
الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت
(401) "ما من مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلا، لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه".أخرجه مسلم (948)، وأبو داود (3170)، وأحمد 1/ 277، وعبد الله بن أحمد في "زوائده" على "المسند" 1/ 277، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (271)، وابن حبان (3082)، والطبراني في "الأوسط" (8898)، وأبو طاهر المخلص في "المخلصيات" (2676)، وأبو نعيم في "المستخرج" (2124)، والبيهقي 3/ 180 و 4/ 30، وفي "الشعب" (8812)، وفي "الخلافيات" (2769)، والبغوي في "شرح السنة" (1505) من طرق عن عبد الله بن وهب، عن أبي صخر حميد بن زياد، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن كريب مولى ابن عباس، عن عبد الله بن عباس: أنه مات ابن له بقديد، أو بعسفان، فقال: يا كريب، انظر ما اجتمع له من الناس، قال: فخرجت، فإذا ناس قد اجتمعوا له، فأخبرته، قال: يقول: هم أربعون؟ قال: نعم، قال: أخرجوه، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: فذكره.
وأخرجه ابن ماجه (1489)، والبزار (5229) [1]، والطبراني 11/ (12158) من طريق بكر بن سليم الصواف، عن حميد بن زياد الخراط، عن كريب به.
فأسقط من إسناده شريك بن عبد الله بن أبي نمر.
وله شاهد من حديث ميمونة:
أخرجه النسائي (1993)، وفي "الكبرى" (2131) - وعنه الدولابي في "الأسماء والكنى" (943) - من طريق محمد بن سواء أبي الخطاب، وأحمد 6/ 331 و 334 - ومن طريقه الخطيب البغدادي في "الفصل للوصل المدرج في النقل" 1/ 364 - عن أبي عبيدة عبد الواحد الحداد، والبخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 113 من طريق مبارك أبي عبد الرحمن العيشي، ثلاثتهم عن أبي بكار الحكم بن فروخ، قال: صلى بنا أبو المليح على جنازة فظننا أنه قد كبر، فأقبل علينا بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم، ولتحسن شفاعتكم، قال أبو المليح: حدثني عبد الله بن سليط، عن إحدى أمهات المؤمنين وهي ميمونة زوج النبي ﷺ قالت: أخبرني النبي ﷺ، قال:"ما من مسلم يصلي عليه أمة إلا شفعوا فيه. وقال أبو المليح: الأمة أربعون إلى مائة فصاعدا".
وأخرجه أحمد 6/ 331، وابن أبي شيبة 3/ 321، والبخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 113، والطبراني 23/ (1060) و 24/ (42)، والبيهقي في "الشعب" (8813)، والخطيب البغدادي في "الفصل للوصل المدرج في النقل" 1/ 362، والمزي في "تهذيب الكمال" 7/ 131 عن يحيى بن سعيد القطان، عن الحكم بن فروخ أبي بكار، عن أبي المليح بن أسامة، قال: حدثني عبد الله بن سليط (وعند أحمد، وابن أبي شيبة، والطبراني 24/ (42)، والبيهقي، والخطيب: عبد الله بن سليل)، عن بعض أزواج النبي ﷺ ميمونة وكان أخاها من الرضاعة، عن النبي ﷺ به.
وقال ابن معين كما في "الفصل للوصل المدرج في النقل" 1/ 365:
"ليس بابن سليل، إنما هو: عبد الله بن سليط".
وقد اختلف في إسناده على أبي المليح:
فأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 113-114، والطبراني 24/ (39)، والبيهقي في "الشعب" (8814)، والخطيب البغدادي في "الفصل للوصل المدرج في النقل" 1/ 361- 362 من طريق القاسم بن مطيب، عن أبي المليح الهذلي، عن سليط أخي ميمونة، عن ميمونة.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 114، فقال: قال يحيى بن سعيد، وابن أبي عدي، عن شعبة، عن مبشر بن أبي المليح، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما، زاد يحيى: وكان أبو المليح يقول: "أمة مائة".
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 114 من طريق الفضل بن سويد، عن أبي المليح بن أسامة، عن ابن عمر رضى الله عنهما، عن النبي ﷺ، قال:
"ما من أمة...نحوه".
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 114 من طريق سوادة بن أبي الأسود، قال: حدثنا صالح بن هلال، قال: مات فينا مولى لأبي المليح، فقال: حدثني أبي، عن النبي ﷺ قال:
"إذا شهدت أمة وهم أربعون فصاعدا ...نحوه".
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" 3/ 514- 515:
"سألت أبي عن حديث رواه محمد بن حمران، عن الفضل بن سويد، عن أبي المليح بن أسامة، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، قال: (ما من عبد يصلي عليه أمة إلا غفر له)؟
قال أبي: يقولون: عن أبي المليح، عن عبد الله بن سليل، عن ميمونة، عن النبي ﷺ".
وقال ابن المديني كما في "الشعب" للبيهقي 11/ 450:
"أحسب مرجوع هذا الحديث كله إلى حديث أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة".
وفي الباب عن عائشة، وأنس، وأبي هريرة، ومالك بن هبيرة:
أما حديث عائشة:
فأخرجه مسلم (947)، والنسائي (1991)، وفي "الكبرى" (2129)، وأحمد 3/ 266، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (272)، والطبراني في "الأوسط" (6039)، والبيهقي 4/ 30، وفي "السنن الصغير" (1132)، وفي "الشعب" (8811)، وفي "المعرفة" (7643) من طريق سلام بن أبي مطيع، والترمذي (1029)، والنسائي (1992)، وفي "الكبري" (2130)، وأحمد 6/ 32، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (266) عن إسماعيل ابن علية، والترمذي (1029)، وابن أبي شيبة 3/ 321، وإسحاق بن راهويه (1329)، وأبو يعلى (4806)، وابن حبان (3081) عن عبد الوهاب الثقفي، وأحمد 6/ 231، وإسحاق بن راهويه (1330) عن عبد الرزاق - وهو في "مصنفه" (6581) - حدثنا معمر، وأحمد 6/ 40، والحميدي (222) عن سفيان بن عيينة، وأبو يعلى (4398) و (4874)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (265) من طريق عبيد الله بن عمرو، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (264) من طريق ابن جريج، وابن المنذر في "الأوسط" (3077) من طريق وهيب، ثمانيتهم عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة، عن عائشة، عن النبي ﷺ، قال:"ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة، كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه".
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح، وقد أوقفه بعضهم ولم يرفعه".
وقال الدارقطني في "العلل" 14/ 376:
"ورفعه صحيح".
وأخرجه أبو إسحاق الجهضمي في "حديث أيوب" (40) حدثنا حجاج بن المنهال، حدثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة به.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (267) حدثنا محمد بن خزيمة، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد الخطمي، عن عائشة به.
وقال الطحاوي:
"هكذا يقول حماد في إسناد هذا الحديث، والناس يخالفونه في ذلك، ويقولون: عبد الله بن يزيد رضيع عائشة، وهو أشبه بالصواب في ذلك، والله أعلم".
وأخرجه أحمد 6/ 97، والطيالسي (1630)، والبغوي في "شرح السنة" (1504) من طريق خالد الحذاء، سمع أبا قلابة، عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة، عن عائشة، أن النبي ﷺ، قال:
"ما من رجل تصلي عليه أمة من الناس كلهم يشفع له إلا شفعوا فيه".
وأما حديث أنس:
فأخرجه مسلم (947)، والنسائي (1991)، وفي "الكبرى" (2129)، وأحمد 3/ 266، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (272)، والطبراني في "الأوسط" (6039)، والبيهقي 4/ 30، وفي "السنن الصغير" (1133)، وفي "الشعب" (8811)، وفي "المعرفة" (7644) من طريق سلام بن أبي مطيع، عن شعيب بن الحبحاب، عن أنس بن مالك، عن النبي ﷺ، قال:"ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة، كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه".
وأما حديث أبي هريرة:
فأخرجه ابن ماجه (1488)، وابن المنذر في "الأوسط" (3078) عن أبي بكر بن أبي شيبة، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (270)، قال: وجدنا أبا أمية، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 95 [2] من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن بحر الكوفي الخزاز، والبيهقي في "الشعب" (8815) من طريق الحسن بن سلام السواق، أربعتهم عن عبيد الله بن موسى، قال: أنبأنا شيبان، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال:"من صلى عليه مائة من المسلمين غفر له".
وهو في مصنف ابن أبي شيبة 3/ 322 بنفس الإسناد موقوفا على أبي هريرة!
وأخرجه النسائي في "جزء فيه مجلسان من إملاءه" (18)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (269)، وابن الأعرابي في "معجمه" (1752)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 360، والبيهقي في "الشعب" (8816) من طريق أبي حمزة السكري محمد بن ميمون، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 208 من طريق شعبة، كلاهما عن الأعمش به مرفوعا.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 7/ 228 من طريق محمد بن إسحاق، عن مسعر بن كدام، عن إبراهيم بن عامر، عن سعد، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:
"من صلى عليه مائة من المسلمين وجبت له الجنة".
وأما حديث مالك بن هبيرة:
فأخرجه أبو داود (3166)، وأحمد 4/ 79، والبخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 303، والطبراني 19/ (665)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 56/ 509، والمزي في "تهذيب الكمال" 27/ 166 من طريق حماد بن زيد، والترمذي (1049) من طريق عبد الله بن المبارك، والترمذي (1049) من طريق يونس بن بكير، وابن ماجه (1490)، وابن أبي شيبة 3/ 321- 322، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2816) من طريق عبد الله بن نمير، والروياني (1537) من طريق محمد بن أبي عدي، والحاكم 1/ 362 من طريق إسماعيل ابن علية، والحاكم 1/ 362 من طريق يزيد بن هارون، سبعتهم عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد اليزني، عن مالك بن هبيرة، قال: قال رسول الله ﷺ:"ما من مؤمن يموت، فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغوا أن يكونوا ثلاث صفوف إلا غفر له. قال: فكان مالك بن هبيرة يتحرى إذا قل أهل جنازة أن يجعلهم ثلاث صفوف".
وقال الترمذي:
"حديث حسن هكذا رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق، وروى إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق هذا الحديث، وأدخل بين مرثد، ومالك بن هبيرة رجلا، ورواية هؤلاء أصح عندنا".
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" وأقره الذهبي!
قلت: ليس على شرط مسلم، فلم يحتج الإمام مسلم بابن إسحاق إنما أخرج له في المتابعات، وأيضا لم يرو شيئا من حديث مالك بن هبيرة رضي الله تعالى عنه.
يستفاد من الحديث
قال ابن الملك في "شرح المصابيح" 2/ 355:"- قوله - ﷺ: (ما من ميت تصلي عليه أمةٌ من المسلمين يبلغون مائة، كلهم يشفعون له، إلا شُفِّعوا فيه) علي بناء المجهول، أي: قُبلت شفاعتهم في ذلك الميت، والطريق في مثل الأربعين والمائة أن يكون أقل العدد متأخرًا عن أكثر، لأن الله تعالى إذا وعد المغفرة لمعنى، لم يكن من سنته أن ينقص من الفضل الموعود بعد ذلك، بل يزيد عليه تفضلاً منه على عباده".
وقال النووي في "شرح مسلم" 7/ 17:
"قال القاضي: قيل هذه الأحاديث خرجت أجوبة لسائلين سألوا عن ذلك فأجاب كل واحد منهم عن سؤاله. هذا كلام القاضي، ويحتمل أن يكون النبي ﷺ أخبر بقبول شفاعة مائة فأخبر به، ثم بقبول شفاعة أربعين، ثم ثلاث صفوف وإن قل عددهم فأخبر به، ويحتمل أيضا أن يقال هذا مفهوم عدد ولا يحتج به جماهير الأصوليين، فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة مائة منع قبول ما دون ذلك، وكذا في الأربعين مع ثلاثة صفوف، وحينئذ كل الأحاديث معمول بها ويحصل الشفاعة بأقل الأمرين من ثلاثة صفوف، وأربعين".
كتبه
أبو سامي العبدان
حسن التمام
_________________
1 - وتحرّف في مطبوعه (بكر بن سليم) إلى (يحيى بن سليم).
2 - وتحرّف في مطبوعه (شيبان) إلى (سفيان).
إرسال تعليق