حسن التمام  حسن التمام
random

الموضوعات

random
recent
جاري التحميل ...
recent

إتيان الصلاة بالسكينة

إتيان الصلاة بالسكينة


إتيان الصلاة بالسكينة


(219) "لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون، ولكن امشوا إليها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا".

أخرجه البخاري (908)، وفي "القراءة خلف الإمام" (146) ط الصميعي، والطبراني في "مسند الشاميين" (3050)، والبيهقي 2/ 297 و 3/ 228، وفي "السنن الصغير" (482)، وفي "المعرفة" (4294) من طريق شعيب بن أبي حمزة، والترمذي (327) من طريق معمر، وأحمد 2/ 239 من طريق محمد بن أبي حفصة، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" (147) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، وأحمد 2/ 270، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" (148) من طريق يزيد بن الهاد، وأحمد 2/ 452، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" (149) و (150) و (151) من طريق عقيل، والطبراني في "مسند الشاميين" (73) من طريق إبراهيم بن أبي عبلة، سبعتهم عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فذكره.
وأخرجه الطحاوي 1/ 396 من طريق ابن الهاد غير أنه قال: "فاقضوا".
وفي إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث: صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة.
وأخرجه البخاري في "القراءة خلف الإمام" (152) من طريق سليمان بن كثير العبدي، عن الزهري به، بلفظ "صلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقتم".
وإسناده ضعيف، سليمان بن كثير: لا بأس به في غير الزهري.
وأخرجه هشام بن عمار في "حديثه" (109)، والطحاوي 1/ 396، والبيهقي 2/ 297 من طريق محمد بن عمرو الليثي، عن أبي سلمة به، بلفظ "وما فاتكم فأتموا".
وقال البيهقي:
"وبهذا اللفظ رواه أكثر الرواة عن الزهري، ثم أكثر الرواة عن أبي هريرة، وكذلك رواه أبو قتادة (فأتموا)، فيه كالدلالة على أن ما أدرك من صلاة الإمام فهو أول صلاته".
وأخرجه أحمد 2/ 472، وابن أبي شيبة 2/ 358 [1] عن وكيع، وأحمد 2/ 472 عن عبد الرحمن بن مهدي، كلاهما عن سفيان الثوري، عن سعد بن إبراهيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه به.
وأخرجه أحمد 2/ 282 عن عبد الرزاق (وهو في "المصنف" (3405) [2]) حدثنا سفيان، عن سعد بن إبراهيم به، بلفظ:
"من أتى منكم الصلاة فليأتها بوقار وسكينة، فليصل ما أدرك، وليقض ما سبقه".
وأخرجه أحمد 2/ 387 من طريق أبي عوانة، حدثنا عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"إذا سمع أحدكم الإقامة، فليأت عليه السكينة، فما أدرك فليصل، وما فاته فليتم".
وأخرجه أبو داود (573) حدثنا أبو الوليد الطيالسي، وأحمد 2/ 382 عن محمد بن جعفر، وأبو داود الطيالسي (2471)، وأحمد 2/ 386 حدثنا بهز، أربعتهم (أبو الوليد الطيالسي، ومحمد بن جعفر، وأبو داود الطيالسي، وبهز) عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، قال: سمعت أبا سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"ائتوا الصلاة وعليكم السكينة، فصلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم".
وأخرجه الطحاوي 1/ 396 من طريق وهب بن جرير بن حازم، عن شعبة به، بلفظ: "فأتموا".
وأخرجه ابن خزيمة (1505) و (1772)، وابن عبد البر في "التمهيد" 20/ 230 من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا".
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (1489) من طريق محمد بن عوف الحمصي قال: حدثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"إذا قمتم إلى الصلاة فأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم قضيتم".
ومحمد بن كثير: صدوق كثير الغلط.
وله طرق عن أبي هريرة:
1 - أخرجه مسلم (602-151)، والترمذي (329)، والنسائي (861)، وفي "الكبرى" (936)، وأحمد 2/ 238، والشافعي في "السنن المأثورة" (65)، وابن أبي شيبة 2/ 358، والحميدي (935)، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" (155) ط الصميعي، وابن الجارود في "المنتقى" (305)، والطحاوي 1/ 396، وابن حبان (2145)، والبيهقي 2/ 297، وفي "المعرفة" (5784) عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا".
وأخرج البيهقي بإسناده عن الإمام مسلم أنه قال:
"لا أعلم هذه اللفظة رواها عن الزهري غير ابن عيينة: (واقضوا ما فاتكم). قال مسلم: أخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة".
وأخرجه البخاري في "القراءة خلف الإمام" (154) طـ الصميعي، والدارمي (1282) عن أبي نعيم، حدثنا ابن عيينة به، بلفظ: "وما فاتكم فأتموا".
وأخرجه الترمذي (328) حدثنا الحسن بن علي الخلال، وأحمد 2/ 270، وابن الجارود (306)، والبغوي (441) عن محمد بن يحيى، وابن المنذر في "الأوسط" (1693) و (1789) و (1925) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أربعتهم (الحسن بن علي الخلال، وأحمد بن حنبل، ومحمد بن يحيى، وإسحاق بن إبراهيم) عن عبد الرزاق (وهو في "المصنف" (3404) ) عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، ولكن ائتوها تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم، فصلوا، وما فاتكم فأتموا".
وأخرجه أحمد 2/ 270 عن عبد الرزاق (وهو في "المصنف" (3399) ) به، بلفظ "وما فاتكم فاقضوا".
وأخرجه مسلم (602)، وابن ماجه (775)، وأبو عوانة (1540)، والبيهقي 2/ 297، وابن عبد البر في "التمهيد" 20 /229-230 من طريق إبراهيم بن سعد، وأبو داود (572)، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" (156) - ط الصميعي، وابن عبد البر 20/ 230 من طريق يونس بن يزيد، كلاهما عن الزهري، عن سعيد، وأبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا".
وعند البخاري، بلفظ: "فاقضوا".
وأخرجه البخاري (636) و (908)، وفي "القراءة خلف الإمام" (153) عن آدم بن أبي إياس، والشافعي في "السنن المأثورة" (66) - ومن طريقه الطحاوي 1/ 396، والبيهقي في "المعرفة" (5785) -، وابن المنذر في "الأوسط" (1924) و (2064) عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، وابن حبان (2146) من طريق عثمان بن عمر بن فارس، ثلاثتهم عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد، وأبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"إذا سمعتم الإقامة، فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا".
وأخرجه أحمد 2/ 533 حدثنا حماد، وأحمد 2/ 533 حدثنا أبو النضر، والبيهقي 3/ 93 من طريق ابن أبي فديك، ثلاثتهم عن ابن أبي ذئب به، بلفظ: "فاقضوا".
وأخرجه الطيالسي (2412) و (2460) حدثنا ابن أبي ذئب به.
ومن طريق الطيالسي أخرجه البيهقي 1/ 407، بلفظ الإتمام.
2 - أخرجه مسلم (602-152)، وابن خزيمة (1065)، وأبو يعلى (6497)، والبيهقي 3/ 228 من طريق إسماعيل بن جعفر (وهو في "حديثه" (254) )، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" (161) من طريق الدراوردي، كلاهما عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة".
وأخرجه أحمد 2/ 237، وأبو عوانة (1231) و (1542)، والبيهقي 2/ 298 عن عبد الرحمن بن مهدي، والطحاوي 1/ 396-397، وفي "شرح مشكل الآثار" (5573) من طريق القعنبي، كلاهما عن مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا".
وأخرجه أحمد 2/ 529، والبيهقي 2/ 298 عن عثمان بن عمر، عن مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"إذا ثوب بالصلاة، فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة".
وأخرجه أحمد 2/ 460، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" (159) و (160)، والشافعي في "السنن المأثورة " (67)، والطحاوي 1/ 397، وفي "شرح مشكل الآثار" (5571) و (5572)، وأبو عوانة (1232)، وابن حبان (2148)، والبيهقي 3/ 228، وفي "المعرفة" (6603)، والبغوي (442) من طرق عن مالك (وهو في "الموطأ" 1/ 68-69) عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، وإسحاق بن عبد الله، كلاهما عن أبي هريرة به.
وفي "شرح مشكل الآثار": "فاقضوا".
3 - أخرجه مسلم (602-153)، وأحمد 2/ 318، وأبو عوانة (1233) و (1273) و(1541)، والبيهقي 2/ 295 و 298 عن عبد الرزاق ( وهو عنده في "المصنف" (3403) ) حدثنا معمر، عن همام بن منبه ( وهو في "صحيفته" (109) )، قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"إذا نودي بالصلاة، فأتوها وأنتم تمشون عليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، "وما فاتكم فأتموا".
وعند الإمام أحمد "وما فاتكم فاقضوا".
4 - أخرجه ابن خزيمة (1646)، والعقيلي في "الضعفاء" 2/ 160 من طريق سلام أبي المنذر القارئ، حدثنا يونس بن عبيد، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذا أقيمت الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، فصلوا ما أدركتم، وأتموا ما فاتكم".
وقال العقيلي:
"سلام بن سليمان أبو المنذر القارئ...لا يتابع على حديثه".
وأخرجه الدارقطني في "حديث أبي الطاهر الذهلي" (95)، وتمام في "الفوائد" (1082) من طريق أبي عمرو بن العلاء، عن يونس به، ليس فيه أبو رافع!
وأخرجه أحمد 2/ 489 من طريق قتادة، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"إذا أقيمت الصلاة فامشوا إليها، وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا".
وإسناده صحيح.
5 - أخرجه مسلم (602-154)، وأحمد 2/ 427، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" (163) و (165)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 396، وأبو عوانة (1274) و (1544) و (1545)، وابن الأعرابي في "المعجم" (1309)، وأبو نعيم في "الحلية" 6/ 274، وفي "أخبار أصبهان" 1/ 341، والبيهقي 2/ 298 من طريق هشام بن حسان، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" (162) من طريق أبي هلال الراسي، والطبراني في "الأوسط" (948) من طريق سالم الخياط، ثلاثتهم عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذا ثوب بالصلاة فلا يسع إليها أحدكم، ولكن ليمش وعليه السكينة والوقار، صل ما أدركت، واقض ما سبقك".
وقرن ابن الأعرابي بـ (هشام): ابن عون، وبلفظ "وما فاتكم فأتموا".
وأخرجه البزار (9886)، والطبراني في "الأوسط" (9240)، وأبو الحسن السكري الحربي في "الفوائد المنتقاة" عن إسحاق بن شاهين، حدثنا هشيم، عن يونس بن عبيد وهشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"إذا أتيتم الصلاة فليمش أحدكم على هينته، فليصل ما أدرك، وليقض ما سبق به" واللفظ للطبراني.
وقال البزار:
"وهذا الحديث لا نعلم رواه عن يونس، عن محمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، إلا هشيم".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن يونس إلا هشيم، تفرد به إسحاق بن شاهين".
وأخرجه أحمد 2/ 382 من طريق عوف، والبخاري في "القراءة" (164) والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 396 من طريق أيوب، كلاهما عن محمد، عن أبي هريرة به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 359 حدثنا الثقفي، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، قال:
"إذا ثوب بالصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار فصلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم".
وأخرجه أحمد 3/ 243 عن علي بن عاصم، عن خالد، عن محمد، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"إذا جاء أحدكم وقد أقيمت الصلاة، فليمش على هينته، فليصل ما أدرك، وليقض ما سبقه".
وإسناده ضعيف من أجل علي بن عاصم.
6 - أخرجه ابن وهب في "الموطأ" (416)، وفي "الجامع" (418) عن ابن لهيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون، وائتوها تمشون مطمئنين، عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا".
7 - أخرجه الطبراني في "الأوسط" (983) من طريق عمرو بن أبي سلمة التنيسي، عن زهير بن محمد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فليأت وعليه السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا".

وجاء من حديث أبي قتادة، وأنس بن مالك، وسعد بن أبي وقاص:

أما حديث أبي قتادة:

فأخرجه البخاري (635)، وفي "القراءة خلف الإمام" (142) ط الصميعي، ومسلم (603)، وأحمد 5/ 306، والدارمي (1283)، وأبو عوانة (1543)، وابن حبان (2147)، والطبراني في "الأوسط" (453) - وعنه أبو نعيم في "تسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن الفضل بن دكين عاليا" (46) -، والبيهقي 2/ 298 و 3/ 228 من طرق عن شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال:
"بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة؟ قال: فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير إلا شيبان".
وليس كما قال رحمه الله فقد رواه عنه أيضا معاوية بن سلام بن أبي سلام:
أخرجه مسلم (603-155) من طريق محمد بن المبارك الصوري، عن معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير به.
وأخرجه ابن خزيمة (1644) من طريق يحيى بن حسان التنيسي، عن معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير به، بلفظ:
"بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله، استعجلنا إلى الصلاة، قال: فلا تفعلوا، إذا أقيمت الصلاة، فلا تقوموا حتى تروني، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا".

وأما حديث أنس بن مالك:

فأخرجه أبو داود (763)، وأحمد 3/ 106 و 188-189 و 229 و 252، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" (143) و (145) طـ الصميعي، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه" (70)، وعبد الرزاق في "المصنف" (2561) و (3406)، والحارث بن أبي أسامة في "العوالي" (17)، والبزار (6568)، وأبو يعلى (3814) و (3876)، والطحاوي 1/ 397، وفي "شرح مشكل الآثار" (5624)، وأبو عوانة (1602) و (1603)، والطبراني في "الأوسط" (4406)، وفي "مسند الشاميين" (2466)، والبيهقي 3/ 228، والضياء في "المختارة" (2015) و (2016) و (2017) و (2018) عن حميد، عن أنس:
"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة، فسمع رجلا يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أو الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانصرف فجلس، فقال: من المتكلم آنفا؟ فسكت الناس، فقال: من المتكلم فإنه لم يقل بأسا؟ فقال الرجل: أنا أقبلت يا رسول الله مسرعا حتى قمت فوجدت جهدا فقلت ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتها ابتدرها اثنا عشر ملكا أيهم يرفعها، إذا جاء أحدكم إلى الصلاة، فليمش رويدا على هينته، فليصل ما أدرك، وليقض ما سبقه".
وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "صحيح مسلم" (600) دون موضع الشاهد.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (2697) عن إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا مؤمل، عن حماد، عن ثابت، عن أنس، - قال حماد: ولا أعلمه إلا قد رفعه - قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
"إذا أقيمت الصلاة فليمش أحدكم على هينته، فليصل ما أدرك، وليقض ما سبق به".
وإسناده ضعيف، مؤمل هو ابن إسماعيل: سيء الحفظ.

وأما حديث سعد بن أبي وقاص:

فأخرجه الطبراني في "الأوسط" (1335) من طريق مقدم، قال: حدثنا عمي القاسم، عن هشام بن حسان، عن أبي السري، عن سعد بن أبي وقاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"إذا أتيت الصلاة فأتها بوقار وسكينة، فصل ما أدركت، واقض ما فاتك".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن هشام إلا القاسم، تفرد به: مقدم".
وقال الهيثمي في "المجمع" 2/ 31:
"رواه الطبراني في (الأوسط) من رواية أبي السري عن سعد، ولم أجد من ذكره، وبقية رجاله موثقون".
 قلت: مقدم بن محمد بن يحيى: وثقه البزار، والدارقطني، وذكره ابن حبان في" الثقات" 9/ 208، وقال:
"يغرب ويخالف".

غريب الحديث


(تسعون) المراد بالسعي هنا الإسراع.

(وعليكم السكينة) أي: التأني والوقار.

 (وما فاتكم فأتموا) أي: أكملوا.

يستفاد من الحديث


أولا: نهي قاصد الصلاة عن الإسراع وأمره بالمشي بسكينة، قال الحافظ ابن رجب في "فتح الباري" 5/ 392:
"وقد أجمع العلماء على استحباب المشي بالسكينة إلى الصلاة، وترك الاسراع والهرولة في المشي، ولما في ذلك من كثرة الخطا إلى المساجد".

ثانيًا: الدخول مع الإمام على الحال التي يكون عليها.

ثالثًا: أن ما أدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته، وأجابوا عن رواية القضاء، بأن أكثر الرواة قد اجتمعوا على قوله (وما فاتكم فأتموا)، وقالوا أيضا (اقضوا) بمعنى (أتموا)، والعرب تستعمل القضاء على غير معنى إعادة ما مضى، قال الله تعالى {فقضاهن سبع سماوات} [فصلت: 12]، وقال تعالى {فإذا قُضيت الصلاة} [الجمعة: 10]، وقال تعالى: {فإذا قَضيتم مناسككم} [البقرة: 200]، وقالوا قضى فلان حق فلان، فيحمل القضاء في هذا الحديث على هذا المعنى جمعا بين الروايتين.
وقال السندي:
"والقضاء بينهما اصطلاح الفقهاء وهو حادث فلا فرق بين الروايتين".
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" 3/ 161:
"فلا حجة لمن تمسك برواية (فاقضوا) على أن ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته حتى يستحب له الجهر في الركعتين الآخرتين وقراءة السورة وترك القنوت، بل هو أولها وإن كان آخر صلاة إمامه، لأن الآخر لا يكون إلا عن شيء تقدمه.
وأوضح دليل على ذلك أنه يجب عليه أن يتشهد في آخر صلاته على كل حال، فلو كان ما يدركه مع الإمام آخرا له لما احتاج إلى إعادة التشهد، وقول ابن بطال: إنه ما تشهد إلا لأجل السلام، لأن السلام يحتاج إلى سبق تشهد ليس بالجواب الناهض على دفع الإيراد المذكور.
واستدل ابن المنذر لذلك أيضا أنهم أجمعوا على أن تكبيرة الافتتاح لا تكون إلا في الركعة الأولى، وقد عمل بمقتضى اللفظين الجمهور فإنهم قالوا: إن ما أدرك مع الإمام هو أول صلاته إلا أنه يقضي مثل الذي فاته من قراءة السورة مع أم القرآن في الرباعية، لكن لم يستحبوا له إعادة الجهر في الركعتين الباقيتين". وكلام الشوكاني منقول من "فتح الباري" 2/ 119 بتصرف في العبارة.

رابعًا: المسبوق يقضي ما فاته.

خامسًا: أن من فاته فرض قراءة الفاتحة والقيام بقدر قراءتها فعليه إتمام ما فاته.

كتبه
أبو سامي العبدان
حسن التمام
17 - ذو الحجة - 1440 هجري.
_________________________
- سقط من مطبوعه (عن أبيه).

 2 - سقط من مطبوعة المكتب الإسلامي (عن أبيه)، وهو ثابت في طبعة دار التأصيل (3445)، وينظر "علل الدارقطني" (1778).

إرسال تعليق

التعليقات



المتابعون

جميع الحقوق محفوظة لـ

حسن التمام

2015