
صفة الجلوس بين السجدتين، والطمأنينة فيه
(167) "ويكبر فيرفع حتى يستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه" هذا حديث رفاعة.
وفي حديث أبي هريرة "ثم ارفع حتى تطمئن جالسا".
إسناده صحيح - تقدّم تخريجه
من حديث أبي هريرة، ورفاعة بن رافع برقم (32).
وفي الباب عن أبي حميد الساعدي، وعبد الرحمن بن أبزى، وعبد الله بن عمر، ووائل بن حجر، وعائشة، وأنس بن مالك، والبراء بن عازب:
أما حديث أبي حميد الساعدي:
فقد تقدّم تخريجه تحت الحديث رقم
(125)، وفيه: "فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى".
وأما حديث عبد الرحمن بن أبزى:
فقد تقدّم تخريجه تحت الحديث
(158)، وفيه: "ثم رفع - أي: من السجدة الأولى - حتى أخذ كل عظم مأخذه".
وأما حديث عبد الله بن عمر:
فأخرجه البخاري (827)، وأبو داود
(958)، وعبد الرزاق في "المصنف" (3043)، والطحاوي في "شرح المعاني"
1/ 257، والبيهقي 2/ 129، وفي "المعرفة" (3640) عن مالك (وهو في "الموطأ"
1/ 89) عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبره:
"أنه كان يرى عبد الله بن
عمر يتربع في الصلاة إذا جلس، قال: ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله وقال:
إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى، وتثني رجلك اليسرى. فقلت له: فإنك تفعل ذلك؟
فقال: إن رجلي لا تحملاني".
وأخرجه أبو داود (959)، والدارقطني 2/ 158 من طريق عبد الوهاب، وأبو داود
(960) من طريق جرير، والنسائي (1157)، وفي "الكبرى" (747) من طريق الليث،
وابن أبي شيبة 1/ 284، وابن خزيمة (678) عن ابن فضيل، وابن أبي شيبة 1/ 284 عن أبي
أسامة، وابن خزيمة (678) من طريق أبي خالد الأحمر، وسفيان، وأبو عوانة (2003)، وابن
المنذر في "الأوسط" (1484) و (1492) من طريق يزيد بن هارون، والمحاملي في
"الأمالي" (278) من طريق سعيد الأموي، والطبراني في "الأوسط"
(4564) من طريق محمد بن عجلان، والبيهقي 2/ 129 من طريق جعفر بن عون، كلهم جميعا عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن القاسم بن محمد،
عن عبد الله بن عبد الله، عن ابن عمر، قال:
"إن من سنة الصلاة أن يفترش
اليسرى، وأن ينصب اليمنى".
وأخرجه النسائي (1158)، ومن طريقه
ابن عبد البر في "التمهيد" 19/ 254 من طريق عمرو بن الحارث، عن يحيى به،
وزاد: "واستقباله بأصابعها - يعني: الرجل اليمنى - القبلة والجلوس على اليسرى".
وأخرجه ابن خزيمة (679) من طريق
ابن عيينة، عن يحيى به لكن زاد أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن خزيمة:
"هذه الزيادة التي في خبر
ابن عيينة لا أحسبها محفوظة".
وأخرجه الدارقطني 2/ 158 من طريق
عبد الوهاب، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن القاسم به.
وقال الدارقطني:
"تفرد به عبد الوهاب".
وأخرجه الدارقطني 2/ 158 من طريق
عبد الوهاب، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر به.
وأما حديث وائل بن حجر:
فقد تقدّم تخريجه تحت الحديث رقم
(129)، وفيه: "ثم قعد فافترش رجله اليسرى".
وأما حديث عائشة:
فقد تقدّم تخريجه تحت الحديث رقم
(138)، وفيه: "وكان إذا رفع رأسه من السجدة، لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول
في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى".
وأما حديث أنس بن مالك:
أخرجه البخاري (821)، ومسلم
(472)، وأحمد 3/ 226، وعبد بن حميد (1380)، وأبو يعلى (3363)، وابن خزيمة (609) و
(682)، وأبو عوانة (1703) و (1842)، والسراج في "مسنده" (266)، وابن حبان
(1885)، وابن حزم في "المحلى" 4/ 122، والبيهقي 2/ 98 من طريق حماد بن زيد،
عن ثابت، عن أنس بن مالك، أنه قال:
"إني لا آلو أن أصلي بكم
كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا قال: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه،
كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل: لقد نسي، وكان إذا رفع رأسه
من السجدة قعد حتى يقول القائل: لقد نسي".
وله طرق عن ثابت:
أ - أخرجه البخاري (800)، وأحمد 3/ 172، والطيالسي (2151)، وعبد بن حميد
(1261) و (1305)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (1360) و (1374)، والطحاوي
في "شرح مشكل الآثار" (5156) و (5157)، وابن المنذر في "الأوسط"
(1425)، والسراج في "مسنده" (267)، وابن حبان (1902)، والبيهقي 2/ 97 عن
شعبة، عن ثابت، قال:
"كان أنس ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي وإذا
رفع رأسه من الركوع، قام حتى نقول: قد نسي".
ب - أخرجه مسلم (473)، وأبو داود
(853)، وأحمد 3/ 203 و 247، والطيالسي (2142)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"
(3347) و (3348) و (3349)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5158)، وأبو يعلى
(3360)، وأبو عوانة (1571) و (1704)، والسراج في "مسنده" (268)، وابن حزم
في "المحلى" 4/ 121، والبغوي في
"شرح السنة" (629) تاما
ومختصرا عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، قال:
"ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه
وسلم في تمام، كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة، وكانت صلاة أبي بكر
متقاربة، فلما كان عمر بن الخطاب مد في صلاة الفجر،
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قال: سمع الله لمن حمده قام، حتى نقول قد أوهم،
ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم".
وقُرن بثابت البناني حميدٌ عند
أبي داود.
وأخرجه أحمد 3/ 113 و 200 و 205 و 235، وأبو يعلى (3817) و (3844)، وابن
الأعرابي في "المعجم" (64) من طريق حميد (وحده) مختصرا.
جـ - أخرجه أحمد 3/
162، وعبد بن حميد (1252)، والسراج في "مسنده" (269)، وابن المنذر في
"الأوسط" (1493) عن عبد الرزاق ( وهو في "المصنف" (3008) ) عن معمر، عن
ثابت، عن أنس، قال:
" كان رسول الله صلى
الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجدة، أو الركعة فيمكث بينهما، حتى نقول: أنسي".
وتحرّف في مطبوع "مصنف عبد الرزاق" (أنسي) إلى (الشيء).
د - أخرجه أحمد 3/ 223، وابن أبي
شيبة 1/ 288، وعبد بن حميد (1281)، وأبو عوانة (1705) من طريق سليمان بن المغيرة، عن
ثابت، قال:
"وصف لنا أنس بن مالك صلاة
رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام فصلى بنا فركع، فاستوى قائما حتى رأى بعضنا،
أنه قد نسي، ثم سجد فاستوى قاعدا،
حتى رأى بعضنا أنه قد نسي، ثم
استوى قاعدا".
وأما حديث البراء:
فأخرجه مسلم (471-193)، وأبو داود (854)، والنسائي (1332)، وفي
"الكبرى" (1256)، وأحمد 4/ 298، والدارمي (1334)، وأبو عوانة (1700)، والروياني
في "مسنده" (342)، وابن حزم في "المحلى" 4/ 121، والبيهقي 2/
123 من طريق هلال بن أبي حميد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء
بن عازب، قال:
"رمقت الصلاة مع محمد صلى
الله عليه وسلم، فوجدت قيامه فركعته، فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته، فجلسته بين السجدتين،
فسجدته، فجلسته ما بين التسليم والانصراف، قريبا من السواء".
وله طريق أخرى عن عبد الرحمن بن
أبي ليلى:
أخرجه البخاري (792) و (801)،
ومسلم (471-194)، وأبو داود (852)، والترمذي (279) و (280)، والنسائي (1065) و
(1148)، وفي "الكبرى" (656) و (738)، وأحمد 4/ 280 و 285، والطيالسي
(772)، والدارمي (1333)، وأبو يعلى (1680) و (1681)، وابن خزيمة (610) و (659)، والطحاوي
في "شرح مشكل الآثار" (5041)، وأبو عوانة (1701) و (1702)، والروياني في
"مسنده" (340) و (345)، وابن المنذر في "الأوسط" (1426)، وابن
حبان (1884)، والبيهقي 2/ 98 و 122، والبغوي في "شرح السنة" (628) من طريق
شعبة، عن الحكم: "أن مطر بن ناجية لما ظهر على الكوفة، أمر أبا عبيدة أن يصلي
بالناس فكان يصلي، فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول: اللهم ربنا لك الحمد،
ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما
أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
قال الحكم: فذكرت ذلك لعبد الرحمن
بن أبي ليلى فقال: سمعت البراء بن عازب، يقول: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه
وسلم وركوعه، وإذا رفع رأسه من الركوع، وسجوده، وما بين السجدتين، قريبا من السواء.
قال شعبة: فذكرته لعمرو بن مرة
فقال: قد رأيت ابن أبي ليلى، فلم تكن صلاته هكذا" والسياق لمسلم.
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
وتابع شعبةَ مسعرُ بن كدام، والمسعودي:
أما متابعة مسعر:
فأخرجها البخاري (820)، وأحمد
4/ 298، وابن خزيمة (661) و (683)، والروياني في "مسنده" (338)، والبيهقي
2/ 122 من طريق مسعر، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء، قال:
"كان سجود النبي صلى
الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء" واللفظ للبخاري.
وأما متابعة المسعودي:
فأخرجها الطحاوي في "شرح
مشكل الآثار" (5039) من طريق المسعودي، عن الحكم قال: قلت لعبد الرحمن بن أبي
ليلى: ما رأيت أحدا أطول قياما من أبي عبيدة في الصلاة، فقال: سمعت البراء بن عازب
يقول:
"كان ركوع رسول الله صلى
الله عليه وسلم، ورفعه رأسه من الركوع، وسجوده، ورفعه رأسه من السجود، سواء".
يستفاد من الحديث
أولًا: الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين، وأن يقيم صلبه (أي: ظهره) فيه، قال
الإمام ابن حزم في "المحلى" 4/ 121:
"فإن طول الإنسان ركوعه وسجوده
ووقوفه في رفعه من الركوع وجلوسه بين السجدتين حتى يكون كل شيء من ذلك مساويا لوقوفه
مدة قراءته قبل الركوع فحسن".
وقال ابن القيم في "الصلاة
وأحكام تاركها" (ص 122):
"إن الرفع من الركوع وبين
السجود: الاعتدال فيه والطمأنينة فيه ركن لا تصح الصلاة إلا به".
ثانيًا: يفترش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى، قال ابن قدامة في "المغني"
1/ 376:
"السنة أن يجلس بين السجدتين
مفترشا: وهو أن يثني رجله اليسرى، فيبسطها، ويجلس عليها، وينصب رجله اليمنى ويخرجها
من تحته، ويجعل بطون أصابعه على الأرض معتمدا عليها، لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة".
كتبه
أبو سامي العبدان
حسن التمام
9 - ربيع الثاني - 1440 هجري.
إرسال تعليق