حسن التمام  حسن التمام
random

الموضوعات

random
recent
جاري التحميل ...
recent

قتل الحية والعقرب ونحوهما في الصلاة

قتل الحية والعقرب ونحوهما في الصلاة

قتل الحية والعقرب ونحوهما في الصلاة


(187) "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب".

صحيح - أخرجه أبو داود (921)، والترمذي (390)، والنسائي (1202) و (1203)، وفي "الكبرى" (525) و (1126) و (1127)، وابن ماجه (1245)، وأحمد 2/ 233 و 248 و 255 و 284 و 473 و 475 و 490، وابن أبي شيبة 2/ 90، وعبد الرزاق في "المصنف" (1754)، والطيالسي (2661) و (2662)، والدارمي (1504)، والبزار (9420)، وابن خزيمة (869)، وابن الجارود في "المنتقى" (213)، والعقيلي في "الضعفاء" 2/ 237، وابن المنذر في "الأوسط" (1642)، وابن حبان (2351) و (2352)، وفي "كتاب الصلاة" كما في "إتحاف المهرة" (18949)، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (697) و (698) و (837) و (838)، وأبو الشيخ في "ذكر الأقران" (366)، والحاكم 1/ 256، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 45، والبيهقي 2/ 266، وفي "السنن الصغير" (899)، وفي "المعرفة" (4212)، وابن عبد البر في "التمهيد" 20/ 97، والبغوي في "شرح السنة" (744) و (745)، وابن النجار في "ذيل تاريخ بغداد" 5/ 122، والمزي في "تهذيب الكمال" 13/ 325 من طرق عن يحيى بن أبي كثير، عن ضمضم بن جوس، عن أبي هريرة به.
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح ولم يخرجاه، وضمضم بن جوس من ثقات أهل اليمامة، سمع من جماعة من الصحابة، وروى عنه يحيى بن أبي كثير، وقد وثقه أحمد بن حنبل" وأقره الذهبي.
وأخرجه البزار (8625)، والعقيلي في "الضعفاء" 1/ 109 من طريق أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به.
وهذا منكر، أيوب بن عتبة: ضعيف الحديث، وقال البزار:
"أخشى أن يكون أخطأ فيه أيوب بن عتبة في إسناده إذ رواه عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وإنما يرويه الحفاظ، عن يحيى، عن ضمضم بن جوس، عن أبي هريرة".
وقال العقيلي:
"هذا خطأ، رواه معمر، وعلي بن المبارك، وعكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن ضمضم بن جوس، عن أبي هريرة".
وأخرجه العقيلي 2/ 237 من طريق عبد الله بن أحمد الحمصي، عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة به.
وقال العقيلي:
"عبد الله بن أحمد الحمصي عن ابن جريج: لا يتابع على حديثه" ثم أخرج حديث يحيى بن أبي كثير، عن ضمضم، عن أبي هريرة، وقال:
"هذا أولى".
وقال الحافظ الذهبي في "ديوان الضعفاء" (2111):
"عبد الله بن أحمد الحمصي: عن ابن جريج، حديثه منكر".
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 4/ 33 من طريق الربيع بن بدر، عن عوف، عن محمد، عن أبي هريرة:
"أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل عقربا، فقال: لعن الله العقرب ما تدع نبيا، ولا مصليا".
وإسناده ضعيف جدا، الربيع بن بدر المعروف بعليلة: متروك.

وله شواهد من حديث ابن عباس، ورجل من بني عدي، وأبي رافع، وابن مسعود، وعائشة:

أما حديث ابن عباس:

فأخرجه الحاكم 4/ 269-270 حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني، حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن معاوية، حدثنا مصادف بن زياد المديني، قال: وأثنى عليه خيرا، قال: سمعت محمد بن كعب القرظي، يقول: لقيت عمر بن عبد العزيز، بالمدينة في شبابه وجماله وغضارته، قال: فلما استخلف قدمت عليه فاستأذنت عليه فأذن لي فجعلت أحد النظر إليه فقال لي: يا ابن كعب ما لي أراك تحد النظر؟ قلت: يا أمير المؤمنين لما أرى من تغير لونك ونحول جسمك ونفار شعرك، فقال: يا ابن كعب فكيف لو رأيتني بعد ثلاث في قبري وقد انتزع النمل مقلتي وسالتا على خدي وابتدر منخراي وفمي صديدا لكنت لي أشد إنكارا دع ذاك أعد علي حديث ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: قال ابن عباس، رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إن لكل شيء شرفا وإن أشرف المجالس ما استقبل به القبلة، وإنكم تجالسون بينكم بالأمانة واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم، ولا تستروا جدركم، ولا ينظر أحد منكم في كتاب أخيه إلا بإذنه، ولا يصلين أحد منكم وراء نائم ولا محدث. قال: وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال إلى الله تعالى؟ فقال: من أدخل على مؤمن سرورا إما أن أطعمه من جوع وإما قضى عنه دينا وإما ينفس عنه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كرب الآخرة، ومن أنظر موسرا أو تجاوز عن معسر ظله الله يوم لا ظل إلا ظله، ومن مشى مع أخيه في ناحية القرية لتثبت حاجته ثبت الله عز وجل قدمه يوم تزول الأقدام، ولأن يمشي أحدكم مع أخيه في قضاء حاجته أفضل من أن يعتكف في مسجدي هذا شهرين - وأشار بإصبعه - ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذي ينزل وحده ويمنع رفده ويجلد عبده".
ثم أخرجه الحاكم 4/ 270، وجاء تاما ومختصرا عند ابن ماجه (959)، والمعافى بن عمران في "الزهد" (134)، وعبد بن حميد (675)، والحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (1070)، وعبد الله بن أحمد في زوائده على "الزهد" (1707) والعقيلي في "الضعفاء" 4/ 340، والطبري في "تهذيب الآثار" (776) - مسند عمر، والطبراني 10/ (10774) و (10781)، والمخلص في "جزء فيه سبعة مجالس من أماليه" (60)، وابن شاهين في "فضائل الأعمال" (475)، وأبي نعيم في "الحلية" 3/ 218، وفي "أخبار أصبهان" 2/ 363، والقضاعي في "مسند الشهاب" (367) و (368) و (464) و (1020) و (1021)، وابن عبد البر في "فضل العلم" (1388)، والبغدادي في "الجامع لأخلاق الراوي" 2/ 61 من طريق أبي المقدام هشام بن زياد، حدثنا محمد بن كعب القرظي، قال: شهدت عمر بن عبد العزيز، وهو أمير علينا بالمدينة للوليد بن عبد الملك وهو شاب غليظ ممتلئ الجسم، فلما استخلف أتيته بخناصرة فدخلت عليه وقد قاسى ما قاسى، فإذا هو قد تغيرت حالته عما كان، ثم ذكر الحديث وزاد فيه:
"ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فكأنما ينظر في النار ومن أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله عز وجل، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق مما في يده. وقال: أفأنبئكم بشر من هذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله، قال: من لا يقيل عثرة ولا يقبل معذرة ولا يغفر ذنبا أفأنبئكم بشر من هذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره إن عيسى ابن مريم صلوات الله عليه وسلامه قام في بني إسرائيل فقال: يا بني إسرائيل لا تتكلموا بالحكمة عند الجاهل فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم ولا تظلموا ظالما ولا تكافئوا ظالما فيبطل فضلكم عند ربكم، يا بني إسرائيل الأمر ثلاث: أمر تبين غيه فاجتنبوه، وأمر اختلف فيه فردوه إلى الله عز وجل".
وقال العقيلي:
"وليس لهذا الحديث طريق يثبت".
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح قد اتفق هشام بن زياد النصري ومصادف بن زياد المديني على رواية عن محمد بن كعب القرظي".
فتعقبه الحافظ الذهبي بقوله:
"هشام: متروك، ومحمد بن معاوية: كذبه الدارقطني، فبطل الحديث".
وأخرجه البيهقي 7/ 272 من طريق أحمد بن عبد الجبار العطاردي، حدثنا أبي، حدثني عبد الرحمن الضبي، عن القاسم بن عروة، عن محمد بن كعب القرظي قال: حدثني عبد الله بن عباس، يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"إن لكل شيء شرفا، وأشرف المجالس ما استقبل به القبلة، لا تصلوا خلف نائم ولا متحدث، واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم، ولا تستروا الجدر بالثوب...وذكر الحديث".
وقال البيهقي:
"وروي ذلك أيضا عن هشام بن زياد أبي المقدام عن محمد بن كعب وروي من وجه آخر منقطع عن محمد بن كعب ولم يثبت في ذلك إسناد".
وإسناد البيهقي تالف، عبد الرحمن بن قيس الضبي: متهم بالكذب.
وأحمد بن عبد الجبار العطاردي، وأبوه: ضعيفان.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 5/ 370، والعقيلي في "الضعفاء" 3/ 387، وابن المنذر في "الأوسط" (2453)، والطبراني 10/ (10775) من طريق عيسى بن ميمون، قال: أخبرنا محمد بن كعب القرظي به.
وإسناده ضعيف جدا، عيسى بن ميمون المدني: متروك الحديث.
وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (1432)، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 37/ 345 حدثنا أحمد بن النضر العسكري، حدثنا العباس بن الوليد الخلال الدمشقي، حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد، حدثنا عبد الوهاب بن محمد الأوزاعي، حدثني عمرو بن المهاجر، عن محمد بن كعب القرظي به.
وإسناده ضعيف، عبد الوهاب بن محمد الأوزاعي: مجهول الحال، ترجمه ابن عساكر 37/ 344-345 ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
وأخرجه العقيلي 1/ 169، وابن المنذر في "الأوسط" (2452)، والخرائطي في "مكارم الأخلاق" (750) من طريق تمام بن بزيع الشقري، قال: سمعت محمد بن كعب القرظي قال: سمعت ابن عباس، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إن لكل مجلس شرف وإن أشرف المجالس ما استقبل به القبلة وإنما تجالسون بالأمانة. قال: وسمعت ابن عباس يقول: قال النبي عليه السلام: اقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في الصلاة. قال: وسمعت ابن عباس، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى النيام والمتحدثين. قال: وسمعت ابن عباس يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستر الجدر".
وقال العقيلي:
"لم يحدث بهذا الحديث عن محمد بن كعب، ثقة، رواه هشام بن زياد أبو المقدام، وعيسى بن ميمون، ومصارف بن زياد القرشي وكل هؤلاء متروك، وحدث به القعنبي عن عبد الملك بن محمد بن أيمن عن عبد الله بن يعقوب عن من حدثه عن محمد بن كعب ولعله أخذه عن بعض هؤلاء".
وإسناده ضعيف جدا، تمام بن بزيع: متروك الحديث.

وأما حديث الرجل من بني عدي:

فأخرجه أبو داود في "المراسيل" (47) حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد هو ابن سلمة، عن برد أبي العلاء، عن سليمان بن موسى، عن رجل من بني عدي بن كعب:
"أنهم دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي جالسا، فقالوا: ما شأنك يا رسول الله؟ فقال: لسعتني عقرب، ثم قال: إذا وجد أحدكم عقربا وهو يصلي فليقتلها بنعله اليسرى".
وقال أبو داود:
"سليمان لم يدرك العدوي هذا".
وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 2/ 165:
"العدوي...لا هو ممن تعرف صحبته وسماعه...وجعله أبو داود في جملة المراسيل...للانقطاع الذي بين سليمان بن موسى، وهذا العدوي" انتهى بتصرف يسير.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 90 حدثنا معتمر، عن برد، عن سليمان بن موسى، قال:
"رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي جالسا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لِمَ تصلي جالسا؟ فقال: إن عقربا لسعتني، قال: فإذا رأى أحدكم عقربا وإن كان في الصلاة فليأخذ نعله اليسرى فليقتلها بها".

وأما حديث أبي رافع:

فأخرجه ابن ماجه (1247) من طريق مندل، عن ابن أبي رافع، عن أبيه، عن جده:
"أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل عقربا وهو في الصلاة".
وإسناده ضعيف جدا، محمد بن عبيد الله بن أبي رافع: قال الدارقطني: متروك.
ومندل بن علي العنزي: ضعيف.
وأخرجه ابن الأعرابي في "المعجم" (2289)، والطبراني 1/ (940)، وابن عدي في "الكامل" 3/ 351-352 و 7/ 271-272 من طريق
حبان بن علي، عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جده به.
وهذا مثله إلا أنه من رواية حبان بن علي العنزي وهو ضعيف أيضا.

وأما حديث ابن مسعود:

فأخرجه ابن عدي في "الكامل" 3/ 106 و 106-107 من طريق الحسن بن عمارة، عن المنهال بن عمرو، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه عبد الله بن مسعود:
"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ذات ليلة فلدغته عقرب فتناولها بنعله فقتلها، فلما انصرف قال: لعن الله العقرب ما تدع نبيا، ولا غيره أو قال مصليا، ولا غيره. قال ثم أمر بملح فألقي في ماء فجعل يده فيه فجعل يقلبها حيث لدغته ويقرأ {قل أعوذ برب الفلق} و {قل أعوذ برب الناس}".
وإسناده ضعيف جدا، الحسن بن عمارة: متروك.
وقال الدارقطني في "العلل" 5/ 303:
"ولم يتابع عليه الحسن بن عمارة، ورواه مطرف، وحمزة الزيات، عن
المنهال بن عمرو، عن ابن الحنفية مرسلا، وهو أصح" انتهى بتصرف.

وأما حديث عائشة:

فأخرجه أبو يعلى (4739) حدثنا أبو هشام الرفاعي، حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي، عن معاوية بن يحيى الصدفي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت:
"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي فأقبل علي بن أبي طالب فقام إلى جنبه عن يمينه، فأقبلت عقرب نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دنت منه صدت عنه، ثم أقبلت نحو علي، فأخذ النعل فقتلها وهو يصلي، فلما قضى صلاته قال: قاتلها الله أقبلت نحو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صدت عنه، ثم أقبلت إلي تريدني، فلم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلها في الصلاة بأسا".
وإسناده ضعيف، فيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف، وأبو هشام الرفاعي وهو محمد بن يزيد: ليس بالقوي.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (8653) من طريق عبد الله بن صالح، حدثني الليث، عن عبد الرحيم بن خالد بن زيد، عن يونس بن يزيد، عن الأوزاعي، عن أم كلثوم، عن عائشة به.
وإسناده ضعيف، عبد الله بن صالح كاتب الليث: صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة كما في "التقريب" (3388).
وأخرجه البيهقي 2/ 266 من طريق العباس بن الوليد بن مزيد، أخبرني أبي، حدثنا الأوزاعي به.
وهذا إسناد جيد، أم كلثوم: وثقها ابن حبان 5/ 594-595، وباقي رجاله ثقات.

وفي الباب عن إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم:

أخرجه مسلم (1200-75)، ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" 3/ 85-86 و 7/ 403 حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا أبو عوانة، عن زيد بن جبير، قال: سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم؟ قال: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم:
"أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحديا، والغراب، والحية. قال: وفي الصلاة أيضا".
وعلّقه أبو عوانة 1/ 468.
وأخرجه البخاري (1827) حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة بإسناده، ليس فيه: "وفي الصلاة".

غريب الحديث

(الأسودين) قال العيني في "شرح سنن أبي داود" 4/ 153:
"الأسود: أخبث الحيات وأعظمها، وهي من الصفة الغالبة حتى استعمل استعمال الأسماء، وجُمع جمعها، فيُقال: أسَاودُ، ولو استُعمل استعمال الصفة لقيل: سُود، ويُقال: أسود سالخ غير مضاف لأنه ينسلخ جلده كل عام، والأنثى: أسْوَدة ولا تُوصَفُ بسَالخة، وإطلاق الأسود على العقرب أيضا من باب التغليب كالعُمرين والقمرين ونحوهما".
وقال الصنعاني في "سبل السلام" 1/ 212:
"والأسودان: اسم يطلق على الحية والعقرب، على أي لون كانا كما يفيده كلام أئمة اللغة، فلا يتوهم أنه خاص بذي اللون الأسود فيهما".


يستفاد من الحديث


أولًا: جواز العمل اليسير في الصلاة.

ثانيًا: أن موالاة الفعل مرتين في حال واحدة لا تفسد الصلاة، وذلك أن قتل الحية غالبا إنما يكون بالضربة والضربتين فإذا تتابع العمل وصار في حد الكثرة بطلت الصلاة، قال الـمُناوي في "فيض القدير" 2/ 58:
"فيه حل العمل القليل في الصلاة، وأن ولاء الفعل مرتين في آن لا يفسدها إذ قتلهما إنما يكون غالبا بضربة أو ضربتين، فإن تتابع وكثر أبطل كذا قيل، وأنت خبير بأن الحديث لا يفيد ذلك لجواز أن يكون أمر بالقتل في الصلاة وإن أبطلها؟ وكم له نظير؟ ثم رأيت بعض المحققين قال: الحق فيما يظهر الفساد إذا تتابع وكثر والأمر بالقتل لا يستلزم بقاء الصحة على نهج ما قالوا في إنقاذ الغريق ونحوه، بل أثره في دفع لإثم بمباشرة المفسد في الصلاة بعد أن كان حراما".

ثالثًا: وجوب قتل الحية والعقرب في الصلاة إذ هو الأصل في الأمر، وقيل إنه للندب.

رابعًا: قال الخطابي في "معالم السنن" 1/ 218:
"في معنى الحية والعقرب كل ضرار مباح القتل كالزنابير، والشبثان - وهي العناكب - ونحوهما، ورخص عامة أهل العلم في قتل الأسودين في الصلاة إلاّ إبراهيم النخعي، والسنة أولى ما اتبع".
وقال ابن رجب في "فتح الباري" 9/ 333:
"ولعل السنة لم تبلغه في ذلك".

خامسًا: دفع المصلي الخطر عن نفسه.

كتبه
أبو سامي العبدان
حسن التمام
1 - جمادي الثاني - 1440 هجري.

إرسال تعليق

التعليقات



المتابعون

جميع الحقوق محفوظة لـ

حسن التمام

2015