حسن التمام  حسن التمام
random

الموضوعات

random
recent
جاري التحميل ...
recent

صلاة المسافر خلف المقيم

صلاة المسافر خلف المقيم

صلاة المسافر خلف المقيم


" (292)كنا مع ابن عباس بمكة، فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين؟ قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم".

 

صحيح - أخرجه أحمد 1/ 216 - ومن طريقه الطبراني 12/ (12895)، وفي "الأوسط" (4294) -، والطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 216 - مسند عمر، وأبو عوانة (2346) عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، حدثنا أيوب، عن قتادة، عن موسى بن سلمة، قال: فذكره.

وعند الطبراني: "تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، وإن رغمتم".

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (6334) من طريق الحارث بن عمير، عن أيوب السختياني به.

وقال الطبراني:

"لم يرو هذا الحديث عن أيوب إلا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، والحارث بن عمير".

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (4555) من طريق القاسم بن عبد الله بن عمر، عن عبيد الله بن عمر، عن أيوب السختياني به.

وإسناده ضعيف جدا، القاسم بن عبد الله بن عمر: متروك، رماه الإمام أحمد بالكذب.

وله طرق أخرى عن قتادة:

أ - أخرجه مسلم (688)، والنسائي (1444)، وفي "الكبرى" (515) و (1915)، وأحمد 1/ 370 من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن موسى بن سلمة، قال:

"سألت ابن عباس عن الصلاة بالبطحاء إذا فاتتني الصلاة في الجماعة، فقال: ركعتين تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم".

ب - أخرجه مسلم (688-7)، والنسائي (1443)، وفي "الكبرى" (1914)، وأحمد 1/ 290 و 337، والطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 215 - مسند عمر، وابن خزيمة (951)، وأبو عوانة (2345)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 422، وابن المنذر في "الأوسط" (2250)، وابن حبان (2755)، والطبراني 12/ (12894)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 188، والبيهقي 3/ 153 من طرق عن شعبة، عن قتادة، قال: سمعت موسى بن سلمة، قال:

"سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة، إذا لم أصل مع الإمام؟ فقال: ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم".

جـ - أخرجه مسلم (688)، وأحمد 1/ 226، والطيالسي (2865)، والطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 215 - مسند عمر: عن هشام الدستوائي، حدثنا قتادة، عن موسى بن سلمة، قال:

"قلت لابن عباس: إذا لم أدرك الصلاة في المسجد الحرام، كم أصلي بالبطحاء؟ قال: ركعتين، تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم".

د - أخرجه أحمد 1/ 290 من طريق همام بن يحيى، قال: أخبرنا قتادة، عن موسى بن سلمة:

"أنه سأل ابن عباس عن الصلاة بالبطحاء، إذا لم يدرك الصلاة مع الإمام؟ قال: ركعتان، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم".

هـ - أخرجه الطبراني 12/ (12896) من طريق سويد بن حاتم، عن قتادة، عن موسى بن سلمة، قال:

"سألت ابن عباس عن الصلاة بالأبطح؟ فقال: ركعتان سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم".

وإسناده ضعيف، سويد بن حاتم: صوابه: سويد أبو حاتم وهو ضعيف.

وله طريق أخرى عن موسى بن سلمة:

أخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 200 حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا أحمد بن الحسين، حدثنا محمد بن نوح بن محمد، حدثنا الحسين بن حفص، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن موسى بن سلمة، قال:

"سألت ابن عباس، قلت: أرأيت إن فاتتني الجمعة وأنا بالبطحاء، كم أصلي؟ قال: ركعتين، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم".

وإسناده ضعيف، محمد بن نوح بن محمد الشيباني: مجهول الحال، ذكره أبو نعيم وسكت عنه.

 

يستفاد من الحديث

 

أولًا: أن المسافر يصلي بصلاة المقيم.

 

ثانيًا: أن المسافر إذا أدرك ركعة من صلاة المقيم لزمه الإتمام، قال النووي في "المجموع" 4/ 357:

"مذهبنا أن المسافر إذا اقتدى بمقيم في جزء من صلاته لزمه الإتمام، سواء أدرك معه ركعة أم دونها، وبهذا قال أبو حنيفة والأكثرون، حكاه الشيخ أبو حامد عن عامة العلماء، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وجماعة من التابعين والثوري والأوزاعي وأحمد وأبي ثور وأصحاب الرأي، وقال الحسن البصري والنخعي والزهري وقتادة ومالك: إن أدرك ركعة فأكثر لزمه الإتمام وإلا فله القصر".


كتبه

أبو سامي العبدان

حسن التمام.

إرسال تعليق

التعليقات



المتابعون

جميع الحقوق محفوظة لـ

حسن التمام

2015