
الصلاة بين السواري
(269) "صليت مع أنس بن مالك، يوم الجمعة، فَدُفِعْنَا إلى السواري، فتقدمنا وتأخرنا، فقال أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم".
صحيح - أخرجه أبو داود (673)، والترمذي (229)، والنسائي (821)، وفي
"الكبرى" (897)، وأحمد 3/ 131، وعبد الرزاق (2489)، وابن أبي شيبة 2/
369، وابن خزيمة (1568)، والطوسي في "مختصر الأحكام" (212)، وابن المنذر
في "الأوسط" (1989)، وابن حبان (2218)، وفي "كتاب الصلاة" كما
في "إتحاف المهرة" (1302)، والحاكم 1/ 210 و 218، والبيهقي 3/ 104، وابن
عساكر في "تاريخ دمشق" 65/ 48 و 49، والضياء في "المختارة"
(2287) و (2288) و (2289)، والمزي في "تهذيب الكمال" 16/ 459 من طرق عن
سفيان الثوري، عن يحيى بن هانئ، عن عبد الحميد بن محمود، قال: فذكره.
وقال الترمذي:
"حديث حسن".
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح، ولم
يخرجاه" وأقره الذهبي، وهو كما قالا.
وأخرجه أبو نعيم في
"أخبار أصبهان" 1/ 218 حدثنا محمد بن جعفر بن يوسف، حدثنا إسحاق بن
إبراهيم، حدثنا أبو هشام الرفاعي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا أبو سفيان السعدي،
حدثنا ثمامة بن أنس، عن أنس بن مالك، قال:
"نهى رسول الله صلى الله
عليه وسلم أن نصف بين السواري".
وإسناده ضعيف، أبو سفيان
السعدي هو طريف بن شهاب: ضعيف.
وأبو هشام الرفاعي هو محمد بن يزيد: ليس بالقوي.
وله شاهد من حديث قرة بن إياس المزني:
أخرجه ابن ماجه (1002)،
والطيالسي (1169)، والبزار (3312) و (3313)، والروياني (950)، وابن خزيمة (1567)،
والدولابي في "الكنى" (1768)، وابن حبان (2219)، والطبراني 19/ (39) و
(40)، والحاكم 1/ 218، والبيهقي 3/ 104، والمزي في "تهذيب الكمال" 30/
105 من طرق عن هارون بن مسلم، عن قتادة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه، قال:
"كنا ننهى أن نصف بين
السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونطرد عنها طردا".
وقال البزار:
"وهذا الحديث لا نعلم
رواه عن قتادة، إلا هارون، ولا نعلم أسند قتادة عن معاوية بن قرة عن أبيه غير هذا
الحديث".
وقال الحاكم:
"إسناده صحيح"
وأقره الذهبي!
قلت: رجاله ثقات إلا هارون بن
مسلم وهو أبو مسلم البصري: روى عنه جمع، وقال أبو حاتم كما في "الجرح
والتعديل" 9/ 94:
"شيخ مجهول".
وذكره ابن حبان في
"الثقات" 7/ 581!
وقال ابن رجب في "فتح
الباري" 4/ 59:
"قال ابن المديني:
إسناده ليس بالصافي، قال: وأبو مسلم هذا مجهول.
وكذا قال أبو حاتم: هو مجهول.
وليس هو بصاحب الحناء، فإن
ذاك معروف، وقد فرق بينهما مسلم في كتاب (الكنى) وأبو حاتم الرازي.
وفيه: عن ابن عباس مرفوعا،
ولا يثبت".
يستفاد من الحديث
النهي عن الصلاة بين السواري
جماعة، قال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" 2/ 27-28:
"إما لانقطاع الصف وهو
المراد من التبويب [1]،
وإما لأنه موضع جمع النعال، والأول أشبه، لأن الثاني محدث، ولا خلاف في جوازه عند
الضِّيق، وأما مع السعة فهو مكروه للجماعة، فأما الواحد فلا بأس به، وقد صلى النبي
صلى الله عليه وسلم في الكعبة بين سواريها".
1 - في مطبوعه (التثويب)، ولا معنى له، والصواب ما أثبته.
إرسال تعليق