
قتل تارك الصلاة
(217) "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن
لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا رسولُ الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة: فإذا
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله".
أخرجه البخاري (25)، وفي
"التاريخ الكبير" 1/ 84، ومسلم (22)، والمروزي في "تعظيم قدر
الصلاة" (4)، والطوسي في "مختصر الأحكام" (1675)، وابن حبان (175) و
(219)، وفي "كتاب الصلاة" كما في "إتحاف المهرة" (10178)،
والطبراني في "الأوسط" (8510)، وابن منده في "الإيمان" (25)،
والدارقطني 1/ 434، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (1509)، وأبو
نعيم في "المستخرج" (120) و (121)، والخليلي في "الإرشاد"
(151)، والبيهقي 3/ 92 و 367 و 8/ 177، وفي "السنن الصغير" (558)، وفي
"المعرفة" (7299)، وفي "الخلافيات" (2614)، (2615)، وابن حزم
في "المحلى" 5/ 201، وفي "الإحكام" 7/ 130، والبغوي (33) من
طرق عن شعبة، عن واقد بن محمد، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم، قال: فذكره.
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث بهذا
التمام عن شعبة إلا عبد الملك بن الصباح، تفرد به: أبو غسان".
وليس كما قال رحمه الله
تعالى، فقد تابعه: أبو روح حرمي بن عمارة، وعثمان بن جبلة بن أبي رواد المروزي،
كلاهما عن شعبة به.
وتقدّم حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"أمرت أن أقاتل الناس
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا
الله، وأن محمدا رسول الله، واستقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبيحتنا، وصلوا صلاتنا، فقد
حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم".
أخرجه البخاري (391) و (392)
و (393)، وغيره، وانظر تخريجه تحت الحديث رقم (216).
وجاء من حديث أبي هريرة:
أخرجه أحمد 2/ 345، والدارقطني 1/ 432 من طريق عبد الواحد بن زياد،
وإسحاق بن راهويه (272)، والبخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 35-36، وابن
خزيمة (2248)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (8)، والدارقطني 2/ 466،
والحاكم 1/ 387، والبيهقي 7/ 4 و 8/ 177، وفي "الشعب" (3023) عن أبي نعيم
الفضل بن دكين، كلاهما عن سعيد بن كثير بن عبيد، قال:
حدثني أبي، أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"أمرت أن أقاتل الناس
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا
الزكاة، ثم قد حرم علي دماؤهم وأموالهم، وحسابهم على الله عز وجل".
وإسناده حسن، كثير بن عبيد: روى عنه جمع، ووثقه ابن حبان 5/ 330 و 332، وباقي رجاله ثقات، لكن زيادة "ويقيموا الصلاة، ويؤتوا
الزكاة..." زيادة شاذة، فهذا الحديث له طرق كثيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه
ليس فيها هذه الزيادة، نعم جاءت من طريق أخرى وهي الآتية لكن بإسناد ضعيف:
أخرجه ابن ماجه (71)، والمروزي في "تعظيم
قدر الصلاة" (6)، والدارقطني 2/ 465-466، وتمام في "الفوائد"
(526)، وأبو نعيم في "الحلية" 2/ 159 و 3/ 25، والبيهقي 7/ 4 و 8/ 177
من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم، حدثنا أبو جعفر، عن يونس، عن الحسن، عن أبي
هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"أمرت أن أقاتل الناس
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا
الزكاة".
وهذا إسناد ضعيف، أبو جعفر
الرازي: سيء الحفظ.
وإسناده منقطع، الحسن البصري
لم يسمع من أبي هريرة.
وله طرق عن أبي هريرة:
1 - أخرجه البخاري (1399) و
(1400) و (1456) و (1457) و (6924) و (6925) و (7284) و (7285)، ومسلم (20)، وأبو
داود (1556)، والترمذي (2607)، والنسائي (3970) و (3971)، وفي "الكبرى"
(3419) و (3421)، وأحمد 1/ 11 و 19 و 47-48 و 2/ 423 و 528-529، وعبد الرزاق (6916)،
والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5851) - (5856) و (5858) و (5859) و
(5860) (5861)، وابن حبان (216) و (217)، والطبراني في "الأوسط" (941)،
وابن منده في " الإيمان " (24) و (216)، والبيهقي 4 / 104 و 114 و 7 / 3
و 4 و 8 / 176 و 9/ 182 من طرق عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن
مسعود، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"لما توفي رسول الله r، وكان أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر: يا أبا بكر،
كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس
حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، فقد عصم مني ماله ونفسه
إلا بحقه، وحسابه على الله؟ قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة
والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاتلتهم على منعها. قال
عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت
أنه الحق".
2 - أخرجه مسلم (2405)، والنسائي في "الكبرى" (8350) و (8351)
و (8352) و (8549)، وأحمد 2/ 386، والطيالسي (2563)، وسعيد بن منصور في
"سننه" (2474)، والطحاوي في "شرح المعاني" 3/ 214، وابن حبان
(6934)، والآجري في "الشريعة" (1493)، وابن منده في "الإيمان"
(121)، وابن بشران في "الأمالي" (612)، والبيهقي في "الشعب"
(77)، وفي "دلائل النبوة" 4/ 206 من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن
أبي هريرة، قال: قال رسول الله r يوم خيبر:
"لأدفعن الراية إلى رجل
يحب الله ورسوله، فيفتح عليه. قال عمر: فما أحببت الإمارة قبل يومئذ، فتطاولت لها
واستشرفت رجاء أن يدفع إلي فلما كان من الغد دعا عليا فدفعها إليه فقال: قاتل، ولا
تلتفت حتى يفتح الله عز وجل عليك. فسار قليلا ثم قال: يا رسول الله، على ما
أقاتل؟، قال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسوله، فإذا فعلوا ذلك فقد
عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله".
وأخرجه مسلم (21-35)، وأبو
داود (2640)، وابن ماجه (3927)، والترمذي (2606)، والنسائي (3976) و (3977)، وفي
"الكبرى" (3424) و (3425)، وأحمد 2/ 377، وابن أبي شيبة 10/ 122 و12/
374، وابن أبي عاصم في "الديات" (65)، والطحاوي في "شرح
المعاني" 3/ 213، وابن منده (26) و (28)، وأبو نعيم في "المستخرج"
(117) و (118)، والبيهقي 3/ 92 و 8/ 19 و 196 و 9/ 182، وفي "الشعب" (4)
و (4934) من طرق عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"أمرت أن أقاتل الناس
حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها، عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحقها،
وحسابهم على الله عز وجل".
وقال الترمذي:
"هذا حديث حسن
صحيح".
وأخرجه أحمد 2/ 377 من طريق
عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة به.
3 - أخرجه أحمد 2/ 502، والشافعي في "السنن المأثورة" (643)،
وإسماعيل بن جعفر
في "حديثه" (174)، والقاسم بن سلام في
"الأموال" (43)، والطحاوي في "شرح المعاني" 3/ 213، وابن
الأعرابي في "المعجم" (92)، وابن شاهين في "جزء من حديثه"
(11)، والبغوي (32) من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"أمرت أن أقاتل الناس
حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم، وأموالهم إلا بحقها،
وحسابهم على الله".
4 - أخرجه أحمد 2/ 314، وابن منده في "الإيمان" (27)، والبغوي
(31) من طريق همام بن منبه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا أزال أقاتل الناس
حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوا: لا إله إلا الله، فقد عصموا مني أموالهم
وأنفسهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل".
5 - أخرجه مسلم (21-33)، والنسائي (3090) و (3095) و (3972) و (3974)،
وفي "الكبرى" (3420) و (3422) و (4283) و (4288)، والطبري في "تفسيره"
21/ 308 – طبعة دار هجر، والطحاوي في "شرح المعاني" 3/ 213، وابن
الجارود (1032)، وابن حبان (218)، وابن الأعرابي في "المعجم" (92)،
والطبراني في "الأوسط" (1272)، وابن منده (23) و (199) و (200)، وفي
"التوحيد" (162)، والبيهقي 8/ 136 و 9/ 49 و 182، وفي "الشعب"
(89)، وفي "الأسماء والصفات" 1/ 263 من طريق سعيد بن المسيب، أن أبا
هريرة، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"أمرت أن أقاتل الناس
حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا
بحقه وحسابه على الله عز وجل".
وزاد بعضهم: "فأنزل الله
في كتابه وذكر قوما استكبروا، فقال: {إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله
يستكبرون} [الصافات: 35]، وقال الله عز وجل: {إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية
حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى
وكانوا أحق بها وأهلها} [الفتح:
26]، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله استكبر عنها المشركون يوم الحديبية،
فكاتبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على قضية المدة".
6 - أخرجه مسلم (21-34)، وابن حبان (174) و (220)، والطبراني في
"الأوسط" (2781)، وابن منده (196) و (197) و (198) و (402) و (403)، والدارقطني
2/ 467، وتمام في "الفوائد" (847)، وأبو نعيم في "المستخرج"
(115) و (116)، وابن حزم 1/ 3 و 28، وفي "الإحكام" 7/ 130، والبيهقي 8/
201-202، وفي "الشعب" (5) و (124)، وفي "الاعتقاد" (ص
208-209)، والخِلَعي في "الثامن عشر من الخلعيات" - مخطوط، والذهبي في "سير
أعلام النبلاء" 12/ 159 و 16/ 56-57 من طريق عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبي
هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"أمرت أن أقاتل الناس
حتى يقولوا: لا إله إلا الله، وآمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني
دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله".
7 - أخرجه أحمد 2/ 439، والطحاوي في "شرح المعاني" 3/ 213،
وابن الأعرابي في "المعجم" (1517)، والطبراني في "الأوسط"
(6222)، وابن المقرئ في "المعجم" (556) من طريق ابن عجلان، قال: سمعت
أبي، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"أمرت أن أقاتل الناس
حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوا: لا إله إلا الله فقد عصموا مني أموالهم
وأنفسهم، إلا بحقها، وحسابهم على الله".
8 - أخرجه أحمد 2/ 475، وابن أبي شيبة 10/ 124 و 12/ 377 من طريق سفيان
الثوري، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:
"أمرت أن أقاتل الناس
حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوا: لا إله إلا الله، عصموا مني دماءهم
وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل".
صالح بن نبهان مولى التوأمة:
كان قد اختلط، والثوري ممن سمع منه بعد الاختلاط.
9 - أخرجه أحمد 2/ 482 من طريق فليح، عن هلال، عن عبد الرحمن، عن أبي
هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا أزال أقاتل الناس
حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوا: لا إله إلا الله فقد عصموا مني أموالهم
وأنفسهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل".
عبد الرحمن هو ابن أبي عمرة:
ثقة مشهور.
وهلال هو ابن علي: ثقة.
وفُليح هو ابن سليمان: صدوق
كثير الخطأ، وقد استوفيت ترجمته في "تقريب الرواة المختلف فيهم عند ابن
شاهين" (47).
10 - أخرجه أحمد 2/ 527 من طريق أبي حازم الأشجعي، عن أبي هريرة، عن
النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"أمرت أن أقاتل الناس
حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوا: لا إله إلا الله، فحسابهم على الله عز
وجل".
11 - أخرجه
النسائي (3978)، وفي "الكبرى" (3426) من طريق زياد بن قيس، عن أبي هريرة،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"نقاتل الناس حتى يقولوا
لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها
وحسابهم على الله".
زياد بن قيس: مجهول.
12 - أخرجه أبو يعلى (6134) من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي، عن ليث بن أبي سليم، عن زياد بن أبي المغيرة، أو زياد بن المغيرة، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول:"قاتلوا الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا فعلوها فقد حقنوا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله".
وأخرجه إسحاق بن راهويه (304) أخبرنا جرير، عن ليث، عن زياد، عن أبي هريرة به.
وإسناده ضعيف، ليث بن أبي سليم: ضعيف الحفظ يعتبر به، وانظر "تقريب الرواة المختلف فيهم عند ابن شاهين" (50).
وزياد: مجهول.
13 - أخرجه ابن أبي عاصم في "الديات" (66)، والطبراني في
"الأوسط" (8149) من طريق محمد بن الحسن الأسدي، حدثنا شريك، عن ليث، عن
منذر الثوري، عن محمد بن الحنفية قال: أخبرني أبو هريرة، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول:
"أمرت أن أقاتل الناس
حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها حرمت علي أموالهم ودماؤهم، وحسابهم على
الله".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن
محمد بن الحنفية إلا منذر، ولا عن منذر إلا ليث، ولا عن ليث إلا شريك، تفرد به:
محمد بن الحسن".
وإسناده ضعيف، ليث هو ابن أبي
سليم: ضعيف الحفظ يعتبر به.
وشريك هو القاضي: أما حاله في
نفسه فمن أجلة العلماء وأكابر النبلاء، فأما في الرواية فكثير الخطأ والغلط
والاضطراب فلا يحتج بما ينفرد به أو يخالف.
ومحمد بن الحسن الأسدي: صدوق
فيه لين.
14 - أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 3/ 213، والطبراني في
"مسند الشاميين" (129) من طريق عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي
هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا أزال أقاتل الناس
حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني أموالهم وأنفسهم إلا بحقها،
وحسابهم على الله".
15 - أخرجه أبو نعيم في "الحلية" 3/ 306 من طريق عبيد الله بن
عمرو الرقي، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"أمرت أن أقاتل الناس
حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل".
وقال أبو نعيم:
"هذا حديث صحيح غريب
ثابت من طرق كثيرة، وحديث مجاهد عن أبي هريرة غريب من حديث ليث، لم نكتبه إلا من
هذا الوجه".
ليث هو ابن أبي سليم: وقد
تقدّم ذكر حاله غير مرة.
وله شاهدان من حديث عبد الله بن عدي الأنصاري، وأبي سعيد الخدري:
أما حديث عبد الله بن عدي الأنصاري:
فأخرجه أحمد 5/ 433، وعبد بن
حميد (490)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (958)، ويعقوب بن سفيان في
"المعرفة والتاريخ" 1/ 262، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/
142، وابن حبان (5971)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (4377)، والبيهقي
3/ 367 و 8/ 196، وفي "السنن الصغير" (3177)، وفي "الشعب"
(2540)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 8/ 111-112 عن عبد الرزاق ( وهو
في "المصنف" (18688) ) عن معمر،
عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، عن عبد الله
بن عدي الأنصاري حدثه:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا هو جالس بين ظهراني الناس جاءه رجل يستأذنه - أو يشاوره -
يساره، في قتل رجل من المنافقين، يستأذنه فيه فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلامه، فقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن لا
شهادة له، قال: أليس يشهد أني رسول الله؟ قال: بلى، ولا شهادة له، قال: أليس يصلي؟
قال: بلى ولا صلاة له قال: أولئك الذين نهيت عنهم".
وسقط من إسناد عبد بن حميد:
(عبيد الله بن عدي بن الخيار).
وقال البوصيري في "إتحاف
الخيرة" 10/ 125:
"هذا إسناد رجاله رجال
الصحيح".
قال أبو حاتم كما في
"العلل" (907):
"هذا خطأ، إنما هو عن
عبيد الله بن عدي، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل...وقال أبو حاتم:
الخطأ من عبد الرزاق".
أخرجه الشافعي 1/ 13،
والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (955)، والبيهقي 8/ 196، وفي "المعرفة"
(7302)، وفي "الخلافيات" (3007) و (3008)، وابن بشكوال في "غوامض
الأسماء المبهمة" 1/ 226 عن مالك (وهو في "الموطأ 1/ 171)، والمروزي
(957) من طريق سفيان، كلاهما عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن عبيد الله بن عدي بن
الخيار بن نوفل، عن النبي صلى الله عليه وسلم: مرسلا.
وقال ابن عبد البر في
"التمهيد" 10/ 150:
"هكذا رواه سائر رواة
الموطأ عن مالك إلا روح بن عبادة فإنه رواه عن مالك متصلا مسندا، حدثناه عبد
الوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن الجهم السمري، قال:
حدثنا روح بن عبادة، عن مالك، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن عبيد الله بن عدي بن
الخيار، عن رجل من الأنصار أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره".
وأخرجه المروزي في
"تعظيم قدر الصلاة" (956) من طريق الليث بن سعد، وأحمد 5/ 432، والمروزي
(959) من طريق ابن جريج، والمروزي (960) من طريق صالح بن كيسان، وإسماعيل القاضي
كما في "التمهيد" 10/ 165-166 من طريق أبى أويس، أربعتهم عن ابن شهاب،
عن عطاء بن يزيد الليثي، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، عن رجل من الأنصار أنه
أخبره أن رجلا من الأنصار أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه ...الحديث.
وفي رواية صالح بن كيسان،
وأبي أويس: "أن نفرا من الأنصار أخبروه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس بهذا الخبر".
وأما حديث أبي سعيد الخدري:
فأخرجه البخاري (4351)، ومسلم
(1064-144) و (145) و (146)، وأحمد 3/ 4-5، وأبو يعلى (1163) - وعنه ابن حبان (25)
-، وابن خزيمة (2373)، وفي "التوحيد" 1/ 271-272 مختصرا، وأبو نعيم في
"الحلية" 5/ 71-72، وفي "معرفة الصحابة" (3025)، والبيهقي في
"الأسماء والصفات" 2/ 324 من طريق عمارة بن القعقاع بن شبرمة، حدثنا عبد
الرحمن بن أبي نعم، قال: سمعت أبا سعيد الخدري، يقول:
"بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروظ، لم تحصل من ترابها، قال: فقسمها
بين أربعة نفر، بين عيينة بن بدر، وأقرع بن حابس، وزيد الخيل، والرابع: إما علقمة وإما عامر بن الطفيل، فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء،
قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا
أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال: فقام رجل غائر العينين،
مشرف الوجنتين، ناشز الجبهة، كث اللحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار، فقال يا رسول
الله اتق الله، قال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله. قال: ثم ولى الرجل،
قال خالد بن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، لعله أن يكون يصلي.
فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال: ثم نظر
إليه وهو مقف، فقال: إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا، لا يجاوز
حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأظنه قال: لئن أدركتهم
لأقتلنهم قتل ثمود" واللفظ للبخاري.
يستفاد من الحديث
أولًا: أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد مأمور يوجه إليه الأمر
كما يوجه إلى غيره لقوله: "أمرت".
ثانيًا: اشتراط التلفظ بكلمتي الشهادة في الحكم بالإسلام، وأنه لا بد أن
يعتقد الإنسان أن لا معبود حق إلا الله، فلا يكفي أن يعتقد أن الله معبود بحق،
لأنه إذا شهد أن الله تعالى معبود بحق لم يمنع أن غيره يعبد بحق أيضا، فلا يكون
التوحيد إلا بنفي وإثبات: لا إله إلا الله، نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها
لله عز وجل.
ثالثًا: شهادة أن محمدًا رسول الله تستلزم: تجريد المتابعة له، وأن لا يتبع
من سواه، وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما
شرع.
رابعًا: أنه لا يكف عن قتال المشركين إلا بالنطق بهما، وأما أهل الكتاب
فيقاتلون إلى إحدى غايتين: الإسلام، أو أداء الجزية، للنصوص الدالة على ذلك.
خامسًا: مقاتلة تاركي الصلاة والزكاة.
سادسًا: أن الإسلام يعصم الدم والمال، وكذلك العرض.
سابعًا: أن الأحكام إنما تجري على الظواهر، والله يتولى السرائر.
ثامنًا: أنه لا يجب تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله بهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بما ذكر في الحديث ولم يشترط معرفة الأدلة الكلامية،
والنصوص المتظاهرة بعدم اشتراطها يحصل بمجموعها التواتر والعلم القطعي.
سابعًا: مؤاخذة من أتى بالشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة بالحقوق
الإسلامية، من قصاص أو حد أو غرامة متلف ونحو ذلك.
ثامنًا: أن حساب الخلق على الله عز وجل، وأنه ليس على الرسول صلى الله عليه وسلم إلا البلاغ، وكذلك ليس على من ورث الرسول إلا البلاغ، والحساب على
الله عز وجل.
كتبه
أبو سامي العبدان
حسن التمام
2 - ذو الحجة - 1440 هجري.
إرسال تعليق