
من شك في صلاته فليبن على ما استيقن منها
أخرجه مسلم (571-88)، وأحمد 3/ 83، وأبو عوانة (1904)، وابن حبان (2669)، والدارقطني 2/ 201 و 202، وابن حزم في "المحلى" 4/ 173، والبيهقي 2/ 331، وفي "السنن الصغير" (878)، وفي "الخلافيات" (2170) من طريق سليمان بن بلال، ومسلم (571)، والبيهقي 2/ 331 من طريق داود بن قيس، وأبو داود (1024)، والنسائي (1238)، وفي الكبرى (588) و (1162)، وابن ماجه (1210)، وابن أبي شيبة 2/ 25، والطحاوي 1/ 433، وابن خزيمة (1023) و (1024)، وابن حبان (2664) و (2667)، والدارقطني 2/ 202-203، والحاكم 1/ 322، وابن حزم في "المحلى" 4/ 173-174، والبيهقي 2/ 351، وفي "المعرفة" (4512) من طريق محمد بن عجلان، والنسائي (1239)، وفي "الكبرى" (1163)، وأحمد 3/ 84، والدارمي (1495)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2914)، وابن الجارود (241)، وابن خزيمة (1024)، وأبو عوانة (1906)، والطحاوي 1/ 433، والدارقطني 2/ 200-201 و 201، والبيهقي 2/ 331، وفي "المعرفة" (4513) من طريق عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، والنسائي في "الكبرى" (589)، وابن خزيمة (1024) من طريق يحيى بن محمد بن قيس أبي زكير، وأحمد 3/ 87، وأبو عوانة (1905) من طريق محمد بن مطرف، وأحمد 3/ 72، والدارقطني 2/ 208 من طريق فليح بن سليمان، والطحاوي 1/ 433، وأبو عوانة (1907)، والدارقطني 2/ 207-208، والبيهقي 2/ 331، وفي "المعرفة" (4507) من طريق هشام بن سعد، والدارقطني 2/ 203 من طريق أبي بكر بن أبي سبرة، تسعتهم عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: فذكره.
واختلف على مالك بن أنس في وصله وإرساله:
فأخرجه ابن حبان (2663)، والبيهقي 2/ 338-339، وابن عبد البر في "التمهيد" 5/ 19 من طريق الوليد بن مسلم، وابن عبد البر في "التمهيد" 5/ 20 من طريق يحيى بن راشد المازني، كلاهما عن مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد به.
وأخرجه أبو داود (1026) - ومن طريقه البيهقي 2/ 338 - عن القعنبي، وسويد بن سعيد الحدثاني في "الموطأ" بروايته (ص 136)، وعبد الرزاق في "المصنف" (3466)، وفي "الآثار" (134)، ومحمد بن الحسن الشيباني في "الموطأ" (138) بروايته، وأبو مصعب الزهري في "الموطأ" 1/ 183 بروايته - ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (754) -، ويحيى بن يحيى الليثي في "الموطأ" 1/ 95 بروايته، والطحاوي 1/ 433، والبيهقي 2/ 331، وفي "المعرفة" (4507) من طريق عبد الله بن وهب، والطحاوي 1/ 433 من طريق عثمان بن عمر، ثمانيتهم عن مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار: مرسلا.
وقال الأثرم كما في "التمهيد" 5/ 25:
"سألت أحمد بن حنبل عن حديث أبي سعيد في السهو أتذهب إليه؟ قال: نعم، أذهب إليه، قلت: إنهم يختلفون في إسناده، قال: إنما قصر به مالك، وقد أسنده عدة، منهم: ابن عجلان، وعبد العزيز بن أبي سلمة".
وقال صالح بن أحمد في "مسائله لأبيه" (989):
"قال أبي: إن كانت خامسة شفعتا صلاته، وإن كانت رابعة كانتا ترغيمًا للشيطان، وقد أمرنا بالسجود قبل التسليم، يسنده محمد بن عجلان، والماجشون، وسليمان بن بلال، وكان في حلق زيد بن أسلم شيء، فكان مرة يسنده لهم، ومرة يقصر".
وأخرجه أبو داود (1027) من طريق يعقوب بن عبد الرحمان القاري، والبيهقي في "المعرفة" (4507) من طريق حفص بن ميسرة، والبيهقي 2/ 331، وفي "المعرفة" (4507) من طريق داود بن قيس، ثلاثتهم عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار: مرسلا.
وقال الدارقطني في "العلل" 11/ 262:
"والقول قول الماجشون، وسليمان بن بلال، وابن عجلان".
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 5/ 19:
"والحديث متصل مسند صحيح، لا يضره تقصير من قصر به في اتصاله، لأن الذين وصلوه حفاظ مقبولة زيادتهم".
وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف، وابن عمر، وأنس:
أما حديث عبد الرحمن بن عوف:
فأخرجه الترمذي (398) - ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (755) -، وأحمد 1/ 190، والبزار (996)، وأبو يعلى (839)، والشاشي (234) عن إبراهيم بن سعد، وابن ماجه (1209)، والطبراني في "مسند الشاميين" (3614) من طريق محمد بن سلمة، والطحاوي 1/ 433، والبيهقي 2/ 332 و 339 من طريق أحمد بن خالد الوهبي، ثلاثتهم عن محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف، قال: سمعت النبي ﷺ يقول:"إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو ثنتين فليبن على واحدة، فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثا فليبن على ثنتين، فإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا فليبن على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم".
وقال الترمذي:
"حديث حسن غريب صحيح".
وأخرجه أحمد 1/ 193، والبزار (995)، والبيهقي 2/ 332 عن إسماعيل ابن علية، وابن أبي شيبة 2/ 26 عن عبد الله بن نمير، والبزار (994) من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي، ثلاثتهم عن محمد بن إسحاق، عن حسين بن عبد الله، عن مكحول به.
وقال البزار:
"والذي أدخل رجلا بين محمد بن إسحاق، ومكحول، قد جاء في روايته بمثل رواية إبراهيم بن سعد وزاد رجلا أسقطه إبراهيم، وحسبك بحفظ إسماعيل بن إبراهيم وإتقانه".
وقال الدارقطني في "العلل" 4/ 258:
"فضبط هؤلاء الثلاثة - يعني: إسماعيل ابن علية، وعبد الله بن نمير، وعبد الرحمن المحاربي -، عن ابن إسحاق المرسل والمتصل".
فتبيّن من رواية ابن علية وعبد الله بن نمير والمحاربي أن حسينا بن عبد الله بين محمد بن إسحاق ومكحول، فقد رواه محمد بن إسحاق، فقال: حدثني مكحول: أن رسول الله ﷺ...فذكر الحديث، ثم قال محمد بن إسحاق: وقال لي حسين بن عبد الله: هل أسنده لك؟ فقلت: لا، فقال: لكنه حدثني أن كريبا مولى ابن عباس، حدثه عن ابن عباس...الحديث.
والحسين بن عبد الله هو ابن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي: ضعيف.
وأخرجه البزار (999)، والبيهقي 2/ 332 عن سليمان بن سيف الحراني، والطبراني في "الأوسط" (6900)، وفي "مسند الشاميين" (209) و (3616) - وعنه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (4575) [1] - من طريق محمد بن غالب الأنطاكي، كلاهما عن عبد الله بن واقد الحراني [2]، قال: حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، قال: حدثنا أبي، عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف، قال النبي ﷺ:
"إذا شككت في صلاتك فليكن الشك في الخامسة أو الرابعة".
وإسناده ضعيف جدا، عبد الله بن واقد الحراني: متروك.
وأخرجه الدارقطني 2/ 198 و 199، والحاكم 1/ 324 من طريق
عمار بن مطر الرهاوي، حدثنا عبد الرحمن بن ثابت، عن أبيه، عن مكحول، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف، قال: قال رسول الله ﷺ:
"من سها في صلاته في ثلاث وأربع فليتم، فإن الزيادة خير من النقصان".
ولفظ الدارقطني: 2/ 199: "إذا سهى أحدكم في الثنتين أو الواحدة فليجعلهما واحدة، وإذا شك في الثنتين أو الثلاث فليجعلهما اثنتين، وإذا شك في الثلاث أو الأربع فليجعلهما ثلاثا، ثم ليتم ما بقي حتى يكون الوهم في الزيادة ولا يكون في النقصان، ثم يسجد سجدتين وهو جالس".
وقال الحاكم:
"هذا حديث مفسر صحيح الإسناد، ولم يخرجاه" فتعقبه الذهبي فقال:
"بل عمار تركوه".
وقال في "الميزان" 3/ 169:
"هالك".
وأخرجه أحمد 1/ 195، وعبد الرزاق (3476)، والبزار (997)، وأبو يعلى (855)، والطحاوي 1/ 432، والشاشي (231) و (232) و (233)، والدارقطني 2/ 197 و 213، والبيهقي 2/ 332 من طريق إسماعيل بن مسلم المكي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس:
"أنه كان يذاكر عمر شأن الصلاة، فانتهى إليهم عبد الرحمن بن عوف، فقال: ألا أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله ﷺ؟ قالوا: بلى، قال: فأشهد أني سمعت رسول الله ﷺ، يقول: من صلى صلاة يشك في النقصان، فليصل حتى يشك في الزيادة".
وإسناده ضعيف، إسماعيل بن مسلم المكي: ضعيف.
وأخرجه الدارقطني 2/ 213 من طريق إسحاق بن بهلول، حدثنا عمار بن سلام، عن محمد بن يزيد الواسطي، عن سفيان بن حسين، عن الزهري به.
وقال الدارقطني في "العلل" 4/ 259:
"رواه محمد بن يزيد الواسطي، واختلف عنه:
فرواه إسماعيل بن هود عنه، عن ابن إسحاق، عن الزهري.
ورواه إسحاق بن بهلول، عن عمار بن سلام، عن محمد بن يزيد، عن سفيان بن حسين.
وكلاهما وهم.
ورواه أحمد بن حنبل، عن محمد بن يزيد على الصواب، عن إسماعيل بن مسلم، عن الزهري.
فرجع الحديث إلى إسماعيل بن مسلم، وإسماعيل: ضعيف".
"إذا صلى أحدكم فلا يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا، فليركع ركعة يحسن ركوعها وسجودها، ويسجد سجدتين".
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه الزيادة من ذكر الركعة" وأقره الذهبي.
قلت: رجاله ثقات، وليس على شرط أحدهما، وقد وقفه مالك بن أنس، وابن وهب:
أخرجه الطحاوي 1/ 435، وابن المنذر في "الأوسط" (1654)، والبيهقي 2/ 333 من طريق مالك (وهو في "الموطأ" 1/ 95)، والطحاوي 1/ 435 من طريق ابن وهب،كلاهما (مالك بن أنس، وعبد الله بن وهب) عن عمر بن محمد بن زيد، عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر كان يقول:
"إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخ الذي يظن أنه نسي من صلاته، فليصله، ثم ليسجد سجدتي السهو وهو جالس".
"إذا شككت في صلاتك فليكن الشك في الخامسة أو الرابعة".
وإسناده ضعيف جدا، عبد الله بن واقد الحراني: متروك.
وأخرجه الدارقطني 2/ 198 و 199، والحاكم 1/ 324 من طريق
عمار بن مطر الرهاوي، حدثنا عبد الرحمن بن ثابت، عن أبيه، عن مكحول، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف، قال: قال رسول الله ﷺ:
"من سها في صلاته في ثلاث وأربع فليتم، فإن الزيادة خير من النقصان".
ولفظ الدارقطني: 2/ 199: "إذا سهى أحدكم في الثنتين أو الواحدة فليجعلهما واحدة، وإذا شك في الثنتين أو الثلاث فليجعلهما اثنتين، وإذا شك في الثلاث أو الأربع فليجعلهما ثلاثا، ثم ليتم ما بقي حتى يكون الوهم في الزيادة ولا يكون في النقصان، ثم يسجد سجدتين وهو جالس".
وقال الحاكم:
"هذا حديث مفسر صحيح الإسناد، ولم يخرجاه" فتعقبه الذهبي فقال:
"بل عمار تركوه".
وقال في "الميزان" 3/ 169:
"هالك".
وأخرجه أحمد 1/ 195، وعبد الرزاق (3476)، والبزار (997)، وأبو يعلى (855)، والطحاوي 1/ 432، والشاشي (231) و (232) و (233)، والدارقطني 2/ 197 و 213، والبيهقي 2/ 332 من طريق إسماعيل بن مسلم المكي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس:
"أنه كان يذاكر عمر شأن الصلاة، فانتهى إليهم عبد الرحمن بن عوف، فقال: ألا أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله ﷺ؟ قالوا: بلى، قال: فأشهد أني سمعت رسول الله ﷺ، يقول: من صلى صلاة يشك في النقصان، فليصل حتى يشك في الزيادة".
وإسناده ضعيف، إسماعيل بن مسلم المكي: ضعيف.
وأخرجه الدارقطني 2/ 213 من طريق إسحاق بن بهلول، حدثنا عمار بن سلام، عن محمد بن يزيد الواسطي، عن سفيان بن حسين، عن الزهري به.
وقال الدارقطني في "العلل" 4/ 259:
"رواه محمد بن يزيد الواسطي، واختلف عنه:
فرواه إسماعيل بن هود عنه، عن ابن إسحاق، عن الزهري.
ورواه إسحاق بن بهلول، عن عمار بن سلام، عن محمد بن يزيد، عن سفيان بن حسين.
وكلاهما وهم.
ورواه أحمد بن حنبل، عن محمد بن يزيد على الصواب، عن إسماعيل بن مسلم، عن الزهري.
فرجع الحديث إلى إسماعيل بن مسلم، وإسماعيل: ضعيف".
وأما حديث ابن عمر:
فأخرجه ابن خزيمة (1026)، والحاكم 1/ 260 و 322، والبيهقي 2/ 333، وفي "المعرفة" (4536) من طريق أبي بكر عبد الحميد بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عن عمر بن محمد بن زيد، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال:"إذا صلى أحدكم فلا يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا، فليركع ركعة يحسن ركوعها وسجودها، ويسجد سجدتين".
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه الزيادة من ذكر الركعة" وأقره الذهبي.
قلت: رجاله ثقات، وليس على شرط أحدهما، وقد وقفه مالك بن أنس، وابن وهب:
أخرجه الطحاوي 1/ 435، وابن المنذر في "الأوسط" (1654)، والبيهقي 2/ 333 من طريق مالك (وهو في "الموطأ" 1/ 95)، والطحاوي 1/ 435 من طريق ابن وهب،كلاهما (مالك بن أنس، وعبد الله بن وهب) عن عمر بن محمد بن زيد، عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر كان يقول:
"إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخ الذي يظن أنه نسي من صلاته، فليصله، ثم ليسجد سجدتي السهو وهو جالس".
وأما حديث أنس بن مالك:
فأخرجه البيهقي 2/ 333 من طريق أحمد بن حازم بن أبي غرزة، أخبرنا جعفر، أخبرنا سعيد يعني ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس، عن النبي ﷺ، قال:"إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر اثنتين صلى أو ثلاثا، فليلق الشك، وليبن على اليقين".
وإسناد رجاله ثقات لكن سعيد بن أبي عروبة كان قد اختلط ولم يذكروا جعفرا وهو ابن عون فيمن سمع منه قبل اختلاطه، وقال الذهبي في "اختصار السنن الكبرى" 2/ 769:
"غريب".
يستفاد من الحديث
أن من شك في صلاته فلم يدر اثنتين صلى أو ثلاثا، فليجعلهما اثنتين، وإذا شك أثلاثا صلى أو أربعا فليجعلها ثلاثا، ويتم ما بقي من صلاته، ثم يسجد سجدتي السهو قبل أن يسلم.كتبه
أبو سامي العبدان
حسن التمام
____________________________
1 - وسقط من مطبوع "معرفة الصحابة": شيخ محمد بن غالب.2 - وجاء في "المعجم الأوسط": (غصن بن إسماعيل) بدلا من: (عبد الله بن واقد).
إرسال تعليق