حسن التمام  حسن التمام
random

الموضوعات

random
recent
جاري التحميل ...
recent

صفة أذان الجمعة

 

صفة أذان الجمعة


صفة أذان الجمعة


(312) "كان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر".


أخرجه البخاري (913)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2889)، والطبراني 7/ (6649)، والبيهقي 3/ 192 من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، عن الزهري، عن السائب بن يزيد:

"أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر أهل المدينة، ولم يكن للنبي r مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام - يعني على المنبر -".

وله طرق عن الزهري:

أ - أخرجه البخاري (912)، والترمذي (516)، وأحمد 3/ 450، وابن خزيمة (1773) و (1774)، وابن الجارود (290)، وابن المنذر في "الأوسط" (1790)، وابن حبان (1673)، والطبراني 7/ (6647)، والبيهقي 3/ 192، والبغوي (1071) من طرق عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن السائب بن يزيد، قال:

"كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي r، وأبي بكر، وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان رضي الله عنه، وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء".

 وقال الترمذي:

"حديث حسن صحيح".

ب - أخرجه البخاري (915)، والطبراني 7/ (6650) و (6651)، والبيهقي 1/ 429 من طريق عقيل، عن ابن شهاب، أن السائب بن يزيد، أخبره:

"أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان بن عفان رضي الله عنه، حين كثر أهل المسجد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام".

وقرن الطبراني (6651) بعقيل: (قرة).

جـ - أخرجه البخاري (916)، وأبو داود (1087)، والنسائي (1392)، وفي "الكبرى" (1712)، والطبراني 7/ (6648) و (6649) و (6651)، والبيهقي 3/ 205، وابن عبد البر في "التمهيد" 10/ 247-248 من طريق يونس، عن الزهري، قال: سمعت السائب بن يزيد، يقول:

"إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام، يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله r، وأبي بكر، وعمر رضي الله عنهما، فلما كان في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكثروا، أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك".

د - أخرجه النسائي (1394)، وفي "الكبرى" (1713)، والطبراني 7/ (6646)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 300، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (3482) من طريق سليمان بن طرخان التيمي، عن الزهري، عن السائب بن يزيد، قال:

"كان بلال يؤذن إذا جلس رسول الله r، على المنبر يوم الجمعة فإذا نزل أقام، ثم كان كذلك في زمن أبي بكر، وعمر".

هـ - أخرجه أبو داود (1088) و (1089)، وابن ماجه (1135)، وأحمد 3/ 449، وابن أبي شيبة 1/ 222، وابن خزيمة (1837) بتحقيق الفحل، وكذا (1919) طبعة دار التأصيل، والطبراني 7/ (6642-6645)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (3481) من طرق عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري، عن السائب بن يزيد ابن أخت نمر، قال:

"ما كان لرسول الله r إلا مؤذن واحد، إذا خرج أذن، وإذا نزل أقام، وأبو بكر وعمر كذلك، فلما كان عثمان وكثر الناس، زاد النداء الثالث على دار في السوق، يقال لها: الزوراء، فإذا خرج أذن، وإذا نزل أقام".

 و - أخرجه أبو داود (1090)، والنسائي (1393)، وفي "الكبرى" (1714)، والطبراني 7/ (6652) من طريق صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، أن السائب بن يزيد أخبره قال:

"إنما أمر بالتأذين الثالث عثمان حين كثر أهل المدينة، ولم يكن لرسول الله r إلا مؤذن واحد فكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام".

ز - أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في "موطأ مالك" (225)، وأبو عروبة الحراني في "الأوائل" (136) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وابن عبد البر في "التمهيد" 10/ 249 معلقا من طريق ابن وهب، ثلاثتهم عن مالك، أخبرنا الزهري، عن السائب بن يزيد:

"أن عثمان زاد النداء الثالث يوم الجمعة على الزوراء ليسمع الناس".

وأخرجه أبو عروبة الحراني في "الأوائل" (137) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا مالك، عن الزهري، عن ابن المسيب، قال:

"كان الأذان يوم الجمعة على عهد النبي r وأبي بكر وعمر أذانا واحدا حين يخرج الإمام، فلما كان عثمان كثر الناس فزاد الأذان الأول، وأراد أن يتهيأ الناس للجمعة".

وأخرجه عبد الرزاق (5342) عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب به.


يستفاد من الحديث

 

أولًا: أن الأذان إنما يكون حين يجلس الإمام على المنبر.

 

ثانيًا: أن جلوس الإمام على المنبر قبل الخطبة.

 

ثالثًا: أن الخطبة يوم الجمعة سابقة على الصلاة.

 

رابعًا: أنه إذا جلس الإمام على المنبر ونادى المنادي منع الناس من البيع تلك الساعة.


خامسًا: أن الإقامة تسمى أذانا أيضا، ومنه قوله r: "بين كل أذانين صلاة، قالها ثلاثا، قال في الثالثة: لمن شاء" متفق عليه من حديث

عبدِ اللهِ بن مغفَّلٍ، وإنما أطلق الأذان على الإقامة لأنها إعلام كالأذان.

 

سادسًا: نقل حرب الكرماني في "مسائله" (896) عن إسحاق بن راهويه أنه قال: "الأذان الذي كان على عهد رسول الله r وأبي بكر وعمر أذان واحد وإقامة إذا خرج الإمام وقعد على المنبر أذن، وإذا نزل أقام، وهذا الأذان الذي زادوه محدث، أحدثه عثمان نظرًا للناس لما كثروا على عهد عثمان، رأى أن لا يسعه إلا أن يزيد في المؤذنين، ليُعلِم الأبعدين ذلك كي يعلموا كعلم من قرب من المسجد، والإمام يصير بهم على السواء، فصارت سنة، لأن على الخلفاء النظر في مثل ذلك للناس".

قال ابن رجب في "فتح الباري" 8/ 221:

"وهذا يفهم منه أن ذلك راجع إلى رأي الإمام، فإن احتاج اليه لكثرة الناس فعله، وإلا فلا حاجة إليه".

 

كتبه

أبو سامي العبدان

حسن التمام.

إرسال تعليق

التعليقات



المتابعون

جميع الحقوق محفوظة لـ

حسن التمام

2015