التسليم في آخر صلاة الجنازة بتسليمة واحدة

 


(414) عن رجل من أصحاب النبي ﷺ:


"أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى يقرأ سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي ﷺ، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات، لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه".



صحيح - أخرجه الشافعي 1/ 210 - ومن طريقه البيهقي 4/ 39، وفي "السنن الصغير" (1080)، وفي "المعرفة" (7601)، وفي "الخلافيات" (3105)، وابن حجر في "نتائج الأفكار" 4/ 384 - أخبرنا مطرف بن مازن، عن معمر، عن الزهري، أخبرني أبو أمامة بن سهل، أنه أخبره رجل من أصحاب النبي ﷺ: فذكره.

وأخرجه الطحاوي 1/ 500، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 53/ 153 من طريق شعيب بن أبي حمزة، وابن المنذر في "الأوسط" (3187)، والحاكم 1/ 360، وابن حجر في "نتائج الأفكار" 4/ 379 من طريق يونس بن يزيد، كلاهما عن الزهري به.

وقال الحاكم:

"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه" وأقره الذهبي.

وقال البيهقي:

"وروينا عن الحجاج بن أبي منيع، عن جده عبيد الله بن أبي زياد الرصافي، عن الزهري، عن أبي أمامة، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، بمعنى رواية مطرف، وتابعهما يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن أبي أمامة، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ في التكبيرات وفي الصلاة على النبي ﷺ، وفي الدعاء، ورواه أيضا عن الزهري، عن محمد بن سويد، عن الضحاك بن قيس، عن حبيب بن مسلمة، وروينا عن عبادة بن الصامت في الصلاة على النبي ﷺ، وروينا عن ابن مسعود، وسهل بن حنيف، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وغيرهم في قراءة الفاتحة".

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 296 و 298، وعبد الرزاق (6428)، وأبو إسحاق الجهضمي في "فضل الصلاة على النبي ﷺ" (94)، وابن الجارود (540)، وابن المنذر في "الأوسط" (3165) و (3178)، وابن حجر في "نتائج الأفكار" 4/ 385 عن معمر، والطبراني في "مسند الشاميين" (3000) من طريق شعيب بن أبي حمزة، كلاهما عن الزهري، قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث ابن المسيب، قال:

"السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر، ثم يقرأ بأم القرآن، ثم يصلي على النبي ﷺ، ثم يخلص الدعاء للميت، ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى، ثم يسلم في نفسه عن يمينه".

وأخرجه النسائي (1989)، وفي "الكبرى" (2127)، والبيهقي في "الخلافيات" (3104)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 53/ 154، وابن حجر في "نتائج الأفكار" 4/ 380 من طريق الليث، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة أنه قال:

"السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتةٌ، ثم يكبر ثلاثًا، والتسليم عند الآخرة".

وقال الحافظ:

"ظهر من رواية يونس وشعيب - وهما من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري - أن أبا أمامة حمله عن رجال من الصحابة ... وزيادة الثقة مقبولة، ولا سيما إذا كان حافظًا وتابعه مثله، وهما في الزهري أتقن من غيرهما، والله أعلم".

وأخرجه النسائي (1990)، وفي "الكبرى" (2128)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 53/ 154 من طريق الليث، عن ابن شهاب، عن محمد بن سويد الدمشقي، عن الضحاك بن قيس: بنحو ذلك.



وفي الباب عن أبي هريرة:

أخرجه الدارقطني 2/ 432 - 433 و 443 من طريق إبراهيم بن إسماعيل، والحاكم 1/ 360 - وعنه البيهقي 4/ 43، وفي "السنن الصغير" (1088) - من طريق غنام بن حفص بن غياث، كلاهما عن حفص بن غياث، عن أبي العنبس، عن أبيه، عن أبي هريرة:

"أن رسول الله ﷺ صلى على جنازة فكبر عليها أربعا، وسلم تسليمة".

وإسناده ضعيف، أبو العنبس هو عمرو بن مروان: صدوق كما في "التقريب".

ووالده هو مروان النخعي: ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 370، وسكت عنه، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 272، وقال:

"روى عنه عمران سمعت أبي يقول ذلك ويقول: هو مجهول".


يستفاد من الحديث



أن التسليم على الجنازة واحدة عن اليمين لا يرفع بها صوته رفعا شديدا.

وأما ما جاء في التسليم في آخرها بتسليمتين فهو ضعيف، فقد أخرجه الطبراني 10/ (10022) من طريق المعافى بن سليمان، والبيهقي 4/ 43 من طريق سعيد بن حفص، كلاهما عن موسى بن أعين، عن خالد بن يزيد أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أنيسة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، والأسود، عن عبد الله، قال:

"ثلاث خلال كان رسول الله ﷺ يفعلهن، تركهن الناس، إحداهن: التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة".

وقال الذهبي في "اختصار السنن الكبرى" 3/ 1387:

"سنده صالح".

قلت: في إسناده حماد وهو ابن أبي سليمان: لا يحتج بما تفرّد به لأن له أوهاما.

وكذا ما جاء عن عبد الله بن أبي أوفى:

وقد تقدّم تخريجه تحت الحديث رقم (407)، وهو ضعيف أيضا.


كتبه

أبو سامي العبدان

حسن التمام

9 جمادي الأولى 1446 هجري



***

تعليقات