حسن التمام  حسن التمام
random

الموضوعات

random
recent
جاري التحميل ...
recent

ركنية سورة الفاتحة في الصلاة

ركنية سورة الفاتحة في الصلاة


ركنية سورة الفاتحة في الصلاة



(139) "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".

هذا الحديث رواه الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه به مرفوعا، وله عنه طرق:
أ - أخرجه مسلم (394-37)، وأحمد 5/ 321، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" (4)، وفي "خلق أفعال العباد" (ص252) وأبو عوانة (1666)، والشاشي في "مسنده" (1274)، وأبو نعيم في "المستخرج" (872)، والبيهقي 2/ 374، 375، وفي "القراءة خلف الإمام" (24) من طريق صالح بن كيسان، عن الزهري، أن محمود بن الربيع الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم  في وجهه من بئرهم، أخبره، أن عبادة بن الصامت، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال: فذكره.
ب - أخرجه عبد الله بن وهب في "الموطأ" (356)، وفي "الجامع" (347)، ومن طريقه مسلم (394-35)، وأبو عوانة (1667)، والشاشي في "مسنده" (1276)، وأبو نعيم في "المستخرج" (871)، والبيهقي 2/ 164، وفي "السنن الصغير" (535)، وفي "القراءة خلف الإمام" (22)، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" (7) من طريق الليث، كلاهما (ابن وهب، والليث) عن يونس بن يزيد، عن الزهري قال: أخبرني محمود بن الربيع، أنه سمع عبادة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
"لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن".
وأخرجه البيهقي في "القراءة خلف الإمام" (134) و (135) من طريق محمد بن سليمان بن فارس، حدثني أبو إبراهيم محمد بن يحيى الصفار - وكان جارنا - حدثنا عثمان بن عمر، عن يونس، عن الزهري، عن محمود ابن الربيع، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خلف الإمام".
وقال البيهقي:
"قال أبو الطيب: قلت لمحمد بن سليمان: خلف الإمام قال: خلف الإمام وهذا إسناد صحيح والزيادة التي فيه كالزيادة التي في حديث مكحول وغيره فهي عن عبادة بن الصامت صحيحة ومشهورة من أوجه كثيرة، وعبادة بن الصامت رضي الله عنه من أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم  وفقهائهم".
قلت: أبو ابراهيم محمد بن يحيى الصفار لم أجد له ترجمة لكن تابعه الحسن ابن مكرم، والدارمي بدون زيادة "خلف الإمام".
أما متابعة الحسن بن مكرم:
فأخرجها البيهقي في "القراءة خلف الإمام" (23) من طريقه أخبرنا عثمان ابن عمر، حدثنا يونس، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال:
 "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن".
وأما متابعة الدارمي:
ففي "سننه" (1242) أخبرنا عثمان بن عمر، حدثنا يونس، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال:
 "من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له".
جـ - أخرجه البخاري في "صحيحه" (756)، والبغوي في "شرح السنة" (576) عن علي بن عبد الله المديني، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" (2) [1] و (6)، وفي "خلق أفعال العباد" (ص 251)، والشاشي في "مسنده" (1277) عن الحجاج بن منهال، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" (49) عن أبي نعيم الفضل بن دكين، والبخاري أيضا في "القراءة خلف الإمام" (194)، وأبو نعيم في "المستخرج" (870) عن قتيبة، وأبو نعيم أيضا في "المستخرج" (870) من طريق عثمان بن أبي شيبة، ومسلم (394-34) عن عمرو الناقد، ومسلم أيضا، وابن ماجه (837) عن إسحاق بن راهويه، وابن ماجه (837) عن هشام بن عمار، وسهل بن أبي سهل، والترمذي (247)، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (576) عن ابن أبي عمر، والترمذي (247) عن علي بن حجر، والنسائي (910)، وفي "الكبرى" (984) و (7955) عن  محمد بن منصور، وأحمد 5/ 314، ومن طريقه أبو نعيم في "المستخرج" (870)، والشافعي في "مسنده" 1/ 262 - ترتيب سنجر ، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (576)، والحميدي (390)، ومن طريقه أبو عوانة (1664)، وأبو نعيم في "المستخرج" (870)، وكذا البيهقي 2/ 164، وفي "القراءة خلف الإمام" (18)، وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 360 ، وعنه مسلم، وكذا ابن حبان (1782)، وأبو نعيم في "المستخرج" (870)، وأخرجه ابن الجارود (185)، والطوسي في "مختصر الأحكام" 2/ 88 عن ابن المقرئ، ومحمود ابن آدم، وعلي بن خشرم، وابن خزيمة (488)، والدارقطني 2/ 104 عن عبد الجبار بن العلاء، وابن خزيمة أيضا (488) عن الحسن بن محمد، وأحمد بن عبدة، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي، ومحمد بن الوليد القرشي، والشاشي في "مسنده" (1278) من طريق  معلى بن منصور، والدارقطني 2/ 104 من طريق سوار بن عبد الله العنبري، ومحمد بن عمرو ابن سليمان، والطوسي في "مختصر الأحكام" 2/ 88، والدارقطني أيضا 2/ 104، والبيهقي 2/ 38، وفي "السنن الصغير" (359)، وفي "القراءة خلف الإمام" (17)، عن الحسن بن محمد الزعفراني، وأبو نعيم في "المستخرج" (870) من طريق عمرو بن عثمان، ويحيى بن عبد الحميد، وزهير بن حرب، وأبو الفرج الأصبهاني في "عروس الأجزاء" (23) من طريق محمد بن الصبّاح، وهارون بن عبدالله، والطوسي في "مختصر الأحكام" 2/ 88 عن عبد الله بن محمد البصري، وعلي بن مسلم الطوسي، كلهم جميعًا (علي بن المديني، والحجاج بن منهال، وأبو نعيم، وقتيبة بن سعيد، وعمرو الناقد، وإسحاق بن راهويه، وهشام بن عمار، وسهل بن أبي سهل، وابن أبي عمر، وعلي بن حجر، ومحمد بن منصور، وأحمد بن حنبل، والشافعي، والحميدي، وابن أبي شيبة، وابن المقرئ، ومحمود بن آدم، وعلي بن خشرم، وعبد الجبار بن العلاء، وسوار بن عبد الله العنبري، ومحمد بن عمرو بن سليمان، ومعلى بن منصور، والحسن بن محمد، وأحمد بن عبدة، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي، ومحمد بن الوليد القرشي، والحسن بن محمد الزعفراني، ومحمد بن الصبّاح، وهارون بن عبدالله، وعثمان بن أبي شيبة، وعمرو بن عثمان، ويحيى بن عبد الحميد، وزهير بن حرب، وعبد الله بن محمد البصري ، وعلي بن مسلم الطوسي) عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت به مرفوعا.
وأخرجه الدارقطني 2/ 104، ومن طريقه البيهقي في "القراءة خلف الإمام" (20)، وفي "المعرفة" (756) من طريق زياد بن أيوب، عن ابن عيينة به، بلفظ:
" لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب".
وقال الدارقطني:
"هذا إسناد صحيح".
وقال الترمذي:
 "حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم  منهم: عمر بن الخطاب، وجابر بن عبد الله، وعمران بن حصين، وغيرهم، قالوا: لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، وبه يقول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق".
وأخرجه أبو داود (822) عن قتيبة بن سعيد، وابن السرح عن سفيان به، وزاد: "فصاعدا".
قلت: قتيبة بن سعيد لم يزد فيه "فصاعدا" فقد أخرجه عنه البخاري في "القراءة خلف الإمام" (194)، وأبو نعيم في "المستخرج" (870) واللفظ للبخاري: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم  قال: "لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب".
فتبيّن أنه مما تفرّد به ابن السرح عن ابن عيينة دون أصحابه وهم أربعة وثلاثون راويا، ولهذا لم يعتمدها البخاري في "القراءة خلف الإمام" وكذا ابن حبان في "صحيحه"، فجعلوها مما تفرّد به معمر عن الزهري كما سيأتي في الطريق الرابعة. 
وأخرجه الدارقطني 2/ 106، والحاكم 1/ 238، وعنه البيهقي في "القراءة خلف الإمام" (21) من طريق أحمد بن سيار (وعند البيهقي في المطبوع
 "سياد" وهو تصحيف) المروزي، حدثنا محمد بن خلاد الإسكندراني، حدثنا أشهب بن عبد العزيز، حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن شهاب، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: 
"أم القرآن عوض من غيرها وليس غيرها منها بعوض".
وقال الدارقطني:
"تفرد به محمد بن خلاد، عن أشهب، عن ابن عيينة والله أعلم".
وقال الحاكم:
 "قد اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث عن الزهري من أوجه مختلفة بغير هذا اللفظ، ورواة هذا الحديث أكثرهم أئمة، وكلهم ثقات على شرطهما".
قلت: أشهب بن عبد العزيز وإن كان ثقة، فلم يخرج له الشيخان أصلا، ومحمد بن خلاد الإسكندراني، لم يخرجا له أيضا وروايته هذه منكرة، ولم يزد الذهبي في "التلخيص" على قوله: " أخرجاه بغير هذا اللفظ".
وقال في "الميزان" 3/ 537:
 "محمد بن خلاد بن هلال الإسكندراني: لا يدري من هو ... انفرد بهذا الخبر من حديث عبادة بن الصامت - مرفوعا: أم القرآن عوض من غيرها، وما منها عوض، رواه عن أشهب، عن ابن عيينة، عن الزهري، عن محمود ابن الربيع، عن عبادة.
قال الدارقطني: تفرد به ابن خلاد.
 وإنما المحفوظ عن الزهري بهذا السند: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن.
قال أبو سعيد بن يونس: يروي مناكير، وهو إسكندراني، يكنى أبا عبد الله".
فتعقبه الحافظ في "لسان الميزان" 7/ 118 بقوله:
"وقال العجلي (في "الثقات" 2/ 236): محمد بن خلاد الإسكندراني ثقة.
وذكره ابن حِبان في "الثقات" - 9/ 85 - وقول الذهبي: لا يدري من هو، مع كثرة من روى عنه من الأئمة ووثقه من الحفاظ عجيب، وما أعرف للمؤلف سلفا في ذكره في الضعفاء سوى قول ابن يونس، وقول الذهبي: وإنما المحفوظ إلى آخره يوهم أنه من تتمة كلام الدارقطني، وليس كذلك، لأن هذا اللفظ تفرد به أيضًا زياد بن أيوب عن ابن عيينة، والمحفوظ من رواية الحفاظ عن ابن عيينة: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) كذا رواه عنه: أحمد بن حنبل، وابن أبي شيبة، وإسحاق بن راهويه، وابن أبي عمر، وعمرو الناقد وخلائق.
وبهذا اللفظ رواه أصحاب الزهري عنه: معمر، وصالح بن كيسان، والأوزاعي، ويونس بن يزيد، وغيرهم.
والظاهر أن رواية كل من زياد بن أيوب وأشهب منقولة بالمعنى، والله أعلم.
وقال الحاكم: أخبرني أبو نصر محمد بن عمر الخفاف، حدثنا محمد بن المنذر الهروي، سمعت أحمد بن واضح المصري يقول: كان محمد بن خلاد رجلاً ثقة، ولم يكن عنده اختلاف حتى ذهبت كتبه فقدم علينا رجل يقال له: أبو موسى في حياة ابن بكير بنسخة ضمام، ونسخة يعقوب فذهب إليه فقال له: أليس سمعت النسخة؟ قال: نعم، قال: فحدثني بهما، فما زال يخدعه حتى حدثه، فكل من سمع منه قديما فسماعه صحيح".
ولا ندري متى حدّث بهذا قديما أم بعد ذهاب كتبه، فوجب طرحه.
وقال أبو الحسن بن القطان في "الوهم والإيهام" 4/ 160 - متعقبا عبد الحق الإشبيلي:
"وذكر من طريق الدارقطني، عن عبادة بن الصامت، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال:
"أم القرآن عوض من غيرها، وليس غيرها عوضا منها".
وسكت عنه كأنه صحيح، وقد أتبعه في كتابه الكبير أن قال: تفرد به محمد ابن خلاد، عن أشهب.
ومحمد بن خلاد، روى عنه أبو حاتم وأبو زرعة، لم يزد على هذا، وليس ينبغي أن يصحح هذا الخبر، فإن محمد بن خلاد هذا لم يعلم من حاله ما يعتمد عليه، ولم يذكره أبو محمد بن أبي حاتم ("الجرح والتعديل" 7/ 245) بأكثر من رواية أبيه أبي حاتم، وعلي بن الجنيد عنه، وروايته هو عن الليث، ولم يذكر فيه تعديلا ولا تجريحا، فهو عنده ممن لا تعلم حاله، وإلى ذلك فقد عهد يروي مناكير، منها هذا الحديث الذي لا يعرف إلا من روايته، ولما ذكره أبو سعيد ابن يونس في كتابه في تاريخ المصريين قال فيه: روى مناكير".
د - أخرجه مسلم (294-37)، وأحمد 5/ 322، وأبو عوانة (1665)، وابن حبان (1786) و (1793)، والبيهقي 2/ 374، وفي "القراءة خلف الإمام" (27) و (28)، والبغوي (577) من طريق عبد الرزاق ( وهو عنده في "المصنف" (2623) ) حدثنا معمر، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
"لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا".
وأخرجه البخاري في "خلق أفعال العباد" (ص253) من طريق وهيب، عن معمر به.
وأخرجه النسائي (911)، وفي "الكبرى" (985) أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله - يعني ابن المبارك - عن معمر به.
وقال البخاري في "جزء القراءة" (ص 3 – 4):
 "وعامة الثقات لم يتابع معمرا في قوله: فصاعدا ... ويقال إن عبد الرحمن ابن إسحاق تابع معمرا...".
وقال ابن حبان في "صحيحه":
"قوله "فصاعدا" تفرد به معمر عن الزهري دون أصحابه".
قلت: متابعة عبد الرحمن بن إسحاق عند البيهقي في "القراءة خلف الإمام" (29) أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق، حدثنا يوسف بن يعقوب، حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، فذكره نحو حديث معمر.
وقال البيهقي:
" قال البخاري: عبد الرحمن ربما أدخل بينه وبين الزهري غيره، ولا نعلم أن هذا من صحيح حديثه أم لا ".
قلت: عبد الرحمن بن إسحاق المدني عباد: مختلف فيه والعمل على توثيقه، وقد استغرب الإمام أحمد أحاديثه عن الزهري خاصة، قال المروذي: قلت لأبي عبد الله - يعني الامام أحمد-: فعبد الرحمن بن إسحاق كيف هو؟ قال: أما ما كتبنا من حديثه، فقد حدث عن الزهري بأحاديث، كأنه أراد تفرد بها".
قلت: ولم يتفرّد به، ولهذه الزيادة شاهد من حديث أبي هريرة وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله عند باب (فساد الصلاة التي لا تُقرأ فيها فاتحة الكتاب)، ومن حديث أبي سعيد الخدري، وسيأتي تخريجه إن شاء الله في الشواهد.
وقال الحافظ في "الفتح" 2/ 243:
 "واستدل به على وجوب قدر زائد على الفاتحة، وتعقب بأنه ورد لدفع توهم قصر الحكم على الفاتحة، قال البخاري في "جزء القراءة" هو نظير قوله تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، وادعى ابن حبان والقرطبي وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد عليها، وفيه نظر لثبوته عن بعض الصحابة ومن بعدهم فيما رواه ابن المنذر وغيره، ولعلهم أرادوا أن الأمر استقر على ذلك".
ونظيره أيضا قول أبي هريرة رضي الله عنه:
 "في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم  أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير".
 أخرجه البخاري (772)، ومسلم (396).
 فالمقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم  "لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا" يوجب استثناء سارق أقل من ربع دينار من القطع، ويبقي حكم من سرق ربع دينار على وجوب القطع وإن قوله "فصاعدا" مستلزم لقطعه فيما زاد على الربع دينار، وكذلك صحة الصلاة وإجزائها بقراءة سورة الفاتحة مستلزم لصحتها فكما أن ربع دينار أدنى ما تقطع به يد السارق كذلك قراءة الفاتحة أدنى ما تجزئ به القراءة في الصلاة، فكما أن قوله "فصاعدا" لا يؤثر في حكم القطع ليد السارق في ربع دينار، كذلك لفظ "فصاعدا" غير مؤثّر في حكم القراءة أعني في الاقتصار على الفاتحة فقط، ويوجد قرائن صارفة عن وجوب ما زاد على الفاتحة منها إقرار النبي صلى الله عليه وسلم  للفتى الذي سأله " كيف تصنع أنت يا ابن أخي إذا صليت" ؟! قال: أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار وإني لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
"إني ومعاذ حول هاتين أو نحو ذي".
 أخرجه ابن خزيمة (1634) بإسناد صحيح من حديث جابر.
 ومنها حديث أبي هريرة مرفوعا: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج" ثلاثا غير تمام". 
وعلى فرض صحة القول بوجوب الزيادة على الفاتحة فإن المأموم غير داخل في هذا الحكم قطعا، والدليل حديث عبادة مرفوعا "لا تفعلوا إلا بأم القرآن" – وهو حديث صحيح، وسيأتي تخريجه في باب (حتمية قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة الجهرية) - وهو نص في هذه المسألة لا يحتمل التأويل، وإن مذهب جمهور العلماء استحباب ما زاد على الفاتحة فقالوا: إنه سنة.
هـ - أخرجه الطبراني في "الصغير" (211) من طريق صامت بن معاذ الجندي، حدثنا أبو قرة موسى بن طارق، عن موسى بن عقبة، عن الزهري، عن محمود بن الربيع الأنصاري، عن عبادة بن الصامت، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال:
 "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".
وقال الطبراني:
 "لم يروه عن موسى بن عقبة إلا أبو قرة تفرد به الصامت".
قلت: والصامت ذكره ابن حبان في "الثقات" 8/ 324، وقال:
 "يهم ويغرب".
حـ - جاء من زيادات الهيثم بن كليب الشاشي على جزء "القراءة خلف الإمام" (4) للبخاري: حدثنا العباس بن محمد الدوري، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن شهاب، عن محمود بن الربيع الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم  في وجهه من بئر لهم أخبره، أن عبادة بن الصامت أخبره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن".
وهذا إسناد صحيح، ورجاله رجال الشيخين سوى العباس بن محمد الدوري وهو ثقة حافظ.
ط - أخرجه البيهقي في "القراءة خلف الإمام" (25) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو علي الحسين بن علي الحافظ، حدثنا أحمد بن محمد بن حريث السنجري (كذا!)، حدثنا عتاب بن الخليل الأبلي، حدثنا محمد بن خالد بن عثمة، حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
"لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن".
وإسناده ضعيف، عتاب بن الخليل الأبلي، ذكره ابن حبان في كتاب "الثقات" 8/ 523، وقال:
 "يتفرد".
وأحمد بن مُحَمد بن الأزهر بن حريث السجزي: قال ابن عدي في "الكامل" 1/ 333:
 "حدث بمناكير".
وقال ابن حبان:
"جربت عليه الكذب، كما في "ديوان الضعفاء" (95).
 وقال الذهبي في "تاريخ الإسلام" 7/ 250:
"واتّهمه بالكذِب أبو قُرَيش الحافظ فإنه قال: حججت معه سنة ستٍّ وأربعين ومائتين، فلمّا بلغنا أنّ محمد بن مُصَفَّى قد حجّ صرنا إلى رحله في منزلة الدّمشقيَّيْن بمِنى، فلم نصل. ثمّ قصدناه بمكة، فقال: تعالوا غدًا. فبكرت أنا وأبو العباس ابن الأزهر إِلَيْهِ، فإذا بهِ قد رحل من الليل. وقد بلغني الآن أنّ ابن الأزهر يحدّث عَنِ ابن مُصَفَّى".
وقال في "الميزان" 1/ 132- 133:
"قال السلمي: سألت الدارقطني عن الأزهري، فقال: هو أحمد بن محمد بن الأزهر بن حريث سجستاني، منكر الحديث، لكن بلغني أن ابن خزيمة حسن الرأي فيه، وكفى بهذا فخرا".
والحسين بن علي الحافظ: أبو علي الماسرجسي، النَّيسابُوري، قال الحاكم كما في "تاريخ دمشق" 14/ 293:
"سيْفَنَّة [2] عصره في كثرة الكتابة والسماع".
وقال الذهبي في "تاريخ الإسلام" 8/ 239:
" كان كثير السّماع والرّحلة وما صُنّف في الإسلام أكبر من مُسْنَدِه، فصنّف
"الْمُسْنَدَ الكبير" مهذبا معللا في ألف وثلاثمائة جُزْء.
جمع حديث الزُّهْري جَمْعًا لم يسبقه إليه أحدٌ، وكان يحفظه مثل الماء. وصنّف الأبواب والشيوخ والْمَغَازي والقبائل، وصنّف على البُخَاري كتابًا، وعلى مسلم كتابا، وأدركَتُه الْمَنِيّة قبل الحاجة إلى إسناده، ودُفِن عِلْمٌ كبير بدفنه، وسمعته يقول: سمعت أبي يقول: سمعت مسلم بن الحَجّاج يقول: صنَّفْتُ هذا الْمُسْنَد، يعني "صحيحه" من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة.
وقال الحاكم في موضع آخر: صنّف حديث الزُّهري، فزاد على محمد بن يحيى الذُّهْلي، وعلى التخمين، يكون مُسْنَدُه بخطوط الورّاقين".
ووصفه عبد الغافر الفارسي في "تاريخه" بأنه أحفظ أهل زمانه.
وحرّرتُ ترجمته هنا عند هذا الإسناد الضعيف لأني سأحتاج إليها أثناء تحقيقي لأحاديث هذا الباب، فأحيل على هذا الطريق والله الموفق.
ي و ك - أخرجه البيهقي في "القراءة خلف الإمام" (26) من طريق أحمد ابن رشدين، حدثنا يوسف بن عدي، حدثنا رشدين، عن قرة بن عبد الرحمن، وعقيل، ويونس، عن ابن شهاب، حدثني محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
"لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن".
وهذا إسناد ضعيف، فيه رشدين بن سعد: ضعيف، رجح أبو حاتم عليه ابن لهيعة، وقال ابن يونس: كان صالحا في دينه فأدركته غفلة الصالحين فخلط في الحديث كما في "التقريب".
وفيه أيضا: أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين المصري: ضعيف، اتهمه أحمد ابن صالح بالكذب، في قصة حكاها ابن عدي في "الكامل" 1/ 326
ل - أخرجه البيهقي في "القراءة خلف الإمام" (31) من طريق محمد بن أحمد بن راشد الأصبهاني، أخبرنا محمد بن عقبة بن علقمة البيروتي، حدثنا أبي، حدثني الأوزاعي، وسألته عن رجل صلى فنسي القراءة، فقال: قال الزهري: أخبرني محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال:
 "لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بأم القرآن".
وهذا إسناد ضعيف، محمد بن عقبة: قال ابن أبي حاتم: كتب إلي ببعض حديثه وهو صدوق وسئل أبي عنه، فقال: صدوق.
وقال ابن عدي في ترجمة أبيه عقبة من "الكامل" 6/ 491:
"روى عَن الأَوْزاعِيّ ما لم يوافقه عليه أحد من رواية ابنه مُحَمد بن عقبة وغيره عنه".
وقال ابن حبان في ترجمة أبيه من كتابه "الثقات" 8/ 500:
 "يعتبر حديثه من غير رواية ابنه محمد عنه لأن محمدا كان يدخل عليه الحديث ويجيب فيه".
وقال الحافظ في ترجمة أبيه من "التقريب":
"صدوق، لكن كان ابنه محمد يدخل عليه ما ليس من حديثه".
له طريق أخرى عن الأوزاعي:
أخرجه البيهقي في "القراءة خلف الإمام" (32) من طريق سعد بن محمد البيروتي، قال: وجدت في كتاب محمد بن الأوزاعي بخط عبد الرحمن (كذا في المطبوع وهو خطأ، والصواب: عبد الحميد) بن أبي العشرين عن أبيه
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قال: سألت الزهري عن رجل صلى فنسي القراءة، فقال الزهري: حدثني محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال:
 "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن".
وهذه وجادة إسنادها جيد.
طريق آخر عن الأوزاعي مقرونا بشعيب بن أبي حمزة:
أخرجه البيهقي في "القراءة خلف الإمام" (30) من طريق عبد الله بن محمد ابن بشر بن صالح الدينوري الحافظ، حدثنا أحمد بن هارون المستملي المصيصي، حدثنا محمد بن حميد (كذا!، والصواب: حمير)، حدثنا الأوزاعي، وشعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، حدثني محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا".
وقال البيهقي:
 "كذا أتى بهذه الزيادة".
قلت: وإسناده ضعيف جدا، أحمد بن هارون، ويقال له حميد المصيصي: صاحب مناكير عن الثقات. قاله ابن عدي.
وذكره ابن حبان في "الثقات" 8/ 8.
وعبد الله بن محمد بن وهب بن بشر بن صالح بن حمدان أبو محمد الدينوري الحافظ: تركه الدارقطني.
وقال السلمي: سألت الدارقطني عن ابن وهب الدينوري فقال: كان يضع الحديث.
وله طريق أخرى عن عبادة:
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (2283)، وفي "مسند الشاميين" (331) حدثنا أحمد بن أنس بن مالك، حدثنا محمد بن الخليل الخشني، حدثنا الحسن بن يحيى الخشني، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن عبادة بن الصامت، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  يقول:
 "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وآيتين من القرآن".
وهذا إسناد ضعيف، فيه الحسن بن يحيى الخشني: وهو ضعيف
 قال عباس الدوري، عن يحيى بن معين: ليس بشيء.
وقال أحمد بن سعد بن أبى مريم: سألت يحيى بن معين عن الحسن بن يحيى الخشني، فقال: ثقة خراساني.
وقال إبراهيم بن الجنيد، عن يحيى بن معين: الحسن بن يحيى الخشني ومسلمة ابن علي الخشني ضعيفان ليسا بشيء، والحسن بن يحيى أحبهما إلي.
وقال عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم: لا بأس به.
وقال أبو حاتم: صدوق سيء الحفظ.
وقال النسائي: ليس بثقة.
وقال الحاكم أبو أحمد: ربما حدث عن مشايخه بما لا يتابع عليه، وربما يخطئ في الشيء.
وقال الدارقطني: متروك.
وقال عبد الغني بن سعيد المصري: ليس بشيء.
وقال ابن عدي: هو ممن يحتمل رواياته.
قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" 2 / 326: قال- ابن عدي - ذلك بعد أن ساق له عدة مناكير، وقال: هذا أنكر ما رأيت له.
وقال الآجري، عن أبي داود: سمعت أحمد يقول: ليس به بأس.
وقال الساجي: حدثنا أبو داود، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن، حدثنا الحسن بن يحيى الخشني، وكان ثقة.
وقال ابن حبان: منكر الحديث جدا، يروى عن الثقات ما لا أصل له، وعن المتقنين ما لا يتابع عليه، وكان رجلا صالحا يحدث من حفظه، كثير الوهم فيما يرويه حتى فحشت المناكير في أخباره، حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها، فلذلك استحق الترك، وقد سمعت ابن جوصا يوثقه.
وذكر ابن حبان حديثه عن يزيد بن أبى مالك عن أنس: "ما من نبي يموت، فيقيم في قبره أربعين صباحا ..." الحديث، وقال:
هذا باطل موضوع.
وقال الذهبي في "المغني" (1491):
"واه، تركه الدارقطني وغيره".
 وقال في "ديوان الضعفاء" (ص 86):
 "تركوه".

وله شاهدان من حديث أبي هريرة، وأبي سعيد:

أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

فأخرجه أبو داود (820)، وأحمد 2/ 422، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" (8)، وابن الجارود في "المنتقى" (186)، والدارقطني 1/ 321، والحاكم 1/ 239، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" (41) من طريق يحيى بن سعيد القطان، واسحاق بن راهويه في "مسنده" (126)، وعنه البخاري في "القراءة خلف الإمام" (64)، وكذا ابن حبان (1791)، وكذا البيهقي في "القراءة خلف الإمام" (42)، وأبو داود (819) عن عيسى بن يونس، والبخاري أيضا في "القراءة" (52) و (195)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 124، والبيهقي 2/ 37 و59، وفي "القراءة خلف الإمام" (38) و (39) و (40) من طريق سفيان الثوري، والعقيلي في "الضعفاء" 1/ 189، والبيهقي 2/ 375، وفي "القراءة خلف الإمام" (43) و (44) و (45) ( وليس عنده "فما زاد" ) من طريق وهيب، أربعتهم عن جعفر بن ميمون، قال: حدثنا أبو عثمان النهدي، عن أبي هريرة:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  أمره أن يخرج فينادي أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، فما زاد".
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح لا غبار عليه، فإن جعفر بن ميمون العبدي من ثقات البصريين، ويحيى بن سعيد لا يحدث إلا عن الثقات " وأقره الذهبي!
قلت: إن في هذا الكلام نظرًا فإن جعفر بن ميمون فيه ضعف، روى له أصحاب السنن، وذكره ابن حبان في "الثقات" 6/ 135، واختلف فيه قول ابن معين، فقال:
 ليس بذاك.
 وقال في موضع آخر: صالح.
 وقال مرة: ليس بثقة.
 وقال أبو حاتم: صالح.
 وذكره ابن شاهين في "الثقات".
 وقال النسائي: ليس بالقوي.
وقال الدارقطني: يعتبر به.
وقال ابن عدي في "الكامل" 2/ 562:
"ليس بكثير الرواية، وقد حدث عنه الثقات مثل سعيد بن أبي عروبة، وجماعة من الثقات، ولم أر بأحاديثه نكرة، وأرجو أنه لا بأس به، ويكتب حديثه في الضعفاء".
 وقال العقيلي في "الضعفاء" - بعد أن أورد حديثه هذا -: "لا يتابع عليه".
وأخرجه البيهقي في "القراءة خلف الإمام" (46) من طريق أبي يوسف القلوسي، حدثنا معلى بن أسد، حدثنا منصور بن سعد، عن عبد الكريم، عن أبي عثمان، عن أبي هريرة:
"أمره رسول الله
صلى الله عليه وسلم  فنادى في طرق المدينة: لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب".
وقال البيهقي:
 "أجمع سفيان بن سعيد الثوري، ويحيى بن سعيد القطان، وهما إمامان حافظان على روايته باللفظ الذي هو مذكور في خبرهما، فالحكم لروايتهما ورواية من رواه ولو بفاتحة الكتاب مؤداة على المعنى، يعني أنه يزيد في قراءته على فاتحة الكتاب ولو اقتصر عليها ولم يزد عليها كفت عنه كما رويناه مفسرا عن أبي هريرة".
وقال البيهقي:
"ورواه محمد بن إسحاق بن خزيمة، عن أبي يحيى محمد بن عبد الرحيم، عن معلى بإسناده هذا "أن النبي صلى الله عليه وسلم  أمره فنادى في طريق المدينة: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب".
وأخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" 5/ 352 من طريق إسحاق ابن إبراهيم بن حاتم الأنباري، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد الكوفي، مر بنا بالأنبار، قال: حدثنا نعيم بن حماد، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة، قال:
"نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب".
وقال الخطيب البغدادي:
 "تفرد بروايته هذا الشيخ عن نعيم، ولا نعلمه يروى عن أبي حنيفة إلا بهذا الإسناد".
وإسناده ضعيف، فيه إسحاق بن إبراهيم بن حاتم الأنباري: ضعفه الدارقطني فقال: متروك كما في "لسان الميزان" 2/ 26، ونعيم بن حماد: صدوق يخطئ كثيرا ... وقد تتبع ابن عدي ما أخطأ فيه وقال باقي حديثه مستقيم كما في "التقريب".

وأما حديث أبي سعيد رضي الله عنه:

فأخرجه أبو داود (818)، وأحمد 3/ 3 و45 و97، وعبد بن حميد (879) - المنتخب، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" (13) و (70)، وأبو يعلى (1210)، وابن حبان (1790)، والبيهقي 2/ 60، وفي "القراءة خلف الإمام" (33) و (35) من طريق قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد:
 "أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم  أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر".
وهذا إسناد رجاله رجال مسلم ولكن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي: مدلس ولم يصرّح بالتحديث، وقد أشار إلى هذا البخاري إذ قال:
"ولم يذكر قتادة سماعا من أبي نضرة في هذا".
وأخرجه الترمذي (238)، وابن ماجه (839)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" (36) و (37) من طريق أبي سفيان طريف السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد مرفوعًا:
"لا صلاة لمن لم يقرأ بـ (الحمد لله) وسورة في فريضة أو غيرها".
وإسناده ضعيف لضعف أبي سفيان السعدي.
وللحديث علة أخرى:
قال الدارقطني في "العلل" 11/ 324:
"يرويه قتادة، وأبو سفيان السعدي، عن أبي نضرة مرفوعا، ووقفه أبو مسلمة عن أبي نضرة كذلك قال أصحاب شعبة عنه.
ورواه زنبقة، عن عثمان بن عمر، عن شعبة، عن أبي مسلمة مرفوعا، ولا يصح رفعه عن شعبة".
وقال البخاري في "القراءة خلف الإمام" تحت الحديث (70):
"حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن العوام بن حمزة المازني، قال: حدثنا أبو نضرة، قال سألت أبا سعيد الخدري عن القراءة، خلف الإمام؟ فقال: بفاتحة الكتاب".
قال البخاري: وهذا أوصل وتابعه يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، كان يقول: "لا يركعن أحدكم حتى يقرأ بفاتحة الكتاب".

يستفاد من الحديث


أولًا: أنه دليل على تعيين سورة الفاتحة لا يجزئ غيرها عنها.

ثانيًا: أن قراءة فاتحة الكتاب للإمام والمأموم والمنفرد واجبة لا تجزئ الصلاة إلا بها.

ثالثًا: استدل به على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم سواء أسر الإمام أم جهر لأن صلاته صلاة حقيقة، فتنتفي عند انتفاء القراءة إلا إن جاء دليل يقتضي تخصيص صلاة المأموم من هذا العموم فيقدم.

رابعًا: فيه دليل لمن يرى وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، بناء على أن كل ركعة تسمى صلاة، فالوتر منه ما هو ركعة واحدة وهي صلاة، قال ابن حزم في "المحلى" 3/ 236:
"وقراءة أم القرآن فرض في كل ركعة من كل صلاة إماما كان أو مأموما أو منفردا، والفرض والتطوع سواء، والرجال والنساء سواء".
وقال السندي:
"إن الحديث يوجب قراءة الفاتحة في تمام الصلاة لا في كل ركعة لكن إذا ضم إليه قوله صلى الله عليه وسلم  "وافعل في صلاتك كلها" للأعرابي المسيء صلاته [3]، يلزم افتراضها في كل ركعة، ولذلك عقب هذا الحديث بحديث الأعرابي في صحيح البخاري فلله دره ما أدقه".


كتبه 
أبو سامي العبدان
حسن التمام
26 - شوال - 1439 هجري.
_______________________________________
[1] - سقط من مطبوع "القراءة" في هذا الموضع (الحجاج بن منهال).

[2] - سيفنة: بكسر السين وفتح الفاءِ والنون المشددة: طائِرٌ بمصر، لا يَقَع على شجرةٍ إلا أكَلَ جَميع وَرَقها، وهو لقب، لقب به بعض المحدثين لأنهم كانوا إذا حدثوا أتوا محدثين آخرين كتبوا عنهم جميع حديثهم.

[3] - حديث صحيح - وقد تقدّم تخريجه برقم (32).

إرسال تعليق

التعليقات



المتابعون

جميع الحقوق محفوظة لـ

حسن التمام

2015