
فضل صلاة الجماعة، وحكم صلاة الفذ
أخرجه البخاري (646)،
والبيهقي 3/ 60، وفي "الشعب" (2571) من طريق الليث بن سعد، وأحمد 3/ 55
من طريق حيوة، وأحمد 3/ 55 من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، وأبو يعلى (1361) من
طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، أربعتهم عن يزيد بن الهاد، عن عبد الله بن
خباب، عن أبي سعيد الخدري، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره.
وأخرجه العقيلي في
"الضعفاء" 1/ 55، وأبو الفضل الزهري في "حديثه" (678) من طريق
عبد الله بن موسى بن شيبة الأنصاري، حدثنا إبراهيم بن صرمة، عن يحيى بن سعيد، عن
عبد الله بن خباب به.
وإسناده ضعيف جدا، إبراهيم بن
صرمة: ضعفه الدارقطني وغيره، وقال ابن عدي:
"حدث عن يحيى بن سعيد
الأنصاري بنسخ لا يحدث بها غيره، ولا يتابعه أحدٌ على حديث منها، سمعت يحيى بن
محمد بن صاعد يقول: انقلبت على إبراهيم بن صرمة نسخة ابن الهاد، فجعلها عن يحيى بن
سعيد في الأحاديث كلها".
وأخرجه أبو داود (560) - ومن
طريقه البغوي في "شرح السنة" (788)-، وابن ماجه (788)، وابن أبي شيبة 2/
479-480 [1]
- وعنه عبد بن حميد (976)، وأبو يعلى (1011)، وعنه ابن حبان (1749) و (2055) -،
وأبو الفضل الزهري في "حديثه" (735)، والحاكم 1/ 208 [2]،
والبيهقي في "الشعب" (2572) عن أبي معاوية، عن هلال بن ميمون، عن عطاء
بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"الصلاة في جماعة تعدل
خمسا وعشرين صلاة، فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة".
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح على شرط
الشيخين، فقد اتفقا على الحجة بروايات هلال بن أبي هلال، ويقال: ابن أبي ميمونة،
ويقال: ابن علي، ويقال: ابن أسامة، وكله واحد".
وأقره الذهبي.
وليس كما قال رحمه الله تعالى، فهلال بن ميمون هو الجهني الرملي،
وليس ابن أبي ميمونة، وهو صدوق.
وله شواهد من حديث أبي هريرة، وعائشة، وأُبيّ بن كعب، وزيد بن ثابت، وصهيب بن سنان، وأنس، ومعاذ، وابن مسعود، وعبد الله بن عمر:
أما حديث أبي هريرة:
فأخرجه البخاري (477) و (647)
و (2119)، ومسلم (649 - 272)، وأبو داود (559)، والترمذي (603)، وابن ماجه (281) و
(774) و (786)، وأحمد 2/ 252، والطيالسي (2534) و (2536)، والمروزي في "تعظيم
قدر الصلاة" (103)، وابن خزيمة (1490) و (1504)، وأبو عوانة (1252) و (1253)
و (1150)، وابن حبان (2043)، وابن المنذر في "الأوسط" (1923)، وابن
شاهين في "فضائل الأعمال" (64)، وأبو نعيم في "الحلية" 5/ 60
و 7/ 202، والبيهقي 3/ 61، وفي "السنن الصغير" (469)، وفي الشعب"
(2573) و (2574) تاما ومختصرا من طرق عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن
النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"صلاة أحدكم في جماعة،
تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة، وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء،
ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع بها
درجة، أو حطت عنه بها خطيئة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي
فيه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذ فيه، وقال: أحدكم في
صلاة ما كانت الصلاة تحبسه" واللفظ للبخاري.
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
وأخرجه أحمد 2/ 420، وابن
شاهين في "فضائل الأعمال" (63)، وتمام في "الفوائد" (18) من
طريق ابن عجلان، أخبرنا عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم، قال:
"صلاة الجمع تفضل صلاة
الفذ خمسا وعشرين درجة".
وإسناده صحيح.
وأخرجه الطبراني في
"الأوسط" (4237) من طريق يحيى بن عقبة بن أبي العيزار، عن القاسم بن
الوليد الهمداني، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم:
"إن الصلاة في الجماعة
تفضل على صلاة الرجل وحده بضعا وعشرين درجة".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن القاسم بن الوليد إلا يحيى بن عقبة، تفرد
به:
الربيع بن ثعلب".
وإسناده ضعيف جدا، يحيى بن
عقبة بن أبي العيزار: قال ابن معين: شيخ كوفي ليس بثقة يكذب.
وقال البخاري: منكر الحديث.
وقال أبو حاتم: كان يفتعل
الحديث.
وله طرق عن أبي هريرة:
1 - أخرجه مسلم (649-246)، وأحمد 2/ 233، وابن أبي شيبة 2/ 480،
والدارقطني في "العلل" 8/ 55، والبيهقي 3/ 60 من طريق معمر، والنسائي
(486)، وفي "الكبرى" (461)، والطبراني في "مسند الشاميين"
(1725) من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، كلاهما عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي
هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"تفضل الصلاة في الجميع
على صلاة الرجل وحده خمسا وعشرين، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة
الفجر. ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم: {وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان
مشهودا} [الإسراء: 78]".
وأخرجه مسلم (649-245)، والترمذي
(216)، والنسائي (838)، وفي "الكبرى" (914)، وأحمد 2/ 473 و 486،
والشافعي في "السنن المأثورة" (82)، وأبو عوانة (1245)، وابن الجارود
(303)، والسراج في "البيتوتة" (27)، والطحاوي في "شرح مشكل
الآثار" (1102)، وابن حبان (2053)، والبيهقي 3/ 60، وفي "الشعب"
(2570)، وفي "المعرفة" (5614)، والبغوي (786) من طريق مالك (وهو في
"الموطأ" 1/ 129)، وابن ماجه (787)، وأحمد 2/ 264، وأبو عوانة (1246) من
طريق إبراهيم بن سعد، وأحمد 2/ 396 من طريق أبي أويس، والطبراني في "مسند
الشاميين" (2888) من طريق عبد الرحمن بن نمر اليحصبي، أربعتهم (مالك،
وإبراهيم بن سعد، وعبد الله بن عبد الله بن أويس، وعبد الرحمن بن نمر اليحصبي) عن
الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"صلاة الجماعة أفضل من
صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا".
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
وأخرجه الدارمي (1276)،
والبيهقي 2/ 302 عن يزيد بن هارون، وابن خزيمة (1472) من طريق عبد الأعلى،
والطبراني في "الأوسط" (2288)، وفي "الصغير" (159) من طريق
شعبة، ثلاثتهم عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى
الله عليه وسلم، قال:
"صلاة الرجل في الجميع
أفضل من صلاته وحده ببضع وعشرين صلاة".
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 480
حدثنا أبو خالد، عن داود، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة: موقوفا.
وأبو خالد هو سليمان بن حيان:
صدوق يخطئ.
2 - أخرجه البخاري (4717)، والدارقطني في "العلل" 8/ 55 من
طريق عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، وابن المسيب، عن أبي هريرة
رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"فضل صلاة الجميع على
صلاة الواحد خمس وعشرون درجة، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح.
يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم: {وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا}
[الإسراء: 78]".
وأخرجه البخاري (648)، وفي
"القراءة خلف الإمام" (211) ط الصميعي، ومسلم (649-246)، وأبو عوانة
(1118)، والطبراني في "مسند الشاميين" (3030)، والبيهقي 1/ 359 و 463،
وفي "القراءة خلف الإمام" (2)، وفي "الشعب" (2575)، وفي "المعرفة"
(2845) من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة به.
وأخرجه أحمد 2/ 266، وابن
حبان (2051) عن عبد الرزاق (وهو في "المصنف" (2001) ) عن معمر، عن
الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به.
وإسناده صحيح.
وأخرجه أحمد 2/ 501، وابن أبي
شيبة 2/ 480 من طريق محمد بن عمرو، والطبراني في "الأوسط" (3414)، وفي
"الصغير" (347) من طريق عمرو بن دينار، كلاهما عن أبي سلمة، عن أبي
هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"الصلاة في الجماعة تزيد
على صلاة الفذ خمسا وعشرين درجة".
وإسناده صحيح.
وأخرجه الصيداوي في "معجم شيوخه" (ص 230-231) من طريق
علي بن سعيد الرازي، حدثنا محمد بن زياد السعدي، حدثنا حماد بن سلمة،
عن عمرو بن دينار به، وفيه:
"...بسبع وعشرين صلاة".
وإسناده ضعيف، علي بن سعيد
الرازي المعروف بعليك: قال الدارقطني: لم يكن بذاك، تفرد بأشياء.
ومحمد بن زياد السعدي: لم
أجده.
وأخرجه الطبراني في
"مسند الشاميين" (117) و (185) و (3602) من طريق صفوان بن صالح، حدثنا
الوليد بن مسلم، حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن الزهري، ومكحول،
عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"تفضل صلاة الرجل في
الجماعة على صلاته وحده بخمسة وعشرين جزءا".
3 - أخرجه إسحاق بن راهويه (259)، وابن شاهين في "فضائل
الأعمال" (62) من طريق أبي عوانة، عن الأشعث بن سليم، عن أبي الأحوص، عن أبي
هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"فضل صلاة الرجل في
الجمع على صلاة الفذ خمس وعشرون درجة".
وإسناده صحيح.
وأخرجه أحمد 2/ 525، وإسحاق
بن راهويه (258) عن يحيى بن آدم، حدثنا شريك، عن الأشعث به.
وأخرجه أحمد 2/ 328 حدثنا أبو
النضر، حدثنا شريك، عن الأشعث به، بلفظ: "تفضل صلاة الجماعة على الواحدة سبعا
وعشرين درجة".
وشريك هو القاضي النخعي: سيء
الحفظ.
وأخرجه أحمد 2/ 454 حدثنا
حجاج، قال: حدثنا شريك به، بلفظ: "تفضل صلاة الجماعة على صلاة الوحدة سبعا
وعشرين درجة، أو خمسا وعشرين درجة".
4 - أخرجه مسلم (649-248)، وأحمد 2/ 272 و 529، وعبد الرزاق (2000)،
وأبو عوانة (1248) عن ابن جريج: أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أنه بينا هو
جالس مع نافع بن جبير بن مطعم إذ مر بهم أبو عبد الله ختن زيد بن زبان، مولى
الجهنيين، فدعاه نافع، فقال: سمعت أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم:
"صلاة مع الإمام أفضل من
خمس وعشرين صلاة يصليها وحده".
5 - أخرجه مسلم (649-247)، وأحمد 2/ 475 و 485، وأبو يعلى (6156)، وأبو
عوانة (1247)، والبيهقي 3/ 60 من طريق أفلح بن حميد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو
بن حزم، عن سلمان الأغر، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"صلاة الجماعة تعدل خمسا
وعشرين من صلاة الفذ".
6 - أخرجه المحاملي في "أماليه" (272) حدثنا محمد بن إسماعيل
البخاري، حدثني عبد العزيز بن عبد الله، حدثني محمد بن جعفر، عن يعقوب بن زيد، عن
سعيد المقبري، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"فضل صلاة الجماعة على
صلاة الفذ بسبعين درجة".
هذا الحديث بهذا اللفظ شاذ، ورجال
إسناده كلهم ثقات، يعقوب بن زيد هو ابن طلحة بن عبد الله بن أبي مليكة، ومحمد بن
جعفر هو ابن أبي كثير الأنصاري، وعبد العزيز بن عبد الله هو الأويسي.
7 - أخرجه المحاملي في "أماليه" (298) من طريق يحيى، عن محمد
بن عبد الرحمن الزهري، أن عباد بن أوس، أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم:
"تفضل صلاة الجميع على
صلاة الرجل وحده خمسا وعشرين درجة".
وإسناده ضعيف، عباد بن أوس،
ويقال: عبادة بن أوس: لم يرو عنه غير محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان الزهري، وذكره
البخاري في "التاريخ الكبير" 6/ 33، وابن أبي حاتم في "الجرح
والتعديل" 6/ 77 وسكتا عنه، ووثقه ابن حبان 5/ 141!
ومحمد بن عبد الرحمن الزهري:
فيه جهالة، تفرد عنه يحيى بن أبي كثير.
وأخرجه الطبراني في
"الأوسط" (1497) من طريق يحيى به لكن وقع في إسناده (عبادة بن نسي) بدلا
عن (عباد بن أوس).
8 - أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (1859)، والطبراني في
"الأوسط" (356)، والصيداوي في "معجم شيوخه" (ص 187-188)، وأبو
نعيم في "الحلية" 9/ 156، وأبو طاهر المخلص في "أماليه" (41)،
والبيهقي 3/ 59، وفي "المعرفة" (5612) من طرق عن الربيع بن سليمان
المرادي، قال: حدثنا الشافعي (وهو في "مسنده" 1/ 101) أخبرنا مالك، عن
أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"صلاة الجماعة أفضل من
صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن
مالك إلا الشافعي".
وقال البيهقي:
"كذا رواه الربيع، عن
الشافعي في كتاب الإمامة، ورواه المزني، وحرملة عن الشافعي، عن مالك، عن ابن شهاب
عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المشهور عن
مالك، فمن الحفاظ من زعم أن الربيع واهم في روايته، ومنهم زعم أن مالك بن أنس روى
في (الموطأ) عدة أحاديث رواها خارج (الموطأ) بغير تلك الأسانيد وهذا من جملتها،
فقد رواه روح بن عبادة عن مالك نحو رواية الربيع".
وأخرجه البيهقي 3/ 60، وفي
"المعرفة" (5618) من طريق إسحاق بن إبراهيم، أنبأ روح بن عبادة، حدثنا
مالك به.
وأما حديث عائشة:
فأخرجه النسائي (839)، وفي
"الكبرى" (915)، وأحمد 6/ 49، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 386
عن يحيى بن سعيد القطان، عن عبد الرحمن بن عمار، قال: حدثني القاسم بن محمد، عن
عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"صلاة الجماعة تزيد على
صلاة الفذ خمسا وعشرين درجة".
وقال أبو نعيم:
"غريب من حديث القاسم لم
يروه فيما أعلم إلا عبد الرحمن بن عمار".
قلت: عبد الرحمن بن عمار: ثقة
ويقال له: ابن عمار بن أبي زينب مديني.
وأما حديث أبي المنذر أُبيّ بن كعب:
فأخرجه ابن ماجه (790)، وابن
خزيمة (1553)، وأبو عبد الله الصوري في "الفوائد العوالي" (17) عن محمد
بن معمر، قال: حدثنا أبو بكر الحنفي، قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن
عبد الله بن أبي بصير، عن أبيه، عن أبي بن كعب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم:
"صلاة الرجل في جماعة،
تزيد على صلاة الرجل وحده أربعا وعشرين، أو خمسا وعشرين درجة".
وإسناده جيد، عبد الله بن أبي
بصير: وثّقه العجلي (858) - ترتيب ثقاته، وابن حبان 5/ 15، وقال:
"يروي عن أُبيّ بن كعب،
وعن أبيه عن أُبيّ، روى عنه أبو إسحاق السبيعي".
وأبو بصير العبدي: روى عنه جمع، ووثقه ابن حبان
5/ 575، وتحرّف في مطبوعه إلى (نصير).
وأخرجه الضياء في
"الأحاديث المختارة" (1196) من طريق محمد بن هارون الروياني، حدثنا محمد
بن معمر، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن عبد الله بن
أبي بصير، قال:
"كنت مع أُبيّ بن كعب في
مرضه فسمع المنادي بالأذان فقال: الأذان هذا أو الإقامة؟ فقلنا: الإقامة، فقال: ما
تنتظرون؟ ألا تنهضون إلى صلاتكم، فقلنا: ما بنا إلا مكانك، فقال: لا تفعلوا قوموا
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بنا صلاة الفجر فلما سلم أقبل على القوم
بوجهه، فقال: أشاهد فلان؟ حتى دعا ثلاثة كلهم في منازلهم لم يحضروا، فقال: إن أثقل
الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا،
واعلم أن صلاتك مع رجل أفضل من صلاتك وحدك، وأن صلاتك مع رجلين أفضل من صلاتك مع
رجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، ألا وإن الصف المقدم على مثل صف الملائكة،
ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه، ألا وإن صلاة الجماعة تفضل على
صلاة الرجل وحده أربعا وعشرين أو خمسا وعشرين درجة".
فلم يذكر في إسناده أبا بصير،
وذكر يحيى بن سعيد وغيره عن شعبة، قال: قال أبو إسحاق: سمعت - يعني: الحديث المخرج
له في فضل صلاة الجماعة - عن عبد الله بن أبي بصير، وعن أبيه، عن أُبيّ بن كعب.
وكذا حكى ابن معين وعلي بن المديني عن شعبة.
وأخرجه أبو داود (554)، وأحمد
5/ 140، والدارمي (1269)، والطيالسي (556)، وابن خزيمة (1477)، وعبد بن حميد
(173)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 641، والعقيلي في
"الضعفاء" 2/ 116، والشاشي (1505) و (1507) و (1509)، وابن الأعرابي في "المعجم"
(948)، وابن حبان (2056)، والطبراني في "الأوسط" (1834)، والحاكم 1/ 247-248،
والبيهقي 3/ 67-68، وفي "السنن الصغير" (477)، وفي "الشعب"
(5633)، وأبو عبد الله الصوري في "الفوائد العوالي" (14) و (15)،
والضياء في "المختارة" (1197) من طرق عن شعبة، سمعت أبا إسحاق، أنه سمع
عبد الله بن أبي بصير يحدث، عن أبي بن كعب، أنه قال:
"صلى بنا رسول الله صلى
الله عليه وسلم يوما الصبح، فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا، قال: أشاهد فلان؟ قالوا:
لا، قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما
لأتيتموهما ولو حبوا على الركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما
فضيلته لابتدرتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين
أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى".
وقال العقيلي:
"والحديث من حديث شعبة
صحيح".
وأخرجه النسائي (843)، وفي
"الكبرى" (919)، والشاشي (1506)، والحاكم 1/ 249، والبيهقي 3/ 68، وأبو
عبد الله الصوري في "الفوائد العوالي" (16) من طريق شعبة، عن أبي إسحاق
أنه أخبرهم، عن عبد الله بن أبي بصير، عن أبيه - قال شعبة: وقال أبو إسحاق: وقد
سمعته منه ومن أبيه - قال: سمعت أُبيّ بن كعب به.
وقال الحاكم:
"وقد حكم أئمة الحديث:
يحيى بن معين، وعلي بن المديني، ومحمد بن يحيى الذهلي، وغيرهم لهذا الحديث
بالصحة".
وأخرجه أحمد 5/ 140، وعبد
الرزاق (2004)، والحاكم 1/ 248، والضياء في "الأحاديث المختارة" (1198)
عن الثوري، والبيهقي في "الشعب" (2601) من طريق إسرائيل، كلاهما عن أبي
إسحاق، عن عبد الله بن أبي بصير، عن أُبيّ بن كعب به، وفيه: "إن أثقل الصلوات
على المنافقين صلاة العشاء، والفجر".
وأخرجه أبو الفضل الزهري في
"حديثه" (167)، والطبراني في "مسند الشاميين" (1304) من طريق
عبد الله بن شوذب، حدثني خالد بن ميمون، عن أبي إسحاق به.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (4774) من طريق عبد الأعلى،
عن سعيد بن أبي عروبة، عن خالد
بن ميمون به.
وأخرجه الدارمي (1272)، وأحمد بن عاصم في "حديثه" (3) عن سعيد بن عامر، حدثنا سعيد بن
أبي عروبة، عن خالد بن ميمون، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن أبي بصير، عن أبيه، عن
أبي بن كعب.
وأخرجه أحمد 5/ 140-141،
والدارمي (1271)، وعبد الله بن أحمد في "زوائده" على "المسند"
5/ 141، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2548)، وابن خزيمة (1476) و
(1553)، وابن المنذر في "الأوسط" (1984)، والشاشي (1508)، والبيهقي 3/
68، وأبو عبد الله الصوري في "الفوائد العوالي" (18)، والبغوي في
"شرح السنة" (790)، والضياء في "المختارة" (1199) من طريق
زهير بن معاوية، وابن الأعرابي في "المعجم" (2003) من طريق الأعمش،
كلاهما عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن أبي بصير، عن أبيه، عن أبيّ بن كعب به.
وأخرجه عبد الله بن أحمد في
"زوائده" على "المسند" 5/ 140 من طريق الأعمش، عن أبي إسحاق،
عن عبد الله بن أبي بصير، عن أبيّ بن كعب به.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (9217)، وأبو عبد الله الصوري
في "الفوائد العوالي" (14) من طريق قيس بن الربيع، والبيهقي 3/ 61 من
طريق إبراهيم بن طهمان، وعبد الله
بن أحمد في "زوائده" على "المسند" 5/ 141 من طريق الحجاج بن
أرطاة، ثلاثتهم عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن أبي بصير، عن أُبيّ بن كعب به.
وأخرجه الصيداوي في
"معجم شيوخه" (ص 159-160) - ومن طريقه الذهبي في "سير في أعلام
النبلاء" 7/ 78-79 - من طريق معمر بن سليمان الرقي، عن الحجاج بن أرطأة، عن
أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن عبد الله بن أبي بصير، عن أبي بن كعب به.
تفرّد بهذا الحجاج وهو كثير
الخطأ، ليس بحجة.
وأخرجه عبد الله بن أحمد في
"زوائده" على "المسند" 5/ 141، والضياء في
"المختارة" (1200) من طريق جرير بن حازم، والبيهقي 3/ 102 من طريق
المسعودي، كلاهما عن أبي إسحاق، عن أبي بصير، عن أُبيّ بن كعب به.
وأخرجه عبد الله بن أحمد في
"زوائده" على "المسند"
5/ 141، وابن أبي شيبة 1/ 332 و 379، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة
والتاريخ" 2/ 641، والحاكم 1/ 248-249، والبيهقي 3/ 68، وأبو عبد الله الصوري
في "الفوائد العوالي" (19)، والضياء في "الأحاديث المختارة" (1201)
عن أبي الأحوص سلام بن سليم، والحاكم 1/ 248، وأبو نعيم في "الحلية" 9/
321، وأبو عبد الله الصوري (19) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن أبي إسحاق، عن
العيزار بن حريث، عن أبي بصير، عن أبيّ بن كعب به.
وأما حديث زيد بن ثابت:
فأخرجه الطبراني 5/ (4936) من
طريق الربيع بن بدر، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن زيد بن ثابت، قال: سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"صلاة الجميع تفضل على
صلاة الرجل وحده أربعا وعشرين سهما إلى صلاته خمسا وعشرين".
وإسناده ضعيف جدا، الربيع بن
بدر: متروك.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 481
من طريق عبد الله بن عون، وعبد الرزاق (2025) من طريق أيوب، كلاهما عن محمد بن
سيرين، عن كثير بن أفلح، قال:
"كنا بالمدينة في دار
أبي يوسف في حساب لنا نحسبه، ومعنا زيد بن ثابت، فقال: صلاة الرجل مع الإمام تضعف
على صلاته وحده بضعا وعشرين درجة".
وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 399 و
2/ 480 من طريق حجاج بن أرطأة، ومسدد كما في "المطالب العالية" (336) و
(401) من طريق الأعمش، كلاهما عن ثابت بن عبيد، قال:
"دخلنا على زيد بن ثابت
وهو يصلي على حصير يسجد عليه، وقال: فضل صلاة الجماعة على صلاة الوحدة خمس وعشرون
درجة".
وقال البوصيري في "إتحاف
الخيرة المهرة" 2/ 131:
"هذا إسناد صحيح".
وأما حديث صهيب بن سنان:
فأخرجه البزار (2104)،
والطبراني 8/ (7305) من طريق يحيى بن صالح الوحاظي، حدثنا جابر بن غانم، عن ابن
صهيب، عن أبيه، عن جده صهيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"صلاة الرجل في جماعة
تعدل صلاته وحده خمسا وعشرين".
وإسناده ضعيف، الراوي عن صهيب
رضي الله عنه هو صيفي بن صهيب وهو مجهول الحال.
وابن صهيب: لم أتبيّنه.
وأخرجه ابن شاهين في "فضائل الأعمال" (67) من طريق عثمان
بن سعيد بن كثير، عن جابر بن
غانم به، وزاد:
"والصلاة تطوعا حيث لا
يراه أحد مثل خمس وعشرين صلاة على أعين الناس".
وأما حديث أنس:
فأخرجه البزار (7446)،
والطبراني في "الأوسط" (2178)، والضياء في "المختارة" (2214)
عن وهب بن يحيى بن زمام القيسي [3]،
حدثنا عبد السلام بن شعيب بن الحبحاب، عن أبيه، عن أنس: أن النبي صلى الله عليه
وسلم، قال:
"صلاة الجماعة تفضل على
صلاة الرجل وحده خمسا وعشرين صلاة".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن
شعيب إلا ابنه عبد السلام".
وإسناده ضعيف، وهب بن يحيى بن
زمام القيسي: قال الحافظ ابن حجر في "مختصر زوائد البزار" 1/ 77:
"وهب بن يحيى بن زمام
القيسي...ضعيف وقد وثقه جماعة".
وقال الدارقطني في
"العلل" (2470):
"يرويه عبد السلام بن
شعيب، واختلف عنه: فرواه صالح بن عبد الكبير بن شعيب، عن عمه عبد السلام، عن أبيه
شعيب، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه أبو عتاب الدلال، عن
عبد السلام بن شعيب موقوفا، وهو أشبه بالصواب".
وأخرجه البزار (6483) من طريق
حجاج بن المنهال، والسمرقندي في "الفوائد المنتقاة" (59) من طريق فهد بن
عوف، كلاهما حماد بن سلمة، عن عاصم، عن أنس به.
ولفظ السمرقندي: "تفضل
صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده بضعا وعشرين صلاة".
وقال الدارقطني في
"العلل" (2475):
"يرويه حجاج بن منهال،
عن حماد بن سلمة، عن عاصم الأحول، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه أبو داود الطيالسي، عن
حماد موقوفا، وهو الصحيح".
وأخرجه الحارث (158) حدثنا
داود بن المحبر، حدثنا محمد بن سعيد، عن أبان بن أبي عياش، عن أنس بن مالك قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"فضل صلاة الرجل في
جماعة على صلاته وحده أربعة وعشرين جزءا".
وإسناده ضعيف جدا، أبان بن
أبي عياش، وداود بن المحبر: متروكان.
وأخرج ابن ماجه (1413)،
والطبراني في "الأوسط" (7008)، والضياء في "فضائل بيت المقدس"
(19) من طريق أبي الخطاب الدمشقي قال: حدثنا رزيق أبو عبد الله الألهاني، عن أنس
بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"صلاة الرجل في بيته
بصلاة، وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة، وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه
بخمس مائة صلاة، وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة، وصلاته في مسجدي بخمسين
ألف صلاة، وصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة".
وذكر هذا الحديث الحافظ
الذهبي في "الميزان" 4/ 520 ترجمة أبي الخطاب الدمشقي، وقال:
"هذا منكر جدا".
وأما حديث
معاذ:
فأخرجه البزار (2667)،
والعقيلي في "الضعفاء" 3/ 104، والطبراني 20/ (283) من طريق عبد الحكيم
بن منصور الواسطي، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ بن
جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"تفضل صلاة الجميع على
صلاة الرجل وحده خمسة وعشرين صلاة".
وقال البزار:
"وعبد الرحمن بن أبي
ليلى لم يسمع من معاذ، وقد أدرك عمر".
وإسناده تالف، عبد الحكيم بن
منصور الواسطي: تركه غير واحد، وكذبه ابن معين.
وأما حديث ابن مسعود:
فأخرجه أحمد 1/ 376، وابن أبي
شيبة 2/ 479، وفي "المسند" (190)، والبزار (2068)، وأبو يعلى (4995) و
(5076) و (5190)، والطبراني 10/ (10103) عن محمد بن فضيل، حدثنا عطاء بن السائب،
عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"فضل صلاة الرجل في
الجماعة على صلاته وحده، بضع وعشرون درجة".
هذا حديث صحيح، وإسناده ضعيف،
عطاء بن السائب: كان قد اختلط، ورواية محمد بن فضيل عنه بعد اختلاطه، لكنه لم
يتفرّد به فقد تابعه جمعٌ:
أخرجه أحمد 1/ 376 و 452 و
465، والبزار (2058)، والشاشي (701) و (702)،
والطبراني 10/ (10101) من طريق قتادة، وأحمد 1/ 382، والشاشي (699) من طريق
إبراهيم بن مسلم الهجري، والشاشي (700)، والطبراني (10102) من طريق خليفة بن حصين،
وأحمد 1/ 437، وإسحاق بن راهويه (260)، والبزار (2057)، وابن خزيمة (1470)، وابن
المنذر في "الأوسط" (1888)، والشاشي (704)، والطبراني (10100)، وتمام في
"الفوائد" (1549) من طريق عقبة بن وساج، وأحمد 1/ 437 و 452، والبزار
(2059)، وأبو يعلى (5000)، والشاشي (703) و (705)، والطبراني (10099)، وفي
"الأوسط " (2597)، وتمام في "الفوائد" (933)، وأبو نعيم في
"الحلية" 2/ 237 من طريق مورق العجلي، خمستهم عن أبي الأحوص به.
وفي لفظ: "فضل صلاة
الرجل في الجميع، على صلاته وحده، خمس وعشرون درجة".
وأخرجه الطبراني 10/ (10098)
من طريق أبي مريم عبد الغفار بن القاسم، عن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي الأحوص به.
وإسناده ضعيف جدا، أبو مريم
عبد الغفار بن القاسم: متروك.
وأخرجه عبد الرزاق (2003) عن
الثوري، وابن أبي شيبة 2/ 481 عن أبي الأحوص سلام بن سليم، كلاهما عن أبي إسحاق
السبيعي، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود: موقوفا.
واخرجه الطبراني 10/ (10104)،
وفي "الأوسط" (5412) من طريق قيس بن الربيع، عن أبي حصين - وهو عثمان بن
عاصم الأسدي -، عن أبي الأحوص، عن عبد الله: مرفوعا.
قيس بن الربيع: صدوق في نفسه
إلا أنه أُدخلت عليه أحاديث فحدث بها فسقط الاحتجاج به، وخالفه أبو بكر بن عياش:
فأخرجه ابن أبي شيبة 2 /480
عنه، عن أبي حصين، عن أبي الأحوص، عن عبد الله: موقوفا.
وأما حديث عبد الله بن عمر:
فأخرجه البخاري (645)، ومسلم (650-249)، والنسائي (837)، وفي "الكبرى" (913)، وأحمد 2/ 65 و 112 و 156، والشافعي 1/ 101، وفي "السنن المأثورة" (81)، وأبو عوانة (1249)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1100) و (1101)، وابن المنذر في "الأوسط" (1887)، والسراج في "البيتوتة" (29)، وابن حبان (2052) و (2054)، وأبو الحسن السكري في "الفوائد المنتقاة"، وأبو نعيم في "الحلية" 6/ 356، والبيهقي 3/ 59، وفي "المعرفة" (5611)، وفي "الشعب" (2568)، والخليلي في "الإرشاد" (1)، والبغوي في "شرح السنة" (784) و (785) عن مالك (وهو في "الموطأ" 1/ 129) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:"صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة".
وأخرجه البخاري (649) من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن نافع به.
وأخرجه مسلم (650-250)، وابن ماجه (789)، وأحمد 2/ 17، والدارمي (1277)، وابن خزيمة (1471) عن يحيى القطان، ومسلم (650) من طريق ابن نمير، وابن أبي شيبة 2/ 480 - وعنه مسلم (650) - حدثنا أبو أسامة، والترمذي (215) من طريق عبدة، وأحمد 2/ 102، وأبو عوانة (1250)، والبيهقي في "الصغير" (468)، وفي "الشعب" (2567) عن محمد بن عبيد، وابن خزيمة (1471) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد، ستتهم عن عبيد الله بن عمر، عن نافع به.
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح...وعامة
من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوا: خمس وعشرين، إلا ابن عمر فإنه
قال: بسبع وعشرين".
وأخرجه أبو عوانة (1251) عن
أحمد بن عبد الحميد الحارثي، قال: حدثنا أبو أسامة، عن عبيد الله به، وفيه:
"صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده خمسا وعشرين درجة".
وهذه الرواية شاذة فقد رواه
ابن أبي شيبة عن أبي أسامة به، وفيه: "بسبع وعشرين درجة"، ورواه جمعٌ عن
عبيد الله بن عمر بهذا اللفظ.
وأخرجه عبد الرزاق (2005) عن
عبيد الله (كذا) بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم:
"وفضل صلاة الرجل في
جماعة على صلاة الرجل وحده خمس وعشرون درجة".
وقال الحافظ في
"الفتح" 2/ 132:
"لم يختلف عليه في ذلك
إلا ما وقع عند عبد الرزاق، عن عبد الله العمري، عن نافع فقال فيه: (خمس وعشرون)
لكن العمري ضعيف".
قلت: فإذا كان عند عبد الرزاق
(عبد الله) مكبرا، فهو كما قال الحافظ، وإلا يكون شذّ عبد الرزاق عن الجماعة،
فالثابت عن (عبيد الله) مصغرا "سبع وعشرون".
وأخرجه ابن شاهين في
"فضائل الأعمال" (66) من طريق أبي بكر الحنفي، حدثنا عبد الله بن نافع،
عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"صلاة الجميع تفضل صلاة
الفذ سبعا وعشرين درجة".
وأخرجه مسلم (650) من طريق
الضحاك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"بضعا وعشرين".
والضحاك بن عثمان: وثقه ابن
معين، وقال أبو زرعة: ليس بقوي.
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه،
ولا يحتج به، وهو صدوق.
وقال ابن عبد البر: كان كثير
الخطأ، ليس بحجة.
وأخرجه ابن طهمان في
"المشيخة" (128) - ومن طريقه البيهقي 3/ 59، وفي "الشعب"
(2569) - عن الحجاج بن الحجاج، عن أيوب بن أبي تميمة، عن نافع به.
وإسناده صحيح، الحجاج بن الحجاج هو الباهلي
البصري: ثقة.
وأخرجه أبو يعلى (5752)،
والطبراني في "الأوسط" (7693)، وفي "الصغير" (834) - ومن
طريقه الخطيب في "تاريخ بغداد" 1/ 318 - من طريق محمد بن سعد الأشهلي
الأنصاري، قال: حدثني ابن عجلان، عن نعيم بن عبد الله المجمر، عن ابن عمر، عن
النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"فضل الجماعة على صلاة
الفذ سبع وعشرون درجة".
وقال الطبراني:
"لم يروه عن ابن عجلان
إلا أبو سعد الأشهلي".
وإسناده صحيح، ابن عجلان:
ثقة.
ومحمد بن سعد الأشهلي: وثقه ابن معين، والنسائي.
وفي الباب عن أُبيّ بن كعب، وقباث بن أشيم، وأبي موسى الأشعري، ومحجن بن الأدرع الأسلمي، ويزيد بن الأسود الخزاعي، وعتبان بن مالك، وكعب بن مالك، وعثمان بن عفان:
أما حديث أُبيّ بن كعب:
فقد تقدّم تخريجه آنفا، وفيه:
"صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته
مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى".
وهو حديث صحيح.
وأما حديث قباث بن أشيم:
فأخرجه الطبراني 19/ (73)،
وفي "مسند الشاميين" (2011)، والحاكم 3/ 625 [4]،
وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 49/ 224 من طريق عبد الله بن صالح، حدثني
معاوية بن صالح، عن يونس بن سيف، عن عبد الرحمن بن زياد، عن قباث بن أشيم الليثي
رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"صلاة الرجلين يؤم
أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة أربعة تترى، وصلاة أربعة يؤمهم أحدهم أزكى عند
الله من صلاة ثمانية تترى، وصلاة ثمانية يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة مائة
تترى".
عبد الله بن صالح كاتب الليث
بن سعد: صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة كما في
"التقريب"، والحديث له طريقان آخران عن يونس بن سيف الكلاعي:
1 - أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 7/ 411 من طريق محمد
بن شعيب، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (926)، والبيهقي 3/ 61 من
طريق الوليد بن مسلم، والطبراني 19/ (74)، وفي "مسند الشاميين" (488)،
وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (5791)، والبيهقي 3/ 61 من طريق عيسى بن
يونس، والبزار (461) - كشف، والطبراني في "الشاميين" (487) - ومن طريقه
ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 49/ 223 - من طريق منبه بن عثمان (وعند
البزار: منبه بن عبد الله!)، أربعتهم عن ثور بن يزيد، عن يونس بن سيف به.
وقرن البيهقي في روايته عن
الوليد بن مسلم بـ (ثور بن يزيد): عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، كلاهما عن يونس بن
سيف، عن قباث!
وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 364-365 من طريق
الوليد به، وجاء إسناده هكذا (الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن جابر، ويزيد بن يزيد، عن يونس بن سيف، عن قباث)، وقال المعلق عليه: "كذا بالأصل، وصوابها:
(عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وثور بن يزيد عن يونس) وانظر "الكبرى"
للبيهقي 3/ 61".
وأخرجه البخاري في
"التاريخ الكبير" 7/ 192-193 من طريق الوليد بن مسلم، قال: أخبرني ثور،
عن يونس بن سيف، عن عبد الرحمن بن زياد، عن قباث بن أشيم الليثي به.
وقال الذهبي في "محتصر
السنن الكبرى" 2/ 992:
"إسناده وسط".
قلت: عبد الرحمن بن زياد، إن
كان هو مولى بني هاشم فهو حسن الحديث.
2 - أخرجه الطبراني في "الشاميين" (1867) من طريق الزبيدي، عن
يونس بن سيف به.
وأخرجه ابن قانع في
"معجم الصحابة" 2/ 364 من طريق الزبيدي لكن وقع عنده (عامر بن زياد)
بدلا من (عبد الرحمن بن زياد)، وفي إسناده مالك بن سليمان أبو أنس، وعلي بن أحمد
الأزدي، وبقية بن الوليد، وينظر "التاريخ الكبير" للإمام البخاري 5/
282، و "الجرح والتعديل" 7/ 143.
وأما حديث أبي موسى الأشعري:
فأخرجه البخاري (651)، ومسلم
(662)، والبزار (3166)، وأبو يعلى (7294)، وابن خزيمة (1501)، وأبو عوانة (1151) و
(1275)، والروياني (482)، والسراج في "مسنده" (1251)، وفي
"حديثه" (812)، والدارقطني في "أربعين حديثا من مسند بريد"
(18)، والبيهقي 3/ 64 و 10/ 77، وفي "السنن الصغير" (476)، وفي
"الشعب" (2631)، والبغوي في "شرح السنة" (468) من طريق أبي
أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"أعظم الناس أجرا في
الصلاة أبعدهم، فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا
من الذي يصلي ثم ينام".
وفي رواية: "والذي ينتظر
الصلاة حتى يصليها مع الإمام في جماعة أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام".
قوله: (من الذي يصليها ثم
ينام) أي: يصليها وحده أو دون انتظار.
وأما حديث محجن بن الأدرع الأسلمي:
فأخرجه النسائي (857)، وفي
"الكبرى" (932)، وأحمد 4/ 34، والشافعي 1/ 102، وفي "السنن
المأثورة" (6)، والبخاري في "التاريخ الكبير" 8/ 4، وابن وهب في
"الموطأ" (440)، وفي "الجامع" (444)، ومن طريقه الدارقطني 2/
283، وابن حبان (2405)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 363، والطبراني
20/ (697)، والحاكم 1/ 244، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (6203)،
والبيهقي 2/ 300، وفي "المعرفة" (4307)، والبغوي في "شرح
السنة" (856)، وابن الأثير في "أسد الغابة" 4/ 294 - 295، والمزي
في "تهذيب الكمال" 27/ 270 عن مالك (وهو في "الموطأ" 1/ 132)،
وأحمد 4/ 34، والطبراني (699) عن عبد الرزاق ( وهو في "المصنف" (3933) )
عن معمر، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (958)، وابن قانع في
"معجم الصحابة" 2/ 68، والدارقطني 2/ 283، والحاكم 1/ 244 من طريق عبد العزيز بن محمد،
والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 362، وابن قانع في "معجم
الصحابة" 3/ 68 من طريق ابن جريج، وابن شاهين في "ناسخ الحديث" (ص
243) من طريق مسلم بن خالد الزنجي، خمستهم عن زيد بن أسلم، عن بسر بن محجن، عن
أبيه محجن:
"أنه كان في مجلس مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن بالصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم
فصلى، ثم رجع، ومحجن في مجلسه لم يصل معه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ فقال: بلى يا رسول الله، ولكني قد صليت
في أهلي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصل مع الناس، وإن كنت قد
صليت".
ووقع الشك في رواية الطحاوي
(وحده) في "شرح المعاني" 1/ 363 من طريق مالك (عن بسر بن محجن، عن أبيه،
أو عن عمه).
وأخرجه أحمد 4/ 34 حدثنا عبد
الرحمن، وأحمد 4/ 34، والبخاري في "التاريخ الكبير" 8/ 4، والطحاوي في
"شرح المعاني" 1/ 363، والطبراني 20/ (696) عن أبي نعيم الفضل بن دكين، والطحاوي
في "شرح المعاني" 1/ 363 من طريق الفريابي، وابن شاهين في "ناسخ
الحديث" (ص 244) من طريق أبي داود الحفري، أربعتهم عن سفيان الثوري، عن زيد
بن أسلم، عن بسر بن محجن الديلي، عن أبيه.
وأخرجه أحمد 4/ 338، ومن
طريقه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (1232) حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن
زيد بن أسلم، - قال سفيان، مرة: عن بسر، أو بشر بن محجن، ثم كان يقول بعد عن ابن
محجن الديلي، عن أبيه به.
وأخرجه ابن شاهين في
"ناسخ الحديث" (ص 244) من طريق وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن زيد بن أسلم،
عن بسر بن محجن، عن أبيه به.
وزاد أحمد "واجعلها
نافلة".
وقال الإمام أحمد:
"ولم يقل أبو نعيم، ولا
عبد الرحمن: واجعلها نافلة".
وقال الطبراني:
"كذا رواه سفيان، عن زيد
بن أسلم، عن بشر بن محجن، ووهم فيه إنما هو بسر بن محجن، هكذا رواه مالك، وأصحاب
زيد بن أسلم".
وقال البخاري:
"قال أبو نعيم وهم سفيان
وإنما هو بسر".
وقال البيهقي:
"قال البخاري: حدثنا أبو
نعيم قال: قال سفيان: قال بشر: قال أبو نعيم: بلغني أنه رجع عنه".
وأخرجه عبد الرزاق (3932) عن ابن جريج، عن داود بن قيس، عن زيد بن أسلم، عن ابن محجن
الدئلي، عن أبيه، قال:
"صليت الظهر والعصر في
بيتي، ثم جئت ... الحديث".
وعند الطبراني 20/ (698) عن
عبد الرزاق، عن ابن جريج، وداود بن قيس، عن زيد بن أسلم به.
وأخرجه ابن قانع في
"معجم الصحابة" 3/ 68 من طريق يحيى بن عبد الله، حدثنا داود بن قيس، عن
زيد بن أسلم، عن بشر بن محجن، عن أبيه.
وأخرجه الطحاوي في "شرح
المعاني" 1/ 363، والطبراني (700) من طريق سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم
به.
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح، ومالك
بن أنس الحكم في حديث المدنيين، وقد احتج به في الموطأ".
فتعقبه الذهبي بقوله
"محجن تفرد عنه ابنه".
وقال ابن القطان في
"بيان الوهم والإيهام" 5/ 22:
"بسر لا يعرف بغير رواية
زيد بن أسلم عنه، ولا تعرف حاله".
قلت: وتفرّد ابن حبان 4/ 79
بتوثيقه، ومن هذا يعرف ما في قول الحافظ أنه صدوق!
ويشهد له حديث يزيد بن الأسود
الخزاعي الآتي.
تنبيه: سقط من مطبوع "معرفة الصحابة" صحابيّ الحديث!
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (968) حدثنا
محمد بن
منصور بن إسحاق، حدثنا الليث
بن سعد، عن عمران بن أبي أنس، عن أبي قتادة، عن ابن الدئلي رضي الله عنه، قال:
"جئت إلى رسول الله صلى
الله عليه وسلم وهو يصلي فلم أصل معه، فلما فرغ قال: ما منعك أن تصلي معنا؟ قلت:
قد صليت في بيتي، قال: وإن صليت في بيتك فصل معنا".
أبو قتادة تحريف، وصوابه
قتادة كما يأتي، ولم أجد محمد بن منصور بن إسحاق، ولا يوجد لابن أبي عاصم شيخ بهذا
الاسم سوى محمد بن منصور الطوسي فأخشى أن يكون في السند سقط فيكون ابن اسحاق هو
السيلحيني فقد أخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2813) حدثنا
الحسن بن البزار، حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا الليث بن سعد، عن عمران بن أبي أنس،
عن قتادة، عن ابن أبي الديل رضي الله عنه قال: فذكره.
وهذا إسناد منقطع، قال الإمام
أحمد:
"ما أعلم قتادة سمع من
أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أنس بن مالك".
وأخرجه ابن قانع في
"معجم الصحابة" 1/ 86 من طريق ابن حميد، حدثنا سلمة، عن محمد بن إسحاق،
عن عمران بن أبي أنس، عن حنظلة بن علي، عن بشر بن محجن، قال:
"صليت الظهر في منزلي ثم
خرجت بإبل لأصدرها فمررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس الظهر في
مسجده، فلم أصل وذكرت ذلك له، فقال: ما منعك أن تصلي معنا؟ قلت: كنت قد صليت في
منزلي قال: وإن".
وهذا إسناد ضعيف، ابن حميد:
قال الذهبي: وثقه جماعة والأولى تركه.
وسلمة إن كان هو ابن الفضل
الأبرش فإنه ضعيف.
وهذا الحديث إنما يرويه بسر
بن محجن عن أبيه كما تقدّم.
وأما حديث يزيد بن الأسود الخزاعي:
فأخرجه أبو داود (614) -
مختصرا، والنسائي (1334)، وفي "الكبرى" (1258) - مختصرا، وأحمد 4/ 161،
وعبد الرزاق (3934)، وابن خزيمة (1638)، وأبو بكر النجاد في "حديثه" -
مخطوط، والدارقطني 2/ 281 و 282، والحاكم 1/ 244 - 245، والبيهقي 2/ 230 و 301،
وفي "السنن الصغير" (551) عن سفيان الثوري، وأحمد 4/ 161، وعبد الرزاق
(3934)، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" 5/ 517، وابن خزيمة (1638)، وأبو
بكر النجاد في "حديثه" - مخطوط، والطبراني 22/ (608) و (609)،
والدارقطني 2/ 280 عن هشام بن حسان، وأبو داود (575) و (576)، وأحمد 4/ 161،
والطيالسي (1343)، والدارمي (1367)، وابن خزيمة (1638)، والطحاوي في "شرح
المعاني" 1/ 363، وأبو بكر النجاد في "حديثه" - مخطوط، وابن قانع
في "معجم الصحابة" 3/ 221 و 222 5/ 2775، وابن حبان (1564)، والطبراني
22/ (610) و (611) و (618)، وفي "الأوسط" (8650)، والغطريفي في
"حديثه" (87)، والدارقطني 2/ 280، والبيهقي 2/ 300، وفي "دلائل
النبوة" 1/ 258 عن شعبة، وأحمد 4/ 161، وابن خزيمة (1638)، وأبو بكر النجاد
في "حديثه" - مخطوط، والطبراني 22/ (615)، والدارقطني 2/ 280 من طريق
شريك، والترمذي (219)، والنسائي (858)، وفي "الكبرى" (933)، وأحمد 4/ 160
- 161، ولوين في "حديثه" (102)، وابن أبي شيبة 2/ 274 - 275 و 14/ 186،
وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1462)، وابن خزيمة (1279) و (1638)
و (1713)، وابن حبان (1565) و (2395)، والطبراني 22/ (614)، والدارقطني 2/ 280،
والبيهقي 2/ 301، وفي "المعرفة" (4311) عن هشيم، والطبراني 22/ (616) و
(619)، وفي "الأوسط" (4398)، وفي "الصغير" (603)، وفي
"مسند الشاميين" (2483)، والدارقطني 2/ 282 من طريق غيلان بن جامع، وأبو
بكر النجاد في "حديثه"، والطبراني 22/ (612) من طريق حماد بن سلمة، وابن
المنذر في "الأوسط" (1116)، والطبراني 22/ (614)، والدارقطني 2/ 282 من
طريق مبارك بن فضالة، وأبو بكر النجاد في "حديثه" - مخطوط: من طريق سعيد
بن زيد، تسعتهم عن يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه، قال:
"شهدت مع النبي صلى الله
عليه وسلم حجته، فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف، قال: فلما قضى صلاته وانحرف،
فإذا هو برجلين في أخريات القوم، لم يصليا معه، قال: علي بهما. فأتي بهما ترعد
فرائصهما قال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: يا رسول الله، كنا قد صلينا في
رحالنا قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم
فإنهما لكما نافلة".
وفي لفظ "صلينا مع النبي
صلى الله عليه وسلم الفجر بمنى فجاء رجلان حتى وقفا على رواحلهما، فأمر بهما النبي
صلى الله عليه وسلم فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا مع
الناس؟ ألستما مسلمين؟ قالا: بلى يا رسول الله، إنا كنا صلينا في رحالنا، فقال
لهما: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما الإمام فصليا معه فإنهما لكما نافلة".
وزاد بعضهم "فقال
أحدهما: يا رسول الله استغفر لي، فقال: غفر الله لك".
وفي رواية أبي عاصم، عن سفيان
"وليجعل التي صلى في بيته نافلة".
قال الدارقطني:
"خالفه أصحاب الثوري، ومعه أصحاب يعلى بن عطاء منهم، شعبة،
وهشام بن حسان، وشريك، وغيلان بن جامع، وأبو خالد الدالاني، ومبارك بن فضالة، وأبو عوانة،
وهشيم، وغيرهم، رووه عن يعلى بن عطاء، مثل قول وكيع، وابن مهدي. ورواه حجاج بن
أرطأة، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه
وسلم نحوه، وقال: فتكون لكما نافلة والتي في رحالكما فريضة".
وأخرجه أحمد 4/ 161، وابن أبي
عاصم في "الآحاد والمثاني" (1463)، وابن قانع في "معجم
الصحابة" 3/ 222 - مختصرا، والطبراني 22/ (613)، والدارقطني 2/ 282 من طريق
أبي عوانة الوضاح بن عبد الله، عن يعلى به مطولا.
وأخرجه الدارقطني 2/ 282 من
طريق بقية: حدثني إبراهيم بن ذي حماية، حدثني عبد الملك بن عمير، عن جابر بن يزيد،
عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث شعبة.
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
قال الحافظ في "تلخيص
الحبير" 2/ 62:
"قال الشافعي في القديم:
إسناده مجهول. قال البيهقي: لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه، ولا لابنه
جابر راو غير يعلى.
قلت: يعلى من رجال مسلم، وجابر وثقه النسائي وغيره، وقد وجدنا لجابر بن يزيد راويا غير يعلى، أخرجه ابن منده في
"المعرفة" من طريق بقية، عن إبراهيم بن ذي حماية، عن عبد الملك بن عمير،
عن جابر".
وأما حديث عتبان بن مالك:
فأخرجه مسلم (33-54)،
والنسائي في "الكبرى" (10880) و (11429)، وفي "عمل اليوم
والليلة" (1107)، وأحمد 5/ 450، وابن أبي عاصم في "الآحاد
والمثاني" (1935)، وأبو يعلى (1505) و (1507) و (3469)، وفي
"المفاريد" (17) و (19)، وابن خزيمة في "التوحيد" 2/ 782،
وأبو عوانة (21)، والطبراني 18/ (43)، وابن منده في "الإيمان" (52)،
وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 29، والخطيب في "تقييد العلم" (ص
94-95) من طرق عن سليمان بن المغيرة، قال: حدثنا ثابت، عن أنس بن مالك، قال: حدثني
محمود بن الربيع، عن عتبان بن مالك، قال:
"قدمت المدينة، فلقيت
عتبان، فقلت: حديث بلغني عنك، قال: أصابني في بصري بعض الشيء، فبعثت إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي، فأتخذه مصلى، قال: فأتى
النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شاء الله من أصحابه، فدخل وهو يصلي في منزلي
وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم،
قالوا: ودوا أنه دعا عليه فهلك، ودوا أنه أصابه شر، فقضى رسول الله صلى الله عليه
وسلم الصلاة، وقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله؟ قالوا: إنه
يقول ذلك، وما هو في قلبه، قال: لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله،
فيدخل النار، أو تطعمه. قال أنس: فأعجبني هذا الحديث، فقلت لابني: اكتبه
فكتبه".
وأخرجه النسائي في
"الكبرى" (10879)، والخطيب في "تقييد العلم" (ص 94) من طريق
القعنبي، وابن خزيمة في "التوحيد" 2 /781 من طريق عبد الصمد بن عبد
الوارث، وأبو يعلى (1506)، وفي "المفاريد" (18)، والروياني (1375)، وابن
منده في "الإيمان" (51) من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم، ثلاثتهم عن
سليمان بن المغيرة، عن ثابت البناني، عن أنس، عن عتبان بن مالك.
لم يذكروا في الإسناد محمود
بن الربيع.
وأخرجه أحمد 3/ 135، وابن خزيمة في "التوحيد" 2/ 780-781
عن بهز بن أسد، عن سليمان بن
المغيرة، عن ثابت، عن أنس بن مالك:
"أن عتبان بن مالك اشتكى
عينيه...الحديث".
وأخرجه أبو عوانة (20)،
والبيهقي في "الأسماء والصفات" 1/ 248-249 من طريق عفان بن مسلم، قال:
حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس بن مالك، عن محمود بن الربيع:
"أن عتبان بن مالك كان
قد عمي...الحديث".
وأخرجه مسلم (33-55)، وأحمد
3/ 174-175، وابن خزيمة في "التوحيد" 2/ 777-778 و 779 و780، وابن منده
في "الإيمان" (53) من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، عن عتبان.
وأنس بن مالك سمعه من محمود
بن الربيع، وسمعه من عتبان نفسه.
وله طريق أخرى عن محمود بن
الربيع:
أخرجه البخاري (667)، والنسائي (788)، وابن أبي
شيبة 2/ 214، والشافعي في "السنن المأثورة" (155)، وابن خزيمة في
"التوحيد" 2/ 783-784، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5083)،
وابن المنذر في "الأوسط" (1915)، وابن حبان (1612)، والطبراني 18/ (49)،
وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (5539)، والبيهقي 3/ 71 و 87، وفي
"الشعب" (5764) عن مالك (وهو في "الموطأ" 1/ 172) عن ابن
شهاب، عن محمود بن الربيع الأنصاري:
"أن عتبان بن مالك كان
يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنها
تكون الظلمة والسيل، وأنا رجل ضرير البصر، فصل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه
مصلى، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان
من البيت، فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وله طرق عن الزهري:
أخرجه البخاري (686) و (838)
و (839) و (840) و (6422) و (6423) و (6938)، ومسلم (33-264)، والنسائي (844) و
(1327)، وفي "الكبرى" (920) و (1251) و (10881) و (11430)، وأحمد 4/ 44
و 5/ 449 و 450، وابن أبي شيبة 2/ 214 و 531، وفي "المسند" (567)، وعبد
الرزاق (1929)، وابن المبارك في "المسند" (43)، وفي "الزهد"
(920)، وابن سعد 5/ 330، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1931) و
(1932) و (1934)، وابن خزيمة (1654)، وفي "التوحيد" 2/ 775 و 782-783،
وأبو عوانة (19) و (1285)، وابن منده في "الإيمان" (50)، والطبراني 18/
(47)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 271، وأبو نعيم في "معرفة
الصحابة" (6010)، والبيهقي 2/ 181، وفي "الأسماء والصفات" 1/
246-248 عن معمر، والبخاري (424) و (1185) و (1186)، وابن ماجه (754)، والطيالسي
(1337)، والشافعي في "السنن المأثورة" (156)، وابن أبي عاصم في
"الآحاد والمثاني" (1933)، وابن خزيمة (1709)، وفي "التوحيد"
2/ 776-777 و 784-785، وأبو عوانة (1281)، وابن المنذر في "الأوسط"
(1938) و (2073)، والطبراني 18/ (48)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"
(5538)، والبيهقي 3/ 53، وفي "الشعب" (5765)، وفي "الأسماء
والصفات" 2/ 83 عن إبراهيم بن سعد، والبخاري (425) و (4009) و (4010) و
(5401)، وابن خزيمة (1653) و (1673)، وفي "التوحيد" 2/ 785-786، وأبو
عوانة (1282)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5085)، والطبراني 18/
(53) من طريق عقيل، ومسلم (33-263)، وأحمد 5/ 450، وابن خزيمة (1231)، وأبو عوانة
(1283)، وابن حبان (223) و (2075)، والدارقطني 2/ 449، والطبراني 18/ (50) و (51)
من طريق يونس بن يزيد، ومسلم (33-265)، وأبو عوانة (1284)، وابن حبان (4534)،
والطبراني 18/ (55)، والبيهقي 3/ 96 من طريق الأوزاعي، والطبراني 18/ (52) من طريق
أبي أويس، والطبراني 18/ (54)، وفي "مسند الشاميين" (2898) من طريق عبد
الرحمن بن نمر، والطبراني 18/ (56)، وفي "مسند الشاميين" (1706) من طريق
الزبيدي، ثمانيتهم عن الزهري به مطولا، وفيه:
"إني أنكرت بصري، وإن
السيول تحول بيني وبين مسجد قومي".
وأخرجه أحمد 4/ 43-44 من طريق
سفيان بن حسين، عن الزهري به، وفيه: "إني رجل ضرير البصر، وبيني وبينك هذا
الوادي والظلمة".
وإسناده ضعيف، سفيان بن حسين:
ثقة في غير الزهري باتفاقهم.
وأخرجه أحمد 4/ 44، وابن أبي
عاصم في "الآحاد والمثاني" (1936)، والطبراني 18/ (45) من طريق علي بن
زيد بن جدعان قال: حدثني أبو بكر بن أنس بن مالك، قال:
قدم أبي من الشام وافدا وأنا
معه فلقينا محمود بن الربيع، فحدث أبي حديثا، عن عتبان بن مالك قال أبي: أي بني،
احفظ هذا الحديث فإنه من كنوز الحديث، فلما قفلنا انصرفنا إلى المدينة فسألنا عنه،
فإذا هو حي وإذا شيخ أعمى، قال: فسألناه عن الحديث؟ فقال:
"نعم ذهب بصري على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، ذهب بصري ولا أستطيع الصلاة
خلفك فلو بوأت في داري مسجدا فصليت فيه فأتخذه مصلى، قال: نعم، فإني غاد عليك
غدا...الحديث".
وإسناده ضعيف، فيه علي بن زيد
بن جدعان.
وأخرجه النسائي في
"الكبرى" (10876)، وفي "عمل اليوم والليلة" (1103)، والطبراني
18/ (46)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (6115) عن أحمد بن حفص بن عبد
الله، قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج، عن قتادة، عن أبي
بكر بن أنس، عن محمود بن عمير بن سعد أنه قال:
"إن عتبان بن مالك أصيب
بصره.. الحديث".
قال ابن عبد البر في
"التمهيد" 6/ 227:
"ولا يحفظ إلا لمحمود بن
الربيع وهو حديث لا يعرف إلا به".
وقال الحافظ في
"الإصابة" 6/ 66:
"مشهور من رواية الزهري،
عن محمود بن الربيع، عن عتبان، كذلك أخرج في (الصحيحين)".
وأما حديث كعب بن مالك:
ففي قصة توبته: "ثم صليت
صلاة الفجر صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبينا أنا جالس على الحال التي
ذكر الله تبارك وتعالى منا، قد ضاقت علي نفسي، وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت
صارخا: أوفى على جبل سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر، قال: فخررت
ساجدا...الحديث".
متفق عليه.
وأما حديث عثمان بن عفان:
فأخرجه مسلم (656-260)، وأبو
عوانة (1255)، وابن حبان (2060)، والبيهقي في "المعرفة" (2853)، وفي
"الشعب" (2589) من طريق عبد الواحد بن زياد، حدثنا عثمان بن حكيم، حدثنا
عبد الرحمن بن أبي عمرة، قال:
"دخل عثمان بن عفان
المسجد بعد صلاة المغرب، فقعد وحده، فقعدت إليه فقال، يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم، يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى
الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله".
وأخرجه مسلم (656)، وأحمد 1/
58، وعبد الرزاق (2008)، والدارمي (1224)، وعبد بن حميد (50)، وابن خزيمة (1473)،
وأبو عوانة (1254)، والبيهقي 1/ 463-464 و 3/ 60-61، والبغوي (385) من طرق عن
سفيان الثوري، عن عثمان بن حكيم به.
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
ولفظ عبد الرزاق: "من
صلى العشاء في جماعة فهو كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والصبح في جماعة فهو
كقيام ليلة".
وتابعه على هذا اللفظ: إسحاق
بن يوسف الأزرق، وبشر بن السري، وأبو أحمد الزبيري، والحسين بن حفص:
أخرجه أبو داود (555) - ومن
طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" 23/ 353 - حدثنا أحمد بن حنبل (وهو في
"مسنده" 1/ 68) عن إسحاق بن يوسف، والترمذي (221) من طريق بشر بن السري،
والبزار (403)، وابن المنذر في "الأوسط" (1889) من طريق أبي أحمد محمد
بن عبد الله بن الزبير، والبيهقي في "الشعب" (2590) من طريق الحسين بن
حفص، أربعتهم عن سفيان الثوري به.
وأخرجه ابن حبان (2058) من
طريق مؤمل بن إسماعيل، حدثنا سفيان به، ولفظه: "من صلى العشاء والغداة في
جماعة فكأنما قام الليل".
ومؤمل بن إسماعيل وإن كان سيء
الحفظ، فإنها رواية لابن حبان أيضا (2059) من طريق أبي نعيم، عن سفيان به.
وأخرجه البيهقي في
"المعرفة" (2851) من طريق مالك (وهو في "الموطأ" 1/ 132)،
وعبد الرزاق (2009) عن ابن جريج، كلاهما (مالك، وابن جريج) عن يحيى بن سعيد، عن
محمد بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، أنه قال:
"جاء عثمان بن عفان إلى
صلاة العشاء فرأى أهل المسجد قليلا، فاضطجع في مؤخر المسجد، ينتظر الناس أن
يكثروا، فأتاه ابن أبي عمرة فجلس إليه، فسأله: من هو؟ فأخبره، فقال: ما معك من
القرآن؟ فأخبره، فقال له عثمان: من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة، ومن شهد الصبح
فكأنما قام ليلة".
وأخرجه الطبراني في
"الأوسط" (4991)، وفي "الصغير" (757) - ومن طريقه الخطيب في
"تاريخ بغداد" 12/ 435 -، وابن عبد البر في "التمهيد" 23/ 354
من طريق أبي الربيع الزهراني، حدثنا أبو حفص الأبار عمر بن عبد الرحمن، عن يحيى بن
سعيد الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن عثمان
به مرفوعا.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 333
عن عبدة، عن محمد بن عمرو، عن محمد بن إبراهيم التيمي به موقوفا، ولفظه:
"شهود صلاة الصبح كقيام ليلة، وصلاة العشاء كقيام نصف ليلة".
وأخرجه أحمد 1/ 58، والبيهقي
في "الشعب" (2592) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن
عثمان بن عفان به.
وإسناده منقطع، محمد بن
إبراهيم التيمي لم يدرك عثمان بن عفان.
وأخرجه الطبراني 1/ (148) من
طريق قتادة بن الفضيل بن قتادة الرهاوي، قال: سمعت عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي
عمرة الأنصاري يحدث، عن أبيه، عن عثمان بن عفان، قال: سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول:
"من صلى العشاء الآخرة
في جماعة فكأنما صلى الليل كله، ومن صلى الغداة في جماعة فكأنما صلى النهار
كله".
وهو بهذا اللفظ منكر، عبد
الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة: مقبول حيث يتابع، وقد خولف في لفظه كما تقدّم
آنفا.
يستفاد من الحديث
أولًا: أن الجماعة من السنن المؤكدة التي لا يخل بملازمتها ما أمكن إلا
محروم أو مشؤوم، وأما أنها فرض عين أو كفاية، أو شرط لصحة الصلاة فلا.
ثانيًا: صحّة صلاة الفذ.
كتبه
أبو سامي العبدان
حسن التمام
__________________________
1 - وفي "مصنف ابن أبي شيبة": (هشام بن
ميمون)، وهو تحريف.
2- وفي "المستدرك": (هلال بن أبي ميمونة)، وهو خطأ بيّن.
3- وقد سقط من "كشف
الأستار" (460)، وكذا "مختصر زوائد البزار" (298)، فتوهّم أبو
إسحاق الحويني - في تعليقه على "الفوائد المنتقاة الحسان العوالي" (ص
180) - أن عبد السلام بن شعيب بن الحبحاب هو شيخ البزار في هذا الإسناد، وهو خطأ
بيّن فأنّى للبزار إدراكه، إذ توفي عبد السلام بن شعيب سنة أربع وثمانين ومائة،
وولد البزار سنة نيف عشرة ومائتين.
4 - ولفظ الحاكم: "صلاة
الرجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة أربعين تترى، وصلاة أربعة يؤم
أحدهم صاحبه أزكى عند الله من صلاة ثمانين تترى، وصلاة ثمانية يؤم أحدهم صاحبه،
أزكى عند الله تعالى من صلاة مائة تترى".
والذي يبدو لي أنه وقع تحريف
في متنه، وصواب (أربعين): أربعة.
وصواب (ثمانين): ثمانية،
والله أعلم.
إرسال تعليق