نافعا يحدث، عن ابن عمر، قال:
"رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبلة المسجد نخامة، فأخذ شيئا، فحكها، وقال: لا يتنخمن أحدكم في قبلته، فإن الله عز وجل يواجهه، ولكن ليتنخم عن يساره، أو تحت رجله".
وقال الطبراني:
"لم يروه عن عبد الله بن سعيد إلا غندر".
وإسناده ضعيف، محمد بن عباد بن آدم: ذكره ابن حبان في "الثقات" 9/ 114، وقال:
"يغرب".
وقال الحافظ في "التقريب" (5991):
"مقبول".
وله طريق أخرى عن ابن عمر:
أخرجه أبو داود (458)، والبيهقي 2/ 440 من طريق عمر بن سليم الباهلي، عن أبي الوليد، سألت ابن عمر، عن الحصى الذي في المسجد؟ فقال:
"مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة، فجعل الرجل يأتي بالحصى في ثوبه، فيبسطه تحته، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، قال: ما أحسن هذا".
وزاد البيهقي: "قال: قلت لابن عمر: ما كان بدء هذا الزعفران في المسجد؟ قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى نخامة في قبلة المسجد، فقال: غير هذا أحسن من هذا. فسمع بذلك رجل فجاء بزعفران فحكها ثم طلى بالزعفران مكانها، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال: هذا أحسن من الأول. قال: وصنعه الناس".
وقال البيهقي:
"متصل وإسناده لا بأس به".
فتعقبه ابن التركماني بقوله:
"كيف يكون كذلك؟! وأبو الوليد هذا مجهول، كذا قال ابن القطان، والذهبي، وفي أحكام عبد الحق: لا أعلم روى عنه إلا عمر بن سليم، ويقال: عمرو، ثم إن عمر هذا لم يصرح بالسماع من أبي الوليد، وقد حكى ابن القطان عن ابن الجارود أنه لم يسمعه".
وأخرجه ابن خزيمة (1298) من طريق عمر بن سليم - كان ينزل في بني قشير - حدثني أبو الوليد (كذا، وفي "إتحاف المهرة" (9384) ثور) قال: قلت لابن عمر: فذكره.
وأخرجه الضياء في "الأحاديث المختارة" (235) من طريق ابن خزيمة، وفيه (ثور) بدلا عن: أبي الوليد، وقال الضياء، والحافظ في "إتحاف المهرة" (9384):
"ثور غير منسوب".

وأما حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة:

فأخرجه البخاري (408) و (409)، ومسلم (548)، وابن ماجه (761)، وأحمد 3/ 93، والدارمي (1398)، وأبو عوانة (1196)، وابن المنذر في "الأوسط" (1636)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 200 من طريق إبراهيم بن سعد، والبخاري (2786) و (6494)، وأحمد 3/ 88، وابن أبي عاصم في "الجهاد" (36)، وابن منده في "الإيمان" (247) و (456)، والطبراني في "مسند الشاميين" (3059)، والبيهقي 9/ 159، وفي "الشعب" (4214)، والبغوي في "شرح السنة" (2622) من طريق شعيب بن أبي حمزة، والبخاري (410) و (411)، وأحمد 3/ 58 من طريق عقيل، ومسلم (548-52)، وابن خزيمة (875)، وأبو عوانة (1195)، وابن حبان (2268)، وابن بشران في "الأمالي" (377)، والبيهقي 2/ 293، وفي "الآداب" (373) من طريق يونس بن يزيد، وعبد الرزاق في "المصنف" (1681) عن معمر، وأحمد 3/ 93 من طريق صالح بن أبي الأخضر، والطبراني في "مسند الشاميين" (2889) من طريق عبد الرحمن بن نمر اليحصبي، سبعتهم عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة، وأبا سعيد حدثاه:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد، فتناول حصاة فحكها، فقال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه، ولا عن يمينه وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى".
وأخرجه البخاري (414)، ومسلم (548-52)، والنسائي (725)، وفي "الكبرى" (806)، وأحمد 3/ 6، والطيالسي (2341)، وابن أبي شيبة 2/ 364، والحميدي (728)، وأبو يعلى (975)، وابن خزيمة (874)، والبغوي في "شرح السنة" (493) عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد (وحده) به.
وأخرجه أبو داود (480) من طريق خالد بن الحارث، وأحمد 3/ 9 و 24، وابن شبة في "تاريخ المدينة" 1/ 19، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (121)، وأبو يعلى (993)، وابن خزيمة (880)، وابن المنذر في "الأوسط" (1637)، وابن حبان (2270)، والحاكم 1/ 257 عن يحيى بن سعيد، والحميدي (729)، وابن حبان (2271) عن سفيان بن عيينة، وابن أبي شيبة 2/ 363 عن أبي خالد الأحمر، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" (433)، والبغوي في "الأنوار" (868) من طريق سليمان بن بلال، خمستهم عن محمد بن عجلان، أنه سمع عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح، أنه سمع أبا سعيد الخدري، يقول:
"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العراجين ولا يزال في يده منها، فدخل المسجد فرأى نخامة في قبلة المسجد فحكها، ثم أقبل على الناس مغضبا، فقال: أيسر أحدكم أن يبصق في وجهه؟ إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه عز وجل، والملك عن يمينه، فلا يتفل عن يمينه، ولا في قبلته، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه، فإن عجل به أمر فليقل هكذا. ووصف لنا ابن عجلان ذلك أن يتفل في ثوبه، ثم يرد بعضه على بعض" واللفظ لأبي داود.
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح مفسر في هذا الباب على شرط مسلم، ولم يخرجاه" وأقره الذهبي.
وأخرجه أبو يعلى (1081) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، وابن خزيمة (926) من طريق عبد الأعلى، كلاهما عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد بنحوه.
وأخرجه أحمد 3/ 65 عن يونس، وأحمد 3/ 65، وابن خزيمة (881) و (1660) عن سريج، والبزار (8699) من طريق الحسن بن
محمد بن أعين، ثلاثتهم عن فليح، عن سعيد بن الحارث، عن أبي
سلمة بن عبد الرحمن مطولا، وفيه:
"فدخلت على أبي سعيد فأجده - أحسبه - بين يديه عراجين قلت ما هذه العراجين يا أبا سعيد؟ قال: هذه عراجين جعل الله لنا فيها بركة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخصره فقطعنا له عرجونا فبينما هو في يده إذا رأى بصاقا في المسجد فحكه به، ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس إذا كان أحدكم في صلاة فلا يبصق أمامه وليبصق عن يساره، أو تحت قدميه فإن لم يجد مبصقا، أحسبه قال: ففي نعله، أو في ثوبه".
وأخرجه أحمد 2/ 266 عن عبد الرزاق ( وهو في "المصنف" (1681) ) عن معمر، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة (وحده) به، وزاد:
"فإن عن يمينه ملكا".
وأخرجه البخاري (416)، وأحمد 2/ 318، وابن حبان (1783) و (2269)، والبيهقي 2/ 293، وفي "السنن الصغير" (921)، وفي "القراءة خلف الإمام" (178)، والبغوي في "شرح السنة" (490) عن عبد الرزاق ( وهو في "المصنف" (1686) ) عن معمر، عن
همام بن منبه ( وهو في "صحيفته" (119) ) أنه سمع أبا هريرة، يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبزق أمامه، إنه يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فعن يمينه ملك، ولكن ليبصق عن يساره، أو تحت رجليه".
وأخرجه مسلم (550)، والنسائي (309)، وفي "الكبرى" (294)، وابن ماجه (1022)، وأحمد 2/ 250 و 415، وإسحاق بن راهويه (37) و (38)، وابن أبي شيبة 2/ 364، وإبراهيم الحربي في "غريب الحديث" 3/ 1122، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (120)، وأبو يعلى (6435)، وأبو عوانة (1197) و (1199)، والبيهقي 2/ 291 و 292، والمزي في "تهذيب الكمال" 23/ 452-453 من طرق عن القاسم بن مهران، عن أبي رافع، عن أبي هريرة:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد، فأقبل على الناس، فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه، أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره، تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم فتفل في ثوبه، ثم مسح بعضه على بعض".
وفي لفظ: "قال أبو هريرة: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد ثوبه بعضه على بعض".
وأخرجه أبو داود (477) - ومن طريقه البيهقي 2/ 291 -، وأحمد 2/ 260 و 324 و 471 و 532، وابن أبي شيبة 2/ 367، وابن خزيمة (1310)، وابن المنذر في "الأوسط" (2520)، والطبراني في "الأوسط" (8577) من طرق عن أبي مودود، عن عبد الرحمن بن أبي حدرد الأسلمي، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذا بزق أحدكم في المسجد، فليدفنه، فإن لم يفعل، فليبزق في ثوبه".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن عبد الرحمن إلا أبو مودود".

وأما حديث جابر بن عبد الله:

فأخرجه مسلم (3008)، وأبو داود (485)، وابن شبة في "تاريخ المدينة" 1/ 18، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (123)، وابن المنذر في "الأوسط" (2511)، وابن حبان (2265)، والبيهقي 2/ 294، والبغوي في "الأنوار" (867) من طرق عن حاتم بن إسماعيل، حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت:
"أتينا جابرا يعني ابن عبد الله، وهو في مسجده، فقال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا، وفي يده عرجون ابن طاب فنظر فرأى في قبلة المسجد نخامة فأقبل عليها، فحتها بالعرجون، ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه بوجهه. ثم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه، ولا عن يمينه، وليبزق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا. ووضعه على فيه ثم دلكه، ثم قال: أروني عبيرا. فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله فجاء بخلوق في راحته فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعله على رأس العرجون ثم لطخ به على أثر النخامة، قال جابر: فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم".
وأخرجه أحمد 3/ 324، وابن حبان (2266) من طريق ابن جريج، وأحمد 3/ 396 من طريق موسى بن عقبة، وأحمد 3/ 337 من طريق ابن لهيعة، والخطيب في "تاريخ بغداد" 3/ 202 من طريق سليمان بن أبي داود، أربعتهم عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"إذا صلى أحدكم فلا يبصق بين يديه، ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى".
وإسناده على شرط مسلم.
وأخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 357 من طريق يحيى بن النضر، حدثنا الحسين بن حفص، حدثنا أبو يوسف، عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر، قال:
"رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة نخاعة فحكها ثم لطخ موضعها بزعفران".
وإسناده ضعيف، مجالد بن سعيد: ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره كما في "التقريب" (6478).
ويحيى بن النضر الأصبهاني: ذكره الحافظ في "التقريب" للتمييز (7660)، وقال:
"مقبول" يعني: حيث يتابع وإلا فلين الحديث.

وأما حديث طارق بن عبد الله المحاربي:

فأخرجه أحمد 6/ 396، والطيالسي (1371)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 44، والطبراني 8/ (8166) عن شعبة، عن منصور قال: سمعت ربعي بن حراش، عن طارق بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
"إذا صليت فلا تبصق بين يديك، ولا عن يمينك، ولكن ابصق تلقاء شمالك إن كان فارغا، وإلا فتحت قدميك وادلكه".
وإسناده صحيح.
وأخرجه أبو داود (478)، والطيالسي (1371)، والطبراني 8/ (8168) عن أبي الأحوص، وأحمد 6/ 396 عن عبيدة بن حميد، والطيالسي (1371)، والطبراني 8/ (8168) عن قيس بن الربيع، والطيالسي (1371)، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (375)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 44 عن ورقاء، وابن خزيمة (877) من طريق جرير، والطبراني 8/ (8170)، وفي "الأوسط" (3307) من طريق غيلان بن جامع المحاربي، والطبراني في "الصغير" (222) من طريق مالك بن مغول، والطبراني 8/ (8169) من طريق الأعمش، والطبراني 8/ (8171)، والبيهقي في "الشعب" (10661) من طريق مفضل بن مهلهل، والطبراني 8/ (8172) من طريق جعفر بن الحارث، عشرتهم عن منصور به.
وعند بعضهم: "أو تحت قدمه اليسرى".
وأخرجه ابن ماجه (1021)، وابن أبي شيبة 2/ 364، وفي "المسند" (821)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1322) عن وكيع، وعبد الرزاق (1688)، والطبراني 8/ (8165)، والحاكم 1/ 256 من طريق عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي، والبيهقي 2/ 292 من طريق الحسين بن حفص، أربعتهم (وكيع، وعبد الرزاق، والأشجعي، والحسين بن حفص) عن سفيان الثوري، عن منصور، عن ربعي، عن طارق بن عبد الله المحاربي به.
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح" وأقره الذهبي.
وأخرجه الترمذي (571)، والنسائي (726)، وفي "الكبرى" (807)، وأحمد 6/ 396، وابن خزيمة (876)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 44 عن يحيى بن سعيد، عن سفيان به، وزاد "وابصق خلفك"، وهذه الزيادة شاذة، وقد أشار إلى هذا الإمام أحمد.
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
وأخرجه الطبراني 8/ (8167) حدثنا محمد بن النضر الأزدي، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا زائدة، عن ربعي، حدثنا طارق بن عبد الله المحاربي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذا صليت فلا تبزق بين يديك ولا عن يمينك، ولكن ابزق تلقاء شمالك، إن كان فارغا أو تحت رجلك".

وأما حديث عائشة:

فأخرجه البخاري (407)، ومسلم (549)، وأحمد 6/ 148، وابن شبة في "تاريخ المدينة" 1/ 28، والبيهقي 2/ 293 من طريق مالك (وهو في "الموطأ" 1/ 195) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أم المؤمنين:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة، فحكه".
وله طرق عن هشام:
أ - أخرجه أحمد 6/ 230 عن ابن نمير، حدثنا هشام به.
ب - أخرجه ابن خزيمة (1315) من طريق أبي أسامة، عن هشام به.
جـ - أخرجه إسحاق بن راهويه (607) أخبرنا أبو معاوية، عن هشام به.
د - أخرجه ابن ماجه (764)، وأحمد 6/ 138، وابن أبي شيبة 2/ 363، وابن خزيمة (1315) عن وكيع، قال: حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة:
"أن النبي صلى الله عليه وسلم حك بزاقا في قبلة المسجد".
هـ - أخرجه إسحاق بن راهويه (606) أخبرنا عبدة، حدثنا
هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحتها".

وأما حديث السائب بن خلاد:

فأخرجه أبو داود (481)، وأحمد 4/ 56، وابن حبان (1636)، والطبراني في "الأوسط" (6221)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (6841)، والمزي في "تهذيب الكمال " 13/ 39 من طريق عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكر بن سوادة الجذامي، عن صالح بن خيوان، عن أبي سهلة السائب بن خلاد:
"أن رجلا أم قوما فبسق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ: لا يصل لكم. فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم. وحسبت أنه قال: آذيت الله عز وجل".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد، تفرد به عمرو بن الحارث".
وإسناده ضعيف، صالح بن خيوان، ويقال: حيوان بالمهملة: مجهول الحال، لم يرو عنه غير بكر بن سوادة الجذامي، ولم يؤثر توثيقه عن غير العجلي (747)، وابن حبان 4/ 373، وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 1/ 294:
"لا يحتج به".

وأما حديث عبد الله بن الشخير:

فأخرجه مسلم (554-58)، وأبو عوانة (1210) من طريق كهمس، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن أبيه، قال:
"صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنخع فدلكها بنعله".
وأخرجه مسلم (554-59) والبزار (2295)، وابن خزيمة (878)، والبيهقي 2/ 293 من طريق يزيد بن زريع، وأحمد 4/ 25، وابن المنذر في "الأوسط" (1635) عن عبد الرزاق ( وهو في "المصنف" (1687) ) أخبرنا معمر، كلاهما عن سعيد الجريري، عن أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير، عن أبيه قال:
"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، ثم تنخم تحت قدمه، ثم دلكها بنعله وهي في رجله".
واستدركه الحاكم 1/ 256 على الشيخين، وفاته أنه عند مسلم!
وأخرجه أحمد 4/ 25، وابن خزيمة (878)، وابن حبان (2272)، والحاكم 1/ 256 عن إسماعيل بن إبراهيم، والنسائي (727)، وفي "الكبرى" (808) من طريق ابن المبارك، وابن خزيمة (878) من طريق إسحاق بن يوسف، وأبو عوانة (1209) من طريق يزيد بن هارون، وابن خزيمة (878) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، وأحمد 4/ 25 عن علي بن عاصم، ستتهم عن الجريري به، وفيه:
"فدلكها بنعله اليسرى".
وأخرجه أبو داود (482)، وأحمد 4/ 25-26، وابن خزيمة (879)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 63 عن حماد بن سلمة، أخبرنا سعيد الجريري، عن أبي العلاء، عن مطرف، عن أبيه، قال:
"أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فبزق تحت قدمه اليسرى".
وزيادة (مطرف) في إسناده شاذ فقد تفرّد به حماد بن سلمة، وخالفه: يزيد بن زريع، ومعمر، وابن علية، وابن المبارك، وإسحاق بن يوسف الأزرق، ويزيد بن هارون، وخالد الواسطي، وعلي بن عاصم، ثمانيتهم عن الجريري فلم يذكروه، وكذا رواه كهمس بن الحسن عن يزيد بن
عبد الله بن الشخير فلم يذكره.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (7091) من طريق عبد الله بن
عمر بن أبان، حدثنا سعيد بن سالم، حدثنا الصلت بن دينار، عن
يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن أبيه قال:
"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على البلاط، وعليه نعلاه، فبصق تحت قدمه اليسرى، ثم دلكها بالأرض".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن الصلت بن دينار إلا سعيد بن سالم، تفرد به: عبد الله بن عمر بن أبان".
وإسناده ضعيف جدا، الصلت بن دينار: متروك.

وأما حديث عبد الله بن عمرو:

فأخرجه بقي بن مخلد كما في "بيان الوهم والإيهام" 5/ 282، والطبراني 13/ (104) من طريق ابن وهب، قال: حدثني حيي، عن أبي عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو، قال:
"أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي للناس صلاة الظهر، فتفل في القبلة وهو يصلي للناس، فلما كان صلاة العصر أرسل إلى آخر، فأشفق الرجل الأول، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول أنزل فيّ؟ قال: لا، ولكنك تفلت بين يديك، وأنت تؤم الناس، فآذيت الله وملائكته" واللفظ للطبراني.
وصححه لغيره ابن القطان، فقد ذكره شاهدا لحديث السائب بن خلاد - وقد تقدّم آنفا - ففيه حيي بن عبد الله بن شريح المعافري:
وهو صدوق يهم كما في "التقريب" (1605)، وجوّد إسناده المنذري في "الترغيب والترهيب" 1/ 202، وقال الهيثمي في "المجمع" 2/ 20:
"رجاله ثقات!".

غريب الحديث


(فإن عن يمينه ملكا) أي: عظيما ينبغي مراعاته، أو ملكا هو يكتب له الصلاة، فلا يليق به أن يؤذيه وهو في أمره، فحينئذ لا يرد عليه أن في يساره ملكا أيضا.

يستفاد من الحديث


أولًا: النهي عن أن يتنخم المصلي في قبلة المسجد.

ثانيًا: النهي عن أن يبصق المصلي بين يديه أو عن يمينه.

ثالثًا: أن العبد إذا كان في صلاة فإن ربه بينه وبين القبلة.

رابعًا: تكريم القبلة وجهة اليمين عما يُستقذر منه.

خامسًا: إزالة ما يستقذر ويُتنزّه عنه المساجد.

سادسًا: تعظيم المساجد وصيانتها.

سابعًا: تطييب المساجد.

ثامنًا: تفقد الإمام مسجده.

تاسعًا: جواز البصاق للمصلي.

عاشرًا: إنكار المنكر وإعلانه ليُجتنب أشباهه.

الحادي عشر: أن النفخ أو التنحنح في الصلاة لا يفسدها.

الثاني عشر: طهارة البصاق.

الثالث عشر: تواضع النبي صلى الله عليه وسلم إذ حك البزاق بيده الشريفة من المسجد.

كتبه
أبو سامي العبدان
حسن التمام
3 - جمادي الأولى - 1440 هجري.

إرسال تعليق

التعليقات



المتابعون

جميع الحقوق محفوظة لـ

حسن التمام

2015