
منع المصلي من يريد المرور بين يديه
(190) "إذا
صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفعه فإن أبى فليقاتله
فإنما هو شيطان".
متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري،
وقد تقدّم تخريجه برقم (118).
وفي الباب عن ابن عمرو:
وتقدّم تخريجه أيضا برقم
(123)، ولفظه:
"هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية
أذاخر فحضرت الصلاة فصلى إلى جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه، فجاءت بهمة لتمر بين يديه،
فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار، ومرت من ورائه".
يستفاد من الحديث
أولًا: مشروعية أن يرد المصلي من يمر بين يديه، فإن لم يرجع فله مدافعته.
قال ابن بطال في "شرح صحيح
البخاري" 2/ 136:
"قال بعض الفقهاء: واتفق
العلماء على دفع المار بين يدي المصلي إذا صلى إلى سترة، وليس له إذا صلى إلى غير سترة
أن يدفع من مَرَّ بين يديه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ما
بينه وبين السترة من حقه الذي يجب له منعه ما دام مصليًا، فأما إذا صلى إلى غير سترة،
فليس له أن يدرأ أحدًا، لأن التصرف والمشي مباح لغيره في ذلك الموضع الذي يصلي فيه،
وهو وغيره سواء، فلم يستحق أن يمنع شيئًا منه إلا ما قام الدليل عليه، وهو السترة التي
وردت السنة بمنعها".
ثانيًا: أن المار كالشيطان، في أنه يشغل قلب المصلي عن مناجاة ربه.
ثالثًا: جواز أن يقال للرجل إذا فتن في الدين: إنه شيطان.
رابعًا: أن الحكم للمعاني لا للأسماء، لأنه يستحيل أن يصير المار شيطانا بمروره
بين يديه.
خامسًا: أن دفع الأسوأ إنما بالأسهل فالأسهل.
كتبه
حسن التمام
أبو سامي العبدان.
إرسال تعليق