حسن التمام  حسن التمام
random

الموضوعات

random
recent
جاري التحميل ...
recent

الصلاة على المرجوم

الصلاة على المرجوم


الصلاة على المرجوم


(420) عن عمران بن حصين:
"أن امرأة من جهينة أتت نبي الله ﷺ وهي حبلى من الزنى، فقالت: يا نبي الله، أصبت حدا، فأقمه عليّ، فدعا نبي الله ﷺ وليها، فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها نبي الله ﷺ، فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟".


أخرجه مسلم (1696)، وأبو داود (4440)، والترمذي (1435)، والنسائي (1957)، وفي "الكبرى" (2095) و (7151) و (7156)، وأحمد 4/ 429- 430 و 435 و 437 و 440، وابن أبي شيبة 10/ 87- 88، والدارمي (2325)، وعبد الرزاق (13348)، والطيالسي (888)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2299)، وأبو عوانة (6287- 6291)، وابن الجارود (815)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (427) و (428)، والروياني (103) و (104)، وابن المنذر في "الأوسط" (3099)، والطبراني 18/ (474) و (477- 479)، والدارقطني 4/ 95- 96 و 97 و 143، وابن حزم في "المحلى" 11/ 180 و 245، والبيهقي 4/ 18 و 8/ 217، وفي "السنن الصغير" (2539)، وفي "المعرفة" (16699)، وابن عبد البر في "التمهيد" 24/ 129، والفراوي في "المائة العوالي" (90)، والقشيري في "الأربعين" (ص 267) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو قلابة، أن أبا المهلب حدثه، عن عمران بن حصين: فذكره.
وقال الترمذي:
"حديث صحيح".
وأخرجه أبو داود (4441)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2300)، وابن حبان (4403) و (4401)، والطبراني 18/ (476) من طريق الوليد بن مسلم، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2300)، وابن حبان (4401)، والطبراني 18/ (476) من طريق عمر بن عبد الواحد، كلاهما عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي قلابة، عن عمه، عن عمران به.
فلم يكنوا عم أبي قلابة، وعم أبي قلابة هو أبو المهلب الجرمي، لكن أبا داود لم يسق إسناده بتمامه.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7157)، وابن ماجه (2555) من طريق الوليد بن مسلم،
والنسائي في "الكبرى" (7150)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (430) من طريق محمد بن يوسف الفريابي، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (429)، وابن عبد البر في "التمهيد" 24/ 130 من طريق بشر بن بكر، ثلاثتهم عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي قلابة، عن أبي المهاجر، عن عمران به.
وقال النسائي في "الكبرى" تحت الحديث رقم (7151):
"أبو المهاجر: خطأ، والصواب أبو المهلب، وأبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد".
وقال ابن حبان في "صحيحه" تحت الحديث رقم (4403):
"وهم الأوزاعي في كنية عم أبي قلابة، إذ الجواد يعثر، فقال: عن أبي قلابة عن عمه أبي المهاجر، وإنما هو أبو المهلب: اسمه عمرو بن معاوية بن زيد الجرمي، من ثقات التابعين، وسادات أهل البصرة".
وأخرجه الطبراني 18/ (475) من طريق يحيى بن عبد الله البابلتي، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب به.
وإسناده ضعيف، البابلتي: لين.
وأخرجه عبد الرزاق (13347) من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن عمران به.
فلم يذكر أبا المهلب في إسناده، وقال النسائي في "الكبرى" تحت الحديث رقم (7157):
"أرسله أيوب".
وأخرجه الطبراني 18/ (569) من طريق عبيد الله بن أبي حميد، يحدث عن أبي المليح، عن عمران بن حصين، قال:
"أتت امرأة النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إنها زنت، فقالت ذلك مرارا، فقال رسول الله ﷺ: أيكم يأوي هذه؟ قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله، قال: فانطلق بها فلتكن تمهل، فإذا وضعت فائتني بها. فأتى بها إلى النبي ﷺ بعدما وضعت، فأمر بها، فرجمت ثم قال لأصحابه: تقدموا فصلوا عليها، قال عمر: يا رسول الله، أتصلي عليها؟ قال: لقد تابت توبة لو تابها سبعون من أهل المدينة لقبل منهم".
وإسناده ضعيف جدا، عبيد الله بن أبي حميد الهذلي: متروك.
وأخرجه تمام في "الفوائد" (37) - ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 52/ 371 - من طريق العباس بن الفضل الأنصاري، عن يونس بن عبيد، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين:
"أن النبي ﷺ رجم امرأة ثم صلى عليها".
وإسناده ضعيف جدا، العباس بن الفضل الأنصاري الواقفي: واه.

وله شاهد من حديث بريدة:

أخرجه مسلم (1695- 23)، وابن أبي شيبة 10/ 73 و 85 و 85- 86، وابن حزم في "المحلى" 11/ 128، وابن عبد البر في "التمهيد" 24/ 132- 133 عن عبد الله بن نمير، وأبو داود (4442)، وأبو عوانة (6296)، والخطيب في "الأسماء المبهمة" (ص 360)، وابن عبد البر في "التمهيد" 24/ 133 من طريق عيسى بن يونس، وأبو داود (4434)، وأبو عوانة (6293) من طريق أبي أحمد الزبيري، والنسائي في "الكبرى" (7159) و (7164)، وأحمد 5/ 347 و 348، والدارمي (2320) و (2324)، وأبو عوانة (6294) و (6295) و (6467)، والطحاوي 3/ 143- 144، وفي "شرح مشكل الآثار" (4778)،وأبو نعيم في "تسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن الفضل بن دكين عاليا" (65)، والبيهقي 8/ 229 عن أبي نعيم الفضل بن دكين، والنسائي في "الكبرى" (7129) و (7231) من طريق محمد بن فضيل، وأبو عوانة (6294) من طريق عبيد الله بن موسى، والحاكم 4/ 362 و 363، والبيهقي 4/ 18 -19 و 8/ 218 و 221 من طريق خلاد بن يحيى، سبعتهم عن بشير بن المهاجر، حدثنا عبد الله بن بريدة، عن أبيه:
"أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، إني قد ظلمت نفسي، وزنيت، وإني أريد أن تطهرني، فرده، فلما كان من الغد أتاه، فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت، فرده الثانية، فأرسل رسول الله ﷺ إلى قومه، فقال: أتعلمون بعقله بأسا، تنكرون منه شيئا؟ فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيما نرى، فأتاه الثالثة، فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه، فأخبروه أنه لا بأس به، ولا بعقله، فلما كان الرابعة حفر له حفرة، ثم أمر به فرجم، قال، فجاءت الغامدية، فقالت: يا رسول الله، إني قد زنيت فطهرني، وإنه ردها، فلما كان الغد، قالت: يا رسول الله، لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزا فوالله إني لحبلى، قال: إما لا فاذهبي حتى تلدي. فلما ولدت، أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدته، قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فلما فطمته، أتته بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته، وقد أكل الطعام، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها، فيقبل خالد بن الوليد بحجر، فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها، فسمع نبي الله ﷺ سبه إياها، فقال: مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها فَصَلَّى عليها، ودفنت".
وأخرجه مسلم (1695- 22)، وأبو داود (4433)، والنسائي في "الكبرى" (7125) و (7148)، وأبو عوانة (6292) و (6466)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (437) و(4779)، والطبراني في "الأوسط" (4843)، والدارقطني 4/ 77- 79، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (1263)، والبيهقي 6/ 83- 84 و 8/ 214 و 226 و 229، وفي "المعرفة" (16798)، والبغوي (2587) من طريق غيلان بن جامع المحاربي، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه به بنحوه.

يستفاد من أحاديث الباب


أولًا: مشروعية الصلاة على الزاني المرجوم.

ثانيًا: النهي عن رجم الزانية وهي حبلى وحظر رجمها قبل أن يطعم ولدها إلا أن يكون هناك من يكفل صبيها.

ثالثًا: أن توبة الزاني والزانية الرجم.

رابعًا: بيان الأمر برجم الزاني والزانية في حفيرة تحفر لهما إلى صدرهما.

خامسًا: الإباحة للإمام ترك رجم الزاني والزانية إذا أقرا على أنفسهما دون أربع مرات.


كتبه
أبو سامي العبدان
حسن التمام
23 - شعبان - 1446 هجري.

إرسال تعليق

التعليقات



المتابعون

جميع الحقوق محفوظة لـ

حسن التمام

2015