
لا ينصرف المأموم قبل الإمام
أخرجه مسلم (426)، وأبو داود (624) مختصرا، والنسائي (1363)، وفي
"الكبرى" (1288)، وأحمد 3/ 102 و 126 و 154 و 217 و 240 و 245 و 290،
والدارمي (1317)، وابن أبي شيبة 2/ 328، وابن عرفة في "حديثه" (28) -
وعنه البزار (7492) -، وأبو يعلى (3952) و (3957)
و (3960) و (3963) و (3965)، وابن خزيمة (1602) و (1715) و (1716)، وأبو
عوانة (1707) و (1708) و (1782) و (2091)، وابن بشران في "لأمالي"
(222)، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 22-23، وفي "المستخرج"
(954)، والبيهقي 2/ 191-192 و 192، وفي "دلائل النبوة" 6/ 74، وفي
"البعث والنشور" (196) من طرق عن المختار بن فلفل، عن أنس بن مالك، قال:
فذكره.
وزاد أحمد 3/ 102، وأبو يعلى (3963)، وابن خزيمة (1602) و (1716):
"ولا بالقعود".
وعند أبي داود، وأحمد 3/ 126 و 240، والدارمي، وأبي عوانة (1782) و (2091)، وابن بشران، والبيهقي 2/ 192:
"حضهم على الصلاة ونهاهم أن ينصرفوا
قبل انصرافه من الصلاة".
وبهذا اللفظ استدركه الحاكم 1/ 218 على مسلم.
غريب الحديث
(ولا بالانصراف) المراد بالانصراف السلام.
يستفاد من الحديث
لا ينصرف المأموم قبل
الإمام، ويستحب انتظاره حتى يستقبل الناس بوجهه، قال ابن رجب في "فتح
الباري" 7/ 439-440:
"ومتى أطال الإمام الجلوس في مصلاه، فإن للمأموم ان ينصرف
ويتركه، وسواء كان جلوسه مكروها أو غير مكروه.
قال ابن مسعود: (إذا فرغ الإمام ولم يقم ولم ينحرف، وكانت لك حاجة
فاذهب ودعه، فقد تمت صلاتك) خرجه عبد الرزاق.
وذكر بإسناده عن عطاء، قال: (كلامه بمنزلة قيامه، فإن تكلم فليقم
المأموم إن شاء).
وإن لم يطل الإمام الجلوس، فالسنة أن لا يقوم المأموم حتى يقوم
الإمام، كذا قال الزهري والحسن وقتادة وغيرهم.
وقال الزهري: إنما جعل الإمام ليؤتم به.
يشير إلى أن مشروعية الاقتداء به لا تنقطع إلا بانصرافه".
كتبه
أبو سامي العبدان
حسن التمام.
إرسال تعليق