
النهي عن التورك إلا في التشهد الثاني
(183) "إن
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقعاء والتورك في
الصلاة".
أخرجه أحمد 3/ 233، وأبو داود
في كتاب "التفرد" كما في "فتح الباري" لابن رجب 7/ 315، والبزار
(4588) و (7261)، والسراج في "حديثه" (941)، والطحاوي في "شرح مشكل
الآثار" (6174)، والبيهقي 2/ 120 عن يحيى بن إسحاق السيلحيني، حدثنا حماد بن سلمة،
عن قتادة، عن أنس بن مالك به.
وهذا إسناد رجاله ثقات، وقال عبد
الله بن الإمام أحمد:
"كان أبي قد ترك هذا الحديث".
قلت: يعني أنه ترك العمل بما جاء
فيه لأنه قد ثبت التورك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإقعاء من السنة وقد
تقدّم من حديث ابن عباس برقم (168).
وقال أبو داود:
"هذا الحديث ليس بالمعروف".
وقال البزار:
"وهذا الحديث أظن أن يحيى
بن إسحاق أخطأ فيه...والحديث المحفوظ رواه حماد بن سلمة وغيره، عن قتادة، عن أنس، أن
النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا صلى أحدكم فلا
يفترش ذراعيه افتراش الكلب، أو السبع. هذا هو الحديث عندنا والله أعلم".
وقال:
"وهذا الحديث لا نعلم رواه
عن حماد بن سلمة إلا يحيى بن إسحاق، ولا يروى عن أنس إلا من هذا الوجه".
وقال الحافظ ابن رجب في
"فتح الباري" 7/ 315-316:
"لا يثبت...وقال أبو بكر
البرديجي في كتاب (أصول الحديث) له: هذا حديث لا يثبت لأن أصحاب حماد لم يجاوزوا به
قتادة.
قال ابن رجب: كأنه يشير إلى أن
يحيى أخطأ في وصله بذكر أنس، وإنما هو مرسل".
وأخرجه البزار (4586) و
(4587) من طريق سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة:
"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
التورك والإقعاء وألا نستوفز في صلاتنا وأن لا يصلي المهاجر خلف الأعرابي".
وقال البزار:
"وسعيد بن بشير فلا يحتج
بحديث له إذا تفرد به".
غريب الحديث
(الإقعاء) الإقعاء هنا هو أن يلصق
إليتيه بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب أو القرد هكذا فسره
أهل اللغة.
وأما الإقعاء بين السجدتين، وهو
أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين فهذا من السنة كما ثبت عن ابن عباس، وانظر ما
تقدّم برقم (168).
(التورك) هو أن يجلسَ على أليته
اليسرى ويَنْصبَ رجله اليمنى ويخرج اليُسرى من تحتها.
يستفاد من الحديث
النهي عن التورك في التشهد الأول،
وفي الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد، والله أعلم.
كتبه
أبو سامي العبدان
حسن التمام.
إرسال تعليق