
كيفية حمل السلاح في المسجد أو السوق
(232) "إذا
مر أحدكم في مسجدنا، أو في سوقنا، ومعه نبل، فليمسك على نصالها بكفه، أن يصيب أحدا
من المسلمين منها بشيء. أو قال: ليقبض على نصالها".
أخرجه البخاري (7075)، ومسلم
(2615-124)، وأبو داود (2587)، وابن ماجه (3778)، وأبو يعلى (7291)، وابن خزيمة
(1318)، وأبو عوانة (11418) و (11419) - ط الجامعة الإسلامية، والروياني (480)، والبيهقي
8/ 23، وفي "الآداب" (370)، وفي "الشعب" (4951) من طريق أبي أسامة،
والبخاري (452) من طريق عبد الواحد، وأحمد 4/ 410، وابن أبي شيبة 2/ 436 عن وكيع، وأحمد
4/ 397، وأبو عوانة (11420)، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 280 عن أبي أحمد
الزبيري، والروياني (463) من طريق مروان بن معاوية، وابن حبان (1649) من طريق عيسى
بن يونس، وأبو عوانة (11421) من طريق أبي يحيى الحماني، سبعتهم عن بريد، عن أبي بردة،
عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فذكره.
وأخرجه مسلم (2615-123)، وأحمد
4/ 400 و 418، وأبو عوانة (11422) و (11423)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"
(3351)، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة" (2576) من طريق حماد بن سلمة، عن
ثابت، عن أبي بردة، عن أبي موسى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"إذا مر أحدكم في مجلس أو
سوق، وبيده نبل، فليأخذ بنصالها، ثم ليأخذ بنصالها، ثم ليأخذ بنصالها. قال: فقال أبو
موسى: والله ما متنا حتى سددناها بعضنا في وجوه بعض".
وأخرجه أحمد 4/ 391 و 413 من طريق
الليث بن سليم، والطيالسي (522) عن أبي بكر الهذلي، كلاهما عن أبي بردة بن أبي موسى،
عن أبيه به.
وعند أحمد فيه زيادة.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط"
(4884) من طريق محمد بن عبيد الله الفزاري، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى
به.
وإسناده ضعيف جدا، محمد بن عبيد
الله بن أبي سليمان العرزمي الفزاري: متروك.
وفي الباب عن جابر بن عبد الله، وبنة الجهني، وأبي بكرة، وابن عمر:
أما حديث جابر بن عبد الله:
فأخرجه البخاري (451) و
(7073)، ومسلم (2614-120)، والنسائي (718)، وفي "الكبرى" (799)، وابن ماجه
(3777)، وأحمد 3/ 308، والدارمي (633) و (1402)، وابن أبي شيبة 2/ 436 و 8/ 394، والحميدي
(1252)، وأبو يعلى (1833) و (1971) و (1995)، وابن خزيمة (1316)، وأبو عوانة
(11412) - ط الجامعة الإسلامية، وابن المنذر في "الأوسط" (2524)، وابن حبان
(1647)، والبيهقي 8/ 23 عن سفيان بن عيينة، قال: قلت لعمرو بن دينار:
"أسمعت جابر بن عبد الله،
يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل منهم مر بأسهم في المسجد: أمسك بنصالها؟ قال:
نعم".
وأخرجه البخاري (7074)، ومسلم
(2614-121)، وأبو يعلى (1994)، وأبو عوانة (11414) و (11415)، وابن المنذر في
"الأوسط" (2523)، والبيهقي 8/ 23 من طرق عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار،
عن جابر:
"أن رجلا مر في المسجد بأسهم
قد أبدى نصولها، فأمر أن يأخذ بنصولها، لا يخدش مسلما".
وأخرجه مسلم (2614-122)، وأبو
داود (2586)، وأحمد 3/ 350، وأبو الجهم في "جزءه" (7)، وابن خزيمة
(1317)، وأبو عوانة (11416)، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 280، وابن حبان
(1648) من طرق عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله:
"عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم: أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد، أن لا يجيء بها إلا وهو آخذ بنصولها".
وأخرجه أبو عوانة (11413) - ط
الجامعة الإسلامية: حدثنا أبو حميد المصيصي، حدثنا حجاج، قال: قال ابن جريج: أخبرني
أبو الزبير، أنه سمع جابر به.
وأخرجه عبد الرزاق (1733) عن ابن
جريج، عن سليمان بن موسى، قال:
"سئل جابر بن عبد الله عن
سل السيف في المسجد؟ فقال: قد كنا نكره ذلك، وقد كان رجل يتصدق بالنبل في المسجد فأمره
النبي صلى الله عليه وسلم لا يمر بها في المسجد إلا وهو قابض على نصالها جميعا".
وهذا منقطع، سليمان بن موسى الدمشقي
الأشدق: قال ابن معين: عن جابر مرسل.
وقال البخاري:
"لم يدرك سليمان أحدًا من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم".
وقال ابن حبان في "مشاهير
علماء الأمصار" (1415):
"وقد قيل إنه سمع جابرًا
وليس ذاك بشيء، تلك كلها أخبار مدلَّسة".
وأما حديث بنة الجهني:
فأخرجه أحمد 3/ 347 حدثنا موسى،
حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الزبير، أن بنة الجهني أخبره:
"أن النبي صلى الله عليه
وسلم مر على قوم في المسجد - أو في المجلس - يسلون سيفا بينهم، يتعاطونه بينهم غير
مغمود، فقال: لعن الله من يفعل ذلك، أو لم أزجركم عن هذا؟ فإذا سللتم السيف، فليغمده
الرجل، ثم ليعطه كذلك".
وإسناده ضعيف، ابن لهيعة: سيء
الحفظ.
وأخرجه ابن سعد 4/ 353، والطبراني
2/ (1190)، وفي "الأوسط" (2570)، وابن قانع في "معجم الصحابة"
1/ 102، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (1199)، وابن عبد البر في "الاستيعاب"
1/ 188-189 من طرق عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن بنة الجهني
به.
وممن رواه عن ابن لهيعة: عبدُ
الله بن وهب، وروايته عنه جيدة.
وأخرجه أبو نعيم في "معرفة
الصحابة" (1282) من طريق رشدين بن سعد، عن عبد الله بن لهيعة وأبي عمرو التجيبي،
كلاهما عن أبي الزبير به.
وإسناده ضعيف، رشدين بن سعد: ضعيف.
وأما حديث أبي بكرة:
فأخرجه أحمد 5/ 41-42، والحاكم
4/ 290 من طريق المبارك بن فضالة، قال: سمعت الحسن، يقول: أخبرني أبو بكرة، قال:
"أتى رسول الله صلى الله
عليه وسلم على قوم يتعاطون سيفا مسلولا، فقال: لعن الله من فعل هذا، أوَ ليس قد نهيت
عن هذا؟ ثم قال: إذا سل أحدكم سيفه، فنظر إليه، فأراد أن يناوله أخاه، فليغمده، ثم
يناوله إياه".
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح الإسناد ولم
يخرجاه".
وأخرجه أحمد 3/ 361 من طريق حميد،
وابن أبي شيبة 8/ 394 و 395 من طريق عاصم الأحول، ومحمد بن المنكدر، ثلاثتهم عن الحسن:
مرسلا.
وأما حديث ابن عمر:
فأخرجه الضياء في "المختارة" (294) أخبرنا أبو طاهر بركات بن
إبراهيم بن طاهر القرشي الدمشقي بها، أن أبا الحسن على بن أحمد بن منصور بن قبيس الغساني
أخبرهم قراءة عليه، ابنا أبو نصر الحسين بن محمد بن أحمد بن طلاب، ابنا أبو بكر محمد
بن أحمد بن عثمان بن أبي الحديد، ابنا الحسن بن علي بن يحيى الشعراني قدم علينا، حدثنا
محمد بن خلف هو العسقلاني أبو نصر، حدثنا مؤمل بن إسماعيل، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب،
عن أبي العالية، قال: سمعت ابن عمر يقول:
"أما تعدون القتل شيئا، والنبي
صلى الله عليه وسلم يأمر صاحب الأسهم الذي أبدا أنصالها أن يأخذ بنصالها، لا يخدش مسلما
أو يخرق ثيابه".
وإسناده ضعيف، مؤمل بن إسماعيل:
سيء الحفظ.
والحسن بن علي بن يحيى الشعراني:
ترجمه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 13/ 326-327، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
غريب الحديث
(بنصالها) جمع نصل، وهو: حديدة
الرمح والسهم والسكين.
يستفاد من الحديث
أولًا: وجوب أخذ من كان معه سهم بنصله، وتأمين أي سلاح إذا مر به في المسجد
أو السوق.
ثانيًا: تأكيد حرمة المسلم، وتعظيم قليل الدم وكثيره.
ثالثًا: جواز إدخال السلاح المسجد.
كتبه
أبو سامي العبدان
حسن التمام
إرسال تعليق