
من الأحق بالإمامة
(253) "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانوا في القراءة سواء، فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فليؤمهم أكبرهم سنا، ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه".
أخرجه مسلم (673-291)، وأبو
داود (582) و (583)، والنسائي (783)، وفي "الكبرى" (860) - مختصرا، وابن
ماجه (980)، وأحمد 4/ 117-118 و121 و 121-122، والطيالسي (652)، ويعقوب بن سفيان
في "المعرفة والتاريخ" 1/ 449، وأبو القاسم البغوي في
"الجعديات" (857) و (858)، وابن خزيمة (1507) و (1516)، وأبو عوانة
(1365)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3958)، والدولابي في
"الكنى" (487)، والسراج في "مسنده" (1294)، وفي
"حديثه" (1257)، وابن حبان (2144)، وفي "كتاب الصلاة" كما في
"إتحاف المهرة" (13980)، والطبراني 17/ (613) و (616)، وأبو نعيم في
"المستخرج" (1505)، والبيهقي 3/ 125 من طرق عن شعبة، أخبرني إسماعيل بن
رجاء، سمعت أوس بن ضمعج يحدث، عن أبي مسعود البدري، قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: فذكره.
وأخرجه مسلم (673)، وأبو داود
(584)، والترمذي (235) و (2772)، والنسائي (780)، وفي "الكبرى" (857)،
وأحمد 4/ 121 و 5/ 272، وعبد الرزاق في "المصنف" (3808) و (3809)،
والحميدي (457)، وابن أبي شيبة 1/ 343، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ"
1/ 449، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (861)، وابن المنذر في
"الأوسط" (1930)، والطوسي في "مختصر الأحكام" (218) و (219)،
وابن الجارود في "المنتقى" (308)، وابن خزيمة (1507)، وأبو عوانة (1363)
و (1364) و (1366)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3954) و (3955)،
والسراج في "مسنده" (1293)، وفي "حديثه" (1256)، وابن حبان
(2127) و (2133)، والطبراني 17/ (600-605) و (607-612)، وأبو نعيم في
"المستخرج" (1504)، والبيهقي 3/ 90 و 119 و 125، وفي "المدخل"
(54)، وفي "السنن الصغير" (503)، وفي "المعرفة" (5904)، وفي
"الخلافيات" (3095)، والبغوي في "شرح السنة" (832)، وابن
عساكر في "معجمه" (722)، وابن الأثير في "أسد الغابة" 5/
286-287، وابن النجار في "ذيل تاريخ بغداد" 1/ 193 من طرق عن الأعمش، عن
إسماعيل بن رجاء، عن أوس بن ضمعج، عن أبي مسعود الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم:
"يؤم القوم أقرؤهم لكتاب
الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء،
فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في
سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه".
وفي رواية لمسلم:
"أقدمهم سلما" بدل "سنا".
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
وأخرجه مسلم (673)، والطبراني
17/ (606)، والدارقطني 2/ 24، والحاكم 1/ 243، والبيهقي 3/ 119 من طريق جرير بن
حازم، عن الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، عن أوس بن ضمعج، عن أبي مسعود، قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"يؤم القوم أكثرهم قرآنا،
فإن كانوا في القرآن واحدا فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة واحدا، فأفقههم فقها،
فإن كان الفقه واحدا فأكبرهم سنا".
وقال الحاكم:
"قد أخرج مسلم حديث
إسماعيل بن رجاء هذا ولم يذكر فيه: (أفقههم فقها) وهذه لفظة غريبة عزيزة بهذا
الإسناد الصحيح" وأقره الذهبي!
قلت: تفرّد بهذه الزيادة عن
الأعمش: جريرُ بن حازم وهو له أوهام إذا حدث من حفظه، وقد أشار البيهقي إلى شذوذه.
وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/ 450 من
طريق
الحسين بن يزيد القرشي، وأبو
القاسم البغوي في "الجعديات" (863)، والطحاوي في "شرح مشكل
الآثار" (3957)، والسراج في "مسنده" (1295)، والطبراني 17/ (614)،
والبيهقي 3/ 125 من طريق المسعودي، والطبراني 17/ (616) من طريق إدريس بن يزيد،
وابن خزيمة (1507)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3959)، والطبراني
17/ (618) و (619)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (5402)، وتمام في
"الفوائد" (1700)، والبغوي في "شرح السنة" (833)، وابن النجار
في "ذيل تاريخ بغداد" 1/ 193، وابن الأثير في "أسد الغابة" 5/
286-287 من طريق فطر بن خليفة، والطبراني 17/ (621) من طريق زيد بن أبي أنيسة،
والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3956)، والطبراني 17/ (615)، وفي
"الأوسط" (4282) من طريق محمد بن جحادة، والطبراني 17/ (617)،
والدارقطني 2/ 22، والحاكم 1/ 243 من طريق حجاج بن أرطاة، سبعتهم عن إسماعيل بن
رجاء به.
وفي رواية حجاج بن أرطاة:
"فإن كانوا في الهجرة سواء فأفقههم في الدين"، والحجاج: ضعيف.
وأخرجه الطبراني 17/ (620) من
طريق زكريا بن يحيى زحمويه، وابن عدي في "الكامل" 3/ 172 من طريق أبي
معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي، والخطيب في "تاريخ بغداد" 7/ 461-462
من طريق محمد بن بكار، ثلاثتهم عن الحسن بن يزيد بن الأصم، عن إسماعيل بن رجاء، عن
السدي، عن أوس بن ضمعج به.
فأدخلوا السدي بين إسماعيل
وبين أوس، وقال ابن عدي:
"ولم يرو هذا الحديث عن
السدي غير الحسن بن يزيد هذا، ومدار هذا الحديث على إسماعيل بن رجاء عن أوس بن
ضمعج، وكان شعبة يقول في هذا إذا حدث به عن إسماعيل بن رجاء: هو ثلث رأس
مالي".
وأخرجه أبو القاسم البغوي في
"الجعديات" (864) من طريق سريج بن يونس، حدثنا الحسن بن يزيد الأصم، عن
إسماعيل بن رجاء، والسدي، عن أوس بن ضمعج، عن أبي مسعود به.
فعطف السدي على إسماعيل.
وقال ابن أبي حاتم في
"العلل" (248):
"سألت أبي عن حديث أوس
بن ضمعج، عن أبي مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
فقال: قد اختلفوا في متنه: رواه فطر، والأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، عن أوس بن ضمعج، عن أبي
مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا
في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة...)، ورواه شعبة، والمسعودي، عن إسماعيل بن رجاء، لم يقولوا: (أعلمهم بالسنة).
قال أبي: كان شعبة يقول:
إسماعيل بن رجاء كأنه شيطان من حسن حديثه، وكان يهاب هذا الحديث، يقول: حكم من
الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يشاركه أحد.
قال أبي: شعبة أحفظ من كلهم.
قال ابن أبي حاتم: أليس قد
رواه السدي عن أوس بن ضمعج؟
قال: إنما رواه الحسن بن يزيد
الأصم، عن السدي، وهو شيخ، أين كان الثوري وشعبة عن هذا الحديث؟! وأخاف ألا يكون
محفوظا".
وله شاهدان من حديث مالك بن الحويرث، وعمرو بن أخطب:
أما حديث مالك بن الحويرث:
فمتفق عليه، وقد تقدّم تخريجه
برقم (114)، وفيه:
"وإذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم، ثم ليؤمكم
أكبركم".
وقال الحافظ في
"الفتح" 13/ 236:
"وقع عند أبي داود من
طريق مسلمة بن محمد عن خالد الحذاء (وكنا يومئذ متقاربين في العلم) ولمسلم (كنا
متقاربين في القراءة) ومن هذه الزيادة يؤخذ الجواب عن كونه قدم الأسن، فليس المراد
تقديمه على الأقرأ بل في حال الاستواء في القراءة ...".
وأما حديث عمرو بن أخطب:
فأخرجه أبو أحمد الحاكم في "الأسامي والكنى" 4/ 279-280
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يوسف بن بشر الهوري، والبيهقي 3/ 121 من طريق محمد بن
الحسن بن قتيبة العسقلاني، كلاهما عن عبد العزيز بن معاوية بن عبد العزيز أبي خالد
القاضي من ولد عتاب بن أسيد، أخبرنا أبو عاصم، أخبرنا عزرة بن ثابت، عن علباء بن
أحمر، عن أبي زيد الأنصاري وهو عمرو بن أخطب، عن النبي صلى
الله عليه وسلم، قال:
"إذا كانوا ثلاثة
فليؤمهم أقرؤهم لكتاب الله عز وجل، فإن كانوا في القراءة سواء فأكبرهم سنا، فإن
كانوا في السن سواء فأحسنهم وجهًا".
وقال ابن حبان في هذا الحديث
بعد أن ذكره في "الثقات" 8/ 397 ترجمة عبد العزيز بن معاوية بن عبد
العزيز:
"هذا حديث منكر لا أصل
له، ولعله أدخل عليه فحدث به".
وقال أبو أحمد الحاكم:
"هذا حديث منكر بهذا
الإسناد لا يحتمله أبو عاصم مع جلالته" [1].
وقال الذهبي في "اختصار
السنن الكبرى" 2/ 1053:
"عبد العزيز غمزه أبو
أحمد الحاكم بهذا الحديث، وهو خبر منكر، فقد روى مسلم حديثا بهذا الإسناد".
يستفاد من الحديث
أولًا: أنه يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى.
ثانيًا: أنه إذا كانوا في القراءة سواء، فيؤمهم أقدمهم قراءة.
ثالثًا: أنه إذا كانوا في القراءة، والأقدمية سواء، فأعلمهم بالسنة.
رابعًا: أنه إذا كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة.
خامسًا: أنه إذا كانوا في القراءة، والأقدمية، والسنة والهجرة سواء، فيؤمهم
أكبرهم سنًا.
سادسًا: أن إمام المسجد أحق بالإمامة من غيره.
سابعًا: أن صاحب البيت أحق بالإمامة من غيره إذا أقيمت الصلاة في بيته.
كتبه
أبو سامي العبدان
حسن التمام
_______________________________
1 - وفي هذا رد على الغماري في
"المداوي" 1/ 454 إذ قال:
"الذي قال هو خبر منكر
ابن حبان لا أبو أحمد الحاكم كما يعرف من مراجعة التهذيب".
إرسال تعليق