
آداب الجلوس يوم الجمعة وغيرها
أخرجه مسلم (2178)، وعلّقه
أبو عوانة (9557) - طبعة الجامعة الإسلامية، والبيهقي 3/ 233 من طريق الحسن بن
محمد بن أعين، حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى
الله عليه وسلم، قال: فذكره.
وأخرجه أحمد 3/ 342 حدثنا
حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الزبير به.
وقال ابن رجب في "شرح
علل الترمذي" 2/ 793:
"معقل بن عبيد الله
الجزري: ثقة، كان أحمد يضعف حديثه عن أبي الزبير خاصة، ويقول: يشبه حديثه ابن
لهيعة.
ومن أراد حقيقة الوقوف على
ذلك فلينظر إلى أحاديثه عن أبي الزبير فإنه يجدها عند ابن لهيعة يرويها عن أبي
الزبير كما يرويها معقل سواء".
ثم ذكر حديث الباب فيما أنكر
عليه، وله طريق أخرى عن أبي الزبير، قال أبو عوانة:
"ورواه حجاج بن منهال،
عن حماد، عن حجاج الصواف، عن أبي الزبير، عن جابر بنحوه".
وله طريق أخرى عن جابر:
أخرجه الشافعي 2/ 187 - ومن طريقه البيهقي في "المعرفة" (6620) - حدثنا عبد المجيد، عن ابن جريج، قال: قال سليمان بن موسى: عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"لا يقيمن أحدكم أخاه
يوم الجمعة، ولكن ليقل: افسحوا".
وأخرجه أحمد 3/ 295 عن عبد
الرزاق ( وهو في "المصنف" (5591) ) عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، أن
جابر بن عبد الله، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
"لا يقم أحدكم أخاه يوم
الجمعة، ويخالفه إلى مقعده، ولكن ليقل: افسحوا".
وفي "المسند":
(أخبرنا جابر).
وأخرجه أحمد 3/ 295 حدثنا
محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني سليمان بن موسى، قال: أخبرنا جابر به.
وإسناده منقطع، سئل ابن معين
عن سليمان بن موسى عن جابر؟ فقال: مرسل.
وقال البخاري: لم يدرك سليمان
أحدًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت: وهذا من الأدلة على أن
أئمة الحديث لم تكن تردهم الصيغ عن التعليل، قال ابن رجب في "شرح علل
الترمذي" 1/ 140:
"وكان أحمد يستنكر دخول
التحديث في كثير من الأسانيد، ويقول: هو خطأ. يعني ذكر السماع".
على أن عبد المجيد بن عبد
العزيز بن أبي رواد وهو من أثبت الناس في ابن جريج، قال: عن ابن جريج، قال: قال
سليمان بن موسى: عن جابر.
وتابعه عبد الرزاق في رواية
إسحاق بن إبراهيم الدبري عنه، وخالفه الإمام أحمد وهو من هو في هذا الشأن، فقال:
حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، قال سليمان بن موسى: أخبرنا جابر.
وفي الباب عن ابن عمر، وأبي بكرة، وأبي هريرة، وسمرة بن جندب:
أما حديث ابن عمر:
فأخرجه البخاري (911)، ومسلم
(2177-28)، وأحمد 2/ 149، وعبد الرزاق (5592)، وابن خزيمة (1820)، وابن المنذر في
"الأوسط" (1829)، والبيهقي 3/ 232 عن ابن جريج، قال: سمعت نافعا، يقول:
سمعت ابن عمر رضي الله عنهما، يقول:
"نهى النبي صلى الله
عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده، ويجلس فيه. قلت لنافع: الجمعة؟ قال:
الجمعة وغيرها".
وزاد عبد الرزاق، وابن خزيمة،
وابن المنذر: "وقال نافع: كان ابن عمر يقوم له الرجل من مجلسه فلا يجلس
فيه".
واستدركه الحاكم 1/ 293 على
الشيخين فوهم إذ الحديث عندهما بذكر الجمعة.
وله طرق عن نافع:
أ - أخرجه البخاري (6269)، والبيهقي 6/ 150 من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"لا يقيم الرجل الرجل من
مجلسه ثم يجلس فيه".
ب و جـ - أخرجه البخاري (6270)، وفي "الأدب المفرد" (1140) و (1153)، ومسلم (2177-28)، وأحمد 2/ 17 و 22 و 102، والشافعي 2/ 186، وابن أبي شيبة 8/ 396، والحميدي (664)، وابن زنجويه في "الأموال" (362)، وأبو عبيد في "الأموال" (230)، والدارمي (2653)، وابن خزيمة (1822)، وابن المنذر في "الأوسط" (1830)، وابن حبان (586)، وتمام في "الفوائد" (758)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 137، والبيهقي 3/ 232، وفي "المعرفة" (6618)، وفي "الآداب" (246)، والبغوي في "شرح السنة" (3332) من طرق عن عبيد الله بن عمر، وعبد الرزاق (5594)، وعبد بن حميد (764) عن عبد الله بن عمر، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم:
"أنه نهى أن يقام الرجل
من مجلسه ويجلس فيه آخر، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من
مجلسه ثم يجلس مكانه".
د - أخرجه مسلم (2177-28)، والترمذي (2749)، وأحمد 2/ 126، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (ص 442)، وابن جميع الصيداوي في "معجم شيوخه" (ص 362-363)، والبيهقي 3/ 232 من طريق أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"لا يقيم أحدكم أخاه من
مجلسه ثم يجلس فيه".
وزاد أحمد، وابن جميع،
والبيهقي: "إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث".
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
هـ - أخرجه مسلم (2177-27)، وأحمد 2/ 124، وأبو الجهم في "جزءه" (50)، والسراج في "البيتوتة" (14)، وابن حبان (587)، والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" (262)، والبغوي (3331) عن الليث، عن نافع، عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"لا يقيمن أحدكم الرجل
من مجلسه ثم يجلس فيه".
ز - أخرجه أحمد 2/ 45، والطبراني في "الأوسط" (384) من طريق أيوب بن موسى القرشي، يحدث عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"لا يقيمن أحدكم الرجل
من مجلسه، ثم يجلس فيه".
وزاد الإمام أحمد: "لا
يتناج اثنان دون صاحبهما".
وإسناده على شرط مسلم
حـ - أخرجه أحمد 2/ 121 حدثنا علي بن عياش، حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"إذا اجتمع ثلاثة فلا
يتناجى اثنان دون الثالث، ولا يقيمن أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه".
وإسناده على شرط البخاري.
ط - أخرجه الخرائطي في "مكارم الأخلاق" (711) حدثنا عيسى بن أبي حرب، حدثنا يحيى بن أبي بكير، عن أبي بكر بن عياش، حدثنا عمر بن محمد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا يقوم أحدكم من مجلسه
لأحد، لكن تفسحوا، وتوسعوا".
ورجاله ثقات.
يـ - أخرجه الطبراني في "الأوسط" (1515) عن أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة، عن محمد بن عباد بن آدم، قال: حدثنا محمد بن جعفر غندر، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، قال: سمعت نافعا يحدث، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا يقيمن أحد أخاه من
مجلسه، فيجلس مكانه".
وإسناده ضعيف، محمد بن عباد
بن آدم: ذكره ابن حبان في "الثقات" 9/ 114، وقال:
"يغرب".
وقال الحافظ في
"التقريب" (5991):
"مقبول".
ك - أخرجه البزار (2017) - كشف، والطبراني في "الأوسط" (2149) من طريق محمد بن عبد الواهب الحارثي، قال: حدثنا أبو شهاب الحناط، عن أبي إسحاق الشيباني، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا يقيم الرجل الرجل من
مكانه فيجلس فيه، فإذا رجع فهو أحق به".
وقال البزار (2016) كشف
الأستار:
"لا نعلم أحدا رواه عن
نافع إلا محمد بن إسحاق، إلا شيء أخطأ فيه عندي محمد بن عبد الواهب، فرواه عن أبي
شهاب، عن أبي إسحاق، فإنما أراد ابن إسحاق...هذه الأحاديث التي رواها أبو شهاب عن
أبي إسحاق الشيباني إنما هي عندي عن محمد بن إسحاق، ووهم فيها".
والحديث محفوظ عن نافع بلفظ:
"لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه، ثم يخلفه فيه".
ل - أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (229) عن يزيد بن هارون، والبزار (5934) من طريق محمد بن سلمة الحراني، والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" (279) من طريق علي بن مسهر، ثلاثتهم عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، قال:
"نهى رسول الله صلى الله
عليه وسلم أن يخلف الرجل الرجل في مجلسه، إذا قام، قال: وإذا رجع فهو أحق
به".
وزاد الخطيب: "نهى رسول
الله صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان دون الثالث إذا لم يكن معهم غيرهم".
وقال البزار:
وله طرق عن ابن عمر:
1 - أخرجه مسلم (2177-29)، والترمذي (2750)، وأحمد 2/ 89 من طريق عبد الرزاق ( وهو في "المصنف" (5593) و (19793) )، ومسلم (2177-29)، وابن أبي شيبة 8/ 396، والبيهقي 3/ 233 عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، كلاهما عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا يقيم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه. قال: وكان الرجل يقوم لابن عمر، فلا يجلس فيه".
وقال الترمذي:
"حديث صحيح".
2 - أخرجه أبو داود (4828)، وأحمد 2/ 84-85، والطيالسي (2062)، والبيهقي 3/ 233، والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" (265)، والمزي في "تهذيب الكمال" 9/ 495 و 496 عن شعبة، عن عقيل بن طلحة، قال: سمعت أبا الخصيب، يقول:
"كنت قاعدا، فجاء ابن
عمر فقام له رجل من مقعده، فأبى ابن عمر يقعد فيه، فجعل الرجل يقول: ما عليك أن
تقعد؟ ما عليك أن تقعد؟ فقال ابن عمر: ما كنت لأقعد في مجلسك ولا مجلس غيرك بعدما
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: وجاء رجل، فقام له رجل من مجلسه، فأراد أن يقعد
فيه، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك".
وإسناده ضعيف، أبو الخصيب وهو
زياد بن عبد الرحمن: قال الذهبي في "الميزان" 2/ 92:
"لا يعرف، وذكره ابن
حبان في (الثقات)".
3 - أخرجه الطبراني 12/ (13637)، والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" (263) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا يقيمن أحدكم أخاه من
مجلسه ليجلس في مكانه".
وأخرجه الخطيب في
"الجامع لأخلاق الراوي" (281) من طريق أبي نعيم به، بلفظ:
"كان عبد الله يعني ابن
عمر، إذا قام الرجل من مجلسه لم يجلس في مكانه، إذا ظن أن الرجل راجع إليه".
وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع: ضعيف.
وأما حديث أبي بكرة:
فأخرجه أبو داود (4827) - ومن طريقه البيهقي 3/ 233 - عن مسلم بن إبراهيم، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (1573) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، كلاهما عن شعبة، حدثنا عبد ربه بن سعيد، قال: سمعت مولى لأبي بردة وأثنى عليه خيرا، يحدث عن سعيد بن أبي الحسن:
"أن أبا بكرة دخل عليهم
في شهادة في بيت، وهو يريد أن يشهدهم على شهادة فقام له رجل من مجلسه، فقال أبو
بكرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم
الرجل الرجل من مجلسه، ثم
يقعد فيه، وقال: لا تمسح يدك بثوب من لا تملك".
وعند أبي داود: "ونهى
النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه".
وإسناده ضعيف، سيأتي بيانه في
الطريق الآتي:
وأخرجه الإمام أحمد 5/ 44 عن هاشم بن القاسم، وأحمد 5/ 48 عن محمد بن جعفر، وحجاج، وابن أبي شيبة 8/ 396 عن شبابة بن سوار، والطيالسي (912) - ومن طريقه أبو القاسم البغوي في "الجعديات" (1572)، والبيهقي 3/ 233، والمزي في "تهذيب الكمال" 34/ 33 -، والحاكم 4/ 272 من طريق عمرو بن مرزوق، والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" (264) من طريق آدم بن أبي إياس، سبعتهم (هاشم بن القاسم، ومحمد بن جعفر، وحجاج بن محمد المصيصي، وشبابة بن سوار، والطيالسي، وعمرو بن مرزوق، وآدم بن أبي إياس) عن شعبة، حدثنا عبد ربه بن سعيد، قال: سمعت أبا عبد الله مولى أبي موسى الأشعري، عن سعيد بن أبي الحسن، عن أبي بكرة به.
وعند ابن أبي شيبة:
"ونهى النبي أن يمسح الرجل يده بثوب من لا يكسوه".
وقال الحاكم:
"صحيح الإسناد"
وأقره الذهبي!
قلت: بل إسناده ضعيف، أبو عبد
الله مولى آل أبي بردة بن أبي موسى الأشعري: مجهول.
وأخرجه البزار (3690) من طريق ابن أبي عدي، عن شعبة، عن عبد
ربه بن سعيد، عن أبي عبد الله
مولى لقريش، عن سعيد بن أبي الحسن به.
وقال البزار:
"ولا نعلم أحدا سمى هذا
الرجل يعني أبا عبد الله مولى قريش، وإنما ذكرناه على ما فيه، لأنه لا يروى عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه".
وأخرجه الدولابي في
"الكنى" (891) حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبيد الله بن
عبد المجيد، قال: حدثنا سوار أبو حمزة، قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه،
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا يقيم الرجل الرجل من
مكانه، ولكن يوسع لأخيه المسلم".
وإسناده ضعيف، تفرّد به سوار
بن داود أبو حمزة: وقد وثّقه ابن معين، وقال مَرّة: ليس بشيء.
وقال الإمام أحمد:
"شيخ بصري لا بأس به،
روى عنه وكيع فقلب اسمه، وهو شيخ يوثق بالبصرة".
وقال البزار:
"لم يكن بالقوي، وقد حدث
عنه كثير من أهل العلم".
وذكره ابن حبان في "الثقات"
6/ 422، وقال:
"يخطئ".
وذكره أيضا في
"المجروحين" 1/ 290، وسَمَّاه: (داود بن سوار المزني أبو حمزة)، وقال:
"قليل الرواية، ينفرد مع
قِلَّتِهِ بأشياء لا تشبه حديث من يروي عنهم".
وقال الدارقطني:
"لا يتابع على أحاديثه،
فيعتبر به".
وقال البيهقي:
"ليس بالقوي".
وأما حديث
أبي هريرة:
فأخرجه أحمد 2/ 338 و 483 و
523، وابن أبي شيبة 8/ 397، والبخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 420 من طرق
عن فليح بن سليمان، عن أيوب بن عبد الرحمن بن صعصعة الأنصاري، عن يعقوب بن أبي
يعقوب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا يقوم الرجل للرجل من
مجلسه، ولكن أفسحوا يفسح الله لكم".
وفي لفظ: "لا يقيم الرجل
الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن افسحوا يفسح الله لكم".
وإسناده حسن إن شاء الله
تعالى، فليح: صدوق كثير الخطأ، وانظر ترجمته في "تقريب الرواة المختلف فيهم
عند ابن شاهين" (47).
وقال الحافظ في
"الفتح" 2/ 472:
"فليح وهو مضعف عند ابن
معين والنسائي وأبي داود، ووثقه آخرون، فحديثه من قبيل الحسن".
وأما حديث سمرة بن جندب:
فأخرجه البزار (4623) من طريق
يوسف بن خالد، والطبراني 7/ (7045) من طريق محمد بن إبراهيم، كلاهما عن جعفر بن سعد
بن سمرة، عن خبيب بن سليمان بن سمرة، عن أبيه، عن سمرة بن جندب:
"أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم كان يأمرنا أن نشهد الجمعة، ولا نغيب عنها، وقال: إن أحدكم أحق بمقعده
إذا رجع إليه".
وإسناده ضعيف جدا، سليمان
وابنه خبيب: مجهولان.
وجعفر بن سعد بن سمرة: ضعيف.
ومحمد بن إبراهيم بن خُبيب:
لا يعتبر بما انفرد به من الإسناد، ولم يتابعه عليه ممن يعتبر به فإن يوسف بن خالد
السمتي: تركوه وكذبه ابن معين.
يستفاد من الحديث
أولًا: لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة وغيرها ويقعد مكانه.
ثانيًا: أن الرجل أحق بمجلسه.
ثالثًا: أن من قام من مجلسه، ثم رجع إليه فهو أحق به، وقد تقدّم تخريج
أحاديث هذا الباب برقم (233).
رابعًا: الحثّ على التوسّع لمن حضر المجلس.
كتبه
أبو سامي العبدان
حسن التمام.
إرسال تعليق