
لا تصلوا صلاة في يوم مرتين
(248) "لا تصلوا
صلاة في يوم مرتين".
صحيح - أخرجه أبو داود (579)، والنسائي (860)، وفي "الكبرى" (935)،
وأحمد 2/ 19 و 41، وابن أبي شيبة 2/ 278-279، وابن أبي خيثمة في "التاريخ
الكبير" 2/ 151 السفر الثالث، وابن خزيمة (1641)، والطحاوي 1/ 316، وابن
المنذر في "الأوسط" (1123)، وابن حبان (2396)، والطبراني 12/ (13270)،
والدارقطني 2/ 284 و 285، وابن شاهين في "ناسخ الحديث" (259) و (260)،
وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 385 و 9/ 231، وفي "أخبار أصبهان"
1/ 116، والبيهقي 2/ 303، وفي "الخلافيات" (2121) و (2122)، وابن عبد
البر في "التمهيد" 4/ 244 و 244-245، وابن حزم في "المحلى" 4/
232، والخطيب البغدادي في "المتفق والمفترق" (1279) من طرق عن حسين
المكتب، عن عمرو بن شعيب، عن سليمان بن يسار يعني مولى ميمونة، قال:
"أتيت ابن عمر على
البلاط وهم يصلون، فقلت: ألا تصلي معهم، قال: قد صليت، إني سمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم، يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين".
وفي لفظ: "لا تعاد
الصلاة في يوم مرتين".
وفي لفظ: "لا صلاة
مكتوبة في يوم مرتين".
وعند الطحاوي: "قد صليت
في رحلي".
وقال الأثرم في "ناسخ
الحديث" (ص 74):
"قد طعن في إسناده، وله
مع ذلك وجه أن يكون إنما نهى عن إعادة الصلاة أن يصلي الفريضة في يوم مرتين، فأما
الذي ينوي بالثانية ما أمر به من النافلة، فليس بإعادةٍ للصلاة".
وقال ابن حبان:
"عمرو بن شعيب في نفسه
ثقة يحتج بخبره إذا روى عن غير أبيه".
وقال الدارقطني:
"تفرد به حسين المعلم،
عن عمرو بن شعيب، والله أعلم".
وقال ابن حزم في
"المحلى" 2/ 351:
"وهذا خبر صحيح".
وهو كما قال.
وأخرجه ابن شاهين في "ناسخ الحديث" (261) حدثنا محمد (كذا،
والصواب: أحمد) بن محمد بن علي الديباجي، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن زياد التستري، قال: حدثنا سليمان بن محبوب العباداني،
قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن عاصم الأحول، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عمر، قال:
"نهى رسول الله صلى الله
عليه وسلم أن تعاد الصلاة في يوم مرتين".
وإسناده ضعيف، أحمد بن عبد
الله بن زياد التستري: ذكره الخطيب في "تاريخ بغداد" 4/ 440، ولم يذكر
فيه جرحا ولا تعديلا.
وسليمان بن محبوب العباداني:
لم أجد له ترجمة.
وأخرجه ابن شاهين في
"ناسخ الحديث" (262) حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا محمد بن عبد
الرحمن السامي، قال: حدثنا خالد يعني ابن هياج، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الحسن
بن دينار، عن عاصم الأحول، عن سليمان بن يسار، عن رجل، قال:
"كنا نصلي في بيوتنا، ثم
نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعيد معه الصلاة، فنهانا رسول الله صلى الله
عليه وسلم أن نعيد صلاة مكتوبة في اليوم مرتين".
وإسناده تالف، الحسن بن
دينار: اسم أبيه واصل، وإنما قيل: ابن دينار، لأن دينارا كان زوج أمه، فنسب إليه،
وهو متهم بالكذب.
وهياج بن بسطام: ضعيف.
وابنه خالد: ضعيف أيضا.
وأخرجه الطبراني 13/ (14038)،
وفي "الأوسط" (4595) من طريق دُحَيم عبد الرحمن بن عبَّاد بن إسماعيل الْمَعْوَلي،
حدثنا محمَّد بن مَروان العُقَيلي، حدثنا خالد الحذَّاء، عن أبي الْمُعَذَّل:
"أن رجلا جاء إلى قوم
وهم يصلون، وابن عمر جالس خلفهم على شيء، فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما منعك أن
تصلي؟ قال: إني قد صليت، وقد نهينا أن نصلي في يوم مرتين".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن
خالد الحذاء إلا محمد بن مروان، تفرد به: دحيم الْمعولي".
وإسناده ضعيف، أبو الْمعذل هو
عطية الطفاوي: قال الحافظ الذهبي في "الميزان" 3/ 80:
"وهاه الأزدي".
وقال الحافظ ابن حجر في
"اللسان" 5/ 450:
"وذكره ابنُ حِبَّان في
(الثقات)، وقال: يروي عن ابن عمر، روى عنه سليمان التيمي وخالد الحذاء وعوف
الأعرابي، كنيته أبو الْمعذَّل من أهل البصرة.
وقال الساجي: ضعيف جدا.
قلت: فكأنه عمدة
الأزدي".
ودُحَيم عبد الرحمن بن عبَّاد
الْمَعْوَلي: ذكره السمعاني في "الأنساب" 5/ 320، ولم أجد فيه جرحا ولا
تعديلا.
وأخرجه ابن شاهين في
"ناسخ الحديث" (263) من طريق الحارث بن نبهان، قال: حدثنا عاصم الأحول،
عن خالد بن أيمن:
"أن ناسا كانت منازلهم
بالعوالي، فكانوا ربما يصلون في منازلهم، ثم أدركوا الصلاة مع النبي صلى الله عليه
وسلم فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنهاهم أن يصلوا صلاة في يوم
مرتين".
وإسناده ضعيف جدا، الحارث بن
نبهان: متروك.
وأخرجه الطحاوي 1/ 317 حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا حبان يعني ابن
هلال، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة، عن عامر الأحول، عن
عمرو بن شعيب، عن خالد بن
أيمن المعافري به.
وقال ابن حزم 4/ 233:
"أما حديث خالد بن أيمن
فساقط، لأنه مرسل".
وعلّقه البخاري في
"التاريخ الكبير" 3/ 139 عن حبان، حدثنا همام، قال حدثنا عامر الأحول
به، فلم يذكر قتادة!
يستفاد من الحديث
أنه لا صلاة مكتوبة في يوم
مرتين، قال ابن عبد البر في "الاستذكار" 2/ 156:
"اتفق أحمد بن حنبل
وإسحاق بن راهويه على أن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تصلوا صلاة
في يوم مرتين) أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه، ثم يقوم بعد الفراغ منها،
فيعيدها على جهة الفرض أيضا.
وقالا: وأما من صلى الثانية
مع الجماعة على أنها له نافلة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره بذلك،
وقوله صلى الله عليه وسلم للذي أمرهم بإعادة الصلاة في جماعة: (إنها لكم نافلة)
فليس ذلك ممن أعاد الصلاة في يوم مرتين لأن الأولى فريضة والثانية نافلة".
كتبه
أبو سامي العبدان
حسن التمام
إرسال تعليق