
متى يؤمر الصبي بالصلاة، ومتى يضرب عليها؟
(215)
"مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه
عليها".
صحيح - أخرجه أبو داود (494) - ومن طريقه البيهقي في "المعرفة"
(5722)، وابن حزم في "المحلى" 2/ 233 -، والطبراني 7/ (6547)، وأبو نعيم
في "معرفة الصحابة" (3587) من طريق إبراهيم بن سعد، والترمذي (407)،
والدارمي (1431)، وابن أبي خيثمة في "التاريخ الكبير" 2/ 969 - السفر
الثاني، وابن الجارود في "المنتقى" (147)، وابن خزيمة (1002)، والطحاوي
في "شرح مشكل الآثار" (2565)، وابن المنذر في "الأوسط"
(2324)، والطبراني 7/ (6546)، والحاكم 1/ 258، والبيهقي 2/ 14 و 3/ 83-84، وفي
"السنن الصغير" (556)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" 1/
175-176، والبغوي (502)، والمزي في "تهذيب الكمال" 5/ 545 و 9/ 85 من
طريق حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني، وأحمد 3/ 404، وابن
أبي شيبة 1/ 347 [1]- ومن
طريقه الطبراني 7/ (6548) -، والطوسي في "مختصر الأحكام" (391) عن زيد
بن الحباب، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2566) من طريق إبراهيم بن
سبرة بن عبد العزيز، والطبراني 7/ (6549) من طريق سبرة بن عبد العزيز بن الربيع بن
سبرة، خمستهم عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، عن جده، قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح على شرط
مسلم" وأقره الذهبي.
وليس كما قال فلم يحتج الإمام
مسلم بـ (عبد الملك بن الربيع) إنما أخرج له متابعة.
وأخرجه ابن أبي الدنيا في
"النفقة على العيال" (294)، والدارقطني 1/ 429، والحاكم 1/ 201 - وعنه
البيهقي في "الخلافيات" (1462) - من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد،
حدثنا عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذا بلغ أولادكم سبع
سنين ففرقوا بين مضاجعهم، وإذا بلغوا عشرا فاضربوهم على الصلاة".
وقال ابن أبي خيثمة في
"التاريخ الكبير" 2/ 701 - السفر الثاني، وكما في "الجرح
والتعديل" 5/ 350:
"سئل يحيى بن معين، عن
أحاديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده؟ فقال: ضعاف".
وله شواهد من حديث عبد الله بن عمرو، وأبي هريرة، وأبي رافع، وعبد الله أبي مالك الخثعمي، وأنس:
أما حديث عبد الله بن عمرو:
فأخرجه أحمد 2/ 180، وابن أبي
شيبة 1/ 347، والدولابي في "الكنى" (892)، وأبو نعيم في
"الحلية" 10/ 26 عن وكيع، حدثنا داود بن سوار، عن عمرو بن شعيب، عن
أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"مروا صبيانكم بالصلاة،
إذا بلغوا سبعا واضربوهم عليها، إذا بلغوا عشرا، وفرقوا بينهم في المضاجع".
وقال عبد الله بن أحمد:
"قال أبي: وقال الطفاوي
محمد بن عبد الرحمن: في هذا الحديث سوار أبو حمزة، وأخطأ فيه".
يعني أخطأ فيه وكيع فقلب اسم
سوار بن داود، وقال البخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 168:
"وهم - يعني
وكيعا".
وقال أبو داود:
"وصوابه سوار بن داود
المزني الصيرفي، وهم فيه وكيع".
وأخرجه أبو داود (495) - ومن
طريقه البغوي (505) - من طريق إسماعيل ابن علية، والبخاري في "التاريخ
الكبير" 4/ 168 عن قرة بن حبيب، كلاهما عن سوار بن داود به.
وأخرجه أحمد 2/ 187، وابن أبي
الدنيا في "النفقة على العيال" (297)، والعقيلي في "الضعفاء"
2/ 167، والخرائطي في "مكارم الأخلاق" (457)، والدارقطني 1/ 431، والحاكم
1/ 197، والبيهقي 2/ 228-229 و 3/ 84، وفي "الشعب" (8283)، وفي
"الخلافيات" (1463)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 2/ 276-277 عن
عبد الله بن بكر السهمي، وأحمد 2/ 187 حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، والعقيلي
في "الضعفاء" 2/ 167 من طريق المنهال بن بحر أبي سلمة، والدارقطني 1/
430، والبيهقي 2/ 229 من طريق النضر بن شميل، أربعتهم عن سوار أبي حمزة، عن عمرو
بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"مروا أبناءكم بالصلاة
لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع، وإذا أنكح أحدكم
عبده أو أجيره، فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإن ما أسفل من سرته إلى ركبتيه من
عورته".
وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" 4/ 176، والبيهقي 2/ 229 من
طريق مغيرة بن موسى، حدثنا سوار بن داود، عن محمد بن جحادة، عن عمرو بن شعيب به.
ومغيرة بن موسى البصري: منكر
الحديث، وقال العقيلي:
"ولا أصل له عن محمد بن
جحادة، والرواية في هذا فيها لين".
وتابع سوار بن داود عليه:
الليث بن أبي سليم:
أخرجه ابن عدي في
"الكامل" 3/ 507 - ومن طريقه البيهقي 2/ 229 - من طريق الليث بن أبي سليم،
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده به.
وأما حديث أبي هريرة:
فأخرجه البزار (9823)، وابن
أبي الدنيا في "النفقة على العيال" (301)، والعقيلي 4/ 49-50 من طريق
محمد بن ربيعة، حدثنا محمد بن الحسن بن عطية العوفي، عن محمد بن عبد الرحمن، عن
أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"علموا أولادكم الصلاة
إذا بلغوا سبعا، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا، وفرقوا بينهم في المضاجع".
وقال البزار:
"وهذا الحديث لا نعلمه
يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه إلا بهذا الإسناد".
وقال الهيثمي في
"المجمع" 1/ 294:
"وفيه محمد بن الحسن
العوفي، قيل فيه: لين الحديث ونحو ذلك، ولم أجد من وثقه".
وقد اختلف عليه في إسناده:
فأخرجه البخاري في
"التاريخ الكبير" 1/ 66، والعقيلي في "الضعفاء" 4/ 50 من طريق
عبد الله بن داود، عن أبي سعيد بن عطية، عن محمد بن عبد الرحمن مرسلا.
وقال العقيلي:
"هذا أولى، والرواية في
هذا الباب فيها لين".
وأخرجه ابن أبي الدنيا في
"النفقة على العيال" (295) من طريق حسن بن صالح، عن محمد بن الحسن، عن
محمد بن عبد الرحمن مرسلا.
وأما حديث أبي رافع:
فأخرجه البزار (3885) حدثنا
غسان بن عبيد الله، قال: حدثنا يوسف بن نافع، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي
الموالي، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه رضي الله عنه، قال:
"وجدنا صحيفة في قراب
سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فيها مكتوب:
بسم الله الرحمن الرحيم فرقوا بين مضاجع الغلمان والجواري والإخوة والأخوات لسبع
سنين، واضربوا أبناءكم على الصلاة إذا بلغوا أظنه تسعا، ملعون ملعون من ادعى إلى
غير قومه أو إلى غير مواليه، ملعون من اقتطع شيئا من تخوم الأرض يعني بذلك طرق
المسلمين".
وقال الهيثمي في
"المجمع" 1/ 294:
"وفيه غسان بن عبيد الله
عن يوسف بن نافع، ولم أجد من ذكرهما".
وأما حديث عبد الله أبي مالك الخثعمي:
فأخرجه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (4574) من طريق حماد
بن خالد، حدثنا علي بن عزاب، عن محمد بن عبيد الله، حدثنا أبو يحيى، عن عمرو بن عبد الله، عن أبيه،
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"مروا صبيانكم بالصلاة
إذا بلغوا سبعة".
وقال الحافظ في "التلخيص
الحبير" 1/ 331:
"إسناده ضعيف".
وأما حديث أنس:
فأخرجه الطبراني في
"الأوسط" (4129) من طريق داود بن المحبر قال: حدثنا أبي، عن ثمامة بن
عبد الله بن أنس، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"مروهم بالصلاة لسبع
سنين، واضربوهم عليها لثلاث عشرة".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن
ثمامة إلا المحبر بن قحذم، تفرد به: ابنه".
وأخرجه الحارث (106)، والدارقطني 1/ 432، والمخلص في "جزء فيه
سبعة مجالس من أماليه" (55) عن داود بن المحبر، حدثنا عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن
مالك، عن عمه ثمامة بن عبد الله بن أنس به.
وقال الحافظ في "المطالب
العالية" 3/ 452:
"داود: متروك، وقد خالف
في هذا الحديث سندا ومتنا".
غريب الحديث
(الصبي) قال النووي:
"الصبي: يتناول الصبية
أيضا لا فرق بينهما بلا خلاف" "عون المعبود وحاشية ابن القيم" 2/
114.
(فاضربوه عليها) أي: يضربه
ضربًا غير مبرح لتمرينه على الصلاة حتى يألفها.
يستفاد من الحديث
أولا: أنه يجب على ولي أمر الصبي أن يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وأن
يضربه عليها إذا بلغ عشر سنين، قال شيخ الإسلام كما في "مجموع الفتاوى"
22/ 51:
"من كان عنده صغير مملوك
أو يتيم أو ولد فلم يأمره بالصلاة فإنه يعاقب الكبير إذا لم يأمر الصغير، ويعزر
الكبير على ذلك تعزيرا بليغا، لأنه عصى الله ورسوله، وكذلك من عنده مماليك كبار،
أو غلمان الخيل والجمال والبزاة، أو فراشون أو بابية يغسلون الأبدان والثياب، أو
خدم، أو زوجة، أو سرية، أو إماء، فعليه أن يأمر جميع هؤلاء بالصلاة، فإن لم يفعل
كان عاصيا لله ورسوله...".
ثانيًا: أمر الصبي بالصلاة تمرينا لا وجوبا، لأنه لا تجب الصلاة عليه حتى
يبلغ الحلم لحديث "رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى
يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل" وينظر تخريجه في "نصب الراية" للحافظ
الزيلعي 4/ 161-165.
ثالثًا: العناية في تنشئة الصبيان على طاعة الله تعالى حتى تكون سجية لهم.
رابعًا: التدرج في التعليم.
كتبه
أبو سامي العبدان
حسن التمام
24 - ذو القعدة - 1440 هجري.
_______________________________________
1 - تحرّف في مطبوعه (زيد بن
الحباب) إلى (زيد بن الحسن)، وقد جاء على الصواب في طبعة دار القبلة تحقيق الشيخ
محمد عوامة.
إرسال تعليق