حسن التمام  حسن التمام
random

الموضوعات

random
recent
جاري التحميل ...
recent

فساد الصلاة التي لا تُقرأ فيها فاتحة الكتاب

فساد الصلاة التي لا تُقرأ فيها فاتحة الكتاب


فساد الصلاة التي لا تُقرأ فيها فاتحة الكتاب


"من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج - ثلاثا - غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام؟ فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: {الحمد لله رب العالمين}، قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: {الرحمن الرحيم}، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال: {مالك يوم الدين}، قال: مجدني عبدي - وقال مرة فوض إلي عبدي - فإذا قال: {إياك نعبد وإياك نستعين} قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: {اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين} قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل".

أخرجه مسلم (395)، والترمذي (2953)، وابن ماجه (3784)، والنسائي في "الكبرى" (8013)، وأحمد 2/ 241-242، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" (12) و (39) و (42) و (44) و (45) و (46) و (47) و (173)، والشافعي 1/ 78، والحميدي (973) و (974)، وأبو عوانة (1676) و (1677) و (1678) و (1679) و (1680)، وابن حبان (776) و (1788) و (1795) والبيهقي 2/ 38 و167، وفي "القراءة خلف الإمام" (63) و (64) و (65) و (66) و (74) مطولا ومختصرا من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا به.
وقال الترمذي:
"هذا حديث حسن".
وأخرجه مسلم (395)، والترمذي (2953)، وأبو عوانة (1679)، والبيهقي 2/ 39 و375، وفي "القراءة خلف الإمام" (77) و (78) و (79) من طريق العلاء بن عبد الرحمن، قال: سمعت من أبي ومن أبي السائب مولى هشام بن زهرة، وكانا جليسي أبي هريرة، عن أبي هريرة به.
وأخرجه مسلم (395)، وأبو داود (821)، والنسائي (909)، وفي "الكبرى" (8012)، ومالك في "الموطأ" 1/ 84-85، وأحمد 2/ 250 و 285 و 457 و 460-461، وعبد الرزاق في "المصنف" (2767) و (2768)، وابن أبي شيبة 1/ 360، وعنه ابن ماجه (838)، وأبو يعلى (6454)، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" (40) و (41) و (43)، وابن خزيمة (489) و (490) و (502)، وابن حبان (1784) و (1789) و (1794)، والطيالسي (2561)، وأبو عوانة (1673) و (3901)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 215 و216، وفي "شرح مشكل الآثار" (1089) و (1090) و (1794)، والبيهقي 2/ 38-39 و 166-167، وفي "القراءة خلف الإمام" (49) و (50) و (51) و (52) و (53) و (57) و (58) و (59) و (60) و (61) و (62)، والبغوي (578) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة، أخبره أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
وفي لفظ عند ابن خزيمة (490)، وابن حبان (1789) و (1794): "لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب".
وأخرجه البيهقي في "القراءة خلف الإمام" (80) من طريق عقيل بن خالد، عن الزهري، عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. قال: فقلت: يا أبا هريرة، إني أكون وراء الإمام قال: ويحك يا فارسي، اقرأ في نفسك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يقول: اقرأ، فإذا قال: العبد {الحمد لله رب العالمين} قال الله: حمدني عبدي، وإذا قال: {الرحمن الرحيم} قال: أثنى علي عبدي، وإذا قال: {مالك يوم الدين} قال: مدحني عبدي وما بقي فهو له، يقول: {إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين} فهذه لعبدي ولعبدي ما سأل".
وأخرجه البيهقي في "القراءة خلف الإمام" (81) و (82) من طريق صفوان ابن سليم، عن أبي السائب به مختصرا.

وله شواهد من حديث عائشة، وعبد الله بن عمرو، وأبي أمامة، ومهران الجزري:

أما حديث عائشة:

فأخرجه ابن ماجه (840)، وأحمد 6/ 142 و275، وابن أبي شيبة 1/ 360، وابن راهويه (908)، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" (10)، والطحاوي 1/ 215، وفي "شرح مشكل الآثار" (1087)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" (89) و (90) من طرق عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج".
وهذا إسناد حسن، وله طريق أخرى عن عائشة:
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (7426)، وابن عدي في "الكامل" 5/ 251، ومن طريقه البيهقي في "القراءة خلف الإمام" (92)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 193 من طريق محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، حدثنا أبي، حدثنا ابن لهيعة، حدثني ابن غزية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"كل صلاة لا يقرأ بها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج".
وإسناده حسن، فإن رواية ابن المقرئ عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه، وقد صرّح بالتحديث، وعمارة ابن غزية: لا بأس به كما في "التقريب".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن عمارة بن غزية إلا ابن لهيعة، تفرد به: ابن المقرئ، عن أبيه".
وقال ابن عدي:
 "ولا أعلم يرويه، عن ابن غزية غير ابن لهيعة، وابن غزية هو عمارة بن غزية الأنصاري مديني عزيز الحديث، ولا أعلم لعمارة بن غزية عن هشام بن عروة غير هذا الحديث، وعبد الله بن لهيعة له من الروايات والحديث أضعاف ما ذكرت، وحديثه أحاديث حسان، وما قد ضعفه السلف هو حسن الحديث يكتب حديثه، وقد حدث عن الثقات الثوري، وشعبة، ومالك، وعمرو بن الحارث، والليث بن سعد".
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 5/ 50، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" (91) من طريق جبارة بن المغلس، حدثنا شبيب بن شيبة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فهي خداج" واللفظ لابن عدي، ولفظ البيهقي: "كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء فهي خداج".
وإسناده ضعيف، شبيب بن شيبة: قال الذهبي:
 ضعفوه.
 وقال الحافظ في "التقريب":
"أخباري صدوق يهم في الحديث".
وجبارة بن المغلس الحماني: ضعيف أيضا.

وأما حديث ابن عمرو:

فأخرجه ابن ماجه (841)، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" (15) من طريق حسين المعلم، وأحمد 2/ 204، من طريق الحجاج، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" (11)، ومن طريقه ابن عدي 5/ 1736، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" (96) من طريق عامر الأحول، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" (97) من طريق محمد بن إسحاق، والطبراني في "الأوسط" (3704) من طريق عاصم الأحول، خمستهم (حسين المعلم، والحجاج بن أرطأة، وعامر الأحول، وابن اسحاق، وعاصم الأحول) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج" واللفظ لابن ماجه.
وهذا إسناد حسن.
وأخرجه الدارقطني 2/ 102-103، ومن طريقه البيهقي في "القراءة خلف الإمام" (173) من طريق محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
"من صلى صلاة مكتوبة أو تطوعا فليقرأ فيها بأم الكتاب وسورة معها، فإن انتهى إلى أم الكتاب فقد أجزى، ومن صلى صلاة مع إمام يجهر فليقرأ بفاتحة الكتاب في بعض سكتاته، فإن لم يفعل فصلاته خداج غير تمام".
وقال الدارقطني:
"محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير: ضعيف".
قال الذهبي في "ديوان الضعفاء" (3787):
"محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي: تركوه وأجمعوا على ضعفه، وهو محمد المحرم".
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (2787)، ومن طريقه ابن الأعرابي في "المعجم" (1444)، والييهقي في "القراءة خلف الإمام" (169) عن المثنى ابن الصباح، عن عمرو بن شعيب بإسناده نحوه.
والمثنى ضعيف أيضا، وقد تحرّف في مطبوع المصنف إلى (ابن المثنى!).
وأخرجه البيهقي في "القراءة خلف الإمام" (170) من طريق ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب به.
وابن لهيعة: سيء الحفظ.

وأما حديث أبي أمامة:

فأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 432، ومن طريقه البيهقي في "القراءة خلف الإمام" (166) حدثني سليمان بن سلمة الحمصي، حدثنا المؤمل بن عمر أو قعنب العتبي (وفي "القراء خلف الإمام" المؤمل بن عمر أبو قعنب القيني، وهو تصحيف)، حدثنا يوسف أبو عنبسة خادم أبي أمامة، قال: سمعت أبا أمامة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من لم يقرأ خلف الإمام فصلاته خداج".
وإسناده تالف، فإن سليمان بن سلمة الحمصي: هالك، ولم أجد ترجمة لشيخه ولا لشيخ شيخه.

وأما حديث مهران الجزري:

فأخرجه الطبراني في "الأوسط" (9268)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" (161)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" 5/ 2576، وابن السكن كما في "الإصابة" 6/ 183 من طريق عبد الرحمن بن سوار الهلالي، قال: كنت جالسا عند عمرو بن ميمون بن مهران فقال له رجل من أهل الكوفة: يا أبا عبد الله، بلغني أنك تقول: من لم يقرأ خلف الإمام بأم القرآن فصلاته خداج؟ قال عمرو: صدق، حدثني أبي ميمون بن مهران، عن أبيه مهران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
"من لم يقرأ بأم الكتاب خلف الإمام فصلاته خداج".
وقال الطبراني:
"لا يروى هذا الحديث عن مهران إلا بهذا الإسناد، تفرد به سليمان بن
عبد الرحمن".
وقال أبو نعيم:
"تفرد به سليمان بن عبد الرحمن".
وإسناده ضعيف، عبد الرحمن بن سوار الهلالي: شيخ سليمان بن
عبد الرحمن، لم أجد له ترجمة.

يستفاد من الحديث


قال ابن عبد البر في "التمهيد" 1/ 448:
"في حديث أبي هريرة هذا من الفقه إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في كل صلاة، وأن الصلاة إذا لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج وإن قرئ فيها بغيرها من القرآن، والخداج النقصان والفساد من قولهم أخدجت الناقة وخدجت إذا ولدت قبل تمام وقتها وقبل تمام الخلق وذلك نتاج فاسد".
وقال في "الاستذكار" 20/ 192:
"قال الأخفش: خدجت الناقة إذا ألقت ولدها لغير تمام وأخدجت إذا قذفت به قبل وقت الولادة وإن كان تم الخلق، وقد زعم من لم يوجب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة وقال هي وغيرها سواء أن قوله خداج يدل على جواز الصلاة لأنه النقصان، والصلاة الناقصة جائزة، وهذا تحكم فاسد والنظر يوجب في النقصان (الذي صرحت به السنة) أن لا تجوز معه الصلاة لأنها صلاة لم تتم ومن خرج من صلاته وهي لم تتم بعد فعليه إعادتها تامة كما أمر على حسب حكمها، ومن ادعى أنها تجوز مع إقراره بنقصها فعليه الدليل ولا سبيل له إليه من وجه يلزم - والله أعلم - وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب) وأنه قال: (من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام) فأي بيان أوضح من هذا وأين المذهب عنه ولم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يخالفه".
وقال ابن الجوزي في "كشف المشكل" 3/ 583:
"قال أبو عبيد: معنى خداج نقصان، مثل خداج الناقة إذا ولدت ولدا ناقص الخلق أو لغير تمام، يقال: خدجت الناقة: إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج وإن كان تام الخلق، وأخدجت: إذا ألقته ناقص الخلق وإن كان لتمام الحمل، ومنه قيل لذي الثدية: إنه مخدج اليد: أي ناقصها.
قال الزجاج: خدجت الناقة وأخدجت بمعنى، وهو أن تلقي ولدها لغير تمام. وقال أبو بكر بن الأنباري: قوله: (فهي خداج) أي: فهي ذات خداج. أي: ذات نقصان فحذفت ذات وأقيم الخداج مقامها على مذهبهم في الاختصار. قال: ويجوز أن يكون خداج بمعنى مخدجة: أي ناقصة، فأحل المصدر محل الفعل، كما قالوا: عبد الله إقبال وإدبار، يريدون: مقبل ومدبر، وهذا الحديث يدل على تعيين الفاتحة، فإن الصلاة الناقصة باطلة".
وقال النووي في "شرح مسلم" 4/ 102:
"فيه وجوب قراءة الفاتحة وأنها متعينة لا يجزي غيرها إلا لعاجز عنها، وهذا مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم وقال أبو حنيفة، وطائفة قليلة لا تجب الفاتحة بل الواجب آية من القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم (اقرأ ما تيسر)، ودليل الجمهور قوله (لا صلاة إلا بأم القرآن)، فإن قالوا: المراد لا صلاة كاملة، قلنا: هذا خلاف ظاهر اللفظ، ومما يؤيده حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب) رواه أبو بكر بن خزيمة في "صحيحه" بإسناد صحيح، وكذا رواه أبو حاتم ابن حبان، وأما حديث (اقرأ ما تيسر) فمحمول على الفاتحة فإنها متيسرة أو على ما زاد على الفاتحة بعدها أو على من عجز عن الفاتحة، وقوله صلى الله عليه وسلم (لا صلاة لم لمن يقرأ بفاتحة الكتاب)، فيه دليل لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد، ومما يؤيد وجوبها على المأموم قول أبي هريرة (اقرأ بها في نفسك) فمعناه اقرأها سرا بحيث تسمع نفسك وأما ما حمله عليه بعض المالكية وغيرهم أن المراد تدبر ذلك وتذكره فلا يقبل، لأن القراءة لا تطلق إلا على حركة اللسان بحيث يسمع نفسه، ولهذا اتفقوا على أن الجنب لو تدبر القرآن بقلبه من غير حركة لسانه لا يكون قارئا مرتكبا لقراءة الجنب المحرمة!".
قلت: وهنا يذكرون قاعدة ألا وهي (أن الراوي أدرى بمرويّه)، وإن أبا هريرة رضي الله عنه فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم وجوب قراءة الفاتحة على المقتدي وأنها لا تسقط عنه بحال، قال البيهقي في "المعرفة" 3/ 84:
"وأبو هريرة حمل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أولى بتفسيره، لأنه قد سمعه منه، وقد يكون شهد من تفسيره، ما لم يشهده غيره، ممن لم يسمعه".
وفي حديث أبي هريرة أنه قال: "فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة - أي الفاتحة، سميت صلاة، لأنها لا تصح إلا بها، كقوله: "الحج عرفة".
وقد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم فعن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب" متفق عليه.


كتبه الفقير إلى الله تعالى
أبو سامي العبدان 
حسن التمام
27 - شوال - 1439 هجري.

إرسال تعليق

التعليقات



المتابعون

جميع الحقوق محفوظة لـ

حسن التمام

2015