
تكفين المحرم
(393) عن ابن عباس رضي الله عنهما:
"أن رجلا كان مع النبي ﷺ، فوقصته ناقته وهو محرم، فمات، فقال رسول الله ﷺ: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا".
متفق عليه، وقد تقدم تخريجه برقم (54).
غريب الحديث:
(فوقصته ناقته) الوقص: كسر العنق، أي: أسقطته فاندق عنقه.(كفنوه في ثوبيه) ثوباه: هما ثياب إحرامه إزار ورداء.
(ولا تخمروا رأسه) بالتشديد أي: لا تغطوا ولا تستروا رأسه.
(سدر) السدر: شجر النبق، الواحدة سِدْرَةٌ، والجمع سِدْرَاتٌ بسكون الدال، وسِدَرَاتٌ بفتح الدال وكسرها، وسِدَر بفتح الدال. "مختار الصحاح" (ص 292)، وفي "الفائق" 2/ 168:
"سدر السدر: شجر حمله النبق وورقه غسول".
(ملبيا) نصب على الحال، أي: حال كونه قائلا لبيك، والمعنى أنه يحشر يوم القيامة على هيئته التي مات عليها ليكون ذلك علامة لحجه، كالشهيد يأتي وأوداجه تشخب دما.
يستفاد من الحديث:
أولًا: وجوب غسل ميت المسلمين، وهو فرض كفاية.ثانيًا: استحباب السدر في غسل الميت.
ثالثًا: جواز استعمال المحرم الحي للسدر في غسله.
رابعًا: استخدام السدر مع الماء للمبالغة في التنظيف ولأنه يطيب الجسد.
خامسًا: أن اختلاط الماء بالأشياء الطاهرة لا يخرجه عن الطهورية.
سادسًا: جواز التكفين بثوبين.
سابعًا: جواز التكفين في الثياب الملبوسة.
ثامنًا: وجوب تكفين ميت المسلمين وهو إجماع.
تاسعًا: أن الكفن مقدم على قضاء دين الميت.
خامسًا: أن اختلاط الماء بالأشياء الطاهرة لا يخرجه عن الطهورية.
سادسًا: جواز التكفين بثوبين.
سابعًا: جواز التكفين في الثياب الملبوسة.
ثامنًا: وجوب تكفين ميت المسلمين وهو إجماع.
تاسعًا: أن الكفن مقدم على قضاء دين الميت.
عاشرًا: أن غير المحرم يحنط كما يخمر رأسه.
الحادي عشر: أن المحرم يكفن بثياب إحرامه، ولا يجوز أن يغطى رأسه ووجهه، ولا يمس طيبا، وأنه يبعث يوم القيامة يلبي: أي: يقول: لبيك اللهم لبيك.
الثاني عشر: استحباب دوام التلبية في الإحرام.
الثالث عشر: أن من شرع في طاعة ثم حال بينه وبين إتمامها الموت يرجى له أن الله تعالى يكتبه في الآخرة من أهل ذلك العمل، ويقبله منه إذا صحت النية، ويشهد له قوله تعالى:
{وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: 100].
الرابع عشر: أن الميت يبعث على هيأته التي مات عليها.
الحادي عشر: أن المحرم يكفن بثياب إحرامه، ولا يجوز أن يغطى رأسه ووجهه، ولا يمس طيبا، وأنه يبعث يوم القيامة يلبي: أي: يقول: لبيك اللهم لبيك.
الثاني عشر: استحباب دوام التلبية في الإحرام.
الثالث عشر: أن من شرع في طاعة ثم حال بينه وبين إتمامها الموت يرجى له أن الله تعالى يكتبه في الآخرة من أهل ذلك العمل، ويقبله منه إذا صحت النية، ويشهد له قوله تعالى:
{وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: 100].
الرابع عشر: أن الميت يبعث على هيأته التي مات عليها.
كتبه
أبو سامي العبدان
حسن التمام.
إرسال تعليق