
قراءة سورة الفاتحة في التكبيرة الأولى على الجنازة
(409) عن طلحة بن عبد الله بن عوف، قال: "صليتُ خلف ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، وقال: ليعلموا أنها سنة".
أخرجه البخاري (1335)، والنسائي (1988)، وفي "الكبرى" (2126) من طريق غندر محمد بن جعفر، والبيهقي في "السنن الصغير" (1077) من طريق الطيالسي - وهو في "مسنده" (2864) -، والحاكم 1/ 358 من طريق آدم بن أبي إياس، والبيهقي 4/ 39 من طريق بشر بن عمر، أربعتهم (محمد بن جعفر، والطيالسي، وآدم بن أبي إياس، وبشر بن عمر) عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن طلحة به.
وأخرجه البخاري (1335)، وأبو داود (3198)، والترمذي (1027)، وعبد الرزاق (6427)، وابن المنذر في "الأوسط" (3166)، والطبراني 10/ (10809)، والدارقطني 2/ 433، والبيهقي 4/ 38، وفي "السنن الصغير" (1077) عن سفيان الثوري، عن سعد بن إبراهيم به.
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
واستدركه الحاكم 1/ 386 على الشيخين، ففاته أنه عند البخاري.
وأخرجه النسائي (1987)، وفي "الكبرى" (2125)، أخبرنا الهيثم بن أيوب، وأبو يعلى (2661) - وعنه ابن حبان (3071) [1] و (3072) - حدثنا محرز بن عون، وابن الجارود (537) من طريق سليمان بن داود الهاشمي، وابن الجارود في "المنتقى" (537) من طريق إبراهيم بن زياد، أربعتهم عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن طلحة، بلفظ: "صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، وسورة وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده، فسألته، فقال: سنة وحق".
وقال البيهقي في "السنن الكبرى" 4/ 38:
"وذكر السورة فيه غير محفوظ".
قلت: وهو كما قال البيهقي، فقد شذّ بهذه الزيادة إبراهيم بن سعد، وقد خالفه إمامان من أهل الحفظ والإتقان: شعبةُ بنُ الحجاج، وسفيانُ الثوريُّ.
وأخرجه الشافعي في "الأم" 7/ ١٩٨ عن إبراهيم بن سعد به.
وأخرجه الشافعي 1/ 210 - ومن طريقه البيهقي 4/ 38، وفي "المعرفة" (7598)، والبغوي في "شرح السنة" (1494) - عن إبراهيم بن سعد به، وليس فيه: "وسورة وجهر حتى أسمعنا".
وأخرجه ابن الجارود (536) من طريق محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان، عن زيد بن طلحة التيمي، قال:
"سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قرأ على جنازة فاتحة الكتاب، وسورة وجهر بالقراءة، وقال: إنما جهرت لأعلمكم أنها سنة، والإمام كفها".
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 298 حدثنا وكيع، عن سفيان، عن زيد بن طلحة:
"عن ابن عباس أنه قرأ عليها بفاتحة الكتاب".
وأخرجه الطحاوي 1/ 500 من طريق أبي أحمد، قال: حدثنا سفيان، عن زيد بن طلحة، قال:
"صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فكبر عليها أربعا".
وأخرجه الشافعي 1/ 210، وفي "الأم" 7/ ١٩٨ [2]، والحاكم 1/ 358 عن ابن عيينة، والطبراني 10/ (10823)، وفي "الأوسط" (5910) من طريق همام بن يحيى بن دينار، كلاهما عن محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري:
"أنه صلى خلف ابن عباس على جنازة، فأجهر قراءة فاتحة الكتاب، وقال: أحببت أن يعلم الناس أنها السنة".
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وقد أجمعوا على أن قول الصحابي سنة حديث مسند" وأقره الذهبي!
قلت: رجاله ثقات، وليس على شرط مسلم.
وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، وجابر بن عبد الله، وأم شريك الأنصارية:
أما حديث رجل من أصحاب النبي ﷺ:
فأخرجه الشافعي 1/ 210 - ومن طريقه البيهقي 4/ 39، وفي "السنن الصغير" (1080)، وفي "المعرفة" (7601)، وفي "الخلافيات" (3105)، وابن حجر في "نتائج الأفكار" 4/ 384 - أخبرنا مطرف بن مازن، عن معمر، عن الزهري، أخبرني أبو أمامة بن سهل، أنه أخبره رجل من أصحاب النبي ﷺ:"أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى يقرأ سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي ﷺ، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات، لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه".
وأخرجه الطحاوي 1/ 500، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 53/ 153 من طريق شعيب بن أبي حمزة، وابن المنذر في "الأوسط" (3187)، والحاكم 1/ 360، وابن حجر في "نتائج الأفكار" 4/ 379 من طريق يونس بن يزيد، كلاهما عن الزهري به.
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه" وأقره الذهبي.
وقال البيهقي:
"وروينا عن الحجاج بن أبي منيع، عن جده عبيد الله بن أبي زياد الرصافي، عن الزهري، عن أبي أمامة، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، بمعنى رواية مطرف، وتابعهما يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن أبي أمامة، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ في التكبيرات وفي الصلاة على النبي ﷺ، وفي الدعاء، ورواه أيضا عن الزهري، عن محمد بن سويد، عن الضحاك بن قيس، عن حبيب بن مسلمة، وروينا عن عبادة بن الصامت في الصلاة على النبي ﷺ، وروينا عن ابن مسعود، وسهل بن حنيف، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وغيرهم في قراءة الفاتحة".
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 296 و 298، وعبد الرزاق (6428)، وأبو إسحاق الجهضمي في "فضل الصلاة على النبي ﷺ" (94)، وابن الجارود (540)، وابن المنذر في "الأوسط" (3165) و (3178)، وابن حجر في "نتائج الأفكار" 4/ 385 عن معمر، والطبراني في "مسند الشاميين" (3000) من طريق شعيب بن أبي حمزة، كلاهما عن الزهري قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث ابن المسيب، قال:
"السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر، ثم يقرأ بأم القرآن، ثم يصلي على النبي ﷺ، ثم يخلص الدعاء للميت، ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى، ثم يسلم في نفسه عن يمينه".
وأخرجه النسائي (1989)، وفي "الكبرى" (2127)، والبيهقي في "الخلافيات" (3104)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 53/ 154، وابن حجر في "نتائج الأفكار" 4/ 380 من طريق الليث، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة أنه قال:
"السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتةٌ، ثم يكبر ثلاثًا، والتسليم عند الآخرة".
وقال الحافظ:
"ظهر من رواية يونس وشعيب - وهما من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري - أن أبا أمامة حمله عن رجال من الصحابة...وزيادة الثقة مقبولة، ولا سيما إذا كان حافظًا وتابعه مثله، وهما في الزهري أتقن من غيرهما، والله أعلم".
وأخرجه النسائي (1990)، وفي "الكبرى" (2128)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 53/ 154 من طريق الليث، عن ابن شهاب، عن محمد بن سويد الدمشقي، عن الضحاك بن قيس: بنحو ذلك.
وأما حديث جابر بن عبد الله:
فأخرجه الشافعي 1/ 209، وفي "الأم" 1/ 308 - ومن طريقه الحاكم 1/ 358، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 159، والبيهقي 4/ 39، وفي "المعرفة" (7600) - حدثنا إبراهيم بن أبي يحيى، حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، قال:"كان رسول الله ﷺ يكبر على جنائزنا أربعا، ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى".
وإسناده ضعيف جدا، إبراهيم بن أبي يحيى: متروك الحديث.
وأما حديث أم شريك الأنصارية:
فأخرجه ابن ماجه (1496) - ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق" 2/ 15 - من طريق أبي عاصم النبيل، والدولابي في "الأسماء والكنى" (1457)، والطبراني 25/ (252) [3] من طريق مرزوق أبي عبد الله الشامي، كلاهما عن حماد بن جعفر العبدي، قال: حدثني شهر بن حوشب، قال: حدثتني أم شريك الأنصارية، قالت:"أمرنا رسول الله ﷺ أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب".
وإسناده ضعيف، شهر بن حوشب، وحماد بن جعفر العبدي: ضعيفان.
يستفاد من الحديث
قراءة سورة الفاتحة في الصلاة على الجنازة.كتبه
أبو سامي العبدان
حسن التمام
________________________________________________________________________
1 - وليس فيه (وسورة)، وكذا في "التقاسيم والأنواع" (6408)، وقد رواه ابن حبان عن أبي يعلى، وهي زيادة موجودة في "مسنده" (2661).
2 - وتحرّف في مطبوعه إلى (ابن علية)3 - وسقط من مطبوعه (حماد بن جعفر).
إرسال تعليق