
الصفة الرابعة لـ صلاة الخوف
(328) "صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فقام صف بين يديه، وصف خلفه، فصلى بهم، وجاء أولئك حتى قاموا مقام هؤلاء، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجدتين، ثم سلم، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان، ولهم ركعة ركعة".
صحيح - أخرجه النسائي (1545)، وفي "الكبرى" (1946)، وفي "الإغراب" (123)، وأحمد 3/ 298، وابن أبي شيبة 2/ 462، والطبري في "التفسير" 7/ 419-420 طبعة هجر، وابن خزيمة (1347)، وابن المنذر في "الأوسط" (2343)، وابن حبان (2869) من طريق شعبة، عن الحكم، عن يزيد الفقير، عن جابر بن عبد الله: فذكره.
وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن خزيمة (1348) من طريق شعبة، حدثنا الحكم، ومسعر بن كدام، عن يزيد الفقير به.
وأخرجه أبو عوانة (2421)، وابن الأعرابي في "المعجم" (1406)، والإسماعيلي في "معجم شيوخه" 2/ 559-560 من طريق سليمان أبي إسحاق الشيباني، عن يزيد الفقير به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 463 حدثنا وكيع، قال: حدثنا المسعودي، ومسعر، عن يزيد الفقير، عن جابر بن عبد الله، قال:
"صلاة الخوف ركعة ركعة".
وأخرجه النسائي (1546)، وفي "الكبرى" (1947)، وابن خزيمة (1364)، والسراج في "مسنده" (1657) من طريق يزيد بن زريع، والبيهقي 3/ 263، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 65/ 254-255 من طريق الطيالسي (وهو في "مسنده" (1898) )، وابن أبي حاتم في "التفسير" (5898) من طريق أبي قطن عمرو بن الهيثم، والبيهقي 3/ 263 من طريق جعفر بن عون، أربعتهم (يزيد بن زريع، والطيالسي، وأبو قطن عمرو بن الهيثم، وجعفر بن عون) عن المسعودي، عن يزيد الفقير، قال: سألت جابر بن عبد الله عن الركعتين في السفر: أقصرٌ هما؟ فقال:
"الركعتان في السفر تمام، إنما القصر واحدة واحدة عن القتال، بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال إذ أقيمت الصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف طائفة، وطائفة وجوهها قبل العدو، فصلى بهم ركعة وسجد بهم سجدتين ثم الذين خلفوا انطلقوا إلى أولئك، فقاموا مقامهم أو مكانهم نحو ذا، وجاء أولئك فقاموا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ركعة وسجد بهم سجدتين، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس فسلم وسلم الذين خلفه وسلم أولئك، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وللقوم ركعة ركعة، ثم قرأ: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة}".
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (2505)، والطبري في "التفسير" 7/ 420 طبعة هجر، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (5842)، والمزي في "تهذيب الكمال" 9/ 522 من طريق عمرو بن الحارث، والطبراني في "الأوسط" (8981)، وابن حجر في "تغليق التعليق" 4/ 117 من طريق ابن لهيعة، كلاهما عن بكر بن سوادة، عن زياد بن نافع، عن أبي موسى، أن جابر بن عبد الله حدثهم:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لهم صلاة الخوف يوم محارب وثعلبة لكل طائفة ركعة وسجدتين".
وعلّقه البخاري (4126) من طريق بكر بن سوادة به.
وفي الباب عن ابن عباس:
وقد تقدّم تخريجه تحت الحديث رقم (214)، ولفظه:"فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة".
يستفاد من الحديث
أن الإمام يصلي بطائفة ركعة، والأخرى تقوم بالحراسة، ثم يصلى بمن قاموا بالحراسة ركعة، فتكون للإمام ركعتان، وللقوم ركعة ركعة.كتبه
أبو سامي العبدان
حسن التمام
إرسال تعليق