
إمامة الصبي
(252)
"فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فلم يكن أحد
أكثر قرآنا مني، لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم، وأنا ابن ست أو
سبع سنين".
أخرجه البخاري (4302)،
والنسائي (636)، وفي "الكبرى" (1612)، والدارقطني 2/ 375-376، والحاكم
3/ 47، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (5079)، والبيهقي 3/ 91، وفي
"دلائل النبوة" 5/ 111، وفي "المعرفة" (5777) من طريق حماد بن
زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عمرو بن سلمة، فقال لي أبو قلابة: هو حي أفلا
تلقاه؟ قال أيوب: فلقيته فسألته، فقال:
"كنا بماء ممر الناس،
وكان يمر بنا الركبان فنسألهم: ما للناس، ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم
أن الله أرسله، أوحى إليه، أو: أوحى الله بكذا، فكنت أحفظ ذلك الكلام، وكأنما يقر
في صدري، وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح، فيقولون: اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر
عليهم فهو نبي صادق، فلما كانت وقعة أهل الفتح، بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي
قومي بإسلامهم، فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا،
فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة
فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، لما كنت
أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم، وأنا ابن ست أو سبع سنين، وكانت علي بردة،
كنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا است قارئكم؟ فاشتروا
فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص".
وأخرجه أحمد 3/ 474-475 و 5/ 30 و 71، وابن سعد في "الطبقات الكبرى"
1/ 337 و 7/ 90، وابن المنذر في "الأوسط" (1934)، والطبراني 7/ (6355)
من طريق خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن سلمة، قال:
"كنت غلاما، وكنت أتلقى
الركبان من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأستقرئهم، فأخبروني أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال: ليؤمكم أكثركم قرآنا، فكنت أؤمهم".
ولفظ ابن سعد: "كنت
أتلقى الركبان، فيقرئوني الآية، فكنت أؤم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وأخرجه أبو داود (585)،
والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3963)، والطبراني 7/ (6350) من طريق
حماد بن سلمة، والنسائي (789)، وفي "الكبرى" (866) من طريق الثوري،
وأحمد 5/ 71، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" 1/ 337 و 7/ 90، وابن أبي
عاصم في "الآحاد والمثاني" (2597)، وأبو القاسم البغوي في
"الجعديات" (1191)، والدارقطني في "المؤتلف والمختلف" 3/
1196، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (5084) من طرق عن شعبة، وأحمد 5/
30، وابن أبي شيبة 1/ 343-344، وابن خزيمة (1512) - وعنه ابن حبان في كتاب
"الصلاة" كما في "إتحاف المهرة" (6032) -، وابن قانع في
"معجم الصحابة" 1/ 279، والطبراني 7/ (6351)، وابن قانع في "معجم
الصحابة" 1/ 279 عن إسماعيل ابن علية، وابن الجارود في "المنتقى"
(309)، والطبراني 7/ (6349)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (5078) من
طريق حماد بن زيد، والطبراني في "الأوسط" (7007)، وأبو نعيم في
"معرفة الصحابة" (5082) من طريق ليث بن أبي سليم، والطبراني 7/ (6352)
من طريق الحارث بن عمير، سبعتهم تاما ومختصرا عن أيوب، قال: سمعت عمرو بن سلمة به.
وعند بعضهم (عمرو بن سلمة، عن
أبيه).
وأخرجه عبد الرزاق (3815) عن
معمر، عن أيوب، عن عكرمة، عن عمرو بن سلمة الجرمي، قال:
"جاءنا وفد من عند رسول
الله صلى الله عليه وسلم، فعلمهم الصلاة، ثم قال لنا: ليؤمكم أكثركم قرآنا، فكان
عمرو بن سلمة يؤمهم ولم يكن احتلم".
وأخرجه عبد الرزاق (3811) عن
معمر، عن أيوب، عن رجل، عن عمرو بن سلمة، قال:
"قدم على النبي صلى الله
عليه وسلم وفد جرم، فأمر عمرو بن سلمة أن يؤمهم، وكان أصغرهم سنا، لأنه كان أكثرهم
قرآنا".
وله طرق عن عمرو بن سلمة:
1 - أخرجه النسائي (767)، وفي
"الكبرى" (845)، وابن أبي شيبة 1/ 343 - وعنه ابن أبي عاصم في
"الآحاد والمثاني" (2599) -، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"
(3964)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (5081)، والبيهقي 3/ 91، وفي
"السنن الصغير" (527) عن يزيد بن هارون، والطبراني 7/ (6353)، وفي
"الأوسط" (6395) من طريق زهير بن معاوية، كلاهما عن
عاصم الأحول، عن عمرو بن سلمة، قال:
"لما رجع قومي من عند
رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له: أنه قال لنا: ليؤمكم أكثركم قراءة
للقرآن. قال: فدعوني، فعلموني الركوع والسجود، فكنت أصلي بهم وعلي بردة مفتوقة
قال: فكانوا يقولون لأبي: ألا تغطي عنا است ابنك".
وإسناده صحيح.
2 - أخرجه ابن أبي عاصم في
"الآحاد والمثاني" (2598)، والطبراني 17/ (55) - وعنه أبو نعيم في
"معرفة الصحابة" (5085) - عن زيد بن أخزم، قال: سمعت أبا قتيبة يقول:
حدثنا يحيى بن رباح، قال: سمعت عمرو بن سلمة به.
وإسناده حسن، يحيى بن رباح:
روى عنه سلم بن قتيبة، وأبو عبيدة الحداد، وعبد الصمد بن عبد الوارث، ووثقه ابن
حبان 7/ 594.
وقال الأثرم كما في
"المؤتلف والمختلف" للداراقطني 2/ 1035:
"ذكر أبو عبد اللَّه:
يحيى بن رباح بن أبي صالح الجرمي الذي يروي عنه أبو عبيدة الحداد، فقال: لم يرو
عنه غيره!".
وأبو قتيبة هو سلم بن قتيبة:
صدوق.
3 - أخرجه أحمد 5/ 29 عن وكيع، وأحمد 5/ 71 عن عبد الواحد بن واصل
الحداد، وابن سعد 7/ 89 عن يوسف بن الغرق، والطحاوي في "شرح مشكل
الآثار" (3962)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (3391) من طريق أبي
داود الطيالسي، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" 1/ 336، والطحاوي (3964)،
وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (3391) و (5080)، والبيهقي 3/ 225 عن يزيد
بن هارون، وابن المنذر في "الأوسط" (3081)، والطبراني 7/ (6354) من طريق
يحيى بن سعيد القطان، والبيهقي 3/ 91 من طريق أبي عاصم، سبعتهم عن مسعر الجرمي،
قال: سمعت عمرو بن سلمة:
"أن أباه، وأناسا من
قومه...الحديث".
وعند بعضهم (عمرو بن سلمة، عن
أبيه).
وإسناده صحيح.
وله شواهد من حديث أبي سعيد الخدري، وابن عباس، وأنس، وأبي هريرة، وابن عمر:
أما حديث أبي سعيد الخدري:
فأخرجه مسلم (672)، والنسائي (782) و (840)، وفي "الكبرى"
(859) و (916)، وأحمد 3/ 24 و 34 و 36 و 51 و 48 و 84، والدارمي (1254)، وابن أبي
شيبة 1/ 343، والطيالسي (2266)، وعبد بن حميد (878)، وأبو يعلى (1291) و (1319)، وابن خزيمة (1508)،
وأبو عوانة (1269) و (1270) و (1271) و (1272)، والسراج في "المسند"
(1278-1280) و (1282-1284) و (1286)، وفي "حديثه" (1238-1240) و
(1242-1245) و (1247)، وفي
"البيتوتة" (36)، وابن المنذر في "الأوسط" (1947)، وابن حبان
(2132)، والطبراني في "الشاميين" (2706)، وأبو نعيم في
"المستخرج" (1501) و (1501)، وابن حزم في "المحلى" 4/ 207 و
5/ 48، والبيهقي 3/ 89 و 119 من طرق عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري،
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذا كانوا ثلاثة
فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم".
وزاد بعضهم: "في
سفر".
وأخرجه مسلم (672)، وابن
خزيمة (1701)، والدارقطني 2/ 10، وأبو نعيم في "المستخرج" (1503) من
طريق سالم بن نوح، ومسلم (672)، والسراج في "المسند" (1281)، وفي
"حديثه" (1241) من طريق ابن المبارك، كلاهما عن الجريري، عن أبي نضرة،
عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"إذا اجتمع ثلاثة أمهم
أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم".
وأخرجه أبو داود (2608)، وأبو يعلى (1054) و (1359)، والطحاوي في
"شرح مشكل الآثار" (4620)، وأبو عوانة (7538)، والطبراني في
"الأوسط" (8093) و (8094)، وابن عبد البر في "التمهيد" 20/ 7،
والبيهقي 5/ 257، والبغوي في "شرح السنة" (2676) من طرق عن حاتم بن إسماعيل، حدثنا محمد
بن عجلان، عن نافع، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم، قال:
"إذا خرج ثلاثة في سفر
فليؤمروا أحدهم".
وإسناده صحيح.
وأخرجه مسدد كما في
"إتحاف الخيرة" (4185)، والدارقطني في "العلل" 9/ 327 من طريق
يحيى بن سعيد القطان، عن ابن عجلان، حدثني نافع، عن أبي سلمة: مرسلا.
وقال الدارقطني:
"وهو الصواب".
ورجّح إرساله أبو حاتم وأبو
زرعة كما في "العلل" (225)، وقال أبو حاتم:
"ورواه يحيى بن أيوب، عن
ابن عجلان، عن نافع، عن أبي سلمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم...وهذا الصحيح،
ومما يقوي قولنا: أن معاوية بن صالح، وثور بن يزيد، وفرج بن فضالة، حدثوا عن
المهاصر بن حبيب، عن أبي سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام.
قال أبو زرعة: وروى أصحاب ابن
عجلان هذا الحديث عن أبي سلمة مرسلا.
قلت - ابن أبي حاتم -: من؟
قال: الليث أو غيره".
وأخرجه البزار (5850) حدثنا
إبراهيم بن المستمر، حدثنا عبيس بن مرحوم، حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن ابن عجلان،
عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم،
قال:
"إذا كانوا ثلاثة فلا
يتناجى اثنان دون الثالث، وإذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمهم أحدهم".
ومن الممكن أن يكون قد سلك
إبراهيم بن المستمر - وهو صدوق يغرب - في هذه الرواية الجادة لأن رواية نافع في
الغالب عن ابن عمر.
والحديث في صحيح البخاري
(6288)، وصحيح مسلم (2183) من طرق عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم، قال:
"إذا كان ثلاثة، فلا
يتناجى اثنان دون واحد".
وأما حديث ابن عباس:
فأخرجه أبو داود (590)، وابن
ماجه (726)، وأبو يعلى (2343)، وابن عدي في "الكامل" 3/ 225، والطبراني
11/ (11603)، والبيهقي 1/ 426، والبغوي في "شرح السنة" (837)، والضياء
في "المختارة" (329)، والمزي في "تهذيب الكمال" 6/ 464 من
طريق الحسين بن عيسى بن مسلم الحنفي، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس،
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"ليؤذن لكم خياركم،
وليؤمكم قراؤكم".
وإسناده ضعيف، في إسناده
الحسين بن عيسى بن مسلم الحنفي وهو ضعيف.
وقال ابن عدي:
"الحكم بن أبان: فيه
ضَعْفٌ ولعلّ البلاء فِيه ليس من الحسين بن عيسى".
قلت: حسين بن عيسى أشد ضعفًا
من الحكم بن أبان، قال أبو حاتم:
"ليس بالقوي، روى عن
الحكم بن أبان أحاديث منكرة".
وأشار الإمام البخاري إلى
نكارته كما في "تهذيب الكمال" 6/ 463.
وأما حديث أنس بن مالك:
فأخرجه أحمد 3/ 163 عن عبد
الرزاق (وهو في "المصنف" (3810) ) أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عبد
الملك، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"لا يؤم القوم إلا
أقرؤهم".
عبد الملك الراوي عن أنس: قال أبو حاتم: مجهول.
وأما حديث أبي هريرة:
فأخرجه البزار (8847) حدثنا
عمرو بن بشر، قال: حدثنا معلى بن الفضل، قال: حدثنا الحسن بن علي، عن عبد الرحمن
الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"يؤم القوم أقرؤهم لكتاب
الله".
وإسناده ضعيف، قال البزار:
"الحسن بن علي هذا لا
نعلم روى عنه إلا أبو قتيبة والمعلى بن الفضل، وكل ما رواه عن الأعرج، عن أبي
هريرة فلا نعلم أحدا شاركه فيه إلا حديث (لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة في
جداره)".
وشيخ البزار عمرو بن بشر
الناجي لم أجد إلا ما ذكره الخطيب في "تلخيص المتشابه" 1/ 338، وابن
ماكولا في "الإكمال" 1/ 470، قالا:
"من أهل البصرة، حدث عن
شعيب بن بيان الصفار، روى عنه: أحمد بن عمرو أبو بكر البزار".
وأخرجه البزار (8577) حدثنا محمد بن حميد القطان الجنديسابوري، قال:
حدثنا عبد الله بن رشيد، قال: حدثنا محمد بن الزبرقان، قال: حدثنا ثور بن يزيد، عن مهاصر بن
حبيب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم:
"إذا سافرتم فليؤمكم
أقرؤكم، وإن كان أصغركم، وإذا أمكم فهو أميركم".
وقال البزار:
"وهذا الحديث بهذا اللفظ
لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رواية أبي هريرة بهذا الإسناد،
وقد روى أبو هريرة وغيره بعض هذا الكلام، فأما بهذا اللفظ فلا، ولا روى مهاصر بن
حبيب، عن أبي سلمة غير هذا الحديث".
وإسناده ضعيف، شيخ البزار: لم
أجد من ترجمه.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 344 حدثنا وكيع، وعبد الرزاق (3812) عن
الثوري، كلاهما عن ثور الشامي، عن مهاصر بن حبيب [1]،
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذا خرج ثلاثة مسلمين
في سفر فليؤمهم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كان أصغرهم فإذا أمهم فهو أميرهم. وذلك
أمير أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وأخرجه عبد الرزاق (9256) عن
ثور بن يزيد، عن مهاجر بن حبيب الزبيدي، عن أبي سلمة: مرسلا.
وأخرجه الدارقطني في
"العلل" 9/ 327 من طريق يحيى القطان، عن ابن عجلان، عن نافع، عن أبي
سلمة: مرسلا.
وقال الدارقطني:
وهو الصواب".
وأما حديث ابن عمر:
فأخرجه ابن عدي في "الكامل" 8/ 295 من طريق أبي عصمة، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن
ابن عمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"يؤم القوم أقرؤهم لكتاب
الله".
وإسناده تالف، أبو عصمة هو
نوح بن أبي مريم: كذبوه في الحديث، وقال ابن المبارك: كان يضع.
وأخرجه ابن عدي في
"الكامل" 7/ 358، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 352، وابن
حزم في "كتاب الإعراب" كما في "الأحكام الوسطى" 1/ 321،
والسِّلَفي في "معجم السفر" (730)، والديلمي في "مسند الفردوس"
(8858) من طريق محمد بن الفضل بن عطية، عن صالح بن حيان (وعند بعضهم: حسان)، عن
نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"يؤمكم أقرؤكم وإن كان
ولد زنا".
وقال الإشبيلي:
"محمد بن الفضل هذا
متروك يرمى بالكذب، تركه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما".
وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" 4/ 355، والطبراني في
"الأوسط" (4582) من طريق علي بن يزيد الصدائي، عن حفص بن سليمان [2]،
عن الهيثم بن عقاب، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم:
"من أم قوما وفيهم من هو
أقرأ منه لكتاب الله، وأعلم، لم يزل في سفال إلى يوم القيامة".
وقال العقيلي:
"الهيثم بن عقاب: كوفي
مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ، ولا يعرف إلا به".
قلت: وحفص بن سليمان الغاضري:
متروك، وقد اضطرب فيه:
فأخرجه الخطيب في
"المتفق والمفترق" 3/ 2018 من طريق آدم بن أبي إياس، عن حفص بن سليمان
الغاضري، عن الهيثم بن أبي الهيثم، عن محارب بن دثار به.
وقال الدارقطني:
"تفرد به آدم عن أبي عمر
عن الهيثم بن أبي الهيثم وهو الصيرفي".
يستفاد من الحديث
أولًا: أن أحق الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله تعالى.
ثانيًا: جواز إمامة الصبي.
ثالثًا: قال ابن خزيمة:
"- فيه - دلالة على أن
العبيد إذا كانوا أقرأ من الأحرار كانوا أحق بالإمامة، إذ النبي صلى الله عليه
وسلم لم يستثن في الخبر حرا دون مملوك".
كتبه
أبو سامي العبدان
حسن التمام
_________________________
1 - وفي مطبوع "عبد
الرزاق": "مهاجر بن ضمرة".
2 - سقط من مطبوع "ضعفاء العقيلي": (حفص بن سليمان).
إرسال تعليق