
النهي عن النياحة
(379) "أخذ علينا النبي ﷺ عند البيعة أن لا ننوح، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة: أم سليم، وأم العلاء، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، وامرأتين - أو ابنة أبي سبرة، وامرأة معاذ، وامرأة أخرى".أخرجه البخاري (1306)، ومسلم (936- 31)، والنسائي (4180)، وفي "الكبرى" (7755)، والبيهقي 4/ 62 من طريق حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن محمد، عن أم عطية رضي الله عنها، قالت: فذكره.
وأخرجه النسائي (4179)، وفي "الكبرى" (7754) عن محمد بن منصور الخزاعي، عن سفيان بن عيينة، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية، قالت:
"لما أردت أن أبايع رسول الله ﷺ قلت: يا رسول الله إن امرأة أسعدتني في الجاهلية، فأذهب فأسعدها، ثم أجيئك فأبايعك، قال: اذهبي فأسعديها، قالت: فذهبت فأسعدتها، ثم جئت، فبايعت رسول الله ﷺ".
وقوله: "اذهبي فأسعديها" هذا شاذ.
وأخرجه أحمد 6/ 408 من طريق حماد بن سلمة، قال: أخبرنا هشام، وحبيب، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية:
"أن رسول الله ﷺ أخذ على النساء فيما أخذ أن لا ينحن، فقالت امرأة: يا رسول الله، إن امرأة أسعدتني، أفلا أسعدها؟ فقبضت يدها، وقبض رسول الله ﷺ يده، فلم يبايعها".
وأخرجه الطبراني 25/ (111) من طريق سعيد بن عبد الرحمن، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية الأنصارية، قالت:
"أخذ رسول الله ﷺ على النساء، فيما أخذ أن لا ينحن، فما وفى منهن، إلا فلانة وفلانة وأم فلان".
وأخرجه الطبراني 25/ (110) من طريق عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية، أنها قالت:
"وذكرت بيعة النبي ﷺ، قالت: فما وفت منا امرأة، غير أم سليم، وأم كلثوم، وامرأة معاذ بن أبي سبرة".
وأخرجه الطبراني 25/ (132)، وابن منده في "الإيمان" (497) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، قالت:
"أخذ علينا في البيعة عند البيعة أن لا ننوح، فما وفى منهن غير خمس أم سليم وأم العلاء وبنت أبي سبرة وأم معاذ بنت أبي سبرة وامرأة أخرى".
وأخرجه البخاري (4892) و (7215)، وأبو داود (3127)، والطبراني 25/ (133)، والبيهقي 4/ 62 من طريق عبد الوارث، حدثنا أيوب، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، قالت:
"بايعنا رسول الله ﷺ، فقرأ علينا أن لا تشركن بالله شيئا، ونهانا عن النوح، فقبضت امرأة منا يدها، فقالت: يا رسول الله إن فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أجزيها، فلم يقل لها شيئا، فذهبت، ثم رجعت قالت: فما وفت منا امرأة إلا أم سليم وأم العلاء وبنت أبي سبرة وامرأة معاذ".
وأخرجه أحمد 5/ 84 عن محمد بن جعفر، عن هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية، قالت:
"كان فيما أخذ رسول الله ﷺ علينا عند البيعة أن لا تنحن، فما وفت منا غير خمس نسوة".
وأخرجه أحمد 6/ 408 عن يزيد بن هارون، قال: أخبرنا هشام به، وزاد: "فما وفت امرأة منا غير خمس: أم سليم، وامرأة معاذ، وابنة أبي سبرة، وأم العلاء، وامرأة أخرى".
وأخرجه مسلم (936- 32)، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (2354) عن أسباط بن محمد، عن هشام به، ولم يسم من النساء غير أم سليم.
وأخرجه إسحاق بن راهويه (2352)، وابن الجارود (514)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (8076) و (8077) عن النضر بن شميل، والطبراني 25/ (134)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (8076) من طريق زائدة، كلاهما عن هشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، قالت:
"كان فيما أخذ علينا رسول الله ﷺ عند البيعة أن لا ننوح".
وزاد إسحاق بن راهويه، وأبو نعيم (8077): "فما وفت منا امرأة غير خمس، منهن: أم سليم، وامرأة معاذ بن أبي سبرة أو امرأة معاذ، وابنة أبي سبرة، وامرأة أخرى، وكانت لا تعد نفسها لأنها لما كان يوم الحرة لم تزل النساء بها حتى قامت، فكانت لا تعد نفسها لذلك".
وأخرجه أحمد 5/ 85 حدثنا غسان بن الربيع، حدثنا أبو زيد ثابت بن يزيد، عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية، قالت:
"كنت فيمن بايع النبي ﷺ، فكان فيما أخذ علينا أن لا ننوح، ولا نحدث من الرجال إلا محرما".
وأخرجه مسلم (937- 133)، والنسائي في "الكبرى" (11523)، وأحمد 5/ 85 و 6/ 407، وإسحاق بن راهويه (2353)، وابن أبي شيبة 3/ 389، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3333)، وابن حبان (3145)، والطبراني 25/ (136)، وابن منده في "الإيمان" (498)، والحاكم 1/ 383، والبيهقي 4/ 62 عن أبي معاوية، حدثنا عاصم، عن حفصة، عن أم عطية، قالت:
"لما نزلت هذه الآية: {يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا} إلى قوله: {ولا يعصينك في معروف}، قالت: كان منه النياحة، فقلت: يا رسول الله، إلا آل فلان، فإنهم قد كانوا أسعدوني في الجاهلية، فلا بد لي من أن أسعدهم، قالت: فقال رسول الله ﷺ: إلا آل فلان".
وأخرجه الطبراني 25/ (135)، وفي "الأوسط" (6393) من طريق زهير بن معاوية، عن عاصم الأحول به، بلفظ:
"بايعنا رسول الله ﷺ فكان فيما أمرنا بالمعروف أن لا ننوح، فقالت امرأة: يا رسول الله إن آل فلان أسعدنني فلن أبايعك حتى أسعدهن، قالت: فأسعدتهن ثم بايعته، قالت: فلم تف منا امرأة غيرها، وأم سليم".
وأخرجه أحمد 6/ 408 من طريق عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا عاصم الأحول، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، قالت:
"بايعنا النبي ﷺ وأخذ علينا فيما أخذ أن لا ننوح، فقالت امرأة من الأنصار: إن آل فلان أسعدوني في الجاهلية، وفيهم مأتم فلا أبايعك حتى أسعدهم كما أسعدوني، فقالت: فكأن رسول الله ﷺ وافقها على ذلك، فذهبت فأسعدتهم ثم رجعت فبايعت النبي ﷺ، قال: فقالت أم عطية: فما وفت امرأة منا غير تلك، وغير أم سليم بنت ملحان".
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (1506) من طريق محمد بن عبد الله بن محمد بن سليمان بن أبي داود الحراني، قال: حدثني جدي محمد بن سليمان، عن أبيه، عن الحكم بن عتيبة، عن عاصم بن سليمان، عن أم عطية الأنصارية قالت:
"سمعت رسول الله ﷺ يقول في قوله: {ولا يعصينك في معروف}، قالت أم عطية: اشترط علينا رسول الله ﷺ أن لا ننوح".
وإسناده ضعيف جدا، سليمان بن أبي داود الحراني: متروك، وقال الدارقطني:
"وابنه محمد ضعيف أيضًا".
ومحمد بن عبد الله بن محمد بن سليمان: مجهول.
وأخرجه أبو داود (1139)، وأحمد 5/ 85 و 6/ 408- 409، والبخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 361، وابن أبي شيبة 3/ 390، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" 8/ 7، والبزار (252) [1]، والطبري في "تفسيره" 22/ 601 طبعة هجر، وأبو يعلى (226)، وابن خزيمة (1722) و (1723)، وابن حبان (3041)، والطبراني 25/ (85)، والبيهقي 3/ 184، وفي "الشعب" (8875) تاما ومختصرا من طرق عن إسحاق بن عثمان الكلابي أبي يعقوب، حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية الأنصاري، عن جدته أم عطية، قالت:
"لما قدم رسول الله ﷺ المدينة، جمع نساء الأنصار في بيت، ثم بعث إليهن عمر بن الخطاب، قام على الباب، فسلم، فرددن عليه السلام، فقال: أنا رسول رسول الله إليكن، قلنا: مرحبا برسول الله، ورسول رسول الله، قال: تبايعن على أن لا تشركن بالله شيئا، ولا تزنين، ولا تقتلن أولادكن، ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن، ولا تعصينه في معروف؟ قلنا: نعم، فمددنا أيدينا من داخل البيت، ومد يده من خارج البيت، ثم قال: اللهم اشهد، وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيه العتق، والحيض، ونهى عن اتباع الجنائز، ولا جمعة علينا، وسألتها عن قوله: {ولا يعصينك في معروف}، قالت: نهينا عن النياحة".
وإسناده ضعيف، إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية: مجهول، لم يرو عنه غير إسحاق بن عثمان، ووثقه ابن حبان 4/ 18.
وأخرجه أحمد 4/ 55، والطبري في "التفسير" 22/ 598- 599 طبعة هجر، والثعلبي في "تفسيره" 9/ 298 من طريق مصعب بن نوح الأنصاري، قال: أدركت عجوزا لنا كانت فيمن بايعن النبي ﷺ قالت:
"أتيناه يوما فأخذ علينا أن لا تنحن، قالت العجوز: يا رسول الله، إن ناسا قد كانوا أسعدوني على مصيبة أصابتني، وإنهم أصابتهم مصيبة، وأنا أريد أن أسعدهم، ثم إنها أتته فبايعته، وقالت: هو المعروف الذي قال الله عز وجل: {ولا يعصينك في معروف}".
وزاد الطبري: "قال: فانطلقي فكافئيهم".
وإسناده ضعيف، مصعب بن نوح الأنصاري: مجهول، وذكره ابن حبان في "الثقات" 7/ 479 في الطبقة الثالثة، وقال:
"يروي المقاطيع".
وله شواهد من حديث أنس، وأم سلمة الأنصارية، وعبد الله بن عمرو:
أما حديث أنس بن مالك:
فأخرجه أبو داود (3222)، والترمذي (1601)، وفي "العلل الكبير" (482)، والنسائي (1852)، وفي "الكبرى" (1991)، وابن ماجه (1885)، وأحمد 3/ 197، وعبد بن حميد (1253) و (1256)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1895)، وأبو عوانة (4052) و (4053) و (4054)، وابن حبان (3146) و (4154)، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (ص 252)، والبيهقي 4/ 57 و 62 و 7/ 200 و 9/ 314 تاما ومختصرا عن عبد الرزاق - وهو في "مصنفه" (6690) و (9829) - حدثنا معمر، عن ثابت، عن أنس، قال:"أخذ النبي ﷺ على النساء حين بايعهن أن لا ينحن، فقلن: يا رسول الله، إن نساء أسعدننا في الجاهلية أفنسعدهن في الإسلام؟ فقال النبي ﷺ: لا إسعاد في الإسلام، ولا شغار، ولا عقر في الإسلام، ولا جلب في الإسلام، ولا جنب، ومن انتهب فليس منا".
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح غريب".
وإسناده على شرط مسلم.
وأما حديث أم سلمة الأنصارية:
فأخرجه الترمذي (3307)، وابن ماجه (1579)، وأحمد 6/ 320، وإسحاق بن راهويه (1880)، وابن أبي شيبة 3/ 389، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" 8/ 8، والطبري في "تفسيره" 22/ 599 طبعة هجر، والطبراني 23/ (782) و 24/ (458)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 69/ 36- 37، وابن الأثير في "أسد الغابة" 6/ 343 من طريق يزيد بن عبد الله الشيباني، قال: سمعت شهر بن حوشب، قال: حدثتنا أم سلمة الأنصارية، قالت:"قالت امرأة من النسوة: ما هذا المعروف الذي لا ينبغي لنا أن نعصيك فيه؟ قال: لا تنحن. قلت: يا رسول الله إن بني فلان قد أسعدوني على عمي ولا بد لي من قضائهم، فأبى علي، فعاتبته مرارا، فأذن لي في قضائهن، فلم أنح بعد قضائهن ولا غيره حتى الساعة، ولم يبق من النسوة امرأة إلا وقد ناحت غيري".
وقال الترمذي:
"حديث حسن غريب...قال عبد بن حميد: أم سلمة الأنصارية هي: أسماء بنت يزيد بن السكن".
وإسناده ضعيف، شهر بن حوشب: ضعيف، وذكره الإمام أحمد في مسند أم سلمة زوج النبي ﷺ.
وأما حديث عبد الله بن عمرو:
فأخرجه أحمد 2/ 196، والطبري في "تفسيره" 22/ 597 طبعة هجر، والطبراني في "مسند الشاميين" (1390)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 69/ 50 من طريق ابن عياش، عن سليمان بن سليم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال:"جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله ﷺ تبايعه على الإسلام، فقال: أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي ولا تزني، ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي، ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى".
وهذا إسناد جيد، إسماعيل بن عياش: صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم، وهذا من روايته عن أهل بلده، فسليمان بن سليم شامي وهو ثقة عابد.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، وابن عباس، وأبي هريرة، وأنس بن مالك، وأبي مالك الأشعري، وعمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر، وعمران بن حصين، والمغيرة بن شعبة، وأبي موسى الأشعري، وسمرة، والنعمان بن بشير، وأبي بكر الصدّيق:
أما حديث أبي سعيد الخدري:
فأخرجه أبو داود (3128)، وأحمد 3/ 65، والبخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 66، والبيهقي 4/ 63، وابن عبد البر في "التمهيد" 17/ 281، والبغوي في "شرح السنة" (1536)، وأبو القاسم الأصبهاني في "الترهيب" (2434)، والمزي في "تهذيب الكمال" 6/ 212، وابن حجر في "نتائج الأفكار" 4/ 332 من طريق محمد بن الحسن بن عطية العوفي، عن أبيه، عن جده، عن أبي سعيد، قال:"لعن رسول الله ﷺ النائحة والمستمعة".
وقال أبو حاتم الرازي كما في "العلل" (1095):
"هذا حديث منكر، ومحمد بن الحسن بن عطية وأبوه وجده: ضعفاء الحديث".
وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" 13/ (13872) من طريق مندل، عن الحسن بن محمد بن عطية، عن عطية، عن ابن عمر به.
كذا وقع في مطبوعه (الحسن بن محمد بن عطية)، وقد ذكره ابن الملقن في "البدر المنير" 5/ 362، فقال:
"رواه الطبراني في أكبر معاجمه من حديث محمد بن الحسن بن عطية، عن عطية، عن ابن عمر مرفوعا".
وأخرجه أبو أمية الطرسوسي في "مسند عبد الله بن عمر" (20)، وابن حبان في "المجروحين" 2/ 198، والبيهقي 4 /63، والثعلبي في "تفسيره" 26/ 330 [2] من طريق عفير بن معدان، حدثنا عطاء بن أبي رباح، أنه كان عند ابن عمر وهو يقول:
"إن رسول الله ﷺ لعن النائحة، والمستمعة، والحالقة، والسالقة، والواشمة، والمستوشمة، وقال: ليس للنساء في اتباع الجنائز أجر".
وإسناده ضعيف، عفير بن معدان الحضرمي ويقال اليحصبي: ضعيف.
وأما حديث ابن عباس:
فأخرجه البزار (793) كشف، والطبراني 11/ (11309) من طريق أبي غسان، حدثنا صباح أبو عبد الله الفراء، عن جابر، عن عطاء، عن ابن عباس، قال:"لعن رسول الله ﷺ النائحة والمستمعة، وقال: ليس للنساء في الجنازة نصيب".
وإسناده ضعيف جدا، جابر هو الجعفي: متروك، وانظر "تقريب الرواة المختلف فيهم عند ابن شاهين" (3).
والصباح أبو عبد الله الفراء: مجهول، لم يرو عنه غير أبي غسان مالك بن إسماعيل النهدي، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان 8/ 324، وقال الحافظ ابن حجر في "مختصر زوائد البزار" (562):
"الصباح: ضعيف!".
قلت: لم أجد من جرحه، فالله أعلم.
وقال الهيثمي في "المجمع" 3/ 13:
"الصباح أبو عبد الله: لم أجد من ذكره!".
قلت: قد ذكره ابن حبان في "الثقات" 8/ 324.
وفي الباب عن ابن عباس أيضا، قال:
"خلال من خلال الجاهلية: الطعن في الأنساب، والنياحة".
أخرجه البخاري (3850)، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (747)، والبيهقي 4/ 63 و 10/ 234، وفي "الشعب" (4778)، وفي "الآداب" (339) من طريق سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن أبى يزيد، سمع ابن عباس رضي الله عنهما، قال:
"خلال من خلال الجاهلية: الطعن في الأنساب، والنياحة. ونسي الثالثة، قال سفيان: ويقولون: إنها الاستسقاء بالأنواء".
وأما حديث أبي هريرة:
فأخرجه ابن عدي في "الكامل" 6/ 54 من طريق عمر بن يزيد المدائني، قال: سمعت الحسن بن أبي الحسن البصري، حدث عن أبي هريرة، قال:"لعن رسول الله ﷺ النائحة والمستمعة، والمغني والمغنى له".
وقال ابن عدي بعد أن ذكر بعضا من حديث عمر بن يزيد المدائني:
"وهذه الأحاديث عن عطاء والحسن غير محفوظة".
وقال أيضا:
"عمر بن يزيد: منكر الحديث عن عطاء وغيره".
وقال ابن القيسراني في "الذخيرة" 4/ ١٩٤٠:
"وعمر: هذا منكر الحديث، والحسن: لم يسمع من أبي هريرة".
وفي الباب عن أبي هريرة أيضا، قال: قال رسول الله ﷺ:
"اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت".
أخرجه مسلم (67)، وأحمد 2/ 377 و 441 و 496، وابن أبي شيبة 3/ 389، والطبري في "تهذيب الآثار" 3/ 8 مسند علي، وأبو عوانة (64)، والخلال في "السنة" (1403) و (1497) و (1498)، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (95)، وابن منده في "الإيمان" (660) و (662) و (663)، وابن بطة في "الإبانة الكبرى" (1034) و (1035)، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 305- 306، والبيهقي 4/ 63 و 10/ 246، وفي "السنن الصغرى" (1140)، وفي "الشعب" (6246) من طرق عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة به.
وأخرجه ابن حبان (3142)، وابن منده في "الإيمان" (661) من طريق الأعمش به، بلفظ: "أربع من الجاهلية لن يدعها الناس: النياحة، والتعاير أو التعاير في الأنساب، ومطرنا بنوء كذا وكذا، والعدوى جرب بعير في مائة بعير فمن أعدى الأول".
وهذا ليس بلفظ حديث أبي صالح، إنما هو حديث أبي الربيع الآتي:
أخرجه الترمذي (1001)، وأحمد 2/ 291 و 414- 415 و 455 و 526 و 531، والطيالسي (2517)، والطبري في "تهذيب الآثار" 3/ 10 مسند علي، والطحاوي 4/ 309، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (745)، والبيهقي في "الشعب" (4780) من طريق علقمة بن مرثد الحضرمي، عن أبي الربيع، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:
"أربع من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس: الطعن في الأحساب، والنياحة على الميت، والأنواء، والإعداء، جرب بعير فأجرب مائة، فمن أجرب البعير الأول؟".
وقال الترمذي:
"حديث حسن".
وأخرجه أحمد 2/ 262 من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال:
"ثلاث من عمل أهل الجاهلية لا يتركهن أهل الإسلام: النياحة، والاستسقاء بالأنواء. وكذا قلت لسعيد: وما هو؟ قال: دعوى الجاهلية: يا آل فلان، يا آل فلان".
وأخرجه ابن حبان (3141) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق بلفظ: "ثلاث من عمل الجاهلية، لا يتركهن أهل الإسلام: النياحة، والاستسقاء بالأنواء، والتعاير".
وأخرجه أحمد 2/ 431 من طريق محمد بن عجلان، عن سعيد وابن عجلان، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال:
"شعبتان من أمر الجاهلية لا يتركهما الناس أبدا: النياحة، والطعن في النسب".
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (395)، وابن الجارود (515) من طريق ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة به.
وأخرجه ابن حبان (1465) و (3161)، وابن بطة في "الإبانة الكبرى" (996)، والحاكم 1/ 383 من طريق إسماعيل بن عبيد الله، حدثتني كريمة بنت الحسحاس المزنية، قالت: سمعت أبا هريرة وهو في بيت أم الدرداء يقول: قال رسول الله ﷺ:
"ثلاثة من الكفر بالله: شق الجيب، والنياحة، والطعن في النسب".
وقال الحاكم:
"صحيح الإسناد، ولم يخرجاه" وأقره الذهبي.
وأخرجه ابن منده في "الإيمان" (664) و (665) من طريق العلاء بن عبد الرحمن الحرقي، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
"ثلاث من عمل الجاهلية لا يتركهن الناس: الطعن في النسب، والنياحة على الميت، والاستمطار بالأنواء".
وأخرجه البزار (8626) من طريق سويد اليمامي، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:
"أربع في أمتي ليس هم بتاركيها: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة، تبعث يوم القيامة النائحة إذا لم تتب عليها درع من قطران".
وقال البزار:
"وهذا الحديث قد روي عن يحيى بن أبي كثير بغير هذا الإسناد، وسويد: ليس بالقوي، ولا يحفظ هذا من حديث يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة إلا من حديث سويد، ولم يتابع عليه".
وأخرجه أبو أمية الطرسوسي في "مسنده" مخطوط، والطبراني في "الأوسط" (5229)، والثعلبي في "تفسيره" 9/ 298، والقاسم بن الفضل الثقفي في "الأربعين" (ص 227) من طريق سليمان بن داود اليمامي، قال حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
"إن هؤلاء النوائح يجعلن يوم القيامة صفين في جهنم، صف عن يمينهم، وصف عن يسارهم، فينبحن على أهل النار كما ينبح الكلاب".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير إلا سليمان بن داود اليمامي".
وإسناده ضعيف جدا، سليمان بن داود اليمامي: متروك.
وأما حديث أنس بن مالك:
فأخرجه الثعلبي في "تفسيره" 9/ 298 أخبرنا الحسين، قال: حدثنا السني، قال: أخبرني إسحاق بن مروان الخطراني، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا علي بن ثابت الجزري، قال: حدثنا حسان بن حميد، عن مسلمة بن جعفر، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ:"تخرج النائحة من قبرها يوم القيامة، شعثاء، غبراء، عليها جلباب من لعنة، ودرع من جرب، واضعة يدها على رأسها تقول: وا ويلاه، وملك يقول: آمين، ثم يكون من ذلك حظها النار".
وإسناده ضعيف، حسان بن حميد: قال الذهبي في "الميزان" 4/ 108:
"مجهول".
والذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير في حسان بن حميد، ومسلمة، فقد أخرجه ابن النجار كما في "الجامع الكبير" 4/ 320، و "الكنز" (42454)، وقال:
"ابن النجار، عن مسلمة بن جعفر، عن حسان بن حميد، عن أنس، قال في (الميزان): مسلمة يجهل هو وشيخه، وقال الأزدي: ضعيف".
وأما حديث أبي مالك الأشعري:
فأخرجه مسلم (934)، وأحمد 5/ 342- 343 و 344، وابن أبي شيبة 3/ 390، وأبو يعلى (1577)، وفي "المفاريد" (89)، وابن حبان (3143)، والطبراني 3/ (3426)، والبيهقي 4/ 63، والبغوي (1534) من طرق عن أبان بن يزيد، عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد، عن أبي سلام، عن أبي مالك الأشعري، قال: قال رسول الله ﷺ:"أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب".
وأخرجه أحمد 5/ 343، والحاكم 1/ 383، والبيهقي في "الشعب" (4779)، وفي "الآداب" (340) من طريق علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن أبي سلام، قال: قال أبو مالك: إن رسول الله ﷺ قال:
"إن في أمتي أربعا من أمر الجاهلية ليسوا بتاركيهن: الفخر بالأحساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت، فإن النائحة إن لم تتب قبل أن تموت فإنها تقوم يوم القيامة عليها سرابيل من قطران، ثم يعل عليها درع من لهب النار".
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرج مسلم حديث
أبان بن زيد، عن يحيى بن أبي كثير وهو مختصر، ولم يخرجاه بالزيادات التي في حديث علي بن المبارك، وهو من شرطهما" وأقره الذهبي!
قلت: الحديث على شرط مسلم، وهو بتمامه عنده، ولم يرو البخاري في "صحيحه" شيئا من حديث زيد بن سلام.
وأخرجه المعافي بن عمران في "الزهد" (139)، والطبراني 3/ (3425) عن موسى بن خلف العمي، عن يحيى بن أبي كثير به، وزاد الطبراني: "قال: فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تركنا النياحة حين تركنا اللات والعزى".
وأخرجه عبد الرزاق (6686) - ومن طريقه ابن ماجه (1581) - عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن ابن معانق أو أبي معانق، عن أبي مالك الأشعري، قال: قال رسول الله ﷺ:
"النياحة من أمر الجاهلية، وإن النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله لها ثيابا من قطران، ودرعا من لهب النار".
وإسناده ضعيف، ابن معانق أو أبو معانق، قال ابن خزيمة في "صحيحه" 3/ 306:
"ولست أعرف ابن معانق، ولا أبا معانق الذي روى عنه يحيى بن أبي كثير".
وقال ابن حبان في "الثقات" 7/ 52:
"عبد الله بن معانق الأشعري: هو الذي يروي عن أبي مالك الأشعري، وما أراه شافهه".
وقال الدارقطني: "لا شيء، مجهول".
وأما حديث عمر بن الخطاب:
فأخرجه البخاري (1292)، ومسلم (927- 17)، والنسائي (1853)، وفي "الكبرى" (1992)، وابن ماجه (1953)، وأحمد 1/ 26 و 36 و 50، وابن أبي شيبة 3/ 389، والطيالسي (15)، والبزار (104)، وأبو نعيم في "المستخرج" (2070)، وفي "معرفة الصحابة" (213)، والبيهقي 4/ 71، وفي "عذاب القبر" (131) من طرق عن شعبة، قال: سمعت قتادة يحدث، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، عن أبيه، عن النبي ﷺ، قال:"الميت يعذب في قبره بما نيح عليه".
وفي لفظ: "الميت يعذب في قبره بالنياحة عليه".
وأخرجه البخاري (1292)، ومسلم (927- 17)، وأحمد 1/ 51، وأبو يعلى (156) و (157) و (179)، وأبو نعيم في "المستخرج" (2071)، والبيهقي في "عذاب القبر" (132) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، وابن ماسي في "فوائده" (18) من طريق همام، كلاهما عن قتادة به.
وأما حديث ابن عمر:
فأخرجه أحمد 2/ 61، وابن أبي شيبة 3/ 389 من طريق سعيد بن عبيد، عن عبادة بن الوليد بن عبادة، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ:"من نيح عليه، فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة".
وهذا إسناد رجاله ثقات.
وأما حديث عمران بن حصين:
فأخرجه النسائي (1854)، وفي "السنن الكبرى" (1993)، والروياني (82)، والطبراني 18/ (411) من طريق منصور بن زاذان، والطبراني 18/ (360) من طريق أبي حمزة إسحاق بن الربيع العطار، كلاهما عن الحسن البصري، عن عمران بن حصين، قال: قال: قال رسول الله ﷺ:"إن الله عز وجل يعذب الميت بنياح أهله عليه. فقال رجل: يموت بخراسان ويصاح عليه ههنا يعذب؟ فقال عمران: صدق رسول الله ﷺ وكذبت".
والحسن البصري: مختلف في سماعه من عمران بن حصين، قال بهز بن أسد كما في "جامع التحصيل" (ص 165): "سمع الحسن من عمران بن حصين".
وفي "المراسيل" لابن أبي حاتم (ص 123): "حدثنا محمد بن سعيد بن بلج، قال: سمعت عبد الرحمن بن الحكم يقول: سمعت جريرا يسأل بهزا عن الحسن من لقي من أصحاب النبي ﷺ؟ قال: سمع من ابن عمر حديثا، ولم يسمع من عمران بن حصين شيئا".
وقد نفى أئمة الحديث يحيى القطان، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، وأبو حاتم الرازي، والبيهقي سماع الحسن من عمران بن حصين.
وأخرجه النسائي (1849)، وفي "السنن الكبرى" (1987)، وأحمد 4/ 437، وابن أبي شيبة 3/ 391، والطيالسي (895)، وابن حبان (3134)، والطبراني 18/ (440)، والخطيب في "تلخيص المتشابه" 1/ 39- 40 عن شعبة، عن عبد الله بن صبيح، عن محمد بن سيرين، قال:
"ذكروا عند عمران بن حصين الميت يعذب ببكاء الحي. فقالوا: كيف يعذب الميت ببكاء الحي؟ فقال عمران: قد قاله رسول الله ﷺ".
وإسناده حسن، عبد الله بن صبيح البصري: صدوق.
وأما حديث المغيرة بن شعبة:
فأخرجه البخاري (1291)، ومسلم (4) و (933)، والترمذي (1000)، وأحمد 4/ 245 و 252 و 255، وابن أبي شيبة 3/ 389 و 8/ 576، والطحاوي 4/ 295، وفي "شرح مشكل الآثار" (415)، والطبراني 20/ (974) و (975)، وفي "طرق حديث من كذب علي متعمدا" (128) و (129)، والبيهقي 4/ 72، وفي "الشعب" (4487)، وابن عبد البر في "التمهيد" 17/ 278، والمزي في "تهذيب الكمال" 20/ 432- 433 و 26/ 320- 321 من طريق علي بن ربيعة الأسدي، قال:"مات رجل من الأنصار يقال له: قرظة بن كعب، فنيح عليه، فخرج المغيرة بن شعبة، فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال النوح في الإسلام؟ أما إني سمعت رسول الله ﷺ، يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، ألا ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ألا وإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: من نيح عليه، عذب بما يناح به عليه".
وفي لفظ: "من نيح عليه فإنه يعذب في قبره بما نيح عليه".
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
وأما حديث أبي موسى الأشعري:
فأخرجه الترمذي (1003)، وابن ماجه (1594)، وأحمد 4/ 414، وابن أبي خيثمة في "التاريخ الكبير" 2/ 964 السفر الثاني، والروياني (521) و (522)، والحاكم 2/ 471، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 61، وابن عبد البر في "الاستذكار" 3/ 72- 73، والمزي في "تهذيب الكمال" 29/ 155- 156 من طرق عن أسيد بن أبي أسيد، عن موسى بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه، أن النبي ﷺ قال:"الميت يعذب ببكاء الحي عليه، إذا قالت النائحة: واعضداه، واناصراه، واكاسياه، جبذ الميت وقيل له: آنت عضدها؟ آنت ناصرها؟ آنت كاسيها؟ فقلت: سبحان الله يقول الله عز وجل: {ولا تزر وازرة وزر أخرى}، فقال: ويحك أحدثك عن أبي موسى، عن رسول الله ﷺ وتقول هذا، فأينا كذب؟ فوالله ما كذبت على أبي موسى، ولا كذب أبو موسى على رسول الله ﷺ".
ولفظ الترمذي: "ما من ميت يموت، فيقوم باكيه، فيقول: واجبلاه، واسيداه، أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه: أهكذا كنت؟".
وقال الترمذي:
"حديث حسن غريب".
وقال الحاكم:
"حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه".
وأخرجه البخاري (1290)، ومسلم (927)، وابن أبي شيبة 3/ 391، وابن شبة في "تاريخ المدينة" 3/ 906- 907، والبيهقي 4/ 71 من طريق أبي بردة، عن أبيه، قال:
"لما أصيب عمر رضي الله عنه جعل صهيب يقول: وا أخاه، فقال عمر: أما علمت أن النبي ﷺ قال: إن الميت ليعذب ببكاء الحي".
وأما حديث سمرة:
فأخرجه أحمد 5/ 10، والروياني (833) و (834)، والطبراني 7/ (6896)، وابن عدي في "الكامل" 6/ 86 من طريق عمر بن إبراهيم، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي ﷺ، قال:"الميت يعذب بما نيح عليه".
وقال ابن عدي:
"وهذا لا أعلم يرويه عن قتادة غير عمر بن إبراهيم".
وإسناده ضعيف، عمر بن إبراهيم العبدي: في حديثه عن قتادة ضعف.
وأما حديث النعمان بن بشير:
فأخرجه البخاري (4267)، وابن أبي شيبة 13/ 357، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" 3/ 529، والبيهقي 4/ 64 عن محمد بن فضيل، والبخاري (4268)، والحاكم 3/ 41- 42 من طريق عبثر، والبيهقي في "دلائل النبوة" 7/ 44 من طريق إبراهيم بن طهمان، ثلاثتهم عن حصين بن عبد الرحمن، عن عامر الشعبي، عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قال:"أغمي على عبد الله بن رواحة، فجعلت أخته عمرة تبكي واجبلاه، واكذا واكذا، تعدد عليه، فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي: آنت كذلك".
وزاد البخاري (4268): "فلما مات لم تبك عليه".
وزاد البيهقي في "دلائل النبوة": "فنهانا عن البكاء عليه".
وقال الحاكم:
"صحيح الإسناد، ولم يخرجاه" وأقره الذهبي.
وأخرجه عبد الرزاق (6697) عن ابن عيينة، عن حصين بن عبد الرحمن، عن عامر الشعبي: مرسلا.
وأما حديث أبي بكر الصدّيق:
فأخرجه المروزي في "مسند أبي بكر" (37)، والبزار (64) و 1/ 184، وأبو يعلى (47) من طرق عن محمد بن الحسن بن زبالة المخزومي، حدثنا سليمان بن بلال، عن عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة، عن يعقوب بن عتبة، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أن عبد الله بن أبي بكر لما توفي بكي عليه، فخرج أبو بكر إلى الرجال، فقال: إني أعتذر إليكم من شأن أولاء، إنهن حديثات عهد بجاهلية، سمعت رسول الله ﷺ يقول:"إن الميت ينضح عليه الحميم ببكاء الحي".
وإسناده تالف، محمد بن الحسن بن زبالة: كذبوه.
يستفاد من الحديث
تحريم النوح، وعظيم قبحه، والاهتمام بإنكاره والزجر عنه، لأنه مهيج للحزن، ورافع للصبر، وفيه مخالفة التسليم للقضاء والإذعان لأمر الله تعالى.كتبه
أبو سامي العبدان
حسن التمام
_______________________1 - وتحرّف في مطبوعه (إسحاق بن عثمان) إلى (إسحاق بن سعيد).
2 - وتحرّف في مطبوعه كنية عفير بن معدان، ففيه (أبو عامر)، والصواب (أبو عائذ).
إرسال تعليق