
تسجية الميت
(373) "سجي رسول الله ﷺ حين مات بثوب حبرة".أخرجه البخاري (5814)، ومسلم (942)، وأبو داود (3120)، والنسائي في "الكبرى" (7075) و (7079)، وأحمد 6/ 89 و 153 و 269، وإسحاق بن راهويه (1065)، وابن أبي شيبة 3/ 261، وعبد الرزاق (6266) طبعة دار التأصيل، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" 2/ 264، وابن المنذر في "الأوسط" (2929)، وابن الأعرابي في "معجمه" (2235)، وابن حبان (6625)، وأبو نعيم في "المستخرج" (2108) و (2109) و (2110)، والبيهقي 3/ 385، وفي "السنن الصغير" (1019)، والبغوي في "شرح السنة" (1469) من طرق عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة، قالت: فذكره.
وأخرجه أبو داود (3149)، والنسائي في "الكبرى" (7080)، وأحمد 6/ 161، وأبو يعلى (4582)، وابن حبان (6626)، وأبو الفضل الزهري في "حديثه" (231)، والخطابي في "غريب الحديث" 1/ 159، والبيهقي 3/ 401، وفي "دلائل النبوة" 7/ 248، وابن عبد البر في "التمهيد" 22/ 140 عن الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني الزهري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت:
"أدرج رسول الله ﷺ في ثوب حبرة، ثم أخر عنه".
وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 55/ 119 من طريق محمد بن كثير المصيصي، حدثنا الأوزاعي به.
وقال الدارقطني في "العلل" (3654):
"يرويه الزهري، واختلف عنه:
فرواه صالح بن كيسان، وشعيب، وعقيل، ومعمر، ويونس، وإسحاق بن راشد، وعمر بن سعيد، وعبد الله بن بشر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة.
وخالفهم الأوزاعي، فرواه عن الزهري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة.
والصحيح: عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة.
ورواه عمرو بن أبي عمرو، وعبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم، عن عائشة.
قيل: افتقدت أحاديث الأوزاعي، فإذا فيها زيادة ليست في غيرها، وهو: (أدرج رسول الله ﷺ في ثوب حبرة) وهذا غير الأول، ما قال شيئا".
وأخرجه أبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (558) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن القاسم، عن عائشة:
"أن رسول الله ﷺ حين توفي - يعني - كفن في حلة، ثم بدا لهم فنزعوها، وكفن في ثلاثة أثواب سحولية، ثم إن عبد الرحمن بن أبي بكر أخذ تلك الحلة، فقال: تكون في كفني ثم بدا له، فقال: شيء لم يرضه الله لرسوله، لا خير فيها، فأماطه".
وإسناده ضعيف، ابن لهيعة: سيء الحفظ.
وأخرجه مسلم (941)، وابن حبان (6629)، وأبو الفضل الزهري في "حديثه" (18) من طريق علي بن مسهر، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت:
"أدرج رسول الله ﷺ في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر، ثم نزعت عنه، وكفن في ثلاثة أثواب سحول يمانية، ليس فيها عمامة، ولا قميص، فرفع عبد الله الحلة، فقال: أكفن فيها، ثم قال: لم يكفن فيها رسول الله ﷺ وأكفن فيها، فتصدق بها".
وأخرجه البخاري في "التاريخ الأوسط" 1/ 37 من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، والبخاري في "التاريخ الأوسط" 1/ 37 من طريق محمد بن إسحاق، والحاكم 3/ 478 - وعنه البيهقي في "دلائل النبوة" 7/ 247 - من طريق أبي معاوية، ثلاثتهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت:
"كفن رسول الله ﷺ في بردي حبرة، كانا لعبد الله بن أبي بكر، ولف فيهما، ثم نزعا عنه، فكان عبد الله بن أبي بكر قد أمسك تلك الحلة لنفسه حتى يكفن فيها إذا مات، ثم قال بعد أن أمسكها: ما كنت لأمسك لنفسي شيئا منع الله رسوله ﷺ أن يكفن فيه، فتصدق بها عبد الله".
وأخرجه البخاري في "التاريخ الأوسط" 1/ 37، وأبو الفضل الزهري في "حديثه" (19) من طريق أنس بن عياض، قال: حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، قالت:
" كفن رسول الله ﷺ في ثوبين حبرة كانا لعبد الرحمن بن أبي بكر، ثم نزعا عنه، فكان عبد الرحمن قد أمسك الحلة لنفسه ليكفن فيها، ثم قال بعد أن أمسكها زمانا: ما كنت لأمسك لنفسي شيئا منعه الله عز وجل رسوله ﷺ أن يكفن فيه، فتصدق بها عبد الرحمن".
وهو بهذا اللفظ شاذ، فقد تقدّم آنفا بأن الحلة لعبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما.
وسيأتي أيضا من حديث عائشة في الباب الآتي، والله الموفق.
"كفن رسول الله ﷺ في بردي حبرة، كانا لعبد الله بن أبي بكر، ولف فيهما، ثم نزعا عنه، فكان عبد الله بن أبي بكر قد أمسك تلك الحلة لنفسه حتى يكفن فيها إذا مات، ثم قال بعد أن أمسكها: ما كنت لأمسك لنفسي شيئا منع الله رسوله ﷺ أن يكفن فيه، فتصدق بها عبد الله".
وأخرجه البخاري في "التاريخ الأوسط" 1/ 37، وأبو الفضل الزهري في "حديثه" (19) من طريق أنس بن عياض، قال: حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، قالت:
" كفن رسول الله ﷺ في ثوبين حبرة كانا لعبد الرحمن بن أبي بكر، ثم نزعا عنه، فكان عبد الرحمن قد أمسك الحلة لنفسه ليكفن فيها، ثم قال بعد أن أمسكها زمانا: ما كنت لأمسك لنفسي شيئا منعه الله عز وجل رسوله ﷺ أن يكفن فيه، فتصدق بها عبد الرحمن".
وهو بهذا اللفظ شاذ، فقد تقدّم آنفا بأن الحلة لعبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما.
وسيأتي أيضا من حديث عائشة في الباب الآتي، والله الموفق.
غريب الحديث
سجي: أي: غطي.
ثوب حبرة: بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة، ضرب من برود اليمن.
"وحكمته صيانته من الانكشاف وستر عورته المتغيرة عن الأعين، قال أصحابنا: ويلف طرف الثوب المسجى به تحت رأسه وطرفه الآخر تحت رجليه لئلا ينكشف عنه، قالوا: تكون التسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها لئلا يتغير بدنه بسببها".
ثوب حبرة: بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة، ضرب من برود اليمن.
يستفاد من الحديث
استحباب تغطية الميت حتى يغسل ويكفن، قال النووي في "شرح مسلم" 7/ 10:"وحكمته صيانته من الانكشاف وستر عورته المتغيرة عن الأعين، قال أصحابنا: ويلف طرف الثوب المسجى به تحت رأسه وطرفه الآخر تحت رجليه لئلا ينكشف عنه، قالوا: تكون التسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها لئلا يتغير بدنه بسببها".
كتبه
أبو سامي العبدان
حسن التمام
إرسال تعليق