
الأمر بصلاة العيد
(339) عن بعض
أصحاب النبي ﷺ: "أن ركبًا جاءوا إلى النبي ﷺ يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس،
فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم".
صحيح - أخرجه أبو داود (1157)، وابن المنذر في "الأوسط" (2189)،
وابن حزم في "المحلى" 5/ 92، وابن الأثير في "أسد الغابة" 5/
373 عن حفص بن عمر الحوضي، والنسائي (1557)، وفي "الكبرى" (1768) من
طريق يحيى بن سعيد القطان، والنسائي في "الإغراب" (7) من طريق بشر بن
المفضل، وأحمد 5/ 57، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (232) عن محمد
بن جعفر، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (1712) عن علي بن الجعد،
والدولابي في "الكنى" (699) من طريق بقية بن الوليد، والطحاوي 1/ 387،
والدارقطني 3/ 124 من طريق وهب بن جرير، والطحاوي 1/ 387، والبيهقي في "السنن
الصغير" (1314) من طريق أبي الوليد الطيالسي، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات"
(230) من طريق عاصم بن علي، وعفان بن مسلم، وأبو بكر الشافعي في
"الغيلانيات" (232) من طريق معاذ بن معاذ، والدارقطني 3/ 124 من طريق
النضر بن شميل، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (233)، والدارقطني 3/
124 من طريق الثوري، والدارقطني 3/ 124، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"
(7126)، والبيهقي 4/ 250 من طريق روح بن عبادة، والدارقطني 3/ 124-125 من طريق أبي
النضر هشام بن القاسم، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (231)، والمزي
في "تهذيب الكمال" 34/ 142 من طريق عمرو بن مرزوق، والخطيب في
"تاريخ بغداد" 4/ 292 من طريق سليمان بن حرب، كلهم جميعا عن شعبة، عن
جعفر بن أبي وحشية، عن أبي عمير بن أنس، عن عمومة له من أصحاب رسول الله ﷺ: فذكره.
وقال الدارقطني:
"هذا إسناد حسن".
وقال ابن حزم:
"هذا مسند صحيح، وأبو
عمير مقطوع على أنه لا يخفى عليه مِن أعمامه مَن صحّت صحبته ممن لم تصح صحبته،
وإنما يكون هذا علة ممن يمكن أن يخفى عليه هذا، والصحابة كلهم عدول رضى الله عنهم،
لثناء الله تعالى عليهم".
وقال ابن عبد البر في
"التمهيد" 14/ 359:
"أبو عمير بن أنس: فيقال
إنه ابن أنس بن مالك، واسمه عبد الله ولم يرو عنه غير أبي بشر ومن كان هكذا فهو
مجهول لا يحتج به".
وقال ابن القطان في
"بيان الوهم والإيهام" 2/ 597:
"إن أبا عمير لا تعرف
حاله...وعمومة أبي عمير لم يسموا".
قلت: أبو عمير: وثّقه ابن
سعد، وابن حبان، وقد صرّح أن عمومته من أصحاب النبي ﷺ.
وخالف هذا الجمع عن شعبة،
سعيدُ بن ُعامر:
فأخرجه عبد الله بن أحمد في
"زوائده" على "المسند" 3/ 279، والبزار (7164)، وابن حبان
(3456)، والبيهقي 4/ 249 من طريقه، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس:
"أن عمومة له شهدوا عند
النبي ﷺ على رؤية الهلال، فأمر الناس أن يفطروا، وأن يخرجوا إلى عيدهم من
الغد".
والمحفوظ من حديث شعبة، عن
أبي بشر، عن أبي عمير، وقال البزار:
"وهذا الحديث أخطأ فيه
سعيد بن عامر وإنما رواه شعبة، عن أبي بشر، عن أبي عمير بن أنس: أن عمومة له شهدوا
عند النبي ﷺ".
وقال البيهقي:
"تفرد به سعيد بن عامر
عن شعبة، وغلط فيه، إنما رواه شعبة عن أبي بشر".
وله طريق أخرى عن أبي بشر
جعفر بن أبي وحشية:
أخرجه ابن ماجه (1653)، وأحمد
5/ 58، وابن أبي شيبة 3/ 67 و 14/ 188، وفي "المسند" (769)، وعبد الرزاق
(7339)، والطبري في "تهذيب الآثار" 2/ 766 مسند ابن عباس، وابن الجارود
(266)، والطحاوي 1/ 386 و 387، والبيهقي
3/ 316، والخطيب في "تاريخ بغداد" 2/ 331 عن هشيم، أخبرنا أبو بشر، عن
أبي عمير بن أنس، قال: حدثني عمومة لي من الأنصار من أصحاب رسول الله ﷺ قال:
"غم علينا هلال شوال،
فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار، فشهدوا عند رسول الله ﷺ، أنهم رأوا الهلال
بالأمس، فأمر رسول الله ﷺ الناس أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا لعيدهم من
الغد".
وعند الطحاوي: "ثم
ليخرجوا لعيدهم من الغد إلى مصلاهم".
وله شاهد من
حديث ربعي بن حراش عن بعض أصحاب رسول الله ﷺ:
أخرجه أحمد 4/ 314، وعبد
الرزاق (7335) و (7337)، والطبري في "تهذيب الآثار" 2/ 768 مسند ابن
عباس، والطبراني 17/ (662)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (7207)،
والبيهقي 4/ 248، وفي "السنن الصغير" (1313) من طرق عن سفيان الثوري، عن
منصور، عن ربعي بن حراش، عن بعض أصحاب رسول الله ﷺ قال:
"أصبح الناس لتمام
ثلاثين يوما، فجاء أعرابيان فشهدا أنهما أهلاه بالأمس عشية، فأمر رسول الله ﷺ
الناس أن يفطروا".
وأخرجه أبو داود (2339)،
والدارقطني 3/ 123، والبيهقي 2/ 248 و 4/ 250 من طريق أبي عوانة، والدارقطني 3/
120 من طريق عبيدة بن حميد، كلاهما عن منصور به.
وعند أبي داود، والدارقطني 3/
123، والبيهقي 4/ 250: "وأن يغدوا إلى مصلاهم".
وقال الدارقطني 3/ 123:
"هذا إسناد حسن
ثابت".
وقال في الموضع الآخر 3/ 120:
"هذا صحيح".
وفي الباب من
حديث أم عطية:
أخرجه البخاري (351) و (974)
و (981)، ومسلم (890-10) و (11)، وأبو داود (1136) و (1137)، والترمذي (539)،
والنسائي (1559)، وفي "الكبرى" (1770) و (1771)، وابن ماجه (1308)،
وأحمد 5/ 85، وإسحاق بن راهويه (2342) و (2343)، وابن خزيمة (1467)، وابن الجارود
(105)، والطحاوي 1/ 387- 388، والطبراني 25/ (101-109)، وفي "الأوسط"
(670) و (3341) و (8464)، والبيهقي 3/ 305، والبغوي (1110) من طرق عن محمد بن
سيرين، قال: لقيت أم عطية، فقلت لها: هل سمعت من النبي ﷺ؟ وكانت إذا ذكرته قالت:
بأبا فقالت: بأبا قال:
"أخرجوا العواتق، وذوات
الخدور فيشهدن العيد، ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض مصلى الناس".
وفي لفظ: "كان يخرج
الأبكار، والعواتق ذوات الخدور، والحيض في العيدين، فأما الحيض فيعتزلن المصلى،
ويشهدن الخير، ودعوة المسلمين، فقالت إحداهن: إن لم يكن لإحدانا جلباب؟ قال:
فلتعرها أختها من جلبابها".
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
وله طريقان آخران عن أم عطية:
"كنا نمنع عواتقنا أن
يخرجن في العيدين، فقدمت امرأة، فنزلت قصر بني خلف، فحدثت عن أختها، وكان زوج
أختها غزا مع النبي ﷺ ثنتي عشرة غزوة، وكانت أختي معه في ست، قالت: كنا نداوي
الكلمى، ونقوم على المرضى، فسألت أختي النبي ﷺ: أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها
جلباب أن لا تخرج؟ قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين.
فلما قدمت أم عطية، سألتها أسمعت النبي ﷺ؟ قالت: بأبي، نعم، وكانت لا تذكره إلا
قالت: بأبي، سمعته يقول: يخرج العواتق وذوات الخدور، أو العواتق ذوات الخدور،
والحيض، وليشهدن الخير، ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى. قالت حفصة: فقلت
الحيض؟ فقالت: أليس تشهد عرفة، وكذا وكذا".
وفي لفظ: "كنا نؤمر أن
نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض، فيكن خلف الناس، فيكبرن
بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته".
"لما قدم رسول الله ﷺ
المدينة، جمع نساء الأنصار في بيت، ثم بعث إليهن عمر بن الخطاب، قام على الباب،
فسلم، فرددن عليه السلام، فقال: أنا رسول رسول الله إليكن، قلنا: مرحبا برسول
الله، ورسول رسول الله، قال: تبايعن على أن لا تشركن بالله شيئا، ولا تزنين، ولا
تقتلن أولادكن، ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن، ولا تعصينه في
معروف؟ قلنا: نعم، فمددنا أيدينا من داخل البيت، ومد يده من خارج البيت، ثم قال:
اللهم اشهد، وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيه العتق، والحيض، ونهى عن اتباع الجنائز،
ولا جمعة علينا، وسألتها عن قوله: {ولا يعصينك في معروف}، قالت: نهينا عن
النياحة".
وإسناده ضعيف، إسماعيل بن عبد
الرحمن بن عطية: مجهول الحال، تفرّد بالرواية عنه إسحاق بن عثمان الكلابي، وذكره
ابن حبان في "الثقات" 4/ 18.
يستفاد من الحديث
أولًا: الأمر بأداء صلاة العيد.
ثانيًا: أن صلاة العيد تصلى في اليوم الثاني إن لم يتبين العيد إلا بعد خروج
وقت صلاته.
ثالثًا: إخراج النساء والحيض إلى العيدين ليشهدن الخير، ودعوة المؤمنين،
ويعتزل الحيض مصلى الناس.
فائدة:
إذا فاتت الرجل صلاة العيد مع الإمام، فإنه يصليها مثل صلاة الإمام
في العيد، وفيه أثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه: "أنه كان إذا فاتته صلاة
العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد".
أخرجه البيهقي 3/ 305، وابن
حجر في "تغليق التعليق" 2/ 386 من طريق نعيم بن حماد، حدثنا هشيم، عن
عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك خادم رسول الله ﷺ قال: فذكره.
وأخرجه عبد الرزاق (5855)، والطحاوي 4/ 348 من طريق سعيد بن منصور، كلاهما (عبد الرزاق، وسعيد بن منصور) عن هشيم، عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، عن جده أنس بن مالك:
"أنه كان يكون في منزله
بالزاوية، فإذا لم يشهد العيد بالبصرة جمع أهله وولده ومواليه، ثم يأمر مولاه عبد
الله بن أبي عتبة فصلى بهم ركعتين".
ولفظ الطحاوي: "إذا كان
في منزله بالطف، فلم يشهد العيد إلى مصره جمع مواليه وولده، ثم يأمر مولاه عبد
الله بن أبي عتبة فيصلي بهم كصلاة أهل المصر".
وإسناده على شرط الشيخين،
وأخرجه البخاري تعليقا 2/ 23.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 183
حدثنا ابن علية، عن يونس، قال: حدثني بعض آل أنس:
"أن أنسا كان ربما جمع
أهله وحشمه يوم العيد، فصلى بهم عبد الله بن أبي عتبة ركعتين".
وأخرجه ابن حجر في
"تغليق التعليق" 2/ 386-387 من طريق الثوري، عن يونس بن عبيد، عن أبي
بكر بن أنس، قال:
"كان مولى لأنس على
رستاق من رساتيق البصرة، فأمره أنس أن يجمع بهم في الأضحى والفطر".
2 -
وتحرّف في مطبوعه، إسحاق بن عثمان الكلابي إلى: إسماعيل بن عثمان العدوي.
إرسال تعليق