
فرض الصلاة وأنها أعظم أركان الإسلام العملية
(214) "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان".
أخرجه البخاري (8)، ومسلم (16 - 22)، والترمذي (2609)، والنسائي (5001)، وأحمد 2/ 143، والآجري في "الشريعة" (202)، وابن خزيمة (308) و (1880)، وابن حبان (158) و (1446)، وابن منده في "الإيمان" (40) و (148)، وأبو نعيم في "المستخرج" 1/ 110، وفي "أخبار أصبهان" 1/ 146، والبيهقي 1/ 358، وفي "السنن الصغير" (249)، والبغوي في "شرح السنة" (6) من طرق عن حنظلة بن أبي سفيان، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
وقال الترمذي:
"حديث
حسن صحيح".
وله طرق أخرى عن ابن عمر:
1 - أخرجه البخاري (4513) و (4515) و (4516) حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
"أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير، فقالا: إن الناس صنعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم فما يمنعك أن تخرج، فقال: يمنعني أن الله حرم دم أخي، فقالا: ألم يقل الله {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} [البقرة: 193]، فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله".
وزاد عثمان بن صالح، عن ابن وهب، قال: أخبرني فلان، وحيوة بن شريح، عن بكر بن عمرو المعافري، أن بكير بن عبد الله حدثه، عن نافع، أن رجلا، أتى ابن عمر، فقال: "يا أبا عبد الرحمن، ما حملك على أن تحج عاما، وتعتمر عاما، وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل، وقد علمت ما رغب الله فيه؟ قال: يا ابن أخي بني الإسلام على خمس إيمان بالله ورسوله، والصلاة الخمس، وصيام رمضان، وأداء الزكاة، وحج البيت. قال: يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} [الحجرات: 9]، {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} [البقرة: 193]، قال: فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن في دينه إما قتلوه وإما يعذبونه حتى كثر الإسلام، فلم تكن فتنة، قال: فما قولك في علي وعثمان، قال: أما عثمان، فكأن الله عفا عنه، وأما أنتم فكرهتم أن تعفوا عنه، وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وختنه، وأشار بيده، فقال: هذا بيته حيث ترون".
وله طريق أخرى عن نافع:
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (6533) حدثنا محمد بن رزيق بن جامع، حدثنا الحسين بن الفضل بن أبي حديرة المصري، حدثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسي، عن خصيف، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
"بني
الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت،
وصوم رمضان".
وقال
الطبراني:
"لم
يرو هذا الحديث عن خصيف إلا عبد العزيز بن عبد الرحمن، تفرد به: الحسين بن
الفضل".
قلت:
وإسناده ضعيف جدا، خصيف: صدوق سيء الحفظ خلط بأخرة ورمي بالإرجاء كما في
"التقريب".
وعبد
العزيز بن عبد الرحمن هو البالسي: اتهمه الإمام أحمد بن حنبل كما في "ديوان
الضعفاء".
والحسين
بن الفضل بن أبي حديرة: ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 63:
"نزيل
مصر روى عن محمد بن حمير وضمرة وأبي بكر الحنفي وأبي زيد و أبي بدر شجاع بن الوليد
سمع منه أبي بمصر".
وقال
الذهبي في "تاريخ الإسلام " 5/ 1126:
"آخر
من حدَّث عنه عبد الكريم بن إبراهيم المروذي".
2 - أخرجه مسلم (16 - 20)، وأبو عوانة (14) - طبعة الجامعة الإسلامية، وأبو نعيم في "المستخرج" 1/ 109 من طريق يحيى بن زكريا، حدثنا سعد بن طارق حدثني سعد بن عبيدة السلمي، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"بني
الإسلام على خمس، على أن يعبد الله، ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة،
وحج البيت، وصوم رمضان".
وله
طريق أخرى عن سعد بن طارق:
أخرجه
مسلم (16 - 19)، وأبو نعيم في "المستخرج" 1/ 109، والبيهقي 4/ 199 من
طريق أبي خالد الأحمر، عن أبي مالك الأشجعي، عن
سعد بن
عبيدة، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"بني
الإسلام على خمسة على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان
والحج".
أبو
مالك الأشجعي هو نفسه سعد بن طارق، وأبو خالد الأحمر هو سليمان بن حيان الأزدي
الكوفي: صدوق يخطئ كما في "التقريب".
وأخرجه
المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (413) من طريق ابن فضيل، حدثنا أبو مالك
الأشجعي بإسناده، بلفظ "بني الإسلام على خمس دعائم".
وهذه
اللفظة أعني "دعائم" جاءت عند عبد الرزاق في "المصنف" (5012)
و (9279) بلفظ "إن الإسلام بني على أربع دعائم ... الحديث" موقوفا على
ابن عمر، وإسناده ضعيف، فيه حواري بن زياد العتكي وهو مجهول.
وجاء موقوفا على ابن عمر بإسناد ضعيف:
أخرجه
الطبراني في "الأوسط" (2930) حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني، قال:
حدثنا عبيد بن عبيدة التمار، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، عن عثمان بن ساج، عن
سعد بن طارق، عن سعد بن عبيدة، وعبد الرحمن بن أبي هند، عن عبد الله بن عمر، قال:
"جاء
رجل من الحرورية، فقال: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك مت مع أصحابك ولم تبق بعدهم،
أقبلت على الحج والعمرة، وتركت الجهاد؟ فأجاب الحروري: ثكلتك أمك، لئن كنت كائنا
بعدهم خمسين سنة أَتَفَصَّ لقد خُلِقْت لِلتَّحَسُّرِ، ثم قال عبد الله بن عمر:
"بني
الإسلام على خمس: على أن يعبد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج بيت الله،
وصوم رمضان. فقال رجل من أشراف أهل الشام عنده جالس: أن تعبد الله تأمر بها؟ قال:
نعم، قال: فعد الصوم قبل الحج، فقال: لا أجعله إلا آخرهن، هكذا سمعتها من في رسول
الله صلى الله عليه وسلم".
وإسناده
ضعيف، عثمان بن ساج: قال أَبو حاتم: عُثْمَان والوليد ابنا
عَمرو
بن ساج، يكتب حَدِيثهما، ولا يحتج به.
عبيد
بن عبيدة التمار، قال فيه الدارقطني:
"عبيد
يحدث عن معتمر بغرائب، لم يأت بها غيره" كما في "لسان الميزان" 5/
356.
وهذا
من غرائبه إذ جعله موقوفا!
3 - أخرجه مسلم (16 - 21)، وأحمد 2/ 119، وأبو يعلى (5788)، وابن خزيمة (309) و (1881)، والآجري في "الشريعة" (203)، وابن منده في "الإيمان" (41) و (149)، وأبو نعيم في "المستخرج" 1/ 109، والبيهقي 4/ 81 من طرق عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: قال عبد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"بني
الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة،
وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان".
وله
طريق أخرى عن محمد بن زيد بن عبد الله:
أخرجه
ابن خزيمة (309)، وابن منده في "الإيمان" (150) من طريق
واقد
بن محمد بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر به.
4 - أخرجه الترمذي (2609)، والحميدي (720) و (721)، والآجري في "الشريعة" (201)، والطبراني في "الأوسط" (6264) من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر به.
وقال
الترمذي:
"حديث
حسن صحيح".
5 - أخرجه أحمد 2/ 26: من طريق سالم بن أبي الجعد، عن يزيد بن بشر، عن ابن عمر، قال:
"بني
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج
البيت، وصوم رمضان. قال: فقال له رجل: والجهاد في سبيل الله، قال ابن عمر: الجهاد
حسن، هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وهذا
إسناد ضعيف، فيه علتان:
الأولى:
الانقطاع بين سالم بن أبي الجعد ويزيد فإن بينهما عطية بن قيس الكلابي مولى لبنى
عامر كما في "المصنف" لابن أبي شيبة 5/ 352 - 353، وذكر ذلك البخاري في
"التاريخ الكبير" 8/ 322، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"
6/ 383 - 384، وجاء عند ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 60/ 130 من رواية
منصور بن المعتمر عنه.
وقال
ابن عساكر: "منصور لم يسمعه من يزيد".
ثم
أخرجه بإسناده من طريق منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن يزيد به.
ثم قال
ابن عساكر:
"وسالم
ابن أبي الجعد أيضا لم يسمعه من يزيد وإنما رواه عن عطية العامري".
وذكر
الدارقطني في "العلل" 13/ 231 الاختلاف في إسناده ورجّح أن بين سالم
ويزيد: عطية مولى بني عامر.
وقال
البوصيري في "إتحاف الخيرة" 1/ 72 بعد أن ذكره من رواية ابن أبي شيبة:
"هذا
إسناد ضعيف، لجهالة التابعي والراوي عنه".
قلت:
يعني يزيد بن بشر، وعطية.
والثانية:
يزيد بن بشر وهو السكسكي: مجهول، قاله أبو حاتم كما في "الجرح والتعديل"
9/ 254.
6 - أخرجه أحمد 2/ 92 - 93 من طريق بركة بن يعلى التيمي، حدثني أبو سويد العبدي، قال: أتينا ابن عمر، فجلسنا ببابه ليؤذن لنا، قال: فأبطأ علينا الإذن، قال: فقمت إلى جحر في الباب، فجعلت أطلع فيه، ففطن بي، فلما أذن لنا جلسنا، فقال: أيكم اطلع آنفا في داري؟ قال: قلت: أنا، قال: بأي شيء استحللت أن تطلع في داري؟! قال: قلت: أبطأ علينا الإذن، فنظرت، فلم أتعمد ذلك، قال: ثم سألوه عن أشياء، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"بني
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله
عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام رمضان. قلت: يا أبا عبد
الرحمن، ما تقول في الجهاد؟ قال: من جاهد، فإنما يجاهد لنفسه".
وإسناده
ضعيف، لجهالة بركة بن يعلى وشيخه أبي سويد العبدي، ويُنظر "تعجيل
المنفعة" 1/ 341، 2/ 477 و "مجمع الزوائد" 8/ 44.
7 - أخرجه عبد بن حميد (823 - المنتخب) حدثنا يعلى، حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن سلمة بن كهيل، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"بني
الإسلام على خمس: شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة،
وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان".
وعبد
الملك بن أبى سليمان: ميسرة العرزمي: صدوق لها أوهام كما في "التقريب"،
ولم يهم هنا فروايته موافقة للمتفق عليه من لفظ الحديث.
8 - أخرجه الطبراني في "الأوسط" (6770)، وفي "مسند الشاميين" (1347) من طريق هشام بن عمار، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن عبيد الله، عن سالم، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"أسس
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده
ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.
فجعل
الرجل يرددهن، ويقول: الصوم قبل الحج، وعبد الله يقول: حج البيت".
قلت:
وإسناده ضعيف فإن عبد العزيز بن عبيد الله: ضعيف الحديث، وتابعه حنظلة بن أبي
سفيان:
أخرجه
الطبراني (13203) حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا محمد بن عبد الواحد
ابن عنبسة بن عبد الواحد، حدثني جدي. ح وحدثنا موسى بن هارون، حدثنا محمد بن بكار،
حدثنا عنبسة بن عبد الواحد، عن حنظلة، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"بني
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم
رمضان، وحج البيت".
9 - أخرجه الطبراني (13518) من طريق الحسن بن أبي جعفر، عن يزيد الأعرج الشني، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول:
"بني
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم
رمضان، وحج البيت، وحج هذا البيت" مرتين.
وإسناده
ضعيف، الحسن بن أبي جعفر الجفري: ضعفه جماعة كما في "ديوان الضعفاء"
(887).
وله شواهد من حديث جرير بن عبد الله البجلي، وعبد الله بن عباس، وحذيفة بن اليمان:
أما حديث جرير بن عبد الله البجلي:
فأخرجه
أحمد 4/ 363، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (419) و (422) من طريق
إسرائيل، وأبو يعلى (7502) من طريق شيبان، والآجري في "الشريعة" (204)
من طريق أبي حمزة السكري، ثلاثتهم عن جابر، عن عامر، عن جرير، قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم:
"بني
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج
البيت، وصوم رمضان".
وأخرجه
الطبراني 2/ (2368) من طريق معاوية بن هشام، حدثنا شيبان به موقوفا.
ولعل
الوهم من معاوية بن هشام فقد قال الإمام أحمد: هو كثير الخطأ.
وإسناده
ضعيف جدا، جابر هو الجعفي: متروك.
وأخرجه
أحمد 4/ 364، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (420) و (421)، وأبو يعلى
(7507)، والطحاوي في "أحكام القرآن" (1602)، والطبراني 2/ (2364)، وابن
بطة في "الإبانة الكبرى" (1082) و (1083)، وأبو نعيم في
"الحلية" 9/ 251 من طريق داود بن يزيد الأودي، عن عامر الشعبي به.
وداود
بن يزيد: ضعيف.
وأخرجه
الطبراني 2/ (2363) من طريق سورة بن الحكم، وفي "المعجم الصغير" (782)
من طريق أشعث بن [1] عطاف، كلاهما عن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت، عن الشعبي به.
وقال
الطبراني:
"لم
يروه عن عبد الله بن حبيب إلا أشعث وسورة بن الحكم القاضي".
وإسناده
جيد، وفي الباب عن جرير، قال:
"خرجنا
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما برزنا من المدينة إذا راكب يوضع
نحونا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأن هذا الراكب إياكم يريد. قال:
فانتهى الرجل إلينا، فسلم، فرددنا عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:
من أين أقبلت؟ قال: من أهلي وولدي وعشيرتي، قال: فأين تريد؟ قال: أريد
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقد أصبته. قال: يا رسول الله، علمني
ما الإيمان؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة،
وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. قال: قد أقررت، قال: ثم إن بعيره دخلت يده
في شبكة جرذان، فهوى بعيره وهوى الرجل، فوقع على هامته، فمات، فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: عليّ بالرجل. قال: فوثب إليه عمار بن ياسر وحذيفة
فأقعداه فقالا: يا رسول الله، قبض الرجل، قال: فأعرض عنهما رسول الله صلى
الله عليه وسلم، ثم قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما رأيتما
إعراضي عن الرجل، فإني رأيت ملكين يدسان في فيه من ثمار الجنة، فعلمت أنه مات
جائعا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا والله من الذين قال الله عز
وجل: {الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون} [الأنعام:
82] قال: ثم قال: دونكم أخاكم قال: فاحتملناه إلى الماء، فغسلناه وحنطناه، وكفناه
وحملناه إلى القبر، قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس على
شفير القبر، قال: فقال: ألحدوا ولا تشقوا، فإن اللحد لنا، والشق لغيرنا".
أخرجه
أحمد 4/ 359 - ومن طريقه ابن بطة في "الإبانة الكبرى" (1085)، وأبو نعيم
في "الحلية" 4/ 203 [2]، وفي "معرفة الصحابة" (7194) - من
طريق أبي جناب، عن زاذان، عن جرير بن عبد الله به.
أبو
جناب هو يحيى بن أبي حية الكلبي: ضعيف.
وأخرجه
أحمد 4/ 359 من طريق عبد الحميد بن أبي جعفر الفراء، عن ثابت، عن زاذان به.
ثابت
هو ابن أبي صفية أبو حمزة الثمالي: ضعيف أيضا.
وأخرجه
المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (406)، والطبراني 2/ (2329)، والبيهقي في
"الشعب" (4009) من طريق أبي حمزة الثمالي، عن أبي اليقظان عثمان بن عمير
البجلي، عن زاذان به.
فذكر
واسطة بينه وبين زاذان، وأبو اليقظان: ضعيف.
وأخرجه
أحمد 4/ 357، والطبراني 2/ (2330) من طريق الحجاج بن أرطـأة، عن عمرو بن مرة، عن
زاذان، عن جرير بن عبد الله البجلي:
"أن
رجلا دخل في الإسلام فكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له
فدخل خف بعيره في حجر يربوع فوقصه فمات، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه
وسلم، فقال: عمل قليلا وأجر كثيرا. وقال: اللحد لنا والشق لغيرنا".
والحجاج:
ضعيف.
وأخرجه
الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2830)، وفي "أحكام القرآن"
(1603)، والطبراني 2/ (2327) من طريق الحجاج بن أرطاة قال: حدثنا عثمان البجلي، عن
زاذان به.
فذكر أبا اليقظان عثمان بن عمير البجلي بدلا عن عمرو بن مرة!
وأما حديث ابن عباس:
فأخرجه
الطبراني 12/ (12800) من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن حماد بن زيد، عن عمرو بن مالك،
عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولا نعلمه إلا رفعه إلى النبي صلى
الله عليه وسلم قال:
"بني
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة، وصيام رمضان فمن ترك، واحدة
منهن كان كافرا حلال الدم".
وأخرجه
أبو يعلى (2349)، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (1576) - ومن طريقه
قوام السنة في "الترغيب" (1932) -، وابن عبد البر في
"الاستذكار" 2/ 372 من طريق مؤمل، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا عمرو بن
مالك النكري، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس، - قال حماد: ولا أعلمه إلا قد رفعه إلى
النبي صلى الله عليه وسلم - قال:
"عرى
الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام من ترك منهن واحدة فهو بها كافر
حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة وصوم رمضان. ثم قال ابن
عباس: تجده كثير المال لا يزكي، فلا يزال بذاك كافرا فلا يحل دمه، وتجده كثير
المال لم يحج فلا يزال بذاك كافرا، ولا يحل دمه".
ومداره
على مؤمل بن إسماعيل وهو سيء الحفظ، وذكره المنذري في "الترغيب
والترهيب" 1/ 382، وقال:
"رواه
أبو يعلى بإسناد حسن!، ورواه سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد، عن عمرو بن مالك
النكري، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس مرفوعا، وقال فيه:
من ترك
منهن واحدة فهو بالله كافر، ولا يُقبل منه صرف، ولا عدلٌ، وقد حلَّ دمه
وماله".
وفي
الباب عن ابن عباس، قال:
"فرض
الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي
السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة".
أخرجه
مسلم (687-5)، وأبو داود (1247)، والنسائي (456) و (1532)، وفي "الكبرى"
(314) و (1933)، وابن ماجه (1068)، وأحمد 1/ 237 و 254 و 355، والبخاري في
"التاريخ الكبير" 2/ 112، وفي "القراءة خلف الإمام" (193) ط
الصميعي، وسعيد بن منصور في "سننه" (2508)، وابن أبي شيبة 2/ 464، وأبو
يعلى (2346)، وأبو عوانة (1333) و (2333) و (2410)، والطبري في
"التفسير" 4/ 394 و 7/ 419- ط هجر، وابن خزيمة (304) و (943) و (1346)،
والطحاوي 1/ 309 و 421، وابن المنذر في "الأوسط" (931) و (2229) و
(2340)، وابن حبان (2868)، والطبراني 11/ (11041)، والبيهقي 3/ 135، وفي
"المعرفة" (6741) عن أبي عوانة، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن
عباس به.
وأخرجه
مسلم (687-6)، والنسائي (1441) و (1442)، وفي "الكبرى" (514) و (523) و
(1912) و (1913)، وأحمد 1/ 243، وابن أبي شيبة 2/ 464، وأبو يعلى في
"المعجم" (268)، وأبو عوانة (1334) و (2334)، والطبري 7/ 419 - ط هجر،
والطبراني 11/ (11042)، والبيهقي 3/ 263 من طريق أيوب بن عائذ، والبخاري في
"التاريخ الكبير" 2/ 279، وسعيد بن منصور في "سننه" (2508)،
والطبراني 11/ (11043)، وفي "الصغير" (776) من طريق الحارث الغنوي،
كلاهما عن بكير بن الأخنس به.
وله طرق أخرى عن ابن عباس:
1 - أخرجه الطبراني في "الأوسط" (2131) من طريق إبراهيم بن راشد قال: حدثنا محمد بن بلال قال: حدثنا عمران القطان، عن الحجاج بن أرطاة، عن يحيى بن عبيد أبي عمر البهراني، عن ابن عباس، قال:
"افترض
رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في السفر، كما افترض أربعا في
الحضر".
وقال
الطبراني:
"لم
يرو هذا الحديث عن يحيى بن عبيد إلا الحجاج، ولا عن الحجاج إلا عمران، تفرد به:
محمد بن بلال".
وهذا
إسناد ضعيف، الحجاج بن أرطاة: مشهور بالتدليس عن الضعفاء وغيرهم، كثير الخطأ، ليس
بحجة.
وعمران
القطان: ضعفه أبو داود، والنسائي.
وقال
ابن معين: ليس بالقوي.
وقال
الدارقطني: كان كثير المخالفة والوهم.
وإبراهيم
بن راشد الأدمي: قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 2/ 99:
"صدوق".
ووثقه
ابن حبان 8/ 84، والخطيب في "تاريخ بغداد" 6/ 72، وذكر ابن عدي له حديثا
في "الكامل" 3/ 350، وقال:
"والبلاء
في هذا الحديث من إبراهيم بن راشد".
2 - أخرجه الطبراني 11/ (11840) من طريق إبراهيم بن راشد الأدمي، حدثنا محمد بن بلال، حدثنا عمران القطان، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:
"افترض
رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في السفر، كما افترض أربعا في
الحضر".
وهذا
إسناد ضعيف، تقدّم الكلام في عمران القطان، وإبراهيم بن راشد الأدمي.
3 -
أخرجه الطبراني 11/ (10982)، والبيهقي 3/ 158، وفي "المعرفة" (6188) من
طريق الأوزاعي، والطحاوي 1/ 422 من طريق حاتم بن إسماعيل، كلاهما عن أسامة بن زيد،
حدثني الحسن بن مسلم، عن طاووس، قال: سمعت ابن عباس، يقول:
"سن
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة السفر: ركعتين، ركعتين، وسن صلاة
الحضر: أربع ركعات".
أسامة
بن زيد: صدوق يهم كما في "التقريب".
4 - أخرجه الطبراني 11/ (12463) من طريق عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني أبو عبد الله الخراساني، عن أيوب السختياني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال:
"افترض
الله الصلاة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي
السفر ركعتين".
عبد
الله بن صالح: صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة كما في
"التقريب".
وأبو
عبد الله الخراساني: لم يتبين لي من هو!
وفي الباب عن ابن عباس أيضا، قال:
"بعثت
بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم
عليه، وأناخ بعيره على باب المسجد، ثم عقله، ثم دخل المسجد، ورسول الله صلى
الله عليه وسلم جالس في أصحابه، وكان ضمام رجلا جلدا أشعر ذا غديرتين، فأقبل
حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه فقال: أيكم ابن عبد
المطلب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. قال محمد؟
قال: نعم. فقال: ابن عبد المطلب، إني سائلك ومغلظ في المسألة، فلا تجدن في نفسك،
قال: لا أجد في نفسي، فسل عما بدا لك. قال: أنشدك الله إلهك، وإله من كان قبلك،
وإله من هو كائن بعدك، آلله بعثك إلينا رسولا؟ فقال: اللهم نعم. قال: فأنشدك الله
إلهك، وإله من كان قبلك، وإله من هو كائن بعدك، آلله أمرك أن تأمرنا أن نعبده
وحده، لا نشرك به شيئا، وأن نخلع هذه الأنداد التي كانت آباؤنا يعبدون معه؟ قال:
اللهم نعم. قال: فأنشدك الله إلهك، وإله من كان قبلك، وإله من هو كائن بعدك، آلله
أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس؟ قال: اللهم نعم. قال: ثم جعل يذكر فرائض الإسلام
فريضة فريضة: الزكاة، والصيام، والحج، وشرائع الإسلام كلها، يناشده عند كل فريضة
كما يناشده في التي قبلها، حتى إذا فرغ قال:
فإني
أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وسأؤدي هذه الفرائض، وأجتنب
ما نهيتني عنه، ثم لا أزيد ولا أنقص، قال: ثم انصرف راجعا إلى بعيره، فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم حين ولى: إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة.
قال: فأتى إلى بعيره، فأطلق عقاله، ثم خرج حتى قدم على قومه، فاجتمعوا إليه، فكان
أول ما تكلم به أن قال: بئست اللات والعزى، قالوا: مه يا ضمام، اتق البرص والجذام،
اتق الجنون، قال: ويلكم، إنهما والله لا يضران ولا ينفعان، إن الله عز وجل قد بعث
رسولا، وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه، وإني أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، إني قد جئتكم من عنده بما أمركم به،
ونهاكم عنه، قال: فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما
قال: يقول ابن عباس: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن ثعلبة".
أخرجه
أبو داود (487)، وأحمد 1/ 250 و 264-265، والدارمي (652)، وابن شبة في "تاريخ
المدينة" 2/ 521 - 522، والطبرانى 8/ (8149)، والحاكم 3/ 54-55، وأبو نعيم في
"أخبار أصبهان" 1/ 230، والبيهقي في "دلائل النبوة" 5/ 374 -
375، وابن عبد البر في "التمهيد" 16/ 168 من طرق عن محمد بن إسحاق،
حدثني محمد بن الوليد بن نويفع، عن كريب مولى عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن
عباس به.
وقرن
أبو داود، والدارمي، وابن شبة، والطبراني، وأبو نعيم بـ (محمد بن
الوليد
بن نويفع): سلمة بن كهيل، وإسناده حسن.
وأخرجه
ابن أبي شيبة 4/ 393 و 11/ 9، وفي "الإيمان" (4)، والدارمي (651)، وابن
خزيمة (2383)، والطبراني 8/ (8151) و (8152)، وفي "الأوسط"
(2707)، والإسماعيلي في "معجم شيوخه" (312)، والبيهقي 7/ 4 عن محمد بن
فضيل، عن عطاء بن السائب، عن سالم بن أبي الجعد، عن ابن عباس بنحوه.
وقرن
ابن خزيمة، والطبراني بـ (عطاء بن السائب): أبا جعفر موسى بن السائب، فصحّ إسناده
بهذه المتابعة.
وأخرجه
ابن طهمان في "المشيخة" (123)، والطبراني 8/ (8150) عن سفيان الثوري، عن
موسى بن أبي جعفر، عن سالم بن أبي الجعد به.
تنبيه:
أظن
أنه تحرّف (موسى أبو جعفر) في "مشيخة ابن طهمان"، و"المعجم
الكبير"، و"المعجم الأوسط" إلى: (موسى بن أبي جعفر)، وذكره الهيثمي
في "المجمع" 3/ 205، وقال:
"موسى
بن أبي جعفر لم أجد من ذكره".
وجاء
على الصواب في "المعجم الكبير" 8/ (8151) لكن فيها أنه الفراء، وكذا في
"الأوسط"، ولم تذكر هذه النسبة في ترجمة أبي جعفر موسى بن السائب، فالله
أعلم.
وأما حديث حذيفة:
فأخرجه
البزار (2927) من طريق يزيد بن عطاء اليشكري، قال: أخبرنا أبو إسحاق، عن صلة، عن
حذيفة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"الإسلام
ثمانية أسهم الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، وحج البيت سهم، والصيام سهم،
والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم، وقد خاب من
لا سهم له".
وقال
البزار:
"وهذا
الحديث لا نعلم أسنده إلا يزيد بن عطاء، عن أبي إسحاق".
وهو
لين الحديث.
وأخرجه
الطيالسي (413)، والبزار (2928)، والخلال في "السنة" (1557)، والبيهقي
في "الشعب" (7179) من طريق شعبة، وعبد الرزاق في "المصنف"
(5011) و (9280) - ومن طريقه ابن الأعرابي في "المعجم" (166)
- عن معمر، وعبد الرزاق في "المصنف" (5011) و (9280) - ومن طريقه ابن
الأعرابي في "المعجم" (166) -، وابن أبي شيبة 5/ 352 و 11/ 7 عن الثوري،
والخلال في "السنة" (1554) من طريق الجراح بن مليح الرؤاسي، وإسرائيل،
وعلي بن صالح، ستتهم عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر، عن حذيفة موقوفا.
وقال
البيهقي:
"هذا
موقوف، وقد روينا من حديث حبيب بن حبيب، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، عن
النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، كما أخبرنا أبو سعد الماليني،
أخبرنا
أبو أحمد بن عدي، حدثنا أبو يعلى [3]، حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا حبيب بن حبيب،
أخو حمزة، فذكره مرفوعا، وقال: الإسلام سهم، ولم يشك، ورواية شعبة أصح والله
أعلم".
وقال
ابن أبي حاتم في "العلل" (1934):
"سألت
أبي، وأَبا زرعة، عن حديث رواه حبيب بن حبيب، أخو حمزة بن حبيب، عن أبي إسحاق، عن
الحارث، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم،
قال:
الإيمان ثمانية أسهم؟
فقالا:
هذا خطأ، إنما هو أبو إسحاق، عن صلة، عن حذيفة فقط".
وقال
الدارقطني في "العلل" (337):
"تفرد
به حبيب بن حبيب أخو حمزة بن حبيب الزيات، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، عن
النبي صلى الله عليه وسلم.
وخالفه
أصحاب أبي إسحاق، فرووه عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر، عن حذيفة قوله، وهو
الصواب".
وقال
الحافظ في "المطالب العالية" (2921):
"أخطأ
فيه حبيب، والصواب عن أبي إسحاق، عن صلة، عن حذيفة رضي الله عنه قوله".
وفي الباب عن عمر بن الخطاب، وأبي هريرة، وأنس بن مالك، وطلحة بن عبيد الله، وعائشة، ومعاوية بن حيدة، وزياد بن نعيم الحضرمي، وعبداة بن الصامت، ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم أجمعين:
أما حديث عمر بن الخطاب:
فأخرجه
مسلم (1 - 8)، وأبو داود (4695)، والترمذي (2610)، والنسائي (4990)، وابن ماجه
(63)، وأحمد 1/ 28 و 51 و 52، ونعيم بن حماد في "الفتن" (1782)، وأبو
يعلى (242)، وابن أبي عاصم في "السنة" (123)، والخلال في
"السنة" (1676)، وابن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة"
(363) و (364) و (365)، والفريابي في "القدر" (210) و (211)، وابن خزيمة
(2504)، وابن حبان (168)، وأبو نعيم في "المستخرج" (75)، وفي
"الحلية" 9/ 245، وابن بطة في "الإبانة الكبرى" (827)، وابن
منده في "الإيمان" (1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) و (7) و (8) و
(185) و (186)، والبيهقي 4/ 324 و 10/ 203، وفي "الشعب" (177) و (178)،
وفي "الاعتقاد" (ص 132-134)، والبغوي في "شرح السنة" (2) من
طرق عن كهمس بن الحسن، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، قال:
"كان
أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن
الحميري حاجين - أو معتمرين - فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى
الله عليه وسلم، فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن
الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه، والآخر عن شماله، فظننت
أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون
القرآن، ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم، وأنهم يزعمون أن لا قدر، وأن الأمر أنف،
قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، وأنهم برآء مني، والذي يحلف به عبد
الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا، فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر،
ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال:
"بينما
نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد
بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس
إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على
فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا.
قال:
صدقت، قال: فعجبنا له يسأله، ويصدقه، قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن
بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت،
قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه
يراك. قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل. قال:
فأخبرني عن أمارتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء
الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر أتدري من
السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم".
وقال
الترمذي:
"حديث
حسن صحيح، قد روي من غير وجه نحو هذا عن عمر وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر عن
النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح هو ابن عمر، عن عمر عن النبي صلى
الله عليه وسلم".
وله طرق أخرى عن ابن بريدة:
أ - أخرجه مسلم (2 - 8)، والبخاري في "خلق أفعال العباد " (190)، والطيالسي (21)، وأبو عوانة (6470)، والبزار (170)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة"
(366)،
والفريابي في "القدر" (118)، وابن أبي عاصم في "السنة" (120)،
وابن بطة في "الإبانة الكبرى" (828)، وابن منده في "الإيمان"
(10)، والهروي في "الأربعين في دلائل التوحيد" (22) من طريق مطر بن
طهمان الوراق، عن عبد الله بن بريدة به.
ب - أخرجه مسلم (3 - 8)، وأبو داود (4696)، وأحمد 1/ 27، وابن أبي عاصم في "السنة" (124)، وابن منده (9)، والفريابي في "القدر" (212) من طريق عثمان بن غياث، عن عبد الله بن بريدة به.
وقال
الإمام مسلم:
"فاقتص
- يعني ابن غياث - الحديث كنحو حديثهم - يعني حديث كهمس ومطر الوراق - عن عمر رضي
الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه شيء من زيادة وقد نقص منه
شيئا".
جـ - أخرجه المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (367)، وابن منده في "الإيمان" (9) من طريق عبد الله بن عطاء الطائفي، عن عبد الله بن بريدة به.
د - أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (122)، واللالكائي في "شرح الاعتقاد" (1039) من طريق محمد بن فضيل، أخبرنا عطاء بن السائب، عن محارب بن دثار، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر به.
وعطاء
بن السائب: ثقة لكنه تغير بأخرة فمن سمع منه بعد الاختلاط فروايته عنه ضعيفة.
قال
أبو حاتم: كان محله الصدق قديما قبل أن يختلط، صالح مستقيم الحديث، ثم بأخرة تغير
حفظه، في حديثه تخاليط كثيرة، وقديم السماع من عطاء: سفيان، وشعبة.
وفي
حديث البصريين الذين يحدثون عنه تخاليط كثيرة لأنه قدم عليهم في آخر عمره، وما روى
عنه ابن فضيل ففيه غلط واضطراب، رفع أشياء كان يرويها عن التابعين فرفعها إلى
الصحابة".
وقال
يعقوب بن سفيان:
"هو
ثقة حجة، وما روى عنه سفيان وشعبة وحماد بن سلمة سماع هؤلاء سماع قديم، وكان عطاء
تغير بأخره، وفي رواية جرير وابن فضيل وطبقتهم ضعيفة".
قلت:
فالحديث إسناده ضعيف لأنه من رواية ابن فضيل عن عطاء.
ويُنظر
"تهذيب الكمال" 2/ 92، و"تهذيب التهذيب" 7/ 207.
وله
طرق أخرى عن يحيى بن يعمر:
1 - أخرجه ابن منده تحت الحديث رقم (9) من طريق عبيد الله بن العيزار، عن يحيى بن يعمر به.
2 - أخرجه مسلم (4 - 8)، والبزار (169)، وابن أبي عاصم في "السنة" (126)، وابن خزيمة (1) و (3065)، وعنه ابن حبان (173)، وكذا أبو نعيم في "المستخرج" (82)، وابن منده في "الإيمان" (11) و (12) و (13) و (14)، والدارقطني 3/ 341، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (137) مختصرًا، والبيهقي في "الاعتقاد" (ص 206-208) ومطولًا من طريق سليمان بن طرخان التيمي، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عمر، عن عمر بنحوه وزاد في الجواب عن الاسلام:
"
... وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء".
وعند
بعضهم محاجة آدم وموسى عليهما السلام.
وقال
ابن الجوزي في "التحقيق" 2/ 122:
"فإن
قيل هذا الحديث مذكور في الصحاح وليس فيه "ويعتمر" قلنا قد ذكر فيه هذه
الزيادة أبو بكر الجوزقي في كتابه المخرج على الصحيحين، ورواها الدارقطني وحكم لها
بالصحة وقال: هذا إسناد صحيح أخرجه مسلم بهذا الإسناد".
وتعقبه
الحافظ ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" 3/ 423 بقوله:
"هذا
الحديث رواه مسلم في "الصحيح" عن حجاج بن الشاعر، عن
يونس
بن محمد إلا أنه لم يسق متنه، وهذه الزيادة فيها شذوذ، والله أعلم".
3 - أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (125) حدثنا زكريا بن يحيى بن صبيح، حدثنا شريك، حدثنا حسين بن حسن الكندي، عن ابن بريدة، عن حميد بن عبد الرحمن، قال:
"حججت
أنا ويحيى بن يعمر فمررنا بعبد الله بن عمر فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
قلت:
شريك هو ابن عبد الله القاضي: ضعيف لسوء حفظه.
وحسين
بن حسن الكندي: وثّقه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 6/ 352 بقوله:
"ولي
قضاء الكوفة وكان ثقة".
وذكره
أبو بكر الخطيب الملقب بوكيع في "أخبار القضاة" 3/ 9 ثم روى عنه هذا
الخبر من طريق شريك، عن حسين بن حسن الكندي، عَن أبي بريدة (كذا: والصواب: ابن)
قال: حججنا فلقينا ابن عُمَر: فذكره.
وأخرجه
بحشل في "تاريخ واسط" (ص 123) حدثنا زكريا بن يحيى، قال حدثنا شريك، عن
حسين بن حسن الكندي، عن أبي بريدة (كذا) قال: حججت أنا ويحيى بن يعمر، فمررنا بعبد
الله بن عمر ...
وأخرجه
ابن أبي خيثمة في "التاريخ الكبير" 3/ 153 - (السفر الثالث) من طريقين
عن شريك، عن حسين بن حسن الكندي، عن ابن بريدة، قال:
حججنا
فلقينا ابن عمر ...
فهذه
ثلاث طرق عن شريك لم يُذكر فيها حميد بن عبد الرحمن لا سيما أن الطريق التي عند
ابن أبي عاصم هي نفسها طريق بحشل، فلعل إضافة
(حميد
بن عبد الرحمن)
تصرف
من النساخ لكتاب "السنة" لابن أبي عاصم، والله أعلم.
4 - أخرجه النسائي في "الكبرى" (5883)، وابن أبي عاصم في "السنة" (121) من طريق شريك، عن الركين بن الربيع، عن يحيى بن يعمر،
وعطاء
بن السائب، عن ابن بريدة وعن يحيى بن يعمر، عن ابن عمر، عن عمر، عن النبي صلى
الله عليه وسلم نحوه.
وشريك
القاضي: سيء الحفظ.
5 - أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (127) من طريق مؤمل، حدثنا حماد بن سلمة، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عمر
عن
النبي صلى الله عليه وسلم.
وإسناده
ضعيف من أجل مؤمل بن إسماعيل.
6 - أخرجه أحمد 1/ 52 - 53 و 53، وأبو داود (4697) من طريق علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن ابن يعمر، قال:
"قلت
لابن عمر: إنا نسافر في الآفاق، فنلقى قوما يقولون: لا قدر، فقال ابن عمر: إذا
لقيتموهم فأخبروهم أن عبد الله بن عمر منهم بريء، وأنهم منه برآء - ثلاثا - ثم
أنشأ يحدث: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.
وقال
الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند 1/ 320:
"الوهم
في حذف عمر في هذا الإسناد من سليمان بن بريدة أو من
علقمة
بن مرثد".
وأما حديث أبي هريرة:
فأخرجه البخاري (50) و (4777)، ومسلم (9-5) و (6)، وابن ماجه (64) و (4044)، وأحمد 2/ 426، وابن أبي شيبة 11/ 5 و 15/ 167، وإسحاق بن راهويه (166)، والمرزوي في "تعظيم قدر الصلاة" (379)، وابن خزيمة (2244)، وابن حبان (159)، وابن منده في "الإيمان" (15) و (158)، والبيهقي في "الشعب" (380)، وفي "الاعتقاد" ص 126، وفي "القضاء والقدر" (187) من طريق أبي حيان التيمي، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
"أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما بارزا للناس، إذ أتاه رجل يمشي،
فقال: يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، وكتبه،
ورسله، ولقائه، وتؤمن بالبعث الآخر. قال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: الإسلام
أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم
رمضان. قال: يا رسول الله ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن
لم تكن تراه فإنه يراك. قال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: ما المسئول عنها بأعلم
من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها: إذا ولدت المرأة ربتها، فذاك من أشراطها، وإذا
كان الحفاة العراة رءوس الناس، فذاك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله:
{إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا
فِي الْأَرْحَامِ } [لقمان: 34]، ثم انصرف الرجل، فقال: ردوا علي. فأخذوا ليردوا
فلم يروا شيئا، فقال: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم".
وأخرجه
مسلم (10- 7)، وإسحاق بن راهويه (167)، والفريابي في "القدر" (213)،
والمرزوي في "تعظيم قدر الصلاة" (380)، والطحاوي في "شرح مشكل
الآثار" (2985)، وابن منده في "الإيمان" (16) و (159)، والبيهقي في
"القضاء والقدر" (188) من طريق عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة به.
وأخرجه
أبو داود (4698)، والنسائي (4991)، وفي "الكبرى" (5843)، والبخاري في
"خلق أفعال العباد" (189)، وإسحاق بن راهويه (165)، والبزار (4025)،
والمرزوي في "تعظيم قدر الصلاة" (378)، وابن منده في
"الإيمان" (160)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عايه
وسلم" (139) عن جرير بن عبد الحميد، عن أبي فروة الهمداني، عن أبي زرعة، عن
أبي ذر وأبي هريرة به.
وإسناده
صحيح.
وله
طريق أخرى عن أبي هريرة:
أخرجه
المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (375) و (376) و (377)، والعقيلي في
"الضعفاء" 3/ 30، وابن بطة في "الإبانة الكبرى" (832) من طريق
عبد الملك بن قدامة الجمحي، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر.
وعن
إسحاق بن بكر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قالا:
"بينما
رسول الله صلى الله عليه وسلم في ملأ من أصحابه إذ جاءه رجل فسلم قال:
فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد الملأ قال: فقال: يا محمد ألا تخبرني
ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والبعث
بعد الموت، والحساب، والميزان، والجنة، والنار، والقدر خيره وشره. قال: فإذا فعلت
هذا فقد آمنت؟ قال: نعم. قال: صدقت قال: فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا
لقوله: صدقت، قال: فقال: يا محمد ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تخشى الله كأنك
تراه، فإنك إن لا تكن تراه فإنه يراك. قال: فإذا فعلت ذلك فقد أحسنت؟ قال: نعم.
قال: صدقت قال: يا محمد متى الساعة؟ قال: سبحان الله العظيم ثلاث مرات، ما المسئول
عنها بأعلم من السائل، استأثر الله بعلم خمس لم يطلع عليهن أحدا: {إن الله عنده
علم الساعة وينزل الغيث} [لقمان: 34]، حتى ختم السورة، ولكن سأخبرك بشيء يكون
قبلها: حين تلد الأمة ربتها، ويتطاول أهل الشاء في البنيان، وتصير الحفاة العراة
على رقاب الناس، ثم ولى الرجل، فأتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره
طويلا، ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفه إليه، ثم قال: هل تدرون
من هذا؟ هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم".
وأخرج
الروياني (1425) إسناد ابن عمر فقط.
وقال
العقيلي:
"لا
يتابع عليه - يعني: عبد الملك بن قدامة - وله غير حديث عن عبد الله بن
دينار مناكير".
وإسحاق
بن بكر بن أبي الفرات: مجهول.
وفي
الباب عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"إن
للإسلام صوى، ومنارا كمنار الطريق من ذلك أن يعبد الله لا يشرك به شيئا، وتقام
الصلاة، وتؤتى الزكاة، ويحج البيت، ويصام رمضان، والأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر، وتسليمك على أهل بيتك إذا دخلت عليهم، وتسليمك على بني آدم إذا لقيتهم،
فإن ردوا عليك ردت عليهم الملائكة، وإن لم يردوا عليك ردت عليك الملائكة ولعنتهم
أو سكتت عنهم ومن انتقص منهن شيئا فهو سهم من الإسلام تركه ومن نبذهن فقد ولى
الإسلام ظهره".
أخرجه
المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (405)، وأبو نعيم في "الحلية"
5/ 217 من طريق روح بن عبادة، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (160)،
والطبراني في "مسند الشاميين" (429) من طريق عيسى بن يونس، والحاكم 1/
20-21 و 21 - وعنه البيهقي في "الشعب" (8458) -، والشجري في
"الأمالي الخميسية" (172) من طريق الوليد بن مسلم، وابن شاهين في
"فضائل الأعمال" (487) من طريق محمد بن عيسى بن سميع، أربعتهم عن ثور بن
يزيد، عن خالد بن معدان، عن أبي هريرة به.
وقال
الحاكم:
"هذا
حديث صحيح على شرط البخاري!" وسكت عنه الحافظ الذهبي.
وأنّى
له الصحة فضلا عن أن يكون على شرط البخاري، فإن بين خالد بن معدان وأبي هريرة: رجل
- كما سيأتي بيانه - وقال ابن أبي حاتم في "المراسيل" (187):
"سمعت
أبي وسألته عن خالد بن معدان عن أبي هريرة متصل؟ فقال: قد أدرك أبا هريرة ولا يذكر
سماع".
وأخرجه
أبو عبيد القاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ" (532)، وفي
"الإيمان" (3) - ومن طريقه اللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد"
(1688)، وعبد الغني المقدسي في "الأمر بالمعروف" (9) - عن يحيى بن سعيد
القطان، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن رجل، عن أبي هريرة، عن النبي صلى
الله عليه وسلم به.
وقال
القاسم بن سلام في "الناسخ":
"قال
رجل ليحيى: إن عيسى بن يونس يحدثه عن ثور، عن خالد بن معدان، عن أبي هريرة، عن
النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر ذلك يحيى ورده".
وهذا
ينضم إلى ما تقدّم عن أبي حاتم، فيحيى بن سعيد القطان إمام أهل الحديث غير مدافع،
ومنه يؤخد العلم، وعليه المعوّل في معرفة ثقات المحدثين وضعفائهم، وإليه المنتهى
في معرفة صحيح الحديث من سقيمه.
تنبيه:
جاء في
مطبوع "الإيمان" للقاسم بن سلام: (يحيى بن سعيد العطار) بدلا عن (يحيى
بن سعيد القطان)! مع أن محققه - الشيخ الألباني - قال:
"الأصل
(القطان)، والتصحيح من "الأمر بالمعروف" للحافظ المقدسي...".
وعليه
مؤاخذات:
الأولى:
أن الذي في "الأمر بالمعروف" للمقدسي"، وكذا في "شرح أصول
الاعتقاد" (1688) لللالكائي: (القطان) وليس العطار.
الثانية:
أنه ليس من شيوخ القاسم بن سلام: العطار، إنما هو القطان.
الثالثة:
أنه ليس في تلاميذ ثور بن يزيد: العطار، إنما هو القطان.
الرابعة:
العطار لا شأن له في الكلام في الرجال ومعرفة صحيح الحديث من سقيمه إذ هو ضعيف،
فمن المستبعد جدا أن يستشهد أبو عبيد بكلام العطار في إنكاره رواية عيسى بن يونس.
الخامسة:
أنه ما دام الأصل (القطان) فلا يجوز العدول عنه، فالواجب إثبات ما في الأصل، ثم
للمحقق أن يذكر ما يشاء في الحاشية.
وأخرجه
الطبراني في "مسند الشاميين" (1954) حدثنا بكر بن سهل، حدثنا عبد الله
بن صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن أبي الدرداء، عن النبي صلى
الله عليه وسلم، قال:
"إن
للإسلام صوى وعلامات كمنار الطريق، فرأسها وجمالها شهادة أن لا إله إلا الله، وأن
محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وتمام الوضوء، والحكم بكتاب
الله، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وطاعة ولاة الأمر، وتسليمكم على أنفسكم،
وتسليمكم إذا دخلتم بيوتكم، وتسليمكم على بني آدم إذا لقيتموهم".
وهذا
إسناد ضعيف أيضا، وفيه علل:
الأولى:
أبو الزاهرية وهو حدير بن كريب، قال أبو حاتم كما في "المراسيل" (173):
"أبو
الزاهرية عن أبي الدرداء مرسل".
والثانية:
عبد الله بن صالح: كاتب الليث، صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة كما
في "التقريب"، وقال المعلمي في تعليقه على "الفوائد المجموعة"
(ص 244):
"عبد
الله بن صالح أدخلت عليه أحاديث عديدة، فلا اعتداد الا بما رواه المتثبتون عنه بعد
اطلاعهم عليه في أصله الذي لا ريب فيه".
والثالثة:
بكر بن سهل: ضعيف، قال العلامة المعلمي في تعليقه على "الفوائد
المجموعة" (ص 244):
"بكر
بن سهل ضعفه النسائي، وهو أهل ذلك فإن له أوابد".
وقال
الألباني في "الصحيحة" 1/ 653:
"أخرجه
ابن دوست في "الأمالي" (ق 118 / 2) من طريقين عن عبد الله بن صالح،
قال: حدثني معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية عنه".
قلت:
فغاية ما في رواية ابن دوست متابعة بكر بن سهل، فيبقى الحديث على ضعفه للانقطاع،
وضعف كاتب الليث.
وفي الباب عن أبي هريرة أيضا:
"أن
أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت
الجنة، قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة
المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا، فلما ولى، قال
النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة، فلينظر إلى
هذا".
أخرجه
البخاري (1397)، ومسلم (14)، وأحمد 2/ 341-342، وأبو عوانة (4)، وابن منده في
"الإيمان" (128)، والبيهقي 4/ 83 من طريق وهيب، عن يحيى بن سعيد بن
حيان، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه به.
وفي الباب عن أبي هريرة أيضا، قال:
"بينما
النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه جاءهم رجل من أهل البادية فقال:
أيكم ابن عبد المطلب؟ قالوا: هذا الأمغر المرتفق - قال حمزة: الأمغر الأبيض مشرب
حمرة، - قال: إني سائلك فمشتد عليك في المسألة، قال: سل عما بدا لك. قال: أنشدك
برب من قبلك ورب من بعدك، آلله أرسلك؟ قال: اللهم نعم. قال: وأنشدك به، آلله أمرك
أن نصلي خمس صلوات في كل يوم وليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك به آلله أمرك أن
تأخذ من أموال أغنيائنا فترده على فقرائنا؟ قال: اللهم نعم. قال: وأنشدك به، آلله
أمرك أن نصوم هذا الشهر من اثني عشر شهرا؟ قال: اللهم نعم. قال: وأنشدك به، آلله أمرك
أن نحج هذا البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: اللهم نعم. قال: فإني آمنت وصدقت،
وأنا ضمام بن ثعلبة".
أخرجه
النسائي (2094)، وفي "الكبرى" (2415)، والطيالسي (2449)، وابن عبد البر
في "التمهيد" 16/ 168-169 عن عبيد الله بن عمر العمري، والدينوري في
"المجالسة" (2447) من طريق عبد الله بن عمر العمري، كلاهما عن سعيد بن
أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة به.
وقال
ابن أبي حاتم في "العلل" (475):
"سألت
أبي عن حديث رواه ابن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان، عن سعيد المقبري، عن أبي
هريرة؛ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في
المسجد ونحن معه، إذ جاء ضمام بن ثعلبة...الحديث؟
فقال
أبي: هذا وهم، إنما رواه الليث، عن سعيد المقبري، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر،
عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشبه".
وقال
الدارقطني في "العلل" (1470):
"يختلف
فيه على سعيد المقبري، فروى عن عبيد الله بن عمر، وعن أخيه عبد الله، وعن الضحاك
بن عثمان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة.
ووهموا
فيه على سعيد، والصواب ما رواه الليث بن سعد، عن سعيد المقبري، عن شريك بن أبي
نمر، عن أنس بن مالك، وقال يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن الليث، عن ابن عجلان، عن
المقبري، وقد سمعه الليث من المقبري وهو صحيح عنه".
وأما حديث أنس بن مالك:
فأخرجه
الترمذي (213)، وأحمد 3/ 161، وعبد بن حميد (1158)، وأبو عوانة (356)، وابن المنذر
في "الأوسط" (926) و (2604)، وابن منده في "الإيمان" (711) عن
عبد الرزق ( وهو عنده في "المصنف" (1768) ) عن معمر، عن الزهري، عن أنس
بن مالك، قال:
"فرضت
على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به الصلوات خمسين، ثم نقصت حتى
جعلت خمسا، ثم نودي: يا محمد، إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه
الخمس
خمسين".
وقال
الترمذي:
"حديث
حسن صحيح غريب".
وهو في
حديث المعراج الطويل عند البخاري (349) و (3342)، ومسلم (163)، والنسائي (449)،
وفي "الكبرى" (310)، وابن ماجه (1399)، وأبي عوانة (354)، وابن حبان
(7406)، والآجري في "الشريعة" (1026)، والبيهقي في "دلائل
النبوة" 2/ 379، والبغوي في "شرح السنة" (3754) من طرق عن يونس بن
يزيد، عن الزهري، عن أنس بن مالك.
وعند
البخاري (349) و (3342)، ومسلم (163)، والنسائي (449)، وفي "الكبرى"
(310)، وأحمد 5/ 143- 144، وأبي عوانة (354)، وابن حبان (7406)، والآجري في
"الشريعة" (1026)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 2/ 379- 382،
والبغوي في "شرح السنة" (3754) من طريق الزهري، أخبرني ابن حزم، أن ابن
عباس، وأبا حبة الأنصاري، كانا يقولان: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
"ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام"، قال ابن حزم، وأنس
بن مالك: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
"ففرض
الله عز وجل على أمتي خمسين صلاة، فرجعت بذلك، حتى مررت على موسى، فقال: ما فرض
الله لك على أمتك؟ قلت: فرض خمسين صلاة، قال: فارجع إلى ربك، فإن أمتك لا تطيق
ذلك، فراجعت، فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى، قلت: وضع شطرها، فقال: راجع ربك، فإن
أمتك لا تطيق، فراجعت فوضع شطرها، فرجعت إليه، فقال: ارجع إلى ربك، فإن أمتك لا
تطيق ذلك، فراجعته، فقال: هي خمس، وهي خمسون، لا يبدل القول لدي، فرجعت إلى موسى،
فقال: راجع ربك، فقلت: استحييت من ربي، ثم انطلق بي، حتى انتهى بي إلى سدرة
المنتهى، وغشيها ألوان لا أدري ما هي؟ ثم أدخلت الجنة، فإذا فيها حبايل اللؤلؤ
وإذا ترابها المسك".
وأخرجه
البخاري (7517)، وابن خزيمة في "التوحيد" (51)، والطبري في "تهذيب
الآثار" (719) - مسند ابن عباس، وأبي عوانة (357)، وابن منده في
"الإيمان" (712) و (713)، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد"
(1423)، والبيهقي 1/ 360، وفي "الأسماء والصفات" 1/ 483 و 2/ 355 من
طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن أنس.
وهو
عند مسلم (162)، وأحمد 3/ 148-150، وأبي يعلى (3499)، وأبي عوانة (344)، وابن منده
في "الإيمان" (706) و (707) و (708)، والبيهقي في "دلائل
النبوة" 2/ 382-384، والبغوي (3753) من طريق ثابت البناني، عن أنس.
وعند
النسائي (450)، والطبري في "تهذيب الآثار" (735) - مسند ابن عباس،
والطبراني في "الشاميين" (341) من طريق يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك،
عن أنس.
وعند
ابن خزيمة في "التوحيد" (53) من طريق كثير بن حبيش، عن أنس بن مالك.
وعند
الطبري في "تهذيب الآثار" (720) - مسند ابن عباس: من طريق ميمون بن
سياه، عن أنس بن مالك.
وفي الباب عن أنس أيضا، قال:
"نهينا
أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء
الرجل من أهل البادية العاقل، فيسأله، ونحن نسمع، فجاء رجل من أهل البادية، فقال:
يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، قال: صدق. قال: فمن خلق
السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال، وجعل
فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء، وخلق الأرض، ونصب هذه الجبال،
آلله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا، وليلتنا،
قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا
زكاة في أموالنا، قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال:
وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا، قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، آلله
أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا،
قال: صدق. قال: ثم ولى، قال: والذي بعثك بالحق، لا أزيد عليهن، ولا أنقص منهن،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة".
أخرجه
مسلم (12-10) و (11)، والترمذي (619)، والنسائي (2091)، وفي "الكبرى"
(2412) و (5832)، وأحمد 3/ 143 و 193، والدارمي (650)، وابن أبي شيبة 11/ 9-11،
وفي "الإيمان" (5)، وعبد بن حميد (1285)، وأبو يعلى (3333)، والطحاوي في
"شرح مشكل الآثار" (5939)، وأبو عوانة (1) و (2)، وابن حبان (155)، وابن
المنذر في "الأوسط" (928)، والطبراني في "الأوسط" (5070)،
وابن منده في "الإيمان" (129)، والحاكم في "معرفة علوم
الحديث" (ص 5)، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (328)، وابن
بشران في "الأمالي" (592)، والبيهقي 4/ 325، وفي "الاعتقاد"
(ص 47)، وفي "الأسماء والصفات" 1/ 56، والبغوي (4) و (5) من طرق عن
سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس بن مالك به.
وقال
الترمذي:
"حديث
حسن غريب من هذا الوجه".
وله
طريق أخرى عن أنس:
أخرجه
البخاري (63)، وأبو داود (486)، والنسائي (2092)، وفي "الكبرى" (2413)،
وابن ماجه (1402)، وأحمد 3/ 168، والشافعي 1/ 219-220، وابن زنجويه في
"الأموال" (831) و (2237)، وابن أبي حاتم في "التفسير"
(5663)، وابن خزيمة (2358)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5938)، وابن
حبان (154)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم"
(777)، وابن منده (130)، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (327)، وأبو
نعيم في "معرفة الصحابة" (3910)، والبيهقي 7/ 9، وفي
"المعرفة" (13282)، والبغوي (3) من طرق عن الليث بن سعد، عن سعيد
المقبري، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، أنه سمع أنس بن مالك، يقول:
"بينما
نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل،
فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ
بين ظهرانيهم، فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله
عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك؟ فقال: سل عما
بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، آلله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم
نعم. قال: أنشدك بالله، آلله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال:
اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، آلله أمرك أن نصوم
هذا
الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة
من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم.
فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو
بني سعد بن بكر".
وأخرجه
النسائي (2093)، وفي "الكبرى" (2414) من طريق الليث، قال: حدثنا ابن
عجلان، وغيره من إخواننا، عن سعيد المقبري به.
وأما حديث طلحة بن عبيد الله:
فأخرجه
البخاري (46) و (1891) و (2678) و (6956)، ومسلم (11-8) و (9)، وأبو
داود (391) و (392) و (3252)، والنسائي (458) و (2090) و (5028)، وفي
"الكبرى" (315) و (2411)، وأحمد 1/ 162، ومالك في "الموطأ" 1/
175، والشافعي 1/ 12، وفي "السنن المأثورة" (2)، وفي
"الرسالة" (344)، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه" (459)،
والدارمي (1578)، والبزار (933)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (400)،
وابن زنجويه في "الأموال" (1382)، وابن خزيمة (306)، وابن الجارود في
"المنتقى" (144)، وأبو عوانة (2270) مختصرا، والشاشي (15) و (16) و
(17)، والنسوي في "الأربعين" (3)، وابن المنذر في "الأوسط"
(927) و (2603)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (821)، وابن الأعرابي في
"المعجم" (1344)، وابن حبان (1724) و (3262)، وابن منده في
"الإيمان" (134) و (135)، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد"
(1545)، وابن بشران في "الأمالي" (650)، وأبو نعيم في "معرفة
الصحابة" (390) و (391)، والبيهقي 1/ 361 و 2/ 8 و 466 و 467 و 4/ 201، وفي
"السنن الصغير" (251)، وفي "المعرفة" (2292) و (2308) و
(5261)، والبغوي في "شرح السنة" (7) من طريق أبي سهيل بن مالك، عن أبيه،
أنه سمع
طلحة
بن عبيد الله، يقول:
"جاء
رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، ثائر الرأس يسمع دوي
صوته، ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال له رسول
الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟
قال: لا، إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان.
قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر رسول الله صلى الله عليه
وسلم الزكاة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل
وهو يقول: والله لا أزيد على هذا، ولا أنقص منه، فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: أفلح الرجل إن صدق".
وأما حديث عائشة:
فأخرجه
البخاري (350)، ومسلم (685-1)، وأبو داود (1198)، والنسائي (455)، وأبو عوانة
(1330)، والطحاوي 1/ 422، وفي "شرح مشكل الآثار" (4261) و (4262)، وابن
حبان (2736)، وأبو نعيم في "الحلية" 6/ 346 من طريق مالك (وهو في
"الموطأ" 1/ 146) عن صالح بن كيسان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة،
زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت:
"فرضت
الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة
الحضر".
وأخرجه
أبو عوانة (1331) من طريق سليمان بن بلال، والطبراني في "الأوسط" (7901)
من طريق محمد بن عجلان، والباغندي في "مسند عمر بن عبد العزيز" (55)،
والبيهقي 3/ 143 من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ثلاثتهم عن صالح بن كيسان به.
وأخرجه
أحمد 6/ 272، والطحاوي 1/ 424 من طريق ابن إسحاق، قال: حدثني صالح بن كيسان، عن
عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قالت:
"
كان أول ما افترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة: ركعتان
ركعتان، إلا المغرب، فإنها كانت ثلاثا، ثم أتم الله الظهر والعصر والعشاء الآخرة
أربعا في الحضر، وأقر الصلاة على فرضها الأول في السفر".
وإسناده
حسن.
وله
طرق أخرى عن عروة:
أ - أخرجه مسلم (685-2)، وأبو
عوانة (1326)، والبيهقي 3/ 135 من طريق يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني عروة بن
الزبير، أن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت:
"فرض
الله الصلاة حين فرضها ركعتين، ثم أتمها في الحضر، فأقرت صلاة السفر على الفريضة
الأولى".
وأخرجه
النسائي (454)، وابن أبي شيبة 14/ 129، وأبو عوانة (1324) و (1325)، والبيهقي 1/
363، وفي "دلائل النبوة" 2/ 406 من طريق الأوزاعي، عن الزهري به.
وأخرجه
البخاري (1090)، ومسلم (685-3)، والنسائى (453)، وفي "الكبرى" (313)،
والشافعي 1/ 181، وابن أبي شيبة 2/ 451، وإسحاق بن راهويه (573)، والدارمي (1509)،
وابن أبي عاصم في "الاوائل" (25)، وابن خزيمة (303)، والطحاوي في
"شرح مشكل الآثار" (4263)، والبيهقي 3/ 143 [4]، وفي
"المعرفة" (6081) عن ابن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة:
"إن
الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت
لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان".
وأخرجه
البخاري (3935)، وعبد بن حميد (1477)، وإسحاق بن راهويه (574)، وأبو عوانة (1328)،
والبيهقي 1/ 362، وفي "دلائل النبوة" 2/ 406-407 من طريق معمر، وعبد
الرزاق (4267)، والقاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ" (28)، وأبو عوانة
(1329)، وابن المنذر في "الأوسط" (2236) عن ابن جريج، كلاهما
عن الزهري، عن عروة به.
ب - أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 449 حدثنا وكيع، وإسحاق بن راهويه (575) أخبرنا عبدة بن سليمان، والطبراني في "الأوسط" (9275) من طريق جعفر بن ربيعة، ثلاثتهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت:
"أول
ما فرضت الصلاة ركعتين، ثم زيد فيها فجعل للمقيم أربعا".
جـ - أخرجه إسحاق بن راهويه (576)
أخبرنا جرير، وأبو عوانة (1327) من طريق ابن فضيل، وابن حبان (2737) من طريق عبيد
الله بن عمرو، وابن المنذر في "الأوسط" (930) [5] من طريق جعفر بن عون،
أربعتهم عن يحيى بن سعيد، عن عروة، عن عائشة، قالت:
"أول
ما فرضت صلاة السفر ركعتان ثم زيد في الحضر ركعتان وتركت صلاة السفر كما هي
ركعتان".
وخالفهم
جميعا: عبدُ الوهاب بن عبد المجيد الثقفي:
فأخرجه
إسحاق بن راهويه (577) أخبرنا الثقفي، قال: سمعت يحيى بن سعيد، يقول: أُخبرت عن
عروة، عن عائشة مثله.
وقد
أخرجه أبو يعلى (4645) حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد،
حدثنا يحيى بن سعيد، أن عروة بن الزبير، حدثه عن عائشة به.
فوافقت
رواية أبي يعلى ما رواه الجماعة عن يحيى بن سعيد.
وله طرق عن عائشة:
1 - أخرجه الطيالسي (1639)، وإسحاق
بن راهويه (1337)، وابن عدي في "الكامل" 3/ 307 عن حبيب بن أبي حبيب
الأنماطي، قال: حدثنا عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، أنه سئل عن مواقيت الصلاة،
فقال: سألت عائشة عن ذلك، فقالت:
"كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة قبل الهجرة ركعتين فلما قدم
المدينة وفرضت الصلاة عليه أربعا وثلاثا جعل صلاته بمكة للمسافر تامة".
وإسناده
ضعيف، حبيب الأنماطي: فيه لين.
2 - أخرجه أحمد 6/ 241 حدثنا محمد بن أبي عدي، وابن أبي شيبة 2/ 282 حدثنا أبو خالد الأحمر، وأحمد 6/ 265، والبيهقي 3/ 145 عن عبد الوهاب بن عطاء، وإسحاق بن راهويه (1635) أخبرنا أبو معاوية، والدارقطني في "العلل" 14/ 278 من طريق سفيان الثوري، وزفر بن الهذيل، ستتهم عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن عائشة، قالت:
"فرضت
الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب فرضت ثلاثا لأنها وتر، قالت: وكان رسول
الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر صلى الصلاة الأولى إلا المغرب، فإذا
أقام زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب، لأنها وتر، والصبح لأنه يطول فيها
القراءة".
وإسناده
منقطع الشعبي لم يسمع من عائشة، وقد اختُلف فيه على داود بن أبي هند:
فأخرجه
ابن خزيمة (305) و (944)، وابن حبان (2738) من طريق محبوب بن الحسن، والطحاوي 1/
183 و 415، وفي "شرح مشكل الآثار" (4260)، وابن المنذر في
"الأوسط" (2230) من طريق مُرَجَّى بن رجاء، وابن الأعرايي في
"المعجم" (1490) من طريق علي بن عاصم، والبيهقي 1/ 363، وفي "السنن
الصغير" (255) من طريق بكار بن عبد الله بن محمد بن سيرين، أربعتهم عن داود
بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة به.
وأخرجه
ابن أبي شيبة 14/ 132 حدثنا عبيدة، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي مرسلا.
وقال
الدارقطني في "العلل" 14/ 278:
"وهو
صحيح عن صالح بن كيسان، وعن الزهري، وعن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة".
3 - أخرجه أحمد 6/ 234، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (896) و (897) من طريق أسامة بن زيد الليثي، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت:
"كانت
الصلاة ركعتين حين فرضت، فزيد في صلاة الحضر ركعتين، فصارت أربعا، وتركت صلاة
السفر كما هي".
وفي
لفظ "فرضت الصلاة ركعتين، فزاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في
صلاة الحضر، وتركت صلاة السفر على نحوها".
وإسناده
ضعيف، أسامة بن زيد الليثي: صدوق يهم كما في "التقريب".
وأخرجه
أبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (898)، والطبراني في
"الأوسط" (4454) من طريق أسامة بن زيد الليثي قال: سمعت ربيعة بن أبي
عبد الرحمن، ويحيى بن سعيد، يحدثان، عن القاسم، عن عائشة، قالت:
"كانت
الصلاة ركعتين حين فرضت، فزيد في صلاة الحضر ركعتين، وتركت صلاة السفر على الفريضة
الأولى".
وأما حديث معاوية بن حيدة:
فأخرجه
النسائي (2436) و (2568)، وفي "الكبرى" (2227) و (2360)، وأحمد 5/ 4 و
5، وعبد الرزاق (20115) - ومن طريقه الطبراني 19/ (969) - وحسين المروزي في
"زيادته" على "الزهد لابن المبارك" (987)، وابن نصر المروزي
في "تعظيم قدر الصلاة" (401)، والروياني (917) و (918)، والطحاوي 3/
216، وفي "شرح مشكل الآثار" (4160)، والحاكم 4/ 600، والبيهقي في
"الشعب" (8931) من طرق عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال:
"أتيت
النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: والله ما جئتك حتى حلفت بعدد أصابعي هذه
ألا أتبعك ولا أتبع دينك، وإني أتيت امرءا لا أعقل شيئا إلا ما علمني الله ورسوله،
وإني أسألك بالله بما بعثك ربك إلينا؟ فقال: اجلس. ثم قال: بالإسلام ثم بالإسلام.
فقلت: ما آية الإسلام؟ فقال: تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسوله، وتقيم
الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتفارق الشرك، وأن كل مسلم على مسلم محرم، أخوان نصيران، لا
يقبل الله من مشرك أشرك بعد إسلامه عملا... الحديث".
وقال
الحاكم:
"هذا
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" وأقره الذهبي.
وأخرجه
النسائي في "الكبرى" (2228) و (11367)، وأحمد 4/ 446-447 و 5/ 3، وابن
نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (403) و (404)، وابن حبان (160)،
والطبراني 19/ (1035) و (1036) و (1037)، وفي "الأوسط" (6402)، وابن
قانع في "معجم الصحابة" 3/ 71، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"
(6076) من طرق عن أبي قزعة، عن حكيم بن معاوية، عن أبيه به.
وعندهم
"لا يقبل الله من أحد توبة أشرك بعد إسلامه".
وقال
الألباني في "التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان" 1/ 251:
"وأخشى
أن يكون هذا الحرف من أوهام حماد، وقد كان تغير حفظه في آخره، فقد رواه بهز بن
حكيم عن أبيه ..... بلفظ: عملا".
قلت:
لم يتفرّد به حماد بن سلمة، فقد تابعه عليه: شبل بن عباد عند النسائي في
"الكبرى" (11367)، وأحمد 4/ 447، وأبي نعيم في "معرفة
الصحابة" (6076).
وتابعه
أيضا: حجاج الباهلي عند المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (404)، والطبراني
19/ (1037)، وفي "الأوسط" (6402).
وأما حديث زياد بن نعيم الحضرمي:
فأخرجه
أحمد 4/ 200 - ومن طريقه ابن الأثير في "أسد الغابة" 2/ 122 -، وابن أبي
خيثمة في "التاريخ الكبير" 1/ 236 - السفر الثاني، وأبو القاسم البغوي
في "معجم الصحابة" (894)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"
(3055) عن قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي
مرزوق، عن المغيرة بن أبي بردة، عن زياد بن نعيم الحضرمي، قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم:
"أربع
فرضهن الله في الإسلام، فمن جاء بثلاث، لم يغنين عنه شيئا، حتى يأتي بهن جميعا
الصلاة، والزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت".
وقال
أبو القاسم البغوي:
"ولا
أدري زياد بن نعيم الحضرمي هذا هو الذي روى عنه الإفريقي حديث زياد أم لا؟ فإن كان
هو ذاك فلا أعرف له صحبة".
قال
الحافظ مغلطاي في "الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة" 1/ 233:
"هو
هو، فإن أبا منصور الباوردي ذكره في ترجمته لما ذكره في جملة الصحابة".
وقال
الحافظ في "الإصابة" 2/ 486:
"زياد
بن نعيم الّذي روى عنه الإفريقي تابعي باتّفاق".
وذكره
الحافظ المنذري في "الترغيب" 1/ 308، من حديث عمارة بن حزم، وقال:
"رواه
أحمد وفي إسناده ابن لهيعة ورواه أيضا عن نعيم بن زياد (كذا !!) الحضرمي
مرسلا".
وذكره
الهيثمي في "المجمع " 1/ 47 من حديث عمارة بن حزم، وقال:
"رواه
أحمد والطبراني في "الكبير"، وفي إسناده ابن لهيعة".
وذكر
الحافظ في "أطراف المسند" 2/ 365، وفي "إتحاف المهرة" 4/ 568:
أنه وقع في بعض نسخ المسند: عن زياد بن نعيم، عن عمارة بن حزم به.
فإن
ثبت في إسناده عمارة بن حزم، وكذا إن ثبت الإتصال بين زياد بن نعيم، وعمارة بن حزم
[6] فيكون الحديث حسنا، فإن ابن لهيعة: خلط بعد احتراق كتبه لكن الراوي عنه هو
قتيبة بن سعيد، وقد ضبط سماعه من ابن لهيعة بكتابته من كتاب ابن وهب، فقد قال
المزي في "تهذيب الكمال" 15/ 494:
"قال
جعفر بن محمد الفريابي: سمعت بعض أصحابنا يذكر أنه سمع قتيبة يقول: قال لي أحمد بن
حنبل: أحاديثك عن ابن لهيعة صحاح.
قال:
قلت: لأنا كنا نكتب من كتاب عبد الله بن وهب ثم نسمعه من ابن لهيعة".
وابن
لهيعة مدلس لكن إعلال حديث المدلس بالعنعنة مذهب ضعيف [7] فإننا نجد أحاديث كثيرة
في "الصحيحين" وغيرهما يرويها المدلسون بالعنعنة وهي أحاديث صحيحة، فلم
يعلّها بالعنعنة أحدٌ من الأئمة الذين يُقتدى بهم في هذا الفن، فالصواب أنه لا
يعلّ الحديث بالعنعنة لكن بالتدليس إن ثبت الـمُدَلَّس، فإن أئمة الحديث لم تكن
تردهم الصيغ عن التعليل، كما لا يردون الأحاديث بالصيغ، وانظر ما كتبه الشيخ ناصر
الفهد في "منهج المتقدمين في التدليس" فقد أفاد وأجاد، فجزاه الله عنا
خيرًا.
وباقي
رجال إسناده ثقات أبو مرزوق هو التجيبي ثم القتيري مولاهم، المصري.
وأخرجه
ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 43/ 303-304 من طريق أحمد بن الحجاج بن
رشدين، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا ابن لهيعة، حدثني يزيد بن محمد
القرشي، عن زياد بن نعيم، عن عمارة بن حزم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
قال:
"أربع
من جاء بهن مع إيمان كان مع المسلمين ومن لم يأت بواحدة لم ينفعه الثلاثة. قلت
لعمارة بن حزم ما هن؟ قال: الصلاة والزكاة وصوم رمضان" [8].
وإسناده
واهٍ، أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين المصري: اتهمه أحمد بن صالح بالكذب في قصة
حكاها ابن عدي في "الكامل" 1/ 326.
وأما حديث عبادة بن الصامت:
فأخرجه
أحمد 5/ 315 - 316، والدارمي (1577)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة"
(1029) عن يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن يحيى بن حبان، أن
ابن محيريز القرشي ثم الجمحي أخبره، وكان: بالشام وكان قد أدرك معاوية، فأخبره أن
المخدجي رجلا من بني كنانة، أخبره:
"أن
رجلا من الأنصار كان بالشام يكنى أبا محمد أخبره أن الوتر واجب، فذكر المخدجي، أنه
راح إلى عبادة بن الصامت، فذكر له: أن أبا محمد يقول: الوتر واجب، فقال: عبادة بن
الصامت كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات
كتبهن الله على العباد من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند
الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه، وإن
شاء غفر له".
وهذا
الحديث ضعيف بهذا اللفظ، والصحيح بلفظ "ومن انتقص من حقهن شيئا، جاء وليس له
عند الله عهد، إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنة".
أخرجه
ابن أبي شيبة 2/ 296 و 14/ 235، والشاشي في "مسنده" (1281) حدثنا عيسى
بن أحمد العسقلاني، والبيهقي في "السنن الصغير" (262) من طريق الحسن بن
مكرم، ثلاثتهم (ابن أبي شيبة، وعيسى بن أحمد العسقلاني، والحسن بن مكرم) عن يزيد
بن هارون به.
وهذا
اللفظ يبين معنى قوله (ومن لم يأت بهن) أي: انتقص من حقهن شيئا، وليس تركهن
بالكلية، وسيأتي مزيد إيضاح لهذا الحديث خلال تخريجه.
وأخرجه
أبو داود (1420)، والنسائي (461)، وفي "الكبرى" (318)، والمروزي في
"تعظيم قدر الصلاة" (1030)، والشاشي (1284) و (1286)، والطحاوي في
"شرح مشكل الآثار" (3167)، والطبراني في "مسند الشاميين"
(2181)، وابن المظفر في "غرائب مالك" (4)، والبيهقي 2/ 8 و 467 و 10/
217، وفي "المعرفة" (2309)، والبغوي في "شرح السنة" (977)،
وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 7/ 92، والضياء في "الأحاديث
المختارة" (447) و (448) و (449) عن مالك (وهو في "الموطأ" 1/
123)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3168)، والبيهقي 2/ 467، وفي
"الشعب" (2564)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 7/ 92 من طريق
الليث، كلاهما يحيى بن سعيد الأنصاري بلفظ يزيد بن هارون الأول.
وفي
لفظ عن مالك والليث "ومن جاء وقد استخف بحقهن لم يكن له عند الله عز وجل عهد
إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه".
وأخرجه
عبد الرزاق في "المصنف" (4575) عن معمر، أو ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد
به.
هكذا
جاء على الشك في "مصنف عبد الرزاق" الطبعة التي حققها الشيخ حبيب الرحمن
الأعظمي، وجاء في طبعة دار التأصيل (4623) "عن معمر، وابن عيينة"، وهو
الصواب فقد أخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (2181) من طريق عبد
الرزاق به، بعطف ابن عيينة على معمر.
وأخرجه
الحميدي (392)، والطبراني في "مسند الشاميين" (2182)، وأبو الشيخ في
"طبقات المحدثين" 4/ 115 عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، ومحمد
بن عجلان، عن محمد بن يحيى بن حبان به.
وأخرجه
الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3172) من طريق ابن عجلان (وحده) ليس فيه
المخدجي.
ولفظه
عن أبي الشيخ "خمس صلوات كتبهن الله على عباده، فمن أتى بهن لم ينتقص منهن
شيئا كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن استخفافا بحقهن لم يكن له
عند الله عهدا، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له".
وأخرجه
البيهقي 1/ 361 من طريق حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان
به، بلفظ:
"خمس
صلوات كتبهن الله عز وجل على عباده فمن وافى بهن ولم يضيعهن كان له عند الله عهد
أن يغفر له وأن يدخله الجنة، ومن لم يواف بهن استخفافا بحقهن فليس له عند الله عهد
إن شاء عذبه وإن شاء غفر له".
وأخرجه
ابن حبان (1732) من طريق هشيم، أخبرنا يحيى بن سعيد، أخبرنا محمد بن يحيى بن حبان
به، لكن لم يصرح باسم المخدجي، ولفظه:
"خمس
صلوات افترضهن الله على عباده فمن جاء بهن وقد أكملهن ولم ينتقصهن استخفافا بحقهن
كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن جاء بهن وقد انتقصهن استخفافا بحقهن لم
يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء رحمه".
وأخرجه
أحمد 5/ 319 عن يحيى بن سعيد القطان، عن يحيى بن سعيد الأنصاري بإسناده، وفيه:
"ومن
ضيعهن استخفافا جاء ولا عهد له إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنة".
والتضييع
هنا مختص بحقوق الصلاة وليس الترك، فتدبر، وهذا كله على فرض ثبوت هذا الإسناد،
وسأبين إن شاء الله تعالى ضعفه بعد استيفاء الاختلاف في لفظه، وأنت ترى أن يحيى بن
سعيد الأنصاري لم يرو هذا الحديث على وتيرة واحدة، فجاء مرة بلفظ "ومن لم يأت
بهن"، ومرة "ومن انتقص من حقهن"، ومرة "ومن جاء بهن وقد
انتقصهن"، وقد تابعه على هذا اللفظ الأخير: عبد ربه بن سعيد الأنصاري، ومحمد
بن إسحاق، وعقيل بن خالد، وعمرو بن يحيى المازني، ومحمد بن عمرو بن علقمة،
وسعد
بن سعيد بن قيس الأنصاري، وفي بعضها التصريح بأنه قد أتى بهن لكن انتقص من حقوقهن
كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
وأخرجه
ابن أبي عاصم في "السنة" (967)، والمروزي (1033)، وابن حبان في
"الثقات" 5/ 570 - 571 مختصرا، والطبراني في "مسند الشاميين"
(2186)، وابن المقرئ في "المعجم" (1254) من طريق نافع بن عبد الرحمن بن
أبي نعيم، عن محمد بن يحيى بن حبان به.
وعند
الطبراني "ومن أتى بهن وقد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن كان أمره إلى
الله، إن شاء عذبه، وإن شاء عفا عنه".
وأخرجه
ابن ماجه (1401)، والمروزي (1052)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"
(1570) و (1571)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3169)، وابن حبان
(2417)، والضياء في "المختارة" (450) من طريق شعبة، عن عبد ربه بن سعيد،
قال: سمعت محمد بن يحيى بن حبان بإسناده، وفيه:
"ومن
جاء بهن قد انتقص منهن شيئا، استخفافا بحقهن، لم يكن له عند الله عهد، إن شاء
عذبه، وإن شاء غفر له".
وفي
لفظ "ومن لقيه وقد انتقص منهن شيئا استخفافا بهن فلا عهد له عند الله عز وجل
إن شاء عذبه، وإن شاء رحمه".
عبد
ربه بن سعيد بن قيس: ثقة، وقال الذهبي: حجة.
وأخرجه
أحمد 5/ 322، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3170) من طريق ابن إسحاق،
حدثنا محمد بن يحيى بن حبان به، وفيه:
"ومن
لقيه وقد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن لقيه، ولا عهد له إن شاء عذبه، وإن شاء
غفر له".
وهذا
إسناد حسن، ابن إسحاق: صدوق، وقد صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه، وهذا على مذهب
من يعلّ الحديث بعنعنة المدلس، وهو مذهب ضعيف، فإننا نجد أحاديث كثيرة في
"الصحيحين" وغيرهما يرويها المدلسون بالعنعنة وهي أحاديث صحيحة، فلم
يعلّها بالعنعنة أحدٌ من الأئمة الذين يُقتدى بهم في هذا الفن، فالصواب أنه لا
يعلّ الحديث بالعنعنة لكن بالتدليس إن ثبت الـمُدَلَّس، فإن أئمة الحديث لم تكن
تردهم الصيغ عن التعليل، كما لا يردون الأحاديث بالصيغ، وانظر ما كتبه الشيخ ناصر
الفهد في "منهج المتقدمين في التدليس" فقد أفاد وأجاد، فجزاه الله عنا
خيرًا.
وأخرجه
المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (1031)، والشاشي (1283) من طريق عمرو بن
يحيى المازني، قال: حدثني محمد بن يحيى بن حبان به، بلفظ:
"وإن
ضيعهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه، وإن شاء رحمه" وليس في إسناده
المخدجي!
وعمرو
بن يحيى المازني: ثقة.
وأخرجه
الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3171)، والطبراني في "مسند
الشاميين" (2187) من طريق عقيل بن خالد قال: حدثني محمد بن
يحيى
بن حبان به، ليس فيه المخدجي، وفيه "ومن أضاع منهن شيئا لقيه ولا عهد له
عنده، إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنة".
وأخرجه
الطبراني في "مسند الشاميين" (2184) من طريق سعد بن
سعيد
بن قيس، عن محمد بن يحيى بن حبان به، وفيه:
"ومن
أتى بهن وقد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن كان أمره إلى الله إن شاء عذبه، وإن
شاء عفى عنه".
وسعد
بن سعيد: صدوق سيء الحفظ كما في "التقريب"، وقد تابعه على هذا اللفظ
الثقات فثبت لنا ضبطه لهذا الحديث.
وأخرجه
المروزي (1032)، والطبراني في "مسند الشاميين" (2185) من طريق محمد بن
إبراهيم، عن محمد بن يحيى بن حبان به، وفي الشاميين:
"ومن
أتى بهن وقد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن كان أمره إلى الله عز وجل إن شاء
عذبه، وإن شاء عفى عنه".
ولفظ
المروزي "ومن لم يأت بهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء
تركه".
محمد
بن إبراهيم: لم أعرفه، وليس هو محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي فهذا أعلى طبقة
منه، والله أعلم.
وأخرجه
المروزي (1051)، والشاشي (1282) و (1287)، وابن حبان (1731) من طريق محمد بن عمرو،
قال: حدثني محمد بن يحيى بن حبان به، وفيه:
"ومن
جاء بهن وقد انتقص من حقهن شيئا جاء وليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء
رحمه".
ولفظ
الشاشي "ومن لم يأت بهن جاء وليس له عند الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء
عذبه".
ومحمد
بن عمرو بن علقمة: مختلف فيه، والراجح أن حديثه حسن، وفي خبره، وخبر عبد ربه بن
سعيد، وابن إسحاق، وعقيل بن خالد، وعمرو بن يحيى، وسعد بن سعيد بن قيس أنه قد أتى
بهن لكنه انتقص من حقوقهن، وليس الترك بالكلية، وهو موافق ليحيى بن سعيد الأنصاري
في بعض ألفاظه، فوجب الحكم بالشذوذ على لفظ "ومن لم يأت بهن فليس له عند الله
عهد إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له" لاسيما أن هذا الحديث له طريق أخرى يرويه
الصنابحي، عن عبادة بن الصامت بلفظ:
"خمس
صلوات افترضهن الله على عباده من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن، فأتم ركوعهن وسجودهن
وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد إن شاء
غفر له، وإن شاء عذبه" وإسناده ظاهره الصحة لكنه معلول سيأتي بيانه في موضعه.
ومعنى
(ومن لم يفعل) أي: لم يأت بهن على الوجه المطلوب من إحسان الوضوء، وتحري الوقت،
وإتمام الركوع والسجود والخشوع، يعني عنده تقصير في هذا الجانب فكان تحت المشيئة،
وأما الحديث الذي وقع الاختلاف في لفظه فمداره على أبي رفيع المخدجي الكناني وهو
مجهول الحال: لم يرو عنه غير عبد الله بن محيريز، ووثقه ابن حبان 5/ 570 على
قاعدته في توثيق المجاهيل، وله طريق أخرى عن عبد الله بن محيريز:
أخرجه
الطبراني في "مسند الشاميين" (35) من طريق يحيى بن أبي الخصيب، حدثنا
عبد الله بن هانئ بن عبد الرحمن بن أبي عبلة، عن عمه إبراهيم بن أبي عبلة قال:
حدثني عبد الله بن محيريز، عن المخدجي، قال:
"تنازعت
أنا ورجل، من الأنصار في الوتر، فقال أبو محمد: هو فريضة كفريضة الصلاة فقلت: لا
بل سنة لا ينبغي تركها، فركبت إلى عبادة بن الصامت وهو بطبرية، فحدثته ما قلت وما
قال أبو محمد، فقال عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد أشهد على رسول الله صلى
الله عليه وسلم لقال لي من فيه إلى أذني لا أقول لك حدثني فلان وفلان:
يا عبادة، خمس صلوات فرضهن الله على خلقه، فمن لقيه لم ينتقص منهن شيئا استخفافا
بحقهن لقي الله وله عنده عهد أن يدخله به الجنة، ومن لقيه قد انتقص منهن شيئا
استخفافا بحقهن لقي الله فلا عهد له عنده إن شاء أن يعذبه عذبه وإن شاء أن يغفر له
غفر له".
وإسناده
تالف، عبد الله بن هانئ بن أبي عبلة: اتهم بالكذب لكن رواه الطبراني في
"الشاميين" أيضا (2188) وفيه هانئ بن عبد الرحمن بن أبي عبلة بدلا عن
عبد الله بن هانئ بن عبد الرحمن، وهانئ: ذكره ابن حبان في "الثقات" 7/
583 - 584، وقال:
"ربما
أغرب".
والحديث
له طرق أخرى عن عبادة:
1 - أخرجه أبو داود (425)،
والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (1034)، وأبو بكر الشافعي في
"الغيلانيات" (854)، والبيهقي 2/ 215 و 3/ 366، والبغوي في "شرح
السنة" (978) من طريق يزيد بن هارون، وأحمد 5/ 317، ومن طريقه الضياء في "المختارة"
(385) حدثنا حسين بن محمد، والطبراني في "الأوسط" (4658) و (9315)، وعنه
أبو نعيم في "الحلية" 5/ 130، والبيهقي 2/ 215، والضياء في
"المختارة" (386) من طريق آدم بن أبي إياس، ثلاثتهم عن أبي غسان محمد بن
مطرف، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصنابحي، قال:
"زعم
أبو محمد أن الوتر واجب، فقال: عبادة بن الصامت كذب أبو محمد أشهد لسمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله على عباده
من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن، فأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له عند الله عهد
أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه".
وفي
رواية آدم بن أبي إياس (أبو عبد الله الصنابحي)، وقال الضياء: "والمشهور أبو
عبد الله واسمه عبد الرحمن".
وقال
الطبراني:
"لم
يرو هذا الحديث عن زيد بن أسلم إلا أبو غسان، وهشام بن سعد".
وقال
في موضع آخر "تفرد به آدم!!".
وهذا
وهم منه رحمه الله تعالى، فلم يتفرد به آدم فقد تابعه يزيد بن هارون، وحسين بن
محمد، وللطبراني وهم آخر فيه، فإن قوله (لم يرو هذا الحديث عن زيد بن أسلم إلا أبو
غسان، وهشام بن سعد) يوهم أنه بنفس الإسناد، وليس كذلك فقد أخرجه ابن أبي حاتم في
"العلل" (239) حدثنا أبي، قال: حدثنا أبو صالح، عن الليث، عن هشام بن
سعد، عن زيد بن أسلم، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز، عن عبادة به.
وصحح
أبو حاتم هذا الوجه، وحكم بالنكارة على رواية محمد بن مطرف، وقال:
"لم
يضبط هذا الحديث".
فالحديث
حديث المخدجي وهو مجهول الحال كما تقدم بيانه، لكن الطريق إلى هشام بن سعد فيها
أبو صالح كاتب الليث وهو صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة كما في
"التقريب" لكن أبا حاتم عنده معرفة بحديثه المنكر، فقد قال كما في
"الجرح والتعديل" 5/ 87:
"الأحاديث
التي أخرجها أبو صالح في آخر عمره التي أنكروا عليه، نرى أن هذه مما افتعل خالد بن
نجيح، وكان أبو صالح يصحبه، وكان سليم الناحية، وكان خالد بن نجيح يفتعل الحديث
ويضعه في كتب الناس، ولم يكن وزن أبي صالح وزن الكذب، كان رجلا صالحا".
وأبو
صالح قد أعاد الحديث إلى مساره الصحيح، فالحكم له، والله أعلم.
وقال
أبو نعيم:
"غريب
من حديث الصنابحي، عن عبادة، ومشهوره رواية ابن محيريز، عن المخدجي، عن
عبادة".
2 - أخرجه الطيالسي (574)، والبزار
(2724)، والمروزي (1054)، وأبو نعيم في "الحلية" 5/ 126 عن زمعة، عن
الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، قال:
"جلست
إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم عبادة بن الصامت، فذكروا
الوتر، فقال بعضهم: هو سنة، وقال بعضهم: هو واجب، فقال عبادة: لا أدري ما تقول غير
أني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني
جبريل من عند الله تعالى وقال: إن ربك أرسلني إليك إني أفرضت على أمتك خمس
صلوات فمن أداهن بحقوقهن وطهورهن، وما افترضت عليه فيهن، فإن له عهدا أن أدخله
الجنة، ومن انتقص من حقوقهن شيئا فلا عهد له علي، إن شئت عذبته، وإن شئت غفرت
له".
وقال
أبو نعيم:
"غريب
من حديث الزهري، لم يروه عنه بهذا اللفظ إلا زمعة، وإنما يعرف من حديث ابن محيريز،
عن المخدجي، عن عبادة".
وزمعة
بن صالح: ضعيف.
3 - أخرجه البزار (2690) و (2723)
حدثنا خالد بن يوسف بن خالد، قال: حدثني أبي، قال: أخبرنا موسى بن عقبة، عن إسحاق
بن
يحيى
بن أخي عبادة بن الصامت، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم، يقول:
من صلى
المكتوبة فأداها، وصلاها لوقتها لقي الله تعالى وله عهد ألا يعذبه، ومن لم يقم
المكتوبة ولم يصلها لوقتها لقي الله، ولا عهد له إن شاء عذبه، وإن شاء رحمه".
وهذا
إسناد تالف، يوسف بن خالد هو السمتي: هالك كما قال الذهبي، وابنه ضعيف.
4
- أخرجه
المروزي (1053) حدثنا محمد بن يحيى، والشاشي في "مسنده" (1177) حدثنا
عباس الدوري، والشاشي (1285) حدثنا
علي بن
عبد العزيز، ثلاثتهم عن أبي نعيم، قال: حدثنا النعمان - نسبه أبو نعيم في غير هذا
الحديث، فقال: ابن داود بن محمد بن عبادة بن الصامت - عن عبادة بن الوليد، عن أبيه
الوليد بن عبادة:
"أنه
امترى رجلان من الأنصار فقال أحدهما: الوتر بعد العشاء بمنزلة الفريضة، وقال
الآخر: هو سنة فلقينا عبادة فذكرنا له الذي امترينا فيه فقال: أشهد
لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: افترض الله خمس
صلوات على خلقه من أداهن كما افترض عليه لم ينتقص من حقهن شيئا استخفافا به لقي
الله وله عنده عهد يدخله به الجنة، ومن انتقص من حقهن شيئا استخفافا لقي الله ولا
عهد له إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ولكنها سنة لا ينبغي تركها".
النعمان
بن داود: مجهول الحال، لم يرو عنه غير أبي نعيم، وترجمه البخاري في "التاريخ
الكبير" 8/ 80، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 447، ولم
يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا.
5 - أخرجه الشاشي في
"مسنده" (1265) حدثنا أبو بكر الصغاني، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثني
يعقوب القاري، عن عمرو، عن المطلب، عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم، قال:
"خمس
صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، فمن أتى بهن قد حفظ حقهن فإن له عند الله
عهدا أن يدخله الجنة، ومن أتى بهن قد أضاع شيئا من حقهن استخفافا فإنه لم يكن له
عند الله تعالى عهد، إن شاء عذبه، وإن شاء رحمه".
وهذا
إسناد رجاله ثقات لكنه منقطع، المطلب بن عبد الله بن حنطب: نفى البخاري وأبو حاتم
سماعه من أي أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وله
شواهد من حديث أبي هريرة، وكعب بن عجرة، وأبي قتادة، وعائشة، وأبي ذر:
أما
حديث أبي هريرة:
فأخرجه
المروزي في "قيام الليل" (ص 271) من طريق خالد بن مخلد القطواني، حدثني
سليمان بن بلال، حدثني سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم:
"كتب
الله على العباد خمس صلوات، فمن أتى بهن وقد أدى حقهن، كان له عند الله عهد أن
يدخله الجنة، ومن أتى بهن وقد ضيع حقهن استخفافا لم يكن له عهد، إن شاء عذبه، وإن
شاء رحمه".
وهذا
إسناد حسن، خالد بن مخلد: صدوق.
وأخرجه
أبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 179 من طريق إسماعيل بن يزيد القطان،
حدثنا إبراهيم بن رستم، حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي
سلمة، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"من
أدى خمس صلوات وأتمهن غفر له".
إسناده
فيه لين، إسماعيل بن يزيد القطان: قال أبو نعيم: حسن الحديث، اختلط عليه بعض حديثه
في آخر أيامه.
وإبراهيم
بن رستم: وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: ليس بذاك محله الصدق، وآفته الرأي.
وقال
ابن عدي: ليس بمعروف الحديث عن الثقات.
وقال
الدارقطني: ليس بقوي.
وذكره
ابن حبان في "الثقات" 8/ 70، وقال:
"يخطئ".
وأخرجه
البيهقي 1/ 433 من طريق محمد بن يزيد، والخطيب في "تاريخ بغداد" 6/ 70 -
71 من طريق يوسف بن موسى، كلاهما عن إبراهيم بن رستم، عن حماد بن سلمة بإسناده،
بلفظ "من أذن خمس صلوات وأمهم إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه".
وأما حديث كعب بن عجرة:
فأخرجه
أحمد 4/ 244، والطبراني 19/ (311)، وفي "الأوسط" (4764)، والسهمي في
"تاريخ جرجان" (ص 296) من طريق عيسى بن المسيب البجلي، والطبراني 19/
(313) من طريق مسكين بن صالح، والطبراني 19/ (312)، وأبو نعيم في
"الحلية" 8/ 247 من طريق
السري
بن إسماعيل، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3174) من طريق أبي حصين
الأسدي، عن الشعبي، عن كعب بن عجرة، قال:
"خرج علينا
رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ونحن سبعة رهط، أربعة من
العرب وثلاثة من الموالي، فجلس فقال: أتدرون ما قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم،
قال: من صلى الصلاة لوقتها ولم يذرها استخفافا بها لقيني يوم القيامة وله عندي عهد
أدخله به الجنة، ومن لم يصلها لوقتها وتركها استخفافا بها لقيني يوم القيامة وليس
له عندي عهد إن شئت عذبته وإن شئت غفرت له".
وإسناده
منقطع، جاء في "تاريخ ابن معين" - رواية الدوري (2561): "قيل ليحيى
سمع الشعبي من كعب بن عجرة؟ قال: سمع من عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن
عجرة".
وقد
جاء تصريح الشعبي بالسماع في رواية الطبراني 19/ (311)، وفي "الأوسط"
(4764) لكن الطريق إليه فيها عيسى بن المسيب البجلي وهو ضعيف.
وأخرجه
البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 387، وابن أبي شيبة في
"المسند" (512)، وعبد بن حميد (371) - المنتخب، والدارمي (1226)،
والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3173)، والطبراني 19/ (314) عن أبي نعيم
الفضل بن دكين، عن عبد الرحمن بن النعمان الأنصاري، عن إسحاق بن سعد بن كعب بن
عجرة، عن أبيه، عن كعب بنحوه.
وفي
"المعجم الكبير" 19/ (314) (سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة).
وقال
البخاري:
"فالله
أعلم به - يعني بإسحاق - أنه محفوظ أم لا، لأن إسحاق ليس يعرف إلا بهذا، لا أدري
حفظه أم لا، قال أبو عبد الله إهاب أنه أراد
سعد بن
إسحاق".
قال
الذهبي في "الميزان" 1/ 191 - 192:
"إسحاق
بن سعد لا يدرى من هو، أو لا وجود له، بل أرى أنه انقلب اسمه على عبد الرحمن بن
النعمان، ولهذا لم يذكره عامة من جمع في الضعفاء، والله أعلم".
ونقل
الحافظ في "اللسان" 1/ 363 عن أبي زرعة قوله: كذا قال أبو نعيم، ونراه
أراد سعد بن إسحاق، فغلط.
فإذا
ثبت أنه سعد بن إسحاق بن كعب فهو ثقة، لكن أباه إسحاق بن كعب: مجهول الحال.
وأما حديث أبي قتادة:
فأخرجه
أبو داود (430) حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي، وابن ماجه (1403)، وأبو نعيم في
"أخبار أصبهان" 1/ 273 عن يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار
الحمصي، والطبراني في "الأوسط" (6807) من طريق سليمان بن عبد الرحمن،
ثلاثتهم عن بقية، عن ضبارة بن عبد الله بن أبي سليك الألهاني، أخبرني ابن نافع، عن
ابن شهاب الزهري، قال: قال سعيد بن المسيب: إن أبا قتادة بن ربعي أخبره،
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"قال
الله تعالى: إني فرضت على أمتك خمس صلوات، وعهدت عندي عهدا أنه من جاء يحافظ عليهن
لوقتهن أدخلته الجنة، ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي".
وإسناده
ضعيف، ضبارة بن عبد الله بن أبي سليك: مجهول.
وبقية:
مدلس.
وأما حديث عائشة:
فأخرجه
الطبراني في "الأوسط" (4012) حدثنا علي بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن
أبي رومان الإسكندراني قال: حدثنا عيسى بن واقد، حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة،
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (من لم يوتر فلا
صلاة له). فبلغ ذلك عائشة، فقالت: من سمع هذا من أبي القاسم صلى الله عليه
وسلم؟
والله
ما بعد العهد، وما نسيت، إنما قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من
جاء بصلوات الخمس يوم القيامة، قد حافظ على وضوئها، ومواقيتها وركوعها،
وسجودها، لم ينقص منها شيئا، جاء وله عند الله عهد أن لا يعذبه، ومن جاء وقد انتقص
منهن شيئا، فليس له عند الله عهد، إن شاء رحمه وإن شاء عذبه".
وقال
الطبراني:
"لم
يرو هذا الحديث، عن محمد إلا عيسى، تفرد بهما: عبد الله".
وإسناده
ضعيف جدا، عبد الله بن أبي رومان: قال الذهبي في "الميزان" 2/ 422:
"ضعفه
غير واحد، روى خبرا كذبا".
وقال
الحافظ في "اللسان" 4/ 479:
"وهاه
الدارقطني".
وعيسى
بن واقد: قال الهيثمي في "المجمع" 1/ 293:
"لم
أجد من ذكره".
وأما حديث أبي ذر:
فأخرجه
أبو يعلى كما في "المطالب العالية" (216)، وإتحاف الخيرة" (767)
حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا أبي، عن إبراهيم بن إسماعيل الأنصاري، حدثنا صالح بن
كيسان، عن ابن أبي مروان الأسلمي، عن أبيه، عن جده، قال:
"جئنا
أبا ذر رضي الله عنه، ونحن ستة نفر، سادسنا رجل من جهينة، ونحن من أسلم، فوجدناه
مرتحلا يخرج من المدينة، فقال: مرحبا بكم، ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا نسلم عليك،
ونقتبس منك، قال رضي الله عنه: نعم، سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول:
الصلوات الخمس من لقي الله تعالى بهن لم ينقص منهن شيئا غفر الله له ذنوبه
وإن كانت ملء الأرض. فقلنا: فكيف لما مضى في الجاهلية؟ قال: تمحوه التقى - مرتين-
فقال له الجهني: أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال:
سبحان
الله!! أيحل للرجل أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!".
وقال
البوصيري:
"هذا
إسناد ضعيف لضعف سفيان بن وكيع".
قلت:
وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع الأنصاري: ضعيف أيضا.
خلاصة
هذا المبحث أن الحديث صحيح بلفظ "خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من جاء
بهن لم يضيع من حقهن شيئا، جاء وله عند الله عهد أن يدخله الله الجنة، ومن انتقص
من حقهن شيئا، جاء وليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنة".
وأما حديث معاذ بن جبل:
فأخرجه
مسلم (19-29)، وابن أبي شيبة 3/ 114 و 126 و 10/ 274، وأبو نعيم في
"المستخرج" (110) عن وكيع، عن زكرياء بن إسحاق، قال: حدثني يحيى بن عبد
الله بن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس، عن معاذ بن جبل، قال:
"بعثني
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم
إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن
الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله
افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك، فإياك
وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب".
وقال
الدارقطني في "العلل" (961):
"والصحيح أنه من مسند ابن عباس".
أخرجه
البخاري (2448)، وأبو داود (1584)، والترمذي (625) و (2014)، والنسائي (2522)، وفي
"الكبرى" (2313)، وابن ماجه (1783)، وأحمد 1/ 233، وابن خزيمة (2346)،
والطوسي في "مختصر الأحكام" (579)، وابن منده في "الإيمان"
(117)، والدارقطني 3/ 55، والبيهقي 7/ 8، وفي "الشعب" (87) و (3022)، في
"المعرفة" (7958) و (13279)، والبغوي (1557) عن وكيع، حدثنا زكريا بن
إسحاق المكي، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس:
"أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن
...الحديث".
وقال
الترمذي:
"حديث
حسن صحيح".
وأخرجه
البخاري (1395) و (7372)، ومسلم (19-30)، والدارمي (1614) و (1631)، وابن خزيمة
(2275)، وابن حبان (5081)، وابن منده (116)، وابن حزم في "المحلى" 5/
201- 202 عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد، والبخاري (1496) و (4347)، والبيهقي 4/
96 و 7/ 7، وفي "الصغير" (1259) من طريق ابن المبارك، ومسلم
(19-30)، والعدني في "الإيمان" (76)، وأبو نعيم في "المستخرج"
(111) عن بشر بن السري، والنسائي (2435)، وفي "الكبرى" (2226) من طريق
المعافى بن عمران، والدارقطني في "العلل" 6/ 35 من طريق الثوري، خمستهم
عن زكريا بن إسحاق به.
وأخرجه
البخاري (1458) و (7371)، ومسلم (19-31)، وأبو عوانة (2615)، وابن حبان (156) و
(2419)، والطبراني 11/ (12207) و (12208)، وفي "الأوسط" (2789)،
والدارقطني 3/ 56، وابن منده (118) و (213) و (214)، وأبو نعيم في
"الحلية" 1/ 23، وفي "المستخرج" (112)، والبيهقي 4/ 101 و 2/
7، وفي "المدخل" (314)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" 1/ 314،
وفي "الجامع لأخلاق الراوي" (107) من طريق إسماعيل بن أمية، عن يحيى بن
عبد الله به.
وفيه:
"فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل".
وفي
لفظ "فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى".
وأخرجه
القاسم بن سلام في "الأموال" (ص 493-494) و (ص 709) عن أبي الأسود النضر
بن عبد الجبار، عن ابن لهيعة، عن خالد بن يزيد، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن
أبي معبد، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ
حين بعثه إلى اليمن:
"إني
أبعثك إلى أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله...الحديث".
يستفاد من الحديث
أولًا: بيان أهميَّة هذه الأركان
الخمس لكون الإسلام بُني عليها.
ثانيًا: تشبيه الأمور المعنوية
بالحسيَّة لتقريرها في الأذهان.
ثالثًا: البدء بالأهمِّ فالأهم.
رابعًا: أنَّ الشهادتين أساس في
نفسهما، وهما أساس لغيرهما، فلا يُقبل عمل إلاَّ إذا بُني عليهما.
خامسًا: تقديم الصلاة على غيرها من
الأعمال، لأنَّها صلة وثيقة بين العبد وبين ربِّه.
كتبه
أبو
سامي العبدان
حسن
التمام
21 -
ذو القعدة - 1440 هجري.
_________________________________
1 -
وجاء في مطبوعه (أشعث، عن عطاف) وهو تحريف.
2 -
ووقع في مطبوعه تحريف وسقط: فقد جاء هكذا: (عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا إسحاق
الأزرق، ثنا خباب، عن زاذان) فأسقط منه الإمام أحمد فيما بين عبد الله بن أحمد،
وإسحاق الأزرق، وتحرّف فيه (أبو جناب) إلى: خباب.
3-
وهو في "مسنده" (523)، وإسناده ضعيف جدا، الحارث بن عبد الله الأعور:
متروك، وانظر "تقريب الرواة المختلف فيهم عند ابن شاهين" (5).
4 -
وتحرّف في مطبوعه (عروة) إلى (عمرة)!
5 -
تحرف في مطبوعه (يحيى عن عروة) إلى ( يحيى بن عروة)!
6 -
ينظر "تاريخ دمشق" 43/ 304.
7 -
وكنت في كتاباتي السابقة أمشي على هذا المذهب لكن بعد أن ترجّح لي خلافه نبهتُ
عليه، وسأذكر هذا في كل مناسبة، والله الموفق.
8 -
وقال ابن الأثير في "أسد الغابة" 3/ 634:
"روى ابن لهيعة، عن يزيد بن محمد، عن زياد بن نعيم، عن عمارة بن حزم...فذكره، وذكر الرابعة، فقال: ...والحج".
إرسال تعليق