
كراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين، وبحضرة طعام يتوق إليه
(132) "لا صلاة بحضرة
الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان".
أخرجه مسلم (560-67) حدثنا محمد بن عباد، حدثنا
حاتم هو ابن إسماعيل، عن يعقوب بن مجاهد، عن ابن أبي عتيق، قال: تحدثت أنا والقاسم،
عند عائشة رضي الله عنها حديثا وكان القاسم رجلا لحانة وكان لأم ولد، فقالت له عائشة:
ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا، أما إني قد علمت من أين أتيت، هذا أدبته أمه،
وأنت أدبتك أمك، قال: فغضب القاسم وأضب عليها، فلما رأى مائدة عائشة، قد أتي بها قام،
قالت: أين؟ قال: أصلي، قالت: اجلس، قال: إني أصلي، قالت: اجلس غدر، إني سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره.
وأخرجه البيهقي 3/ 73 من طريق الحسن بن سفيان،
حدثنا محمد بن عباد المكي، عن حاتم بن إسماعيل به، وفيه (عن أبي عتيق)، وقال البيهقي:
"كذا قال وهو عبد الله بن أبي عتيق".
وأخرجه مسلم (560)، وأحمد 6/ 73، وأبو عوانة
(744)، والبيهقي 3/ 71-72، وفي "السنن الصغير" (488)، والبغوي في "شرح
السنة" (801) من طرق عن إسماعيل بن جعفر (وهو في "حديثه" (432) ) أخبرني
أبو حزرة القاص، عن عبد الله بن أبي عتيق، عن عائشة به ليس فيه قصة القاسم.
وأخرجه أحمد 6/ 43 و 54 - وعنه أبو داود
(89)، وعنه أبو عوانة (746)، والبغوي في "شرح السنة" (802) - وأبو داود
(89)، وعنه أبو عوانة (746) عن مسدد، ومحمد بن عيسى الطباع، وابن خزيمة (933) من طريق
بندار، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، ويحيى بن حكيم، وأحمد بن عبدة، وأبو يعلى
(4804) حدثنا موسى، ثمانيتهم عن يحيى بن سعيد، عن أبي حزرة قال: حدثني عبد اللَّه بن
محمد قال: سمعت عائشة: فذكره.
وعند ابن خزيمة (عبد الله بن محمد وهو ابن
أبي بكر الصديق)، وعند أبي داود، وأبي عوانة، والبغوي (أخو القاسم بن محمد).
وأخرجه الحاكم 1/ 168 من طريق مسدد، والإمام
أحمد، كلاهما عن يحيى ابن سعيد، عن أبي حزرة، حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن
عمرو ابن حزم، عن القاسم بن محمد، عن عائشة.
ولا شك أن قوله (عبد الله بن أبي بكر بن محمد
بن عمرو بن حزم) خطأ بيّن.
وأخرجه أبو عوانة (1296)، والبيهقي 3/ 71،
وفي "المعرفة" (5647) من طريق سليمان بن بلال، وابن المنذر في "الأوسط"
(1639)، والبيهقي 3/ 71، وفي "المعرفة" (5647) من طريق محمد بن جعفر، كلاهما
عن أبي حزرة، عن عبد الله بن محمد بن أبي عتيق، عن عائشة به.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"
(1998)، وابن حبان (2073) من طريق يحيى بن أيوب الغافقي، عن أبي حزرة يعقوب بن مجاهد،
أن القاسم بن محمد، وعبد الله بن محمد، حدثاه أن عائشة به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 423، والطحاوي في
"شرح مشكل الآثار" (1999) من طريق أبي كريب محمد بن العلاء، وابن حبان
(2074) من طريق الحسن بن سهل الجعفري، ثلاثتهم عن الحسين بن علي الجعفي، عن أبي حزرة،
عن القاسم بن محمد، عن عائشة به.
وأخرجه إسحاق بن راهويه (1169) أخبرنا الحسين
بن علي الجعفي، حدثنا أبو حزرة واسمه يعقوب بن مجاهد، عن بعض بني أبي بكر، عن عائشة
به.
وفي الباب عن عائشة مرفوعا "إذا أقيمت
الصلاة وحضر العَشَاءُ، فابدءوا بِالعَشَاءِ".
وفي لفظ "إذا وُضِع العَشاء".
أخرجه البخاري (671) و (5465)، ومسلم
(558)، وابن ماجه (935)، وأحمد 6/ 39 و 40 و 51 و 194، وابن أبي شيبة 2/ 420، وعبد
الرزاق (2184)، والطيالسي (1548)، وإسحاق بن راهويه (592) و (593) و (594)، والحميدي
(182)، والدارمي (1280)، وأبو يعلى (4431)، وابن أبي داود في "مسند عائشة"
(2) و (18) و (31)، وابن المنذر في "الأوسط" (960) و (1640)، والطحاوي في
"شرح مشكل الآثار" (1981) و (1982) و (1983) و (1984)، والطبراني في
"الأوسط" (7047)، وابن شاهين في "ناسخ الحديث" (231) و (232) و
(233)، وابن المقرئ في "المعجم" (337)، وأبو نعيم في "الحلية"
8/ 212، والبيهقي في "المعرفة" (5652) من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه،
عن عائشة به.
وفي الباب عن أبي هريرة، وثوبان، وعبد الله بن أرقم، وابن عمر، وأم سلمة، وسلمة بن الأكوع، وأنس بن مالك، وابن عباس، والمسور بن مخرمة، وعلي بن أبي طالب:
أما حديث أبي هريرة:
فأخرجه ابن ماجه (618)، وابن أبي شيبة 2/
422، وإسحاق بن راهويه (467) من طريق إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي، وأحمد
2/ 442 و 471 من طريق داود بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي، كلاهما عن أبيهما، عن أبي
هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا يقومن أحدكم إلى الصلاة وبه أذى"
يعني البول والغائط".
وهذا إسناد حسن، يزيد بن عبد الرحمن الأودي:
روى عنه ابناه إدريس وداود، ويحيى بن أبي الهيثم العطار، ووثقه العجلي (1862) - ترتيب،
وابن حبان 5/ 542.
وفي الباب عن أبي هريرة مرفوعا "إذا حضر
الطعام وأقيمت الصلاة، فابدءوا بالطعام".
أخرجه الطبراني في "الأوسط"
(7451)، وفي "الصغير" (905) - وعنه أبو نعيم في "أخبار أصبهان"
2/ 234، والخطيب في "المتفق والمفترق" (1373) من طريق إسماعيل بن عمرو، حدثنا
زهير، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة به.
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن سهيل بن أبي صالح
إلا زهير، تفرد به: إسماعيل بن عمرو".
وإسناده ضعيف، إسماعيل بن عمرو البجلي: ضعفه
أبو حاتم الرازي، وابن عدي، والدارقطني.
وأما حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم:
فأخرجه الروياني في "مسنده"
(650) من طريق إسماعيل بن عياش، عن أرطاة بن المنذر، عن أبي الأحوص حكيم بن عمير، عن
ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"ثلاث لا يحل لأحد أن يفعل: لا يؤم قوما
وهم له كارهون، ولا يصلي وهو حاقن حتى يتخفف، ولا ينظر في قعر بيت حتى يؤذن له، فإن
فعل فقد دخل".
وهذا إسناد حسن.
وأخرجه أبو داود (90)، والترمذي (357)، وابن
ماجه (619) و (923)، وأحمد 5/ 280، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ"
2/ 355، وابن أبي عاصم في "الديات" (44)، وابن قانع في "معجم الصحابة"
1/ 119-120، والطبراني في "مسند الشاميين" (1042) و (1113)، وابن المقرئ
في "المعجم" (62)، والبيهقي 3/ 129-130، وفي "الشعب" (10670)،
والبغوي (641)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 56/ 13 و 65/ 236، والمزي في
"تهذيب الكمال" 12/ 393 من طريق حبيب بن صالح، والبخاري في "الأدب المفرد"
(1093) من طريق محمد بن الوليد، كلاهما عن يزيد بن شريح الحضرمي، عن أبي حي المؤذن،
عن ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ
حتى يستأذن، فإن نظر فقد دخل، ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم،
ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن".
إسناده ضعيف، يزيد بن شريح الحضرمي: قال
الدارقطني: يعتبر به.
وقال الحافظ في "التقريب":
"مقبول" يعني حيث يتابع وإلا
فلين الحديث.
وقد اختُلف عليه في هذا الحديث كما سيأتي.
وأخرجه أبو داود (91) من طريق أحمد بن علي،
والبيهقي 3/ 129، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 65/ 236 من طريق منصور،
كلاهما عن ثور بن يزيد، عن يزيد بن شريح الحضرمي، عن أبي حي المؤذن، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"لا يحل لرجل أو لامرئ أن يصلي وهو حاقن
حتى يتخفف، ولا يحل لامرئ مسلم أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم،
فإن فعل فقد خانهم، ولا يحل لامرئ مسلم أن ينظر في قعر بيت، فإن نظر فقد دمر أو قال:
فقد دخل".
فصار من مسند أبي هريرة!
وأخرجه الحاكم 1/ 168 من طريق شعيب بن إسحاق،
عن ثور بن يزيد به مختصرا، ليس فيه أبو حي المؤذن!
وأخرجه ابن ماجه (617)، وأحمد 5/ 250 و
260 و 261، وابن أبي شيبة 2/ 422، وأحمد بن منيع كما في "إتحاف الخيرة"
(1090)، والطبراني 8/ (7507)، وفي "مسند الشاميين" (1997)، وابن قانع في
"معجم الصحابة" 2/ 7، والبيهقي 3/ 129، وفي "المعرفة" (5971)،
وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 65/ 235، والمزي في "تهذيب الكمال"
11/ 135 من طريق معاوية بن صالح، عن السفر بن نسير، عن يزيد بن شريح، عن أبي أمامة
مرفوعا به.
السفر بن نسير: ضعيف.
وقال الترمذي:
"حديث ثوبان حديث حسن، وقد روي هذا الحديث
عن معاوية بن صالح، عن السفر بن نسير، عن يزيد بن شريح، عن أبي أمامة، عن النبي صلى
الله عليه وسلم، وروي هذا الحديث عن يزيد بن شريح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى
الله عليه وسلم، وكأن حديث يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن، عن ثوبان في هذا أجود إسنادا
وأشهر".
وأما حديث عبد الله بن أرقم:
فأخرجه النسائي (852)، وفي "الكبرى"
(927)، والشافعي 1/ 111، والبخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 33، والطحاوي في
"شرح مشكل الآثار" (1994)، وابن المنذر في "الأوسط" (1916)، وابن
حبان (2071)، والطبراني 13/ (457)، والبيهقي 3/ 72، وفي "المعرفة"
(5644)، والبغوي في "شرح السنة" (803) عن مالك (وهو في "الموطأ"
1/ 159) عن هشام بن عروة، عن أبيه:
"أن عبد الله بن أرقم كان يؤم أصحابه
فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته، ثم رجع فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة".
وأخرجه أحمد 3/ 483 و 4/ 35، ومن طريقه ابن
عساكر في "تاريخ دمشق" 3/ 336-337، والبخاري في "التاريخ الكبير"
5/ 33 عن يحيى ابن سعيد، عن هشام بن عروة،
قال: أخبرني أبي، عن عبد الله بن أرقم:
"أنه حج فكان يصلي بأصحابه يؤذن، ويقيم،
فأقام يوما الصلاة، وقال: ليصل أحدكم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء، وأقيمت الصلاة، فليذهب إلى الخلاء".
وأخرجه
أبو داود (88)، والطبراني 13/ (456)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/
131، والحاكم 1/ 168، والبيهقي 3/ 72 من طريق زهير ابن معاوية، والترمذي (142)، والطحاوي
في "شرح مشكل الآثار" (1996)، والمحاملي في "الأمالي" (285)، والطبراني
13/ (463) من طريق أبي معاوية الضرير، وابن ماجه (616)، والحميدي (872)، وابن أبي عاصم
في "الآحاد والمثاني" (640)، وابن خزيمة (932)، والطبراني 13/ (461) عن سفيان
بن عيينة، والشافعي 1/ 111-112 عن إبراهيم بن محمد، وعبد الرزاق (1759)، ومن طريقه
الطبراني 13/ (453) عن معمر، وعبد الرزاق (1760)، والطبراني 13/ (452)، وفي "الأوسط"
(7042) عن الثوري، وابن أبي شيبة 2/ 422-423 عن حفص، والدارمي (1427)، وأبو نعيم في
"معرفة الصحابة" (3993)، والبيهقي 3/ 72، والخطيب البغدادي في "الفقيه
والمتفقه" 2/ 247، وابن عبد البر في "التمهيد" 22/ 204 عن محمد بن كناسة،
وابن خزيمة (932) و (1652)، والطبراني 13/ (458)، وابن قانع في "معجم الصحابة"
2/ 131، وابن عبد البر 22/ 204 من طريق حماد بن زيد، وابن قانع في "معجم الصحابة"
2/ 131 من طريق حماد بن سلمة، وابن خزيمة (932) من طريق أبي أسامة، وعمرو بن علي، والمحاملي
في "الأمالي" (285) من طريق جرير، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"
(1995) و (1996) من طريق عيسى بن يونس، وعبد الله بن نمير، والمحاملي في "الأمالي"
(285)، وابن عبد البر في "التمهيد" 22/ 205 من طريق وكيع، وعبد الرزاق (1761)، ومن طريقه البخاري في
"التاريخ الكبير" 5/ 32، والطبراني 13/ (454)، والحاكم 3/ 335، وأبو نعيم
في "معرفة الصحابة" (3994)، وابن عبد البر في "التمهيد" 22/
204 من طريق أيوب بن موسى، وابن خزيمة (932)، والطبراني 13/ (464) و (465) من طريق
أيوب السختياني، والطبراني في "الأوسط" (6949 ) من طريق قيس بن سعد، والطبراني
13/ (455) و (459) و (460) و (462) من طريق شعبة، وزائدة، ومرجى بن رجاء، وأبي الربيع
السمان، والخليلي في "الإرشاد" 3/ 837 من طريق مالك بن سعير، كلهم جميعًا
عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال:
"كنا مع عبد الله بن الأرقم الزهري فأقيمت
الصلاة، ثم ذهب الغائط، فقيل له: ما هذا؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: إذا أقيمت الصلاة وأراد أحدكم الغائط فليبدأ بالغائط" واللفظ لعبد الرزاق
(1759).
وقال الترمذي:
"حسن صحيح".
وقال الخليلي:
"حديث صحيح".
وقال الحاكم:
"صحيح على شرط الشيخين" وأقره الذهبي.
وتابع هشاما أبو الأسود:
أخرجه الطبراني 13/ (466)، وعنه أبو نعيم في
"معرفة الصحابة" (3995) حدثنا المقدام بن داود، قال: حدثنا أسد بن موسى،
قال: حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا أبو الأسود، أنه سمع عروة، يقول:
"كنا في سفر مع عبد الله بن الأرقم الزهري
...فذكره".
وإسناده ضعيف، فيه: ابن لهيعة، والمقدام بن
داود.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير"
5/ 33 من طريق أنس بن عياض، والبخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 32، والطحاوي
في "شرح مشكل الآثار" (1997) من طريق وهيب بن خالد، كلاهما عن هشام بن عروة،
عن أبيه، عن رجل، عن عبد الله بن الأرقم.
فأدخلا رجلا بين عروة بن الزبير وعبد الله
بن الأرقم!
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"
(1993) من طريق عبد الرحمن ابن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.
فجعله من مسند عائشة، والمحفوظ حديث هشام بن
عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الأرقم، والله أعلم.
وأما حديث ابن عمر:
فأخرجه البخاري (5464)، ومسلم (559)، وابن
ماجه (934)، وأحمد 2/ 103، والروياني في "مسنده" (1429)، وابن خزيمة
(935)، والطبراني في "الأوسط" (2911)، والخطيب في "تاريخ بغداد"
11/18 من طرق عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة، فابدءوا
بالعشاء".
قال: "ولقد تعشى ابن عمر مرة وهو يسمع
قراءة الإمام".
وأخرجه البخاري (673)، ومسلم (559)، وأبو داود
(3757)، والترمذي (354)، وأحمد 2/ 20، وابن أبي شيبة 2/ 420، وأبو عوانة (1291)، والطبراني
في "الصغير" (995) و (1039)، وابن المقرئ في "المعجم" (768)، والبيهقي
3/ 73 و 73-74 من طرق عن عبيد الله بن عمر، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، عن النبي
صلى الله عليه وسلم:
"إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة، فابدءوا
بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه".
"وكان ابن عمر يوضع له الطعام، وتقام
الصلاة، فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام".
وأخرجه البخاري (674) معلقا، ومسلم (559)،
وابن طهمان في "مشيخته" (204)، وابن خزيمة (936)، وأبو عوانة (1292) و
(1293)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1986)، وابن شاهين في "ناسخ
الحديث" (230)، والبيهقي 3/ 74، والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه"
2/ 247 من طريق موسى بن عقبة، عن نافع به.
وأخرجه مسلم (559)، وأحمد 2/ 148، وعبد الرزاق
(2189)، وابن المنذر في "الأوسط" (1914)، وأبو عوانة (1294) و (1295)، وابن
حبان (2067) من طريق ابن جريج، أخبرني نافع به.
وأخرجه أحمد 2/ 25 من طريق عبد الله بن نافع،
عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا يعجل أحدكم عن طعامه للصلاة".
قال:
"وكان ابن عمر يسمع الإقامة وهو يتعشى فلا يعجل".
وعبد الله بن نافع: ضعيف .
وأخرجه ابن الأعرابي في "المعجم"
(466)، وابن عدي في "الكامل" 4/ 325 من طريق ليث بن أبي سليم، عن نافع، عن
ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذا حضر الصلاة، وحضر العشاء فابدءوا
بالعشاء".
وأخرجه تمام في "الفوائد"
(1298) من نفس هذه الطريق، بلفظ "إذا حضر العشاء والصلاة فابدءوا بالصلاة"،
وقال: "هكذا وقع في كتابي، وهو خطأ".
وليث بن أبي سليم: ضعيف.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط"
(5216) من طريق أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي
كثير، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا
بالعشاء".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير
إلا أيوب بن عتبة".
وأيوب بن عتبة: ضعيف.
وفي الباب عن ابن عمر مرفوعا:
"إذا كان بأحدكم رز [1] فليتوضأ".
أخرجه
الطبراني في "الأوسط" (2130) و (3494)، وفي "الصغير" (399)[2] من طريق محمد بن بلال،
قال: حدثنا عمران القطان، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: أقام ابن عمر ذات يوم
الصلاة، فقال لرجل من القوم: تقدم فصل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول:
فذكره.
وقال
الطبراني:
"لم
يروه عن عمران القطان، إلا محمد بن بلال".
عمران
القطان: صدوق يهم كما في "التقريب"، وسئل الدارقطني عن هذا الحديث كما
في "العلل" (2860)، فقال:
يرويه
هشام بن عروة، واختلف عنه، فرواه عمران القطان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن
عمر، ووهم فيه.
والصواب:
عن هشام بن عروة، عن عبد الله بن الأرقم.
وقال
أيوب: عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن رجل، عن عبد الله بن أرقم، فلهذا لم يخرج في
الصحيح".
وأخرجه
ابن أبي شيبة كما في "المطالب العالية" (492)، و"إتحاف
الخيرة" (1445) من طريق إسحاق بن أبي فروة، عن عامر بن عبد الله بن الزبير،
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذا
وجد أحدكم في بطنه رزا أو شيئا وهو في الصلاة فليضع يده على أنفه وليخرج".
وإسناده
ضعيف جدا من أجل إسحاق بن أبي فروة.
وأما حديث أم سلمة:
فأخرجه
أحمد 6/ 291، وابن أبي شيبة 2/ 420 - ومن طريقه الطبراني 23/ (660) - وأبو يعلى
(6993) عن إسماعيل ابن علية، وأحمد 6/ 303 و 314 من طريق إبراهيم بن سعد، ويزيد بن
هارون، وإسحاق بن راهويه (1849) و (1850) عن جرير بن عبد الحميد، ومحمد بن عبيد، والطحاوي
في "شرح مشكل الآثار" (1985) من طريق عبد الرحيم بن سليمان، والطبراني
23/ (660) من طريق يزيد بن زريع، سبعتهم عن محمد ابن إسحاق، قال: حدثني عبد الله بن
رافع، عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذا حضر العشاء وحضرت الصلاة فابدءوا
بالعشاء".
وهذا إسناد حسن.
وأما حديث سلمة بن الأكوع:
فأخرجه أحمد 4/ 49 و 54، وابن أبي شيبة 2/
420، والحارث (159) - بغية الباحث، والطبراني 7/ (6250)، وفي "الأوسط"
(864)، وابن عدي في "الكامل" 2/ 13، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"
2/ 83، والخطيب في "تاريخ بغداد" 8/ 142 من طرق عن أيوب بن عتبة، عن إياس
بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذا حضرت الصلاة والعشاء فابدءوا بالعشاء".
وقال الطبراني:
"لا يروى هذا الحديث عن سلمة إلا بهذا
الإسناد، تفرد به أيوب".
وأيوب بن عتبة اليمامي: ضعيف.
تنبيه: عزى
الحافظ هذا الحديث في "تلخيص الحبير" 2/ 70 إلى مسلم، ولم أجده فيه!
وأما حديث أنس:
فأخرجه البخاري (672)، والبزار (6276)، وأبو
القاسم البغوي في "الجعديات" (2789)، وأبو عوانة (1289)، والبيهقي 3/ 73،
والخطيب في "تاريخ بغداد" 3/ 286 من طريق عقيل، ومسلم (557)، والترمذي
(353)، والنسائي (853)، وفي "الكبرى" (928)، وابن ماجه (933)، وأحمد 3/
110، والشافعي في "السنن المأثورة" (150)، والحميدي (1181)، وابن أبي شيبة
2/ 420، والدارمي (1281)، والبزار (6274)، وأبو يعلى (3546) و (3547) و (3598)، وأبو
القاسم البغوي في "الجعديات" (2789)، وابن خزيمة (934) و (1651)، والطحاوي
في "شرح مشكل الآثار" (1990)، وأبو عوانة (1286)، وابن الأعرابي في
"المعجم" (1926)، والبيهقي 3/ 72، وفي "المعرفة" (5651)، والخطيب
في "تاريخ بغداد" 8/ 101، والبغوي
في "شرح السنة" (800) عن سفيان بن عيينة، وأحمد 3/ 161، وعبد الرزاق في
"المصنف" (2183)، وأبو يعلى (3602)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"
(2789)، وأبو عوانة (1288) عن معمر، والبزار (6277)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"
(2789)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1991)، وابن المنذر في "الأوسط"
(1909)، وابن الجارود في "المنتقى" (223)، وأبو عوانة (1287)، والبيهقي
72-73، وفي "السنن الصغير" (489) من طريق يونس بن يزيد، وابن أبي شيبة
2/ 420، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2789)، وابن المقرئ في
"المعجم" (800) من طريق سفيان بن حسين، والدارمي (1281) من طريق سليمان بن
كثير، وابن الجارود في "المنتقى" (223) من طريق ابن سمعان، وأبو يعلى
(3577) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله، والطبراني في "الأوسط"
(1880)، وابن المقرئ في "المعجم" (604) من طريق مالك بن أنس، وتمام في
"الفوائد" (446)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 235، وابن عساكر
في "تاريخ دمشق" 7/ 49 من طريق الأوزاعي، والبزار (6275) من طريق يحيى بن
سعيد الأنصاري، كلهم جميعا (عقيل، وابن عيينة، ومعمر، ويونس بن يزيد، وسفيان بن حسين،
وسليمان بن كثير، وابن سمعان، وعبد الرحمن بن إسحاق، ومالك بن أنس، والأوزاعي، ويحيى
ابن سعيد الأنصاري) عن الزهري، عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا
بالعشاء".
وفي لفظ "إذا قرب العشاء ونودي بالصلاة،
فابدءوا بالعشاء ثم صلوا".
وفي لفظ "إذا قدم العشاء، فابدءوا به
قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم".
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"
(1992)، وابن حبان (2068)، والطبراني في "الأوسط" (5075)، والإسماعيلي في
"معجم شيوخه" 2/ 581 من طريق موسى بن أعين، قال: حدثنا عمرو بن الحارث، عن
ابن شهاب، أنه سمع أنس بن مالك يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"إذا أقيمت الصلاة وأحدكم صائم فليبدأ
بالعشاء قبل صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم".
وقال الطبراني:
"لم يقل في هذا الحديث: (وأحدكم صائم
فليبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب) إلا عمرو بن الحارث، تفرد به موسى بن أعين".
عمرو بن الحارث: قال الذهبي: "أحد الأعلام،
حجة له غرائب".
إنما تفرّد بهذا الحرف موسى بن أعين، فقد أخرجه
مسلم (557)، والبزار (6278)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1991)، وابن
المنذر في "الأوسط" (1909)، وأبو عوانة (1287)، وابن الجارود (223)، وابن
حبان (2066)، والبيهقي 72-73، وفي "السنن الصغير" (489) من طريق ابن وهب،
وأبو عوانة (1290) من طريق بكر بن مضر، كلاهما عن عمرو بن الحارث به، ليس فيه
"وأحدكم صائم".
فاتفاق ابن وهب، وبكر بن مضر وكلاهما مصريان
عن عمرو بن الحارث المصري يرجّح خلوّ هذا الحديث من هذه الزيادة فهما أعرف بحديثه من
موسى بن أعين الحراني لأنهم من بلد واحد، والرجل أعرف بحديث أهل بلده، وقد رواه جمع
عن الزهري، وله طرق عن أنس فلم يذكر أحد هذه اللفظة، وهو دليل على عبقرية الإمام مسلم
في عدم رواية حديث موسى بن أعين، وفي هذا رد على الدارقطني في "الإلزامات والتتبع"
(ص 355) بإلزامه مسلما إخراج هذا الحديث.
ولازم ثبوت هذه الزيادة أن الصائم لن يصلي
المغرب مع جماعة المسلمين طوال شهر رمضان المبارك، لأنه يشتد عليه التوق إلى الطعام،
وهذا بخلاف الأيام الأخرى، والله أعلم.
وله طرق عن أنس:
1 - أخرجه
البخاري (5463)، وأحمد 3/ 249، وأبو يعلى (2796)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"
(1987)، وابن شاهين في "ناسخ الحديث" (228)، والبيهقي 3/ 73 من طريق وهيب
بن خالد، وأحمد 3/ 100، والبزار (6768)، وأبو يعلى (2797)، وابن شاهين في "ناسخ
الحديث" (229) عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، وأحمد 3/ 231، والطحاوي في
"شرح مشكل الآثار" (1988) و (1989)، والطبراني في "الأوسط"
(2628)، وابن حبان (5209) من طريق سماك بن عطية، والطبراني في "الأوسط"
(6942) من طريق شعبة، أربعتهم عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى
الله عليه وسلم، قال:
"إذا وضع العشاء، وحضرت الصلاة، فابدءوا
بالعشاء".
وفي لفظ "وأقيمت الصلاة".
2 - أخرجه
أحمد 3/ 238 من طريق ابن إسحاق، وابن الأعرابي في "المعجم" (2415) من طريق
بحر السقاء، كلاهما عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم:
"إذا حضرت الصلاة، وقرب العشاء، فابدءوا
بالعشاء".
وهذا إسناد حسن، صرّح ابن إسحاق بالتحديث.
وأخرجه ابن عدي 2/ 234 من طريق بحر السقاء،
حدثنا حماد بن أبي سليمان، عن أنس به.
وبحر السقاء: ضعيف.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط"
(8259) من طريق حرب بن محمد الطائي، حدثنا هشيم، عن حميد به.
وخالف حربا: ابنُ أبي شيبة فرواه في
"المصنف" 2/ 420 حدثنا هشيم، قال: أخبرنا حميد، عن أنس بن مالك، لم يذكر
النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه البيهقي 3/ 74 من طريق عبدوس بن الحسين
السمسار، حدثنا أبو حاتم، حدثنا الأنصاري، قال حدثني حميد، قال:
"كنا عند أنس فأذن المؤذن بالمغرب وقد
حضر العشاء، فقال أنس: ابدءوا بالعشاء. فتعشينا معه ثم صلينا وكان عشاؤه خفيفا".
وهذا إسناد ضعيف، عبدوس بن الحسين السمسار:
لم أجد فيه إلا ما ذكره الذهبي في "تاريخ الإسلام" 7/ 679، بقوله:
"أخو الحسن، سَمِعَ: أبا حاتم، وأبا أحمد
محمد بن عبد الوهّاب، وأبا إسماعيل الترمذيّ، وعنه: أبو عليّ الحافظ، وأبو إسحاق المزكيّ،
توفي في رمضان".
3 - أخرجه
عبد الله بن المبارك في "الزهد" (488) - ومن طريقه الطبراني في "الأوسط"
(496) و (6234)، وابن عبد البر في "التمهيد" 8/ 83 - عن معمر، عن قتادة،
عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذا قرب العشاء ونودي بالصلاة فابدأوا
بالعشاء".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن معمر، عن قتادة
إلا ابن المبارك".
وإسناده
على شرط مسلم.
وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين"
(2583) من طريق سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أنس بن مالك به.
وسعيد بن بشير: ضعيف.
وأما حديث ابن عباس:
فأخرجه الطبراني 11/ (12142) حدثنا أحمد بن
سهل بن أيوب الأهوازي، حدثنا علي بن بحر، حدثنا هشام بن يوسف، عن معمر، عن يزيد بن
أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس، رفعه قال:
"إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة، فابدءوا
بالعشاء".
وقال الهيثمي في "المجمع" 2/
46:
"ورجاله ثقات".
قلت: يزيد بن أبي زياد القرشي: ضعيف، وسبب
هذا الوهم من الحافظ الهيثمي رحمه الله لظنه أن يزيدا هو ابن أبي يزيد الضبعي، فعنه
يروي معمر ابن راشد، لكنه لا يروي عن مقسم، إنما يروي عنه يزيد بن أبي زياد القرشي،
وما أدري من أين جاء بتوثيق شيخ الطبراني أحمد بن سهل بن أيوب الأهوازي؟!
فقد بحثت عنه فلم أجد فيه تعديلا بل ذكر الحافظ
في ترجمته من "اللسان" 1/ 480 خبرًا منكرًا بإسناد مركب، وقال:
"وهو من شيوخ الطبراني وقد أورد له في
"معجمه الصغير" حديثا واحدا غريبا جدا، وله في "غرائب مالك" عن
عبد العزيز بن يحيى، عن مالك حديث غريب جدا".
وقال العلّامة المعلمي في تعليقه على
"الفوائد" (ص 307):
"هالك".
وأما حديث المسور بن مخرمة:
فأخرجه
الطبراني 20/ (22)، وفي "الأوسط" (2824) من طريق سليمان بن داود
الشاذكوني، قال: حدثنا محمد بن عمر الواقدي، عن محمد بن عبد الله بن أخي الزهري،
عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن المسور بن مخرمة قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم:
"لا
يصلين أحدكم وهو يجد من الأذى شيئا" يعني الغائط والبول.
وقال
الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا
ابن أخيه، تفرد به الواقدي".
وإسناده ضعيف جدا، الواقدي، والشاذكوني: متروكان.
وإسناده ضعيف جدا، الواقدي، والشاذكوني: متروكان.
وأما حديث علي بن أبي طالب:
فأخرجه أحمد 1/ 88 عن حسن بن موسى، ويحيى
بن إسحاق السيلحيني، والبزار (890) من طريق أبي الأسود النضر بن عبد الجبار، والطبراني
في "الأوسط" (6390) من طريق عَمْرو
بن خالد الحَرانيّ، أربعتهم عن ابن لهيعة، حدثنا الحارث بن يزيد، عن عبد الله بن
زرير الغافقي، عن علي بن أبي طالب، قال:
"بينما نحن مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم نصلي إذ انصرف ونحن قيام، ثم أقبل ورأسه يقطر، فصلى لنا الصلاة، ثم قال:
إني ذكرت أني كنت جنبا حين قمت إلى الصلاة لم أغتسل، فمن وجد منكم في بطنه رزا [1]، أو كان على مثل ما
كنت عليه، فلينصرف حتى يفرغ من حاجته، أو غسله، ثم يعود إلى صلاته".
وقال الطبراني:
"لا يروى هذا الحديث عن علي إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن لهيعة".
"لا يروى هذا الحديث عن علي إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن لهيعة".
وقُرن في رواية البزار، والطبراني بالحارث
بن يزيد: عبد الله بن هبيرة، وإسناده جيد، ابن لهيعة: صدوق، خلط بعد احتراق كتبه،
ويحيى بن إسحاق السيلحيني من قدماء أصحابه كما في "تهذيب التهذيب" 2/
420، وقد صرّح بالتحديث فزالت شبهة تدليسه لكن لم يرض أبو حاتم رفعه كما في "العلل"
(59) لابنه.
وقال عبد الله بن أحمد في
"المسند" 1/ 99 وجدت هذا الحديث في كتاب أبي وأكثر علمي إن شاء الله أني
سمعته منه: حدثنا أبو سعيد، مولى بني هاشم، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عبد
الله بن هبيرة، عن عبد الله بن زرير الغافقي، عن علي بن أبي طالب: فذكر نحوه.
غريب الحديث
(لا صلاة) النفي ههنا بمعنى نفي الكمال.
(يدافعه) أي: يطالبه ويدفع حضور صلاته.
(الأخبثان) أي: البول والغائط.
يستفاد من الحديث
أولًا: كراهة
الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله، وفي حال مدافعة الغائط والبول لما فيه من ذهاب
كمال الخشوع، والطمأنينة.
ثانيًا: مراعاة
زوال كل مشوش يتعلق به الخاطر، حتى يقبل العبد على صلاته بفراغ قلب وخالص لب، فالحكم
يدور مع علته وجودا وعدما، فتجريد النفس عن الشواغل الدنيوية مطلوب لأنها تسبب عدم
الطمأنينة والخشوع.
ثالثًا: تقديم
فضيلة الخشوع في الصلاة على فضيلة أول الوقت.
رابعًا: حضور
الطعام، أو مدافعة البول والغائط عذر في ترك شهود صلاة الجماعة، واستدل القرطبي بالحديث
على أن شهود صلاة الجماعة ليس بواجب لأن ظاهره أنه يشتغل بالأكل وإن فاتته الصلاة في
الجماعة، قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر، لأن بعض من ذهب إلى الوجوب كابن حبان جعل حضور
الطعام عذرًا في ترك الجماعة، فلا دليل فيه حينئذ على إسقاط الوجوب مطلقًا.
خامسًا: صيانة
حق الله تعالى، قال الحافظ في "الفتح" 2/ 162:
"قال ابن الجوزي: ظن قوم أن هذا من باب
تقديم حق العبد على حق الله، وليس كذلك وإنما هو صيانة لحق الحق ليدخل الخلق في عبادته
بقلوب مقبلة".
كتبه
أبو سامي العبدان
حسن التمام
4 - شوال - 1439 هجري.
_______________________________________
[1] - الرز: بكسر الراء وتشديد الزاي، الصوت الخفي، ويريد به القرقرة في
البطن، وقيل: هو غمز الحدث وحركته للخروج.
[2] - وفي مطبوع "المعجم الصغير" (عمر) وهو خطأ، والصواب: ابن
عمر.
إرسال تعليق