حسن التمام  حسن التمام
random

الموضوعات

random
recent
جاري التحميل ...
recent

الجمع بين الصلاتين في الحضر

الجمع بين الصلاتين في الحضر


الجمع بين الصلاتين في الحضر


(294) "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا، في غير خوف ولا سفر".

 

أخرجه مسلم (705-49)، وأبو داود (1210)، والنسائي (601)، وفي "الكبرى" (1586)، والشافعي 1/ 188، وفي "السنن المأثورة" (22)، وابن خزيمة (972)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 160، وأبو عوانة (2397)، وابن حبان (1596)، والبيهقي 3/ 166، وفي "السنن الصغير" (585)، وفي "المعرفة" (6245)، والبغوي في "شرح السنة" (1043) عن مالك (وهو في "الموطأ" 1/ 144)، ومسلم (705-50)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2632)، والطبراني 12/ (12518)، والبيهقي 3/ 166، والبغوي في "شرح السنة" (1044) عن زهير بن معاوية، وأحمد 1/ 349، والشافعي في "السنن المأثورة" (24)، والحميدي (471)، وأبو يعلى (2401)، وابن خزيمة (971)، وأبو عوانة (2398)، والبيهقي 3/ 166، وفي "المعرفة" (6255) عن ابن عيينة، وأحمد 1/ 283، وعبد الرزاق (4435)، وأبو عوانة (2398)، وابن المنذر في "الأوسط" (1159)، والطبراني 12/ (12516)، وابن عبد البر في "التمهيد" 12/ 214-215 من طريق عن الثوري، والطبراني 12/ (12517)، والبيهقي 3/ 167 من طريق هشام بن سعد، والطبراني 12/ (12519)، وابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه" (242) و (243) من طريق داود بن أبي هند، وأبو الشيخ في "أحاديث أبي الزبير عن غير جابر" (70) من طريق أشعث، والطبراني في "الصغير" (1028) من طريق زياد بن سعد، والبيهقي 3/ 166 من طريق حماد بن سلمة، تسعتهم (مالك، وابن عيينة، والثوري، وهشام بن سعد، وزهير بن معاوية، وداود بن أبي هند، وأشعث بن سوار، وزياد بن سعد، وحماد بن سلمة) عن أبي الزبير المكي، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عباس أنه قال: فذكره.

وعند أحمد، وعبد الرزاق: "قال: قلت لابن عباس: ولم تراه فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته".

وعند مسلم (705-50)، وأبي القاسم البغوي، والبيهقي، وأبي محمد البغوي (1044): "قال أبو الزبير: فسألت سعيدا، لم فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني، فقال: أراد أن لا يحرج أحدًا من أمته".

ولفظ ابن عيينة: "صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير سفر ولا خوف ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، قلت: لم فعل ذلك؟ قال: قلت أراد أن لا يحرج أمته".

وأخرجه أبو الشيخ في "أحاديث أبي الزبير عن غير جابر" (65) و (66)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 88 من طريق إسماعيل بن عمرو البجلي، حدثنا الثوري، عن أبي الزبير به، وفيه: "في غير مطر ولا خوف".

وهذا منكر، إسماعيلُ بن عمرو البجلي: ضعيف، والمحفوظ عن الثوري بلفظ: "في غير خوف ولا سفر"، هكذا رواه عنه أبو نعيم الفضل بن دكين، ومحمد بن يوسف الفريابي، وعبد الرزاق الصنعاني، وعبد الله بن المبارك، وأبو بكر الحنفي.

وأخرجه أبو الشيخ في "أحاديث أبي الزبير عن غير جابر" (67) من طريق محمد بن عيسى الدامغاني، حدثنا زافر، عن سفيان: مثله.

وإسناده ضعيف، محمد بن عيسى بن زياد الدامغاني: لم أجد فيه إلا قول أبي حاتم: يكتب حديثه. يعني للاعتبار، ولم يتابعه عليه أحدٌ.

وزافر بن سليمان: فيه ضعف.

وأخرجه الطيالسي (2751) - ومن طريقه أبو عوانة (2394) - حدثنا قرة بن خالد، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس:

"أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، قال: قلت: ما أراد بذلك؟ قال: أراد بذلك أن لا تحرج أمته".

وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 160 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا قرة، عن أبي الزبير، فذكر بإسناده مثله، فأحال لفظه على حديث مالك، عن أبي الزبير، وزاد: "قلت: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته".

وأخرجه مسلم (705-51)، والبيهقي 3/ 167 من طريق خالد بن الحارث، وابن خزيمة (967)، وأبو عوانة (2394) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، والطبراني 12/ (12520) من طريق يحيى بن سعيد، ومعتمر بن سليمان، والبيهقي 3/ 167 من طريق معاذ بن معاذ العنبري، خمستهم عن قرة بن خالد، حدثنا أبو الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس:

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، قال سعيد: فقلت لابن عباس: ما حمله على ذلك، قال: أراد أن لا يحرج أمته".

وعند الطبراني: "في سفرة أو في غزوة تبوك".

وتابع قرةَ: أشعثُ بن سوار - وهو ضعيف - عند الطبراني 12/ (12521).

وهو شاذ بهذا اللفظ، والمحفوظ أنه جمع بغير سفر، وهو في "صحيح مسلم" (706-53) من طريق قرة بن خالد، عن أبي الزبير، عن عامر بن واثلة أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل به.

وقال البيهقي:

"وكأن قرة بن خالد أراد حديث أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ، فهذا لفظ حديثه، أو روى سعيد بن جبير الحديثين جميعا فسمع قرة أحدهما، ومن تقدم ذكره الآخر، وهذه أشبه فقد روى قرة حديث أبي الطفيل أيضا".

وأخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 195 من طريق عمر بن صهبان، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال:

"كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك يؤخر الظهر حتى يبرد، ثم يصلي المغرب والعشاء".

وإسناده ضعيف جدا، عمر بن صهبان: متروك.

وأخرجه مسلم (705-54)، وأبو داود (1211)، والترمذي (187)، والنسائي (602)، وفي "الكبرى" (1587) - وعنه الدولابي في "الكنى" (1449) -، وأحمد 1/ 223 و 354، وأبو عوانة (2399) و (2400)، وابن المنذر في "الأوسط" (1158)، والطبراني في "الأوسط" (4830)، والبيهقي 3/ 167، وابن عبد البر في "التمهيد" 12/ 213-214 من طرق عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال:

"جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة، في غير خوف، ولا مطر، قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته".

وقال البيهقي:

"حبيب بن أبي ثابت...خالف أبا الزبير في متنه".

وقال أيضا:

"ولم يخرجه البخاري مع كون حبيب بن أبي ثابت من شرطه، ولعله إنما أعرض عنه - والله أعلم - لما فيه من الاختلاف على سعيد بن جبير في متنه، ورواية الجماعة، عن أبي الزبير أولى أن تكون محفوظة، فقد رواه عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أبي الشعثاء، عن ابن عباس بقريب من معنى رواية مالك، عن أبي الزبير".

وقال ابن عبد البر:

"هكذا يقول الأعمش في هذا الحديث عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: (من غير خوف ولا مطر)، وحديث مالك، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال فيه: (من غير خوف ولا سفر)، وهو الصحيح فيه إن شاء الله، والله أعلم".

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (7195) من طريق عبد الله بن خراش، عن العوام بن حوشب، عن سعيد بن جبير به، وفيه: "وهو مقيم في غير خوف ولا سفر".

وقال الطبراني:

"لم يرو هذا الحديث عن العوام إلا عبد الله بن خراش".

وإسناده ضعيف، عبد الله بن خراش: ضعيف، وأطلق عليه ابن عمار الكذب.

وأخرجه إسماعيل بن جعفر في "حديثه" (466) حدثنا حبيب بن حسان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال:

"جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر بالمدينة من غير سفر ولا علة، كي لا يكون على أمته حرج".

وإسناده ضعيف جدا، حبيب بن حسان: قال الإمام أحمد والنسائي: متروك.

وقال ابن معين: ليس بثقة.

وقال ابن حبان: منكر الحديث جدا.

وأخرجه ابن الأعرابي في "المعجم" (738)، والطبراني في "الأوسط" (2337) من طريق قيس بن الربيع، عن عمار الدهني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال:

"صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيا وسبعا وهو مقيم بالمدينة".

وقال الطبراني:

"لم يرو هذا الحديث عن عمار إلا قيس".

وإسناده ضعيف، قيس بن الربيع: صدوق في نفسه إلا أنه أُدخلت عليه أحاديث فحدث بها فسقط الاحتجاج به.

وأخرجه ابن ماجه (1069)، والطبراني 11/ (11071) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، عن عبد الكريم، عن مجاهد، وسعيد بن جبير، وطاووس وعطاء أخبروه، عن ابن عباس أنه أخبرهم:

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر، ويجمع بين المغرب والعشاء في السفر من غير أن يعجله أمر أو يطلبه عدو أو يخاف شيئا".

وإسناده ضعيف، إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع: ضعيف.

وأخرجه عبد الرزاق (4404) - ومن طريقه الطبراني 11/ (11370) - عن محمد بن راشد، عن عبد الكريم أبي أمية، عن عطاء، ومجاهد، عن ابن عباس به.

وإسناده ضعيف أيضا، عبد الكريم أبو أمية: ضعيف.

وأخرجه الطبراني 11/ (11073) حدثنا محمد بن النضر الأزدي، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا زائدة، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس:

"أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في السفر والحضر بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء".

 وليث هو ابن أبي سليم: ضعيف.

وأخرجه أحمد 1/ 360 من طريق ليث، عن طاووس، عن ابن عباس:

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في السفر والحضر".

 وليث هو ابن أبي سليم: ضعيف.

وأخرجه أحمد 1/ 217، والطبراني 11/ (11326)، وفي "الأوسط" (5562) عن محمد بن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنه، قال:

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء".

وإسناده ضعيف، يزيد بن أبى زياد: ضعيف.

وأخرجه ابن المقرئ في "المعجم" (949) من طريق حجاج بن رشدين، عن حيوة، عن ابن عجلان، عن عبد الوهاب بن بخت، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس رضي الله عنه:

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الصلوات بالمدينة يصلي ثمان وسبعا، أراد أن لا يحرج أمته".

وإسناده ضعيف، حجاج بن رشدين بن سعد: ضعفه ابن عدي.

وأخرجه ابن الأعرابي في "المعجم" (1260) حدثنا جعفر بن عنبسة، حدثنا عمر بن حفص، حدثنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس:

"أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في غير مطر، ولا مرض ولا سفر".

وإسناده ضعيف، عمر بن حفص المكّي: ضعّفه الدارقطني، والبيهقي، وقال الذهبي: لا يدرى من ذا.

وجعفر بن عنبسة: قال ابن القطان: لا يعرف.

وقال البيهقي في "الدلائل" في إسناد هو فيه: إسناد مجهول.

وقال الحاكم، عن الدارقطني: يحدث عن الضعفاء، ليس به بأس.

وقال مسلمة: ثقة، أخبرنا عنه ابن الأعرابي.

 وله طرق عن ابن عباس:

 1 - أخرجه البخاري (1174)، ومسلم (705-55)، والنسائي (589)، وفي "الكبرى" (375)، وأحمد 1/ 221، وابن أبي شيبة 2/ 456 و 14/ 165، والشافعي في "السنن المأثورة" (23)، والحميدي (470)، وأبو يعلى (2394)، والسراج في "حديثه" (2240) و (2241)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 160، وأبو نعيم في "المستخرج" (1591)، والبيهقي 3/ 166 و 168، وفي "المعرفة" (6256)، وابن عبد البر في "التمهيد" 12/ 219 و 219-220 عن سفيان بن عيينة، والبخاري (543)، ومسلم (705-56)، وأبو داود (1214)، والنسائي في "الكبرى" (381)، وابن حبان (1597)، والطبراني 12/ (12808)، والبيهقي 3/ 167، وابن عبد البر في "التمهيد" 12/ 217 من طريق حماد بن زيد، والبخاري (562)، وأحمد 1/ 273 و 285، وأبو عوانة (2401)، والطحاوي 1/ 160، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (1628) عن شعبة، وأحمد 1/ 366، وعبد الرزاق (4436)، والنسائي (603)، وفي "الكبرى" (382)، وأبو عوانة (2402) عن ابن جريج، وعبد الرزاق (4436)، والطبراني 12/ (12805) عن معمر، والطبراني 12/ (12806) من طريق روح بن القاسم، ستتهم عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس:

"أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا: الظهر والعصر والمغرب والعشاء".

وزاد النسائي: "أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء" وهو مدرج من كلام عمرو بن دينار.

وأخرجه الطبراني 12/ (12549) من طريق حسين بن علي الجعفي، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به.

وقال الطبراني:

"هكذا رواه الجعفي حسين، عن ابن عيينة، ورواه أصحاب ابن عيينة، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، وكذلك رواه أصحاب عمرو بن دينار، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد".

وأخرجه النسائي (590)، وفي "الكبرى" (1578)، والطيالسي (2736)، وابن عدي في "الكامل" 3/ 307، وأبو نعيم في "الحلية" 3/ 90 عن حبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس:

"أنه جمع بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شيء، والمغرب والعشاء وليس بينهما شيء، فعل ذلك من شغل، وزعم ابن عباس أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الأولى والعصر ثماني سجدات ليس بينهما شيء".

وحبيب بن أبي حبيب: فيه لين.

وأخرجه الطبراني 12/ (12825) حدثنا عبد الله بن الحسين المصيصي، حدثنا محمد بن بكار، حدثنا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
"أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في غزوة بني المصطلق".
وإسناده ضعيف جدا، سعيد بن بشير: ضعيف.
وشيخ الطبراني عبد الله بن الحسين المصيصي: قال ابن حبان: يقلب الأخبار ويسرقها، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، وله نسخة كلها مقلوبة.

وخالفه أبو زرعة الدمشقي:

فأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (2696) عنه، عن محمد بن بكار، حدثنا سعيد بن بشير بإسناده بلفظ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر".

 2 - أخرجه أحمد 1/ 346، وعبد الرزاق (4434)، وابن أبي شيبة 2/ 456، وعبد بن حميد (709)، وأبو يعلى (2678)، والطحاوي 1/ 160، والطبراني 10/ (10803) و (10804)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 347 و 2/ 196 عن داود بن قيس، عن صالح مولى التوأمة، قال: سمعت ابن عباس، قال:

"جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير سفر ولا مطر، قال: قلت: ما أراد بذلك؟ قال: أراد التوسعة على أمته".

وعند ابن أبي شيبة، والطبراني: "من غير خوف ولا مطر".

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 5/ 87-88 حدثنا إسحاق بن بنان بن معن، حدثنا سعيد بن يحيى الأموي، حدثنا أبي، حدثنا ابن جريج، عن صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس، قال:

"جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر في المدينة من غير خوف ولا مطر".

وإسناده ضعيف، قال ابن عبد البر في "التمهيد" 12/ 215:

"وصالح مولى التوأمة: ضعيف لا يحتج به".

 3 - أخرجه مسلم (705-57)، وأحمد 1/ 251، والطيالسي (2843)، وأبو عوانة (2403)، والطبراني 12/ (12916)، والبيهقي 3/ 168 من طرق عن حماد بن زيد، عن الزبير بن الخريت، عن عبد الله بن شقيق، قال:

"خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس، وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة، قال: فجاءه رجل من بني تميم، لا يفتر، ولا ينثني: الصلاة الصلاة، فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة؟ لا أم لك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة، فسألته فصدق مقالته".

وأخرجه مسلم (705-58)، وأحمد 1/ 351، وابن أبي شيبة 2/ 456، وأبو يعلى (2531)، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (636)، والطبراني 12/ (12915)، والبيهقي 3/ 168 من طرق عن عمران بن حدير، عن عبد الله بن شقيق العقيلي، قال:

"قال رجل لابن عباس: الصلاة، فسكت، ثم قال: الصلاة، فسكت، ثم قال: الصلاة، فسكت: ثم قال: لا أم لك أتعلمنا بالصلاة، وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وزاد أبو بكر الشافعي: "في السفر"، وفي إسناده محمد بن عبد الملك الأزدي: قال أبو حاتم: ليس بالقوي.

وعند ابن أبي شيبة: "يعني في السفر".

 4 - أخرجه الطبراني 12/ (12558) حدثنا القاسم بن زكريا، حدثنا أبو كريب، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة، عن عاصم، عن الشعبي، عن ابن عباس:

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة في غير خوف".

 5 - أخرجه الطبراني 12/ (12644) من طريق محمد بن مرداس الأنصاري، حدثنا جارية بن هرم، حدثنا قرة بن خالد، عن الضحاك، عن ابن عباس:

"أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة من غير علة، فقيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: التوسع على أمته".

وإسناده تالف، جارية بن هرم: قال الذهبي في "الميزان" 1/ 385:

"هالك".

ومحمد بن مرداس الأنصاري البصري: قال أبو حاتم: مجهول.

والضحاك بن مزاحم الهلالي: لم يسمع من ابن عباس شيئًا.

 وجاء من حديث جابر، وابن عمرو، وابن مسعود:

أما حديث جابر:

فأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 161، وتمام في "الفوائد" (404)، وابن جميع في "معجم شيوخه" (ص 193)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 88، وفي "أخبار أصبهان" 2/ 18، وابن عبد البر في "التمهيد" 12/ 217 من طريق الربيع بن يحيى الأشناني، عن سفيان الثوري، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، قال:

"جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، للرخص من غير خوف ولا علة".

وقال ابن عبد البر:

"في إسناده نظر".

قال أبو حاتم الرازي كما في "العلل" (313):

"إنه باطل عندي، هذا خطأ...والخطأ من الربيع".

وقال الحاكم في "سؤالاته للدارقطني" (ص 206):

"قلت للدارقطني الربيع بن يحيى الأشناني؟ قال ليس بالقوي، يروي عن الثوري، عن ابن المنكدر، عن جابر: الجمع بين الصلاتين، هذا يسقط مئة ألف حديث".

وقال كما في "سؤالات البرقاني" (23):

"هذا حديث ليس لمحمد بن المنكدر فيه ناقة ولا جمل".

وأخرجه ابن جميع الصيداوي في "معجم شيوخه" (ص 321) حدثنا عبد الواحد بن أحمد، قال: حدثني الحسن بن عبد الأعلى، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، قال:

"صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا، وسبعا جميعا، يعني: الظهر والعصر والمغرب والعشاء".

وإسناده ضعيف، عبد الواحد بن أحمد بن علي بن أبي الخصيب: ترجمه الذهبي في "تاريخ الإسلام" 8/ 58، ولم يزد على ذكر وفاته.

وقال في "المشتبه":

"يروي عنه القاضي أبو بكر محمد بن عبيد الله الجابري".

وزاد ابن ناصر الدين في "توضيح المشتبه" 2/ 368:

"قلت: وأبو عبد الله بن منده".

ولست أشك أنه حديث عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس، ثم وجدت الدارقطني في "العلل" (3251) سئل عنه، فقال:

"والصحيح عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس".

 وأما حديث ابن عمرو:

فأخرجه ابن عدي في "الكامل" 6/ 71 من طريق عمر بن حبيب قاضي البصرة، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:

"أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين: بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، مقيما غير مسافر، بغير سفر ولا مطر".

وإسناده ضعيف، قال البخاري في "علل الترمذي" كما في "إكمال تهذيب الكمال" 8/ ٣٢٠:

"لم يسمع ابن جريج من عمرو بن شعيب شيئًا".

وعمر بن حبيب العدوي البصري: ضعيف، وخالفه عبد الرزاق فأخرجه في "المصنف" (4437) عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، قال: قال عبد الله:

"جمع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقيما غير مسافر بين الظهر والعصر والمغرب (كذا)، فقال رجل لابن عمر (كذا): لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؟ قال: لأن لا يحرج أمته إن جمع رجل".

فلم يذكر (عن أبيه)، وهو ظاهر الانقطاع، قال العلائي:

"والذين سمع منهم عمرو بن شعيب من الصحابة: الربيع بنت معوذ، وزينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما".

 وأما حديث ابن مسعود:

فأخرجه الطبراني 10/ (10525) من طريق أحمد بن حاتم الطويل، وفي "الأوسط" (4117) من طريق الحسين بن عيسى بن ميسرة الرازي، كلاهما عن عبد الله بن عبد القدوس، عن الأعمش، عن عبد الرحمن بن ثروان، عن زاذان، قال: قال عبد الله بن مسعود:

"جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأولى والعصر، وبين المغرب والعشاء، فقيل له، فقال: صنعته لئلا تكون أمتي في حرج".

وقال الطبراني:

"لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا عبد الله، ولا رواه عن عبد الله إلا الحسين وأحمد بن حاتم الطويل".

وإسناده ضعيف، عبد الله بن عبد القدوس: ضعيف.

وقد تقدّم مستوفى في الباب الذي قبله.


يستفاد من الحديث

 

جواز الجمع في الحضر للحاجة بين صلاتي الظهر والعصر، وبين صلاتي المغرب والعشاء، وذهب جماعة من أهل العلم إلى الأخذ بظاهر الحديث، فجوزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقًا لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة، وممن قال به ابن سيرين، وربيعة، وأشهب، وابن المنذر، والقفال الكبير، وجماعةٌ من أصحاب الحديث.

وحمل بعضهم حديث الباب على أن المراد بالجمع هنا هو الجمع الصوري، قال ابن قدامة في "المغني" 2/ 201:

"إن الجمع رخصة، فلو كان على ما ذكروه لكان أشد ضيقا، وأعظم حرجا من الإتيان بكل صلاة في وقتها، لأن الإتيان بكل صلاة في وقتها أوسع من مراعاة طرفي الوقتين، بحيث لا يبقى من وقت الأولى إلا قدر فعلها".

وقال الخطابي في "معالم السنن" 1/ 264:

"ومعقول أن الجمع بين الصلاتين من الرخص العامة لجميع الناس عامهم وخاصهم، ومعرفة أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه أكثر الخاصة فضلاً عن العامة".

قلت: وهو مخالف لظاهر الحديث فقد أطلق فيه الجمع ولم يقيّده بوقت، وقد قال ابن عباس في علة الجمع "أراد أن لا يحرج أحدًا من أمته".

وحمل بعضهم حديث الباب على أن الجمع هنا من أجل المطر، وجوابه: أنه لو كان ذلك في حال المطر لأدي إلينا ذلك، كما أدي إلينا جمعه بين الصلاتين في المدينة، قال ابن المنذر في "الأوسط" 2/ 433:

"ولو كان ثَمَّ مطر من أجله جمع بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لذكره ابن عباس عن السبب الذي جمع بينهما، فلما لم يذكره وأخبر بأنه أراد أن لا يحرج أمته، دلّ على أن جمعه كان في غير حال المطر".

وقال شيخ الإسلام كما في "مجموع الفتاوى" 24/ 76-78:

"ومما يبين أن ابن عباس لم يرد الجمع للمطر - وإن كان الجمع للمطر أولى بالجواز - بما رواه مسلم من حديث حماد بن زيد، عن الزبير بن الخريت، عن عبد الله بن شقيق، قال: خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر، حتى غربت الشمس، وبدت النجوم، فجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة، قال: فجاء رجل من بني تيم، لا يفتر: الصلاة الصلاة، فقال: أتعلمني بالسنة؟ لا أم لك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة، فسألته، فصدق مقالته.

ورواه مسلم أيضا من حديث عمران بن حدير، عن ابن شقيق، قال: قال رجل لابن عباس: الصلاة، فسكت، ثم قال: الصلاة، فسكت، ثم قال: لا أم لك، أتعلمنا بالصلاة؟ وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فهذا ابن عباس لم يكن في سفر، ولا في مطر، وقد استدل بما رواه على ما فعله، فعلم أن الجمع الذي رواه لم يكن في مطر، ولكن كان ابن عباس في أمر مهم من أمور المسلمين، يخطبهم فيما يحتاجون إلى معرفته، ورأى أنه إن قطعه ونزل، فاتت مصلحته، فكان ذلك عنده من الحاجات التي يجوز فيها الجمع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بالمدينة لغير خوف ولا مطر، بل للحاجة تعرض له، كما قال: أراد أن لا يحرج أمته.

ومعلوم أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة، لم يكن لخوف، ولا مطر، ولا لسفر أيضا، فإنه لو كان جمعه للسفر لجمع في الطريق، ولجمع بمكة، كما كان يقصر بها، ولجمع لما خرج من مكة إلى منى، وصلى بها الظهر والعصر، والمغرب والعشاء والفجر، ولم يجمع بمنى قبل التعريف، ولا جمع بها بعد التعريف أيام منى، بل صلى كل صلاة ركعتين غير المغرب، ويصليها في وقتها، ولا جمعه أيضا كان للنسك، فإنه لو كان كذلك لجمع من حين أحرم، فإنه من حينئذ صار محرما، فعلم أن جمعه المتواتر بعرفة ومزدلفة، لم يكن لمطر، ولا خوف، ولا لخصوص النسك، ولا لمجرد السفر، فهكذا جمعه بالمدينة الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما، وإنما كان الجمع لرفع الحرج عن أمته، فإذا احتاجوا إلى الجمع جمعوا...".

 

كتبه

أبو سامي العبدان

حسن التمام.

إرسال تعليق

التعليقات



المتابعون

جميع الحقوق محفوظة لـ

حسن التمام

2015