
من أدرك من صلاة الجمعة ركعة
تقدّم تخريجه من حديث أبي
هريرة برقم (83)، وأما ما أخرجه النسائي (1425) أخبرنا قتيبة، ومحمد بن منصور،
واللفظ له، عن سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"من أدرك من صلاة الجمعة
ركعة فقد أدرك".
فهذا شاذ، فقد رواه الشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة، والحميدي، وقتيبة بن سعيد، وعمرو الناقد، وأبو خيثمة زهير بن حرب، ونصر بن علي، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي، وهشام بن عمار، ومحمد بن يوسف الفريابي، وعبد الجبار بن العلاء، وعبد الله بن محمد الزهري، وعبد الرحيم بن منيب، ومحمد بن عبد الله المقرئ، كلهم عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "من أدرك من صلاة ركعة، فقد أدرك".
وانظر لزامًا ما تقدّم برقم
(83).
وجاء أيضا من حديث ابن عمر:
أخرجه أبو يعلى (2626) قرئ
على بشر: أخبركم أبو يوسف، عن الحجاج، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"من أدرك ركعة من الجمعة
صلى إليها أخرى".
وإسناده ضعيف، الحجاج هو ابن أرطأة: ضعيف، ووصفه النسائي، وغيره بالتدليس عن الضعفاء وممن أطلق عليه التدليس ابن المبارك، ويحيى بن القطان، ويحيى بن معين، وقد اضطرب فيه، فقد أخرجه أبو يعلى (2625) قرئ على بشر: أخبركم أبو يوسف، عن الحجاج، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"من أدرك ركعة من الجمعة
صلى إليها أخرى".
وأخرجه الدارقطني 2/ 318 من
طريق الحجاج، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به.
الحجاج يدلس عن الضعفاء، والْمُدَلَّس
ههنا هو أبو جابر البياضي، فقد أخرجه البزار (7836)، وابن عدي في
"الكامل" 7/ 390 من طريق الحجاج بن أرطاة، عن أبي جابر البياضي، عن سعيد
بن المسيب به.
وقال ابن عدي:
"وهذا رواه عن الزهري
الثقاتُ، وقال: (من أدرك من الصلاة ركعة) ولم يذكر الجمعة ورواه قوم ضعفاء، عن
الزهري مثل معاوية بن يحيى الصدفي، وجماعة من أمثاله عن سعيد بن المسيب فذكروا
الجمعة ووافقهم أبو جابر البياضي عن سعيد بن المسيب وذكر الجمعة في الإسناد ليس
محفوظ".
وإسناده تالف، أبو جابر
البياضي: متهم بالكذب.
وأخرجه الطبراني في
"الأوسط" (4188) من طريق إبراهيم بن سليمان الدباس، والدارقطني 2/
322-323 من طريق عيسى بن إبراهيم، كلاهما عن عبد العزيز بن مسلم، عن يحيى بن سعيد،
عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"من أدرك من الجمعة ركعة
فقد أدرك إلا أن يقضي ما فاته".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن
يحيى بن سعيد إلا عبد العزيز، تفرد به إبراهيم!".
وأخرجه ابن عدي في
"الكامل" 9/ 182، والدارقطني 2/ 322-323 عن محمد بن هارون الحضرمي،
حدثنا يعيش بن الجهم، حدثنا عبد الله بن نمير، عن يحيى بن سعيد به.
وقال ابن عدي:
"وهذا عن يحيى بن سعيد
بهذا الإِسناد لا أعلمه من هذا الوجه".
وإسناده ضعيف، يعيش بن الجهم:
قال الذهبي في "ديوان الضعفاء" (4786):
"منكر الحديث".
والمحفوظ عن يحيى بن سعيد، عن
نافع، عن ابن عمر: موقوفا:
أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 129
حدثنا هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال:
"من أدرك من الجمعة ركعة
فليصل إليها أخرى".
وأخرجه الحسن بن علي العامري في
"الأمالي والقراءة" (ص 29)، والبيهقي 3/ 203 عن جعفر بن عون، قال: حدثنا
يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال:
"من أدرك ركعة من الجمعة
فقد أدركها إلا أنه يقضي ما فاته".
وأخرجه عبد الرزاق (5471)،
وابن المنذر في "الأوسط" (1851) من طريق أيوب، وعبد الرزاق (5472) عن
عبد الله بن عمر، وعبد الرزاق (5473)، والبيهقي 3/ 204 من طريق الأشعث، ثلاثتهم عن
نافع به.
وله طريق أخرى عن ابن عمر:
أخرجه النسائي في "الكبرى" (1552)، وابن ماجه (1123)، وابن عدي في "الكامل" 2/ 267، والدارقطني 2/ 321-322 عن عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، قال: حدثنا بقية بن الوليد، قال: حدثنا يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من أدرك ركعة من صلاة
الجمعة أو غيرها، فقد أدرك الصلاة".
وأخرجه النسائي (557)، وفي
"الكبرى" (1552) أخبرني موسى بن سليمان بن إسماعيل بن القاسم، قال:
حدثنا بقية، عن يونس، قال: حدثني الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"من أدرك ركعة من الجمعة
أو غيرها فقد تمت صلاته".
وأخرجه الدارقطني 2/ 321-322
من طريق محمد بن مصفا، عن بقية به، وبلفظ:
"من أدرك ركعة من صلاة
الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى، وقد تمت صلاته".
وقال أبو حاتم الرازي كما في
"العلل" (491) و (607):
"هذا خطأ المتن
والإسناد، إنما هو الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم (من أدرك من صلاة ركعة، فقد أدركها)، وأما قوله: (من صلاة الجمعة)
فليس هذا في الحديث، فوهم في كليهما".
وقال أيضا (519):
"هذا حديث منكر".
وقال الدارقطني في
"العلل" 9/ 216:
"رواه بقية بن الوليد عن
يونس، فوهم في إسناده ومتنه".
وقال ابن عدي:
"وهذا الحديث خالف بقية
في إسناده ومتنه، فأما الإسناد فقال: عن سالم، عن أبيه، وإنما هو عن الزهري، عن
سعيد، عن أبي هريرة. وفي المتن قال: (من صلاة الجمعة) والثقات رووه عن الزهري، عن
سعيد، عن أبي هريرة، ولم يذكروا الجمعة".
يستفاد من الحديث
أن من أدرك ركعة من صلاة
الجمعة يضيف إليها أخرى فتتم صلاته، لأن عموم الحديث يتناول الجمعة كما تناول
غيرها من الصلوات.
كتبه
أبو سامي العبدان
حسن التمام.
إرسال تعليق