
المسافة التي يقصر فيها الصلاة
(295) "صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين".
أخرجه البخاري (1547) و
(1548) و (1551) و (1714) و (1715) و (2951)، ومسلم (690-10)، والنسائي (477)، وفي
"الكبرى" (340)، وأحمد 3/ 111 و 186 و 268، والشافعي في "السنن
المأثورة" (14)، والحميدي (1192)، وعبد الرزاق (4315)، والبزار (6763)،
والطبري في "تهذيب الآثار" 2/ 913 - مسند عمر، وأبو يعلى (2794) و
(2811) و (2812) و (2821)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 418، وفي
"شرح مشكل الآثار" (2440)، وأبو عوانة (2377) و (2378)، والسراج في
"مسنده" (1408-1412)، وفي "حديثه" (1662- 1667)، وابن حبان
(2743) و (2744) و (2747)، والبيهقي 5/ 10 و 40 و 237، وفي "المعرفة"
(6104)، وابن عبد البر في "التمهيد" 16/ 301، وفي "الاستذكار"
2/ 240، وابن حزم في "حجة الوداع" (10) و (309) و (370) و (481) و
(525)، والبغوي في "شرح السنة" (1879) من طرق عن أيوب السختياني، عن أبي
قلابة، عن أنس، قال: فذكره.
وله طرق أخرى عن أنس:
1 و 2 - أخرجه البخاري (1089)، وأحمد 3/ 177، وابن أبي شيبة 2/ 443، وعبد الرزاق (4316)، والطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 222 - مسند عمر، وأبو عوانة (2374) و (2375)، وابن المنذر في "الأوسط" (2248)، وابن حبان (2748)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 268، وابن عبد البر في "التمهيد" 16/ 301 من طرق عن الثوري، ومسلم (690-11)، وأبو داود (1202)، والترمذي (546)، والنسائي (469)، وفي "الكبرى" (351)، وأحمد 3/ 110 و 111-112، وعبد الرزاق (4317)، والدارمي (1508)، وأبو يعلى (3633)، وابن الجارود (145)، والسراج في "مسنده" (1413)، وفي "حديثه" (1668)، والبيهقي 3/ 146، وفي "المعرفة" (6105)، والبغوي (1020) عن سفيان بن عيينة، كلاهما عن محمد بن المنكدر، وإبراهيم بن ميسرة، سمعا أنس بن مالك، يقول:
"صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين".
وقال الترمذي:
"حديث صحيح".
وأخرجه الحميدي (1191)، والطبري في "تهذيب الآثار" 2/ 912، وأبو عوانة (2376)، والبيهقي 3/ 145، وفي "المعرفة" (6103) عن سفيان بن عيينة، والدارمي (1507)، والبزار (6238) و (6239)، والطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 222، وأبو يعلى (3635)، والسراج في "مسنده" (1415)، وفي "حديثه" (1670) و (1671) من طريق الثوري، كلاهما عن محمد بن المنكدر (وحده) به.
وأخرجه الشافعي 1/ 182 - ومن
طريقه البيهقي في "المعرفة" (6102)-، وابن أبي شيبة 2/ 443 - وعنه أبو
يعلى (3665) -، والحميدي (1193) عن سفيان بن عيينة، والطحاوي في "شرح
المعاني" 1/ 418، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 107 من طريق
الثوري،كلاهما عن إبراهيم بن ميسرة (وحده) به.
وأخرجه البخاري (1546)، وأبو
داود (1773)، وأحمد 3/ 378، وعبد الرزاق (4320)، والبزار (6241) و (6242)، والطبري
في "تهذيب الآثار" 1/ 221، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/
417-418، والسراج في "مسنده" (1416)، وفي "حديثه" (1672)،
والبيهقي 5/ 38 عن ابن جريج، وأبو يعلى (3634) من طريق عبد العزيز بن عبد الله بن
أبي سلمة، والطحاوي 1/ 418، والسراج في "مسنده" (1414)، وفي
"حديثه" (1669)، وابن حبان (2746)، والطبراني في "الأوسط" (6375)
من طريق عمرو بن الحارث، والطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 221 و 2/ 912،
والطحاوي 1/ 418، وأبو نعيم في "الحلية" 3/ 158 من طريق أسامة بن زيد
الليثي، والسراج في "مسنده" (1417)، وفي "حديثه" (1673) من
طريق مرزوق مولى طلحة بن عبد الرحمن الباهلي، خمستهم عن محمد بن المنكدر، قال: سمعت
أنس بن مالك، يقول:
"صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا، وبذي الحليفة ركعتين، ثم بات حتى أصبح بذي
الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهل".
وفي لفظ: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا،
وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين وهو مسافر إلى مكة".
ولفظ عمرو بن الحارث:
"صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربع ركعات،
ثم خرج إلى بعض أسفاره، فصلى لنا عند الشجرة ركعتين" [1].
وزاد السراج في
"مسنده" (1417)، وفي "حديثه" (1673): "وهو ستة
أميال".
وقرن أبو نعيم في
"الحلية" 3/ 158 بابن المنكدر: الزهري، وأخرجه الطبري في "تهذيب
الآثار" 1/ 222 من طريق أسامة بن زيد، عن ابن شهاب، عن أنس به.
وأسامة بن زيد الليثي: قال
النسائي وغيرُه: ليس بالقوي، وقد اضطرب في لفظه:
فأخرجه البزار (6240) من
طريقه عن محمد بن المنكدر، عن أنس، قال:
"صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، وصلى العصر بالعقيق ركعتين".
وأخرجه أحمد 3/ 237 من طريق
محمد بن إسحاق، قال: حدثني محمد بن المنكدر التيمي، عن أنس بن مالك الأنصاري، قال:
"صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في مسجده بالمدينة أربع ركعات، ثم صلى بنا العصر بذي
الحليفة ركعتين آمنا لا يخاف، في حجة الوداع".
وإسناده حسن.
3 - أخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 104 حدثنا أحمد بن جعفر، حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، حدثنا خالد بن يوسف بن خالد، حدثني أبي، سمعت أبا حازم يحدث، عن أنس بن مالك:
"أن النبي r صلى أربعا بالمدينة، وصلى بذي الحليفة ركعتين".
وإسناده تالف، يوسف بن خالد
السمتي: تركوه وكذبه ابن معين.
وابنه خالد: ضعيف.
وفي الباب عن أنس:
"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ - شعبة الشاك - صلى
ركعتين".
أخرجه مسلم (691) - ومن طريقه
ابن حزم في "المحلى" 5/ 8 -، وأبو داود (1201)، وأحمد 3/ 129 - ومن
طريقه المزي في "تهذيب الكمال" 32/ 44 -، وابن أبي شيبة 2/ 443 - وعنه
أبو يعلى (4198)، وعنه ابن حبان (2745) -، والبيهقي 3/ 146 عن محمد بن جعفر غندر،
وأبو عوانة (2368) من طريق أبي داود الطيالسي، كلاهما عن شعبة، عن يحيى بن يزيد
الهنائي، قال: سألت أنس بن مالك، عن قصر الصلاة؟ فقال: فذكره.
وعند الإمام أحمد، والبيهقي: "عن يحيى بن يزيد الهنائي، قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة؟ قال: كنت أخرج إلى الكوفة، فأصلي ركعتين حتى أرجع" ثم ذكر الحديث المرفوع بتمامه.
وفي الباب عن عمر، وأبي سعيد الخدري:
أما حديث عمر:
فأخرجه مسلم (692-13)، والبزار (316) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، ومسلم (692-14)، وأحمد 1/ 29، والطبري في "تهذيب الآثار" 2/ 894 - مسند عمر: عن محمد بن جعفر، والنسائي (1437)، وفي "السنن الكبرى" (1908)، والطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 209 و 2/ 895، والبيهقي 3/ 146 من طريق النضر بن شميل، وأحمد 1/ 30، وأبو عوانة (2369) عن هاشم بن القاسم، وابن أبي شيبة 2/ 445 - ومن طريقه ابن عبد البر في "الاستذكار" 2/ 241 - حدثنا عبيد بن سعيد، والطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 209 و 2/ 895 من طريق الحسين بن محمد، وعاصم بن علي، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 416، وأبو عوانة (2369)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 187-188، والبيهقي 3/ 146 من طريق الطيالسي ( وهو في "مسنده" (35) )، والبخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 249، وأبو القاسم البغوي (1703) عن علي بن الجعد، والطبري في "تهذيب الآثار" 2/ 895 من طريق خالد بن عبد الرحمن، وأبو عوانة (2369) من طريق أبي عتاب، كلهم جميعا (عبد الرحمن بن مهدي، ومحمد بن جعفر، والنضر بن شميل، وهاشم بن القاسم، وعبيد بن سعيد، والحسين بن محمد، وعاصم بن علي، والطيالسي، وعلي بن الجعد، وخالد بن عبد الرحمن، وأبو عتاب سهل بن حماد) عن شعبة، عن يزيد بن خمير، عن حبيب بن عبيد، عن جبير بن نفير، قال:
"خرجت مع شرحبيل بن
السمط إلى قرية على رأس سبعة عشر، أو ثمانية عشر ميلا، فصلى ركعتين، فقلت له:
فقال: رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين، فقلت له: فقال: إنما أفعل كما رأيت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يفعل".
وأما حديث أبي سعيد الخدري:
فأخرجه ابن أبي شيبة 2/
442-443، وعبد الرزاق (4318)، وأحمد بن منيع كما في "المطالب العالية"
(735)، وابن عدي في "الكامل" 6/ 148-149 عن هشيم بن بشير، ومسدد كما في
"المطالب العالية" (735) عن عبد الوارث بن سعيد، وابن الأعرابي في
"المعجم" (1419) من طريق أبي الأرقم البصري، ثلاثتهم عن أبي هارون
العبدي، عن أبي سعيد:
"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فرسخا قصر الصلاة".
وأخرجه عبد بن حميد (947)
حدثنا علي بن عاصم، حدثنا أبو هارون العبدي، حدثنا أبو سعيد، قال:
"خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا سار فرسخا تجوز في الصلاة".
وإسناده ضعيف جدا، فمداره على
أبي هارون العبدي عمارة بن جوين وهو متروك ومنهم من كذبه.
غريب الحديث
(بذي الحليفة) قال العيني في
"شرح سنن أبي داود" 5/ 63:
"ذو الحليفة: ميقات أهل
المدينة بينهما ستة أميال، ويقال: سبعة، وهذا مما احتج به أهل الظاهر في جواز
القصر في طويل السفر وقصيره، ولا حجة لهم في ذلك، لأن المراد به حين سافر عليه
السلام إلى مكة في حجة الوداع صلى الظهر بالمدينة أربعا، ثم سافر فأدركته العصر
وهو مسافر بذي الحليفة، فصلاها ركعتين، وليس المراد أن ذا الحليفة غاية سفره، فلا
دلالة فيه قطعًا، وأما ابتداء القصر فيجوز من حين يُفارق بنيان بلده أو خيام قومه
إن كان من أهل الخيام، هذا مذهب العلماء كافة إلا رواية ضعيفة عن مالك، أنه لا
يقصر حتى يجاوز ثلاثة أميال".
يستفاد من الحديث
أولًا: أنه يشرع القصر إذا خرج مسافرا، فحيث وجد السفر شرع القصر، وذكر
الحافظ في "الفتح" 2/ 567 حديث أنس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ قصر الصلاة)، وقال:
"وهو أصح حديث ورد في
بيان ذلك وأصرحه، وقد حمله من خالفه على أن المراد به المسافة التي يبتدأ منها
القصر لا غاية السفر، ولا يخفى بعد هذا الحمل، مع أن البيهقي ذكر في روايته من هذا
الوجه أن يحيى بن يزيد راويه عن أنس، قال: سألت أنسا عن قصر الصلاة وكنت أخرج إلى
الكوفة يعني من البصرة فأصلي ركعتين ركعتين حتى أرجع، فقال أنس: فذكر الحديث، فظهر
أنه سأله عن جواز القصر في السفر، لا عن الموضع الذي يبتدأ القصر منه، ثم إن
الصحيح في ذلك أنه لا يتقيد بمسافة، بل بمجاوزة البلد الذي يخرج منها، ورده
القرطبي بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به في التحديد بثلاثة فراسخ فإن الثلاثة أميال
مدرجة فيها، فيؤخذ بالأكثر احتياطا، وقد روى ابن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل، عن
عبد الرحمن بن حرملة، قال: قلت لسعيد بن المسيب أأقصر الصلاة وأفطر في بريد من
المدينة؟ قال: نعم، والله أعلم".
قال ابن عبد البر في
"الاستذكار" 2/ 240:
"وأبو يزيد يحيى بن يزيد
الهنائي: شيخ من أهل البصرة ليس مثله ممن يحتمل أن يحمل هذا المعنى الذي خالف فيه
جمهور الصحابة والتابعين، ولا هو ممن يوثق به في ضبط مثل هذا الأصل، وقد يحتمل أن
يكون أراد ما تقدم ذكره مَن ابتدأ قصر الصلاة إذا خرج ومشى ثلاثة أميال، على نحو
ما قاله وذهب إليه بعض أصحاب مالك، فلم يحسن العبارة عنه".
وقال ابن القيم في
"الهدي" 1/ 463:
"ولم يحد صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر [2]،
بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض، كما أطلق لهم التيمم في كل سفر،
وأما ما يروى عنه من التحديد باليوم أو اليومين أو الثلاثة فلم يصح عنه منها شيء
البتة، والله أعلم".
ثانيًا: أن المسافر لا يقصر الصلاة حتى يفارق بلدته.
كتبه
أبو سامي العبدان
حسن التمام
___________________________________________________
1 - قال ياقوت الحموي في "معجم البلدان" 3/ 325:
"وهي الشجرة التي ولدت عندها أسماء بنت محمد بن أبي بكر رضي الله عنه بذي الحليفة، وكانت سمرة، وكان النبيّ صلى الله عليه وسلم ينزلها من المدينة ويحرم منها، وهي على ستّة أميال من المدينة".
2 - قال ابن قدامة في "المغني" 2/ 190:
"ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة، لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفة، ولا حجة فيها مع الاختلاف، وقد روي عن ابن عباس، وابن عمر، خلاف ما احتج به أصحابنا، ثم لو لم يوجد ذلك لم يكن في قولهم حجة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، وإذا لم تثبت أقوالهم امتنع المصير إلى التقدير الذي ذكروه، لوجهين:
أحدهما: أنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي رويناها، ولظاهر القرآن، لأن ظاهره إباحة القصر لمن ضرب في الأرض، لقوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} [النساء: 101]، وقد سقط شرط الخوف بالخبر المذكور عن يعلى بن أمية، فبقي ظاهر الآية متناولا كل ضرب في الأرض.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يمسح المسافر ثلاثة أيام) جاء لبيان أكثر مدة المسح، فلا يصح الاحتجاج به هاهنا، وعلى أنه يمكنه قطع المسافة القصيرة في ثلاثة أيام، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم سفرا، فقال: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم).
والثاني: أن التقدير بابه التوقيف، فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد، سيما وليس له أصل يرد إليه، ولا نظير يقاس عليه، والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر، إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه".
إرسال تعليق