حسن التمام  حسن التمام
random

الموضوعات

random
recent
جاري التحميل ...
recent

من فاتته صلاة، وحضرت التي تليها، فإنه يصليها بالترتيب

من فاتته صلاة، وحضرت التي تليها، فإنه يصليها بالترتيب

من فاتته صلاة، وحضرت التي تليها، فإنه يصليها بالترتيب


(88) عن جابر بن عبد الله: "أن عمر بن الخطاب، جاء يوم الخندق، بعد ما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال: يا رسول الله ما كدت أصلي العصر، حتى كادت الشمس تغرب، قال النبي ﷺ: والله ما صليتها. فقمنا إلى بطحان، فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعد ما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب".


أخرجه البخاري (596) و (598) و (4112)، ومسلم (631)، والترمذي (180)، والنسائي (1366)، وفي "الكبرى" (1291)، والباغندي في "الأمالي" (81)، وأبو عوانة (1051)، وابن خزيمة (995)، وأبو طاهر المخلص في "الرابع من المخلصيات" (49)، وأبو نعيم في "الإمامة" (27)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 3/ 444، وابن الجوزي في "التحقيق" (758)، والرافعي في "أخبار قزوين" 3/ 356 من طريق هشام، والبخاري (641)، وأبو عوانة (1053)، وابن خزيمة (995)، وابن حبان (2889) من طريق شيبان، والبخاري (945)، ومسلم (631)، وابن أبي شيبة 2/ 67، وأبو عوانة (1052)، والبيهقي 2/ 219 من طريق علي بن مبارك، ثلاثتهم عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر به.
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
وأخرجه البزار (365) - كشف: من طريق مؤمل يعني ابن إسماعيل، حدثنا حماد يعني ابن سلمة، عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن مجاهد، عن جابر:
"أن النبي ﷺ شغل يوم الخندق عن صلاة الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، فأمر بلالا فأذن وأقام، فصلى الظهر، ثم أمره فأذن وأقام، فصلى العصر، ثم أمره فأذن وأقام، فصلى المغرب، ثم أمره، فأذن وأقام، فصلى العشاء، ثم قال: ما على وجه الأرض قوم يذكرون الله غيركم".
وقال البزار:
"لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا مؤمل، ولا نعلمه يروى، عن جابر بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه، وقد رواه بعضهم عن عبد الكريم، عن مجاهد، عن أبي عبيدة، عن عبد الله".
وإسناده ضعيف، عبد الكريم بن أبي المخارق: ضعيف.
ومؤمل بن إسماعيل: سيء الحفظ.
وأخرجه البزار (390) - كشف: من طريق محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رسول الله ﷺ قال يوم الخندق:
"ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس".
وقال الهيثمي في "المجمع" 1/ 309:
"ورجاله رجال الصحيح".

وله شواهد من حديث علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عباس، وحذيفة، وأبي سعيد الخدري، وأم سلمة:

أما حديث علي بن أبي طالب:

فأخرجه مسلم (627-205)، وأحمد 1/ 81-82 و 113، وابن أبي شيبة 2/ 503، وسعيد بن منصور في "التفسير من سننه" (393)، وأبو يعلى (392)، وابن خزيمة (1337) والبيهقي 2/ 220، وفي "إثبات عذاب القبر" (184) عن أبي معاوية الضرير، والنسائي في "الكبرى" (356) و (10979) من طريق عيسى بن يونس، وأبو يعلى (391) من طريق يوسف بن خالد، وأبو عوانة (1047) من طريق ابن نمير، وأبو عوانة (1048) من طريق علي بن مسهر، وأبو نعيم في "الحلية" 10/ 24 من طريق حفص بن غياث، والبيهقي 2/ 220، وفي "إثبات عذاب القبر" (183) من طريق إبراهيم بن طهمان، سبعتهم عن الأعمش، عن مسلم بن صبيح، عن شتير بن شكل، عن علي، قال: قال رسول الله ﷺ يوم الأحزاب:
"شغلونا عن الصلاة الوسطى: صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. ثم صلاها بين العشاءين، بين المغرب والعشاء".
وأخرجه أحمد 1/ 146، وابن المنذر في "الأوسط" (1027) عن عبد الرزاق - وهو عنده في "المصنف" (2194) -، وأحمد 1/ 126، وأبو يعلى (389)، وفي "المعجم" (234) عن عبد الرحمن بن مهدي، وابن الأعرابي في "المعجم" (719)، والبيهقي 1/ 460 من طريق محمد بن شرحبيل بن جعشم، ثلاثتهم عن سفيان الثوري، عن الأعمش به.
وفي رواية أبي يعلى قُرن بالأعمش منصور.
وأخرجه أحمد 1/ 151 من طريق شعبة، عن سليمان، عن أبي الضحى، عن شتير بن شكل، عن علي، عن النبي ﷺ: أنه قال يوم الأحزاب:
"حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم - أو قبورهم وبطونهم - نارا ".
 قال شعبة: "ملأ الله قبورهم وبيوتهم - أو قبورهم وبطونهم - نارا " لا أدري أفي الحديث هو أم ليس في الحديث أشك فيه؟!.
وأخرجه عبد الرزاق (2193) عن معمر، عن الأعمش، عن علي به.
ليس فيه أبو الضحى، ولا شتير بن شكل!
وله طريقان آخران عن علي:
1 - أخرجه مسلم (627-203)، والترمذي (2984)، والنسائي (473)، وفي "الكبرى" (357)، وأحمد 1/ 79 و 135 و 137 و 152 و 154، والبزار (555)، وأبو يعلى (384)، وعثمان السمرقندي في "الفوائد المنتقاة" (28)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (982)، وابن الجارود في "المنتقى" (157)، وأبو عوانة (1044)، والطبراني في "مسند الشاميين" (2700)، وأبو نعيم في "الإمامة" (25) من طرق عن قتادة، عن أبي حسان، عن عبيدة السلماني، عن علي، قال: قال رسول الله ﷺ يوم الأحزاب:
"شغلونا عن صلاة الوسطى حتى آبت الشمس، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا".
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
وأخرجه البخاري (2931) و (4111) و (4533) و (6396)، وأبو داود (409)، وأحمد 1/ 144، وابن أبي شيبة 14/ 421، وعبد بن حميد (77) - المنتخب، والدارمي (1232)، والبزار (549)، وأبو يعلى (385) و (393)، وابن خزيمة (1335)، وأبو نعيم في "الحلية" 10/ 24، والخليلي في "الارشاد" (136)، والبيهقي 1/ 459، وفي "إثبات عذاب القبر" (163)، والبغوي (388) من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة، عن علي، قال:
"لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله ﷺ: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس".
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (7362) من طريق علي بن عاصم، عن خالد الحذاء، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة السلماني، عن علي بن أبي طالب قال:
"شغلنا الأحزاب يوم الخندق عن صلاة العصر، فقال: ما لهم؟ ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن خالد الحذاء إلا علي بن عاصم".
وعلي بن عاصم التيمي: ضعفوه كما في "الكاشف".
وأخرجه ابن ماجه (684)، والنسائي في "الكبرى" (358)، وعبد الرزاق (2192)، والطيالسي (159)، وابن أبي شيبة 2/ 504، وسعيد بن منصور في "التفسير من سننه" (392)، وعبد الله بن أحمد في "زوائده" على "المسند" 1/ 122، وأبو يعلى (386) و (387) و (390) و (621)، والبزار (557) و (558)، وابن خزيمة (1336)، وابن أبي حاتم في "التفسير" (2374)، والطحاوي 1/ 173 و174، والقطيعي في "جزء الألف دينار" (40)، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (ص 234)، وابن حبان (1745)، والبيهقي 1/ 460، وفي "المعرفة" (2861)، وفي "إثبات عذاب القبر" (185)، والبغوي في "شرح السنة" (387) من طرق عن عاصم، عن زر، قال: قلت لعبيدة: سل عليا عن صلاة الوسطى، فسأله، فقال: كنا نراها الفجر أو الصبح، حتى سمعت رسول الله ﷺ يقول يوم الأحزاب: "شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وأجوافهم، أو بيوتهم نارا".
2 - أخرجه مسلم (627-204)، وأحمد 1/ 135 و 152، والطيالسي (95)، وابن أبي شيبة 2/ 503، والبزار (787)، وأبو يعلى (388) و (620)، والطحاوي 1/ 173، وعثمان السمرقندي في "الفوائد المنتقاة" (27)، وأبو عوانة (1046)، والبيهقي في "إثبات عذاب القبر" (181) و (182)، وفي "دلائل النبوة" 3/ 443 من طريق الحكم، عن يحيى بن الجزار، سمع عليا، يقول: قال رسول الله ﷺ يوم الأحزاب، وهو قاعد على فرضة من فرض الخندق: "شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم"، أو قال: "قبورهم وبطونهم نارا".
وقال البيهقي:
"ويحتمل أن يكون المراد بقول علي t (بين المغرب والعشاء) بين غروب الشمس ووقت العشاء، فيكون موافقا لرواية جابر والله أعلم".

وأما حديث ابن مسعود:

فأخرجه مسلم (628)، والترمذي (181) و (2985)، وابن ماجه (686)، وأحمد 1/ 392 و 403-404 و 456، والطيالسي (364)، وابن أبي شيبة 2/ 506، وفي "المسند" (301)، والبزار (2022)، والعقيلي في "الضعفاء" 4/ 86، وابن المنذر في "الأوسط" (1028)، والطبري في "التفسير" (5421) و (5420) و (5430)، وأبو يعلى (5044) و (5293)، والشاشي في "مسنده" (878) و (879)، وأبو عوانة (1049)، والطحاوي 1/ 174، وأبو نعيم في "الحلية" 4/ 165 و5/ 35، والبيهقي 1/ 460، وفي "المعرفة" (2864)، وفي "إثبات عذاب القبر" (186) من طريق زبيد، عن مرة، عن عبد الله، قال:
"حبس المشركون رسول الله ﷺ عن صلاة العصر، حتى احمرت الشمس، أو اصفرت، فقال رسول الله ﷺ: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم، وقبورهم نارا". أو قال: "حشا الله أجوافهم وقبورهم نارا".
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
وأخرجه أبو يعلى (2628) من طريق يحيى بن أبي أنيسة، عن زبيد الأيامي، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن عبد الله بن مسعود، قال:
"شغل المشركون رسول الله ﷺ عن الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى ذهب ساعة من الليل، ثم أمر رسول الله ﷺ بلالا فأذن وأقام، ثم صلى الظهر، ثم أمره فأذن وأقام فصلى العصر، ثم أمره فأذن وأقام فصلى المغرب، ثم أمره فأذن وأقام فصلى العشاء".
وإسناده ضعيف من أجل يحيى بن أبي أنيسة.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (1208)، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" 10/ 110 من طريق محمد بن كثير الكوفي، عن ليث بن أبي سليم، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود قال:
"شغل النبي ﷺ في شيء من أمر المشركين، فلم يصل الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فلما فرغ صلاهن بعد، الأول فالأول، وذلك قبل أن تنزل صلاة الخوف".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن عبد الرحمن إلا ليث، تفرد به: محمد بن كثير".
وإسناده ضعيف من أجل ليث بن أبي سليم، ومحمد بن كثير الكوفي.
وأخرجه الترمذي (179)، والنسائي (662)، وفي "الكبرى" (1638)، وأحمد 1/ 375، وابن أبي شيبة 2/ 70 و 14/ 422، وفي "المسند" (309)، وأبو يعلى (5351)، وابن المنذر في "الأوسط" (1186)، وأبو الشيخ في "أحاديث أبي الزبير عن غير جابر" (138)، والبيهقي 1/ 403، وابن عبد البر في "التمهيد" 5/ 236 عن هشيم، والنسائي (622) و (663)، وفي "الكبرى" (1602) و (1639)، وأحمد 1/ 423، والطيالسي (331)، والطبراني 10/ (10283)، وأبو الشيخ في "أحاديث أبي الزبير" (139)، وابن عبد البر في "التمهيد" 5/ 237 عن هشام الدستوائي، كلاهما عن أبي الزبير، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، قال: قال عبد الله:
" كنا مع رسول الله ﷺ فحبسنا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فاشتد ذلك عليّ فقلت في نفسي: نحن مع رسول الله ﷺ وفي سبيل الله، فأمر رسول الله ﷺ بلالا، فأقام فصلى بنا الظهر، ثم أقام فصلى بنا العصر، ثم أقام فصلى بنا المغرب، ثم أقام فصلى بنا العشاء، ثم طاف علينا فقال: ما على الأرض عصابة يذكرون الله عز وجل غيركم".
وهذا لفظ هشام، ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في "الحلية" 4/ 207، وفيه "فأمر النبي ﷺ بلالا فأذن وأقام"، وهو لفظ هشيم.
وقال ابن عبد البر:
"خالف هشام الدستوائي هشيما، فقال فيه: فأمر بلالا فأقام فصلى الظهر، لم يذكر أذانا للظهر ولا لغيرها، وإنما ذكر الإقامة وحدها فيها كلها".
وأخرجه أبو الشيخ في "أحاديث أبي الزبير" (140) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن أبي الزبير، عن نافع بن جبير، عن أبي عبيدة، عن عبد الله:
"أن رسول الله ﷺ شغل يوم الأحزاب عن صلاة الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء إلى نصف الليل، فقام فنادى بالصلاة، فصلى الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء".
وأخرجه أبو الشيخ في "أحاديث أبي الزبير" (91) من طريق حرب بن أبي العالية صاحب السقط، عن أبي الزبير، عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن ابن مسعود به.
ليس فيه نافع بن جبير، وحرب بن أبي العالية صدوق يهم كما في "التقريب".
وقال الترمذي:
"حديث عبد الله ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله".

وأما حديث ابن عباس:

فأخرجه أحمد 1/ 301، وعبد بن حميد (578) - المنتخب، والطبراني 11/ (11905)، وفي "الأوسط" (1995)، والطحاوي 1/ 174 من طريق هلال بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:
"غزا رسول الله ﷺ غزوا، فلم يفرغ حتى أمسى بالصلاة، عن الوقت الذي كان رسول الله يحافظ عليه، فلما فرغ منهم نظر فإذا صلاة العصر قد أمسى بها، فصلى، فلما فرغ من صلاته دعا على عدوه، فقال: اللهم من شغلنا، عن الصلاة الوسطى فاملأ بيوتهم نارا، واملأ أجوافهم نارا، واملأ قبورهم نارا".
وإسناده جيد.
وأخرجه الطبراني 11/ (12069)، والطبري في "التفسير" (5434) و (5435)، والطحاوي 1/ 174 من طريق ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، قال:
"شغل النبي ﷺ عن صلاة العصر حتى غربت، فقال رسول الله ﷺ: شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا".
وقرن الطحاوي بمقسم سعيد بن جبير.
وأخرجه البيهقي في "إثبات عذاب القبر" (189) من طريق أبي الطيب محمد بن عبد الله الشعيري، حدثنا محمش بن عصام، حدثنا حفص بن عبد الله، حدثني إبراهيم بن طهمان، عن مسلم، عن مجاهد، عن ابن عباس به.
وإسناده ضعيف، أبو الطيب محمد بن عبد الله الشعيري: لم أجد فيه إلا قول الذهبي في "تاريخ الإسلام" 7/ 750 "شيخ الحاكم".
وهذا الحديث فيه بين إبراهيم بن طهمان ومسلم: الأعمش، وإنما يرويه مسلم بن صبيح، عن شتير بن شكل، عن علي.
وأخرجه الطبراني 10/ (10717) من طريق سعيد بن عفير، حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة بن الزبير، عن ابن عباس:
"أن رسول الله ﷺ نسي صلاة الظهر والعصر يوم الأحزاب، فذكر بعد المغرب، فقال النبي ﷺ: شغلونا عن الصلاة حتى ذهب النهار، أدخل الله قبورهم نارا. فصلاها بعد المغرب".
وإسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة.

وأما حديث حذيفة:

فأخرجه البزار (2906)، والطحاوي 1/ 321، وابن حبان (2891)، والطبراني في "الأوسط" (1118)، والبيهقي في "إثبات عذاب القبر" (187) و (188) من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابت، عن زر بن حبيش، عن حذيفة، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول يوم الخندق:
 "شغلونا عن صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. قال: ولم يصلها يومئذ حتى غابت الشمس".
وإسناده صحيح.

وأما حديث أبي سعيد الخدري:

فأخرجه النسائي (661)، وفي "الكبرى" (1637)، وأحمد 3/ 25، ومن طريقه الخطيب في "الفقيه والمتفقه" 1/ 253، وابن خزيمة (996) و (1703)، وعنه ابن حبان (2890) عن يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثنا سعيد بن أبي سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه قال:
"شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، فأنزل الله عز وجل: {وكفى الله المؤمنين القتال} [الأحزاب: 25]، فأمر رسول الله ﷺ بلالا فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها، ثم أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها، ثم أذن للمغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها".
وأخرجه الطيالسي (2345)، ومن طريقه أبو نعيم في "الإمامة" (26)، والبيهقي 3/ 251، وأخرجه الشافعي 1/ 196-197، وفي "السنن المأثورة" (1)، ومن طريقه البيهقي في "السنن الصغير" (677)، وفي "المعرفة" (2529)، وابن عبد البر في "التمهيد" 5/ 235، وابن المنذر في "الأوسط" (1187) عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، وابن خزيمة تحت الحديث (996) و (1703) من طريق عثمان بن عمر، والطحاوي 1/ 321، والبيهقي 1/ 402 من طريق بشر بن عمر الزهراني، وابن عبد البر في "التمهيد" 5/ 235-236 من طريق عمار بن عبد الجبار الخراساني، وأحمد 3/ 25، ومن طريقه الخطيب في "الفقيه والمتفقه" 1/ 253 عن أبي خالد الأحمر، وأحمد 3/ 67، وابن أبي شيبة 2/ 70 و14/ 272-273، والدارمي (1524)، وأبو يعلى (1296) عن يزيد بن هارون، وأحمد 3/ 49 و 67 عن حجاج بن محمد، وأحمد 3/ 49، والطحاوي 1/ 321 عن عبد الملك بن عمرو، والطحاوي 1/ 321 من طريق ابن وهب، والبيهقي في "دلائل النبوة" 3/ 445 من طريق إسحاق بن سليمان الرازي، كلهم عن ابن أبي ذئب به، وزادوا "وذلك قبل أن ينزل صلاة الخوف {فرجالا أو ركبانا} [البقرة: 239]".
وزاد بعضهم في الفوائت صلاة العشاء.
وأخرجه عبد الرزاق (4233) عن معمر، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" 1/ 254 مختصرا من طريق جعفر بن عون، كلاهما عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي سعيد الخدري به.

وأما حديث أم سلمة:

فأخرجه الطبراني 23/ (793) من طريقين عن عبد الرحيم، عن مسلم الملائي، عن القاسم بن مخيمرة، عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله ﷺ:
"شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا".
وإسناده ضعيف من أجل مسلم الملائي.

غريب الحديث


(يوم الخندق) أي: يوم حفر الخندق، وهو لفظ أعجمي تكلمت به العرب، وكانت في السنة الرابعة من الهجرة، ويسمى بغزوة الأحزاب.

(بطحان) بضم الباء الموحدة وسكون الطاء، وقيل بفتح أوله وكسر ثانيه، وهو واد بالمدينة.

يستفاد من الحديث


أولًا: قضاء الفوائت على الترتيب الأولى ثم التي بعدها.

ثانيًا: جواز صلاة الفريضة الفائتة جماعة.

ثالثًا: جواز سب الكفار، ولكن المراد ما ليس بفاحش إذ هو اللائق بمنصب عمر t.

رابعًا: أن من لم يصل الصلاة حتى ذهب وقتها وهو ناسٍ لها، أو مشتغل عنها بعذر يبيح تأخيرها فله أن يقول: ما صليت، وله أن يحلف على ذلك.

خامسًا: جواز الحلف من غير استحلاف إذا ثبتت على ذلك مصلحة دينية، قال النووي في "شرح مسلم" 5/ 131-132:
"وهي مستحبة إذا كان فيه مصلحة من توكيد الأمر أو زيادة طمأنينة أو نفي توهم نسيان أو غير ذلك من المقاصد السائغة".

سادسًا: حرص الصحابة على الصلاة والاعتناء بأمرها، وشدة المحافظة عليها.

سابعًا: مشروعية تهوين المصيبة على المُصاب.

ثامنًا: فيه ما كان النبي ﷺ عليه من مكارم الأخلاق وحسن التأني مع أصحابه وتألفهم وما ينبغي الاقتداء به في ذلك.

تاسعًا: اليوم لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب الاشتغال بالعدو والقتال، لأن تأخير النبي ﷺ لها كان قبل نزول صلاة الخوف.


كتبه
أبو سامي العبدان
حسن التمام.

إرسال تعليق

التعليقات



المتابعون

جميع الحقوق محفوظة لـ

حسن التمام

2015