words' theme=''/>

ندعو إلى التمسك بالمنهج الصحيح المتكامل لفهم الإسلام الصحيح والعمل به، والدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، لنعود بك إلى الصدر الأول على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم من القرون الفاضلة إلى يوم الدين ...أبو سامي العبدان

السبت، 31 ديسمبر 2016

أحاديث الأحكام رواية ودراية - كتاب الطهارة (قضاء الحاجة) حديث رقم (20) و (21)

[ما يقول إذا أراد الدخول إلى الخلاء]

جاء في هذا الباب حديثان، الأول من فعله صلى الله عليه وسلم، والآخر من أمره، أما الذي من فعله فهو:

(20) "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ".

أخرجه البخاري (142) و (6322)، وأبو داود (5)، والترمذي (5)، وأحمد 3/ 282، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (1426) و (3318)، وأبو يعلى (3914)، والبزار (6409)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (17)، والطبراني في "الدعاء" (359)، وابن الجارود (28)، وأبو عوانة (576)، وابن حبان (1407)، والبيهقي في "السنن الصغير" (70)، والبغوي في "شرح السنة" (186)، وفي "الأنوار" (504) عن شعبة، ومسلم (375)، وأحمد 3/ 99، وابن أبي شيبة 1/ 1 و 10/ 452، وأبو يعلى (3902) و (3914)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (1427) و (2467) و (3318)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (17)، والطبراني في "الدعاء" (359)، وابن حبان (1407) عن هشيم، والبخاري في "الأدب المفرد" (692) من طريق سعيد بن زيد، ومسلم (375)، وأبو داود (4)، والترمذي (6)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (1427)، والدارمي (669)، وأبو يعلى (3940)، وابن المنذر في "الأوسط" (258)، والطبراني في "الدعاء" (359)، وأبو عوانة (577)، والبيهقي 1/ 95، وفي "الدعوات الكبير" (55)، والرافعي في "أخبار قزوين" 3/ 223 من طريق حماد بن زيد، ومسلم (375)، وأحمد 3/ 101، وابن ماجه (298)، والنسائي (19)، وفي "الكبرى" (19)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (1427)، والبزار (6382) عن إسماعيل ابن علية، وأبو داود (4)، والنسائي في "السنن الكبرى" (7617) و (9819)، وفي "عمل اليوم والليلة" (74)، والطبراني في "الدعاء" (359)، وابن منده في "التوحيد" (176)، والبيهقي 1/ 95 من طريق عبد الوارث بن سعيد، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (1427)، وأبو يعلى (3931) من طريق زكريا بن يحيى بن عمارة، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات (1427) من طريق حماد بن واقد، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (3318)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (17)، وأبو يعلى (3914) و (3915)، والطبراني في "الدعاء" (359)، وابن حبان (1407) عن حماد بن سلمة، والطبراني في "الدعاء"
(3599) من طريق معمر، عشرتُهم (شعبة، وهشيم، وسعيد بن عبد العزيز، وحماد بن زيد، وإسماعيل بن علية، وعبد الوارث بن سعيد، وزكريا بن يحيى بن عمارة، وحماد بن واقد، وحماد بن سلمة، ومعمر) عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس قال: فذكره.
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
وله طرق أخرى عن أنس:
1- أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 1 و 10/ 453، ومن طريقه الطبراني في "الدعاء" (3588)، وسعيد بن منصور كما في "تعليقة على العلل لابن أبي حاتم" (167)، وابن عدي في "الكامل" 8/ 321 عن هشيم، عن أبي معشر هو نجيح، عن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيف قال: "بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث".
وإسناده ضعيف، نجيح هو ابن عبد الرحمن السندي: ضعيف.
وأخرجه ابن أبي حاتم في "العلل" (167)، والطبراني في "الدعاء" (3577) من ثلاثة طرق عن محمد بن بكار، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 2/ 17 من طريق الهيثم بن جميل، كلاهما عن أبي معشر، عن حفص بن عمر بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك به.
وأخرجه ابن أبي حاتم في "العلل" (1677) حدثنا أبو زرعة، عن محمد بن بكار، عن أبي معشر، عن عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس به.
 وقال أبو زرعة: "هكذا أملاه علينا من حفظه، وقيل لي: في كتابه: عن أبي معشر، عن حفص بن عمر بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح".
2- أخرجه البزار (6702)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (188) عن علي ابن سعيد بن مسروق، والطبراني في "الدعاء" (365) من طريق يوسف بن عدي، كلاهما عن عبد الرحيم بن سليمان، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن أنس بن مالك، رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال:
«اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم» واللفظ لابن السني والطبراني.
ولفظ البزار: " إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث".
وأخرجه الطبري في "التفسير" 12/ 1122 عن عبد الرحمن بن البختري الطائي قال، حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، والطبراني في "الأوسط (8825) حدثنا المقدام، نا يوسف بن عدي ثنا عبد الرحيم، كلاهما (عبد الرحمن بن محمد المحاربي، وعبد الرحيم بن سليمان) عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، وقتادة، عن أنس قال:
 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الغائط قال: «بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الرجس والنجس، الخبيث المخبث، الشيطان الرجيم».
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن الحسن، وقتادة إلا إسماعيل بن مسلم، تفرد به: عبد الرحيم بن سليمان!".
 قلت: وليس كما قال رحمه الله تعالى، فقد تابعه: عبد الرحمن بن محمد المحاربي، ومهما يكن فإن إسناده ضعيفٌ، إسماعيل بن مسلم المكي: ضعيف، وقد اضطرب فيه فرواه عن الحسن مرسلا. أخرجه ابن فضيل الضبي في "الدعاء" (37) عنه به.
وأخرجه أبو داود في "المراسيل" (2) من طريق هشام بن حسان، عن الحسن مرسلا.
3- أخرجه الطبراني في "الصغير" (8888) حدثنا محمد بن الحسن بن كيسان المصيصي، حدثنا إبراهيم بن حميد الطويل، حدثنا صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن أنس بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث».
وقال الطبراني:
"لم يروه عن الزهري إلا صالح , ولا عنه إلا إبراهيم، تفرد به محمد بن الحسن بن كيسان".
 وإسناده ضعيف، صالح بن أبى الأخضر: ضعيف، وإبراهيم بن حميد الطويل: وثقه أبو حاتم، والعجلي، وذكره ابن حبان في "الثقات" 8/ 68 وقال: يخطئ.
 وشيخ الطبراني محمد بن الحسن بن كيسان المصيصي: بصري صالح. قاله الدارقطني في "العلل" 14/ 352
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (67022)، وعنه ابن مردويه "فيما انتقاه من حديثه لأهل البصرة" (88) بنفس هذا الإسناد لكن من أمره صلى الله عليه وسلم!

وأما الذي من أمره صلى الله عليه وسلم فهو:

(21) "إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ".

صحيح - أخرجه ابن ماجه (296) ، والنسائي في "الكبرى" (9820)، وفي "عمل اليوم والليلة" (75)، وأحمد 4/ 369، والترمذي في "العلل الكبير" (ص 22)، والبزار (4312)، وابن خزيمة (69)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 5/ 43 عن محمد بن جعفر، وأحمد 4/ 369 عن حجاج، وابن ماجه (296) ، والنسائي في "الكبرى" (9820)، وفي "عمل اليوم والليلة" (75)، وأحمد 4/ 373، والترمذي في "العلل الكبير" (ص 22)، وابن خزيمة (69) عن عبد الرحمن بن مهدي، والدينوري في "المجالسة" (3488) من طريق يزيد بن هارون، والطيالسي (714)، ومن طريقه ابن خزيمة (69) ، والبيهقي 1/ 96، وأخرجه أبو داود (6) ، والطبراني 5/ (5099) ، وفي "الدعاء" (361) ، والحاكم 1/ 187 عن عمرو بن مرزوق 1، وأبو يعلى (7219) من طريق النضر بن شميل، وابن خزيمة (69)، وابن حبان (1408) من طريق خالد بن الحارث، وابن خزيمة (69) من طريق ابن أبي عدي، تسعتُهم (محمد بن جعفر، وحجاج، وعبد الرحمن بن مهدي، ويزيد بن هارون، والطيالسي، وعمرو بن مرزوق، والنضر بن شميل، وخالد بن الحارث، وابن أبي عدي) عن شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
وأخرجه ابن بشران في "أماليه" (7800) من طريق سعيد بن بشير، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم به.
وأخرجه ابن حبان (1406)  أخبرنا محمد بن إسحاق بن سعيد السعدي، قال: حدثنا علي بن خشرم، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن شعبة، عن قتادة، عن القاسم الشيباني به.
 قلت: قد يكون "شعبة" تصحّف عن "سعيد" فالحديث حديثه، فإن شعبة إنما رواه عن قتادة، عن النضر بن أنس، هكذا رواه عنه محمد بن جعفر، وحجاج، وعبد الرحمن بن مهدي، ويزيد بن هارون، والطيالسي، وعمرو بن مرزوق، والنضر بن شميل، وخالد بن الحارث، وابن أبي عدي، وأما الذي يرويه من طريق القاسم الشيباني إنما هو سعيد بن أبي عروبة، هكذا رواه عنه عبد الوهاب بن عطاء، وأسباط ابن محمد، وعبدة بن سليمان، وعبد الأعلى، ومحمد بن بكر البرساني، ويزيد بن زريع، وعلي بن عاصم، وقد روى ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 1/ 240، والعقيلي في "الضعفاء الكبير" 3/ 477، وابن عدي في "الكامل" 7/ 154 عن علي - ابن المديني - قال: سمعت يحيى، وقيل، له: تحفظ حديث قتادة: إن هذه الحشوش محتضرة؟ قال: لا، فقلت له: إنما كان شعبة يحدثه عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم، وكان ابن أبي عروبة يحدثه عن قتادة، عن القاسم بن عوف الشيباني، عن زيد بن أرقم، فقال يحيى: شعبة لو علم أنه عن القاسم بن عوف لم يحمله، قلت: لم؟ قال: إنه تركه وقد رآه".
وقد اختُلف فيه على قتادة:
- فأخرجه أحمد 4/ 373، والحاكم 1/ 187، والخطيب في "تاريخ بغداد" 13/ 3033 من طريق عبد الوهاب بن عطاء، وأحمد 4/ 373 من طريق أسباط، وابن أبي شيبة 1/ 1 و10/ 452، وفي "مسنده" (515)، وابن ماجه تحت الحديث (296) ، والنسائي في "الكبرى" (9823)، وفي "عمل اليوم والليلة" (78)، والطبراني 5/ (5115) من طريق عبدة بن سليمان، وابن ماجه تحت الحديث (296) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، وأبو يعلى (7218) من طريق محمد بن بكر البرساني، والنسائي في "الكبرى" (9822)، وفي "عمل اليوم والليلة" (77)، والطبراني 5/ (5115)، وفي "الدعاء" (363)، والبزار (4313)، والحاكم 1/ 187 من طريق يزيد بن زريع، والخطيب في "تاريخ بغداد" 13/ 303 من طريق علي بن عاصم، سبعتُهم (عبد الوهاب بن عطاء، وأسباط بن محمد، وعبدة بن سليمان، وعبد الأعلى، ومحمد بن بكر، ويزيد بن زريع، وعلي بن عاصم) عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن القاسم الشيباني، عن زيد بن أرقم به.
وتابع سعيدا: سعيد بنُ بشير:
أخرجه الطبراني 5/ (5114) ، وفي "مسند الشاميين" (2694)، وفي "الدعاء" (3644) من طريق سعيد بن بشير، عن قتادة، عن القاسم بن عوف الشيباني، عن زيد بن أرقم به.
 وخالف هؤلاء جميعًا: إسماعيلُ بن علية فرواه عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس بدل القاسم الشيباني!
أخرجه النسائي في "الكبرى" (9821)، وفي "عمل اليوم والليلة" (76)، والطبراني 5/ (51000) ، وفي "الدعاء" (362)، والمحاملي في "أماليه" (222)، ومن طريقه قاضي المارستان في "المشيخة" (404).
وجه آخر عن سعيد بن أبي عروبة:
أخرجه ابن حبان في "المجروحين" 1/ 154 - 155، وابن عدي في "الكامل" 1/ 3366 عن أحمد بن العباس الهاشمي، حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي، حدثنا روح ابن عبادة، عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخلها أحدكم فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث".
وإسناده ضعيف، أحمد بن العباس، قال فيه ابن حبان: " لا يحل الاحتجاج به بحال".
وقال ابن عدي: "حدّث عن يحيى بن حبيب بن عربي بأحاديث بإسناد واحد، منكر بذلك الإسناد".
- وأخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (20)، والعقيلي في "الضعفاء الكبير" 3/ 3700، والطبراني في "الأوسط" (2803)، وفي "الدعاء" (356) من طرق عن قطن بن نسير أبي عباد الذارع قال: نا عدي بن أبي عمارة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
 «إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخلها أحدكم فليقل: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ومن الشيطان الرجيم». وليس عند ابن السني "ومن الشيطان الرجيم". 
وقال الطبراني:
لم يرو هذا الحديث عن قتادة، عن أنس إلا عدي، تفرد به قطن".
 قلت: وفيه ضعف، قال ابن عدي: يسرق الحديث ويوصله، وكان أبو حاتم يحمل عليه كما في "الميزان" 3/ 391، و"تاريخ الإسلام" 5/ 903.
وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 7/ 1388: "سئل أبو زرعة عنه فرأيته يحمل عليه، ثم ذكر أنه روى أحاديث عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس مما أنكر عليه".
وعدي بن أبي عمارة البصري الذراع: قال العقيلي: في حديثه اضطراب.
وقال الحافظ في "اللسان" 5/ 4222: "ومن أغلاطه أنه روى عن قتادة، عَن أَنس في القول عند دخول الخلاء. وإنما رواه قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم وقيل: عن النضر بن أنس، عَن أبيه. والأول أصح".
- وأخرجه أبو العباس السراج في "مسنده" (299) حدثنا محمد بن رافع، ومحمد بن سهل بن عسكر، والطبراني في "الدعاء" (355) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري،ثلاثتهم عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن أنس ابن مالك (وعند السراج: وعبد العزيز مولى أنس عن أنس) به.
وهذا شاذ، فقد أخرجه الطبراني في "الدعاء" (3599) عن الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك.
وتابع عبد الرزاق عليه: ابنُ المبارك:
أخرجه السراج (28)، وهذا هو المحفوظ بهذا الإسناد عن أنس.
ومعمر على جلالته، وإتقانه فقد قال الدارقطني في "العلل" 12/ 2211: "معمر سيء الحفظ لحديث قتادة والأعمش".
وقال ابن أبي خيثمة في "التاريخ الكبير" 1/ 3277 - السفر الثالث، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 59/ 398-399: "سمعت يحيى بن معين يقول: قال معمر: جلست إلى قتادة وأنا صغير فلم أحفظ أسانيده".
 هذا ما وقفت عليه من الاختلاف على قتادة في هذا الحديث، فهل ياترى يصحّ أن يُقال إن هذه الروايات متساوية متعادلة لايمكن الترجيح بينها ومن ثَمّ يُحكم عليه بأنه مضطرب ؟!
 فالجواب: أما رواية معمر، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن أنس بن مالك، فقد حكم عليها الإمام أحمد بأنها وهم كما في "السنن الكبرى" 1/ 96 للبيهقي، والمحفوظ عن معمر، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك.
 وأما رواية عدي بن أبي عمارة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، فرواية ضعيفة لا يصحّ معارضتها للأحاديث الصحيحة مع ما جاء فيها من نكارة في المتن!.
 فلم يبق إلا رواية شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم، ورواية سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن القاسم الشيباني، عن زيد بن أرقم، وتابعهما على كلتا الروايتين سعيد بن بشير عن قتادة، وقد قال الإمام البخاري كما في "العلل الكبير" (ص 22) للترمذي: "لعل قتادة سمع منهما جميعا عن زيد بن أرقم" أي: من القاسم الشيباني، والنضر بن أنس، كليهما عن زيد بن أرقم والله أعلم.


************
غريب الحديث:

(الخلاء) بفتح الخاء والمد، موضع قضاء الحاجة.

(الخُبْث) بضم الخاء، وسكون الباء، الشر كله. وقيل: الكفر.

(الخبائث) ذكران الشياطين، وإناثهم.
قال الخطابي في "معالم السنن" 1/ 10: "الخُبُث بضم الباء جماعة الخبيث، والخبائث جمع الخبيثة يريد ذكران الشياطين وإناثهم، وعامة أصحاب الحديث يقولون الخُبْث ساكنة الباء وهو غلط والصواب الخبُث مضمومة الباء، وقال ابن الأعرابي أصل الخبث في كلام العرب المكروه فإن كان من الكلام فهو الشتم وإن كان من المِلل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار".
ورده ابن الجوزي في "كشف المشكل" 3/ 2711 بقوله: " ولا أدري من أين له هذا التحكم وهو يروي أن ابن الأعرابي كان يقول: أصل الخبث في كلام العرب المكروه، فإن كان من الكلام فهو الشتم، وإن كان من الملل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار. فإن صح التعوذ من المكروه فما وجه الإنكار؟ بل ما عليه الجماعة أولى، لأنه يحصل فائدتين: التعوذ من المكروه فيدخل في ذلك كل شر، والتعوذ من الشياطين وهو اسم يعم ذكورها وإناثها، كذلك قال أبو عبيد: الخبائث: الشياطين، ولم يجعله اسما للإناث دون الذكور".
وقال النووي في "شرح مسلم" 4/ 71: "الإسكان جائز على سبيل التخفيف، كما يقال:  كُتُبٌ وَرُسُلٌ وَعُنُقٌ وَأُذُنٌ، ونظائره، فكل هذا وما أشبهه جائز تسكينه بلا خلاف عند أهل العربية، وهو باب معروف من أبواب التصريف لايمكن إنكاره، ولعل الخطابي أراد الإنكار على من يقول أصله الإسكان، فإن كان أراد هذا فعبارته موهمة، وقد صرح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنة، منهم الإمام أبوعبيد إمام هذا الفن والعمدة فيه...".

(الحشوش) بضم المهملة والمعجمة جميعا، وهي الكنف، واحدها حش، مثلثة الحاء، وأصله جماعة النخل الكثيفة، كانوا يقضون حوائجهم إليها قبل اتخاذ الكنف في البيوت.

(محتضرة) بفتح الضاد، أي: تحضرها الشياطين.


***************
 ___________
يستفاد من الحديث:

أولًا: مشروعية هذا الذكر عند إرادة الخلاء ليأمن العبد من الشر كله، وخصوصا الشياطين وشرورهم.

ثانيًا: كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى من ذكران الشياطين وإناثهم، ومن الشر كله، وكان يجهر بهذا الذكر إظهارا للعبودية فلا يدع ذكر الله تعالى، والاستعانة به على أية حال.

ثالثًا: كان صلى الله عليه وسلم يجهر بالاستعاذة للتعليم.

رابعًا: هذا الأدب مجمع على استحبابه ولا فرق فيه بين البنيان والصحراء.

خامسًا: خص الخلاء بهذا الذكر لأن الشياطين تحضر الأخلية، لأنه يهجر فيها ذكر الله عز وجل، فيقدم الاستعاذة عند إرادة الخلاء تحصنا منهم.

سادسًا: الكناية، عن موضع الحدث.


كتبه أحوج الناس لعفو ربه
أبو سامــــــي العبـــــدان
حســــــــــن التمـــــــام
2 - 4 - 1438 هجري


 ______
1- ولفظ الطبراني في "الكبير"، والحاكم " أعوذ بالله من الرجس النجس الشيطان الرجيم"، على أنه أخرجه الطبراني في "الدعاء" بنفس الطريق بلفظ:
"أعوذ بالله من الخبث والخبائث" وهو الصحيح.



الأربعاء، 28 ديسمبر 2016

أحاديث الأحكام رواية ودراية - كتاب الطهارة (قضاء الحاجة) حديث رقم (19)

[النهي عن إستقبال القبلة أواستدبارها عند قضاء الحاجة]

(19) «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا» قال أبو أيوب: «فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف، ونستغفر الله تعالى».

أخرجه البخاري (144) و (394)، ومسلم (264)، وأبو داود (9)، والترمذي (8)، والنسائي (21) و (22)، وفي "الكبرى" (20) و (21)، وابن ماجه (318)، وأحمد 5/ 416 و 417 و 421، والحميدي (382)، والشافعي 1/ 28، وفي "السنن المأثورة" (111)، وابن أبي شيبة 1/ 150، والدارمي (665)، وابراهيم الحربي في "غريب الحديث" 2/ 638، وأبو عوانة (505-508) ، وابن المنذر في "الأوسط" (259)، والطحاوي 4/ 232، والشاشي (1113)، وابن خزيمة (57)، وابن حبان  (1416) و (1417)، والطبراني 4/ (3935-3943) و (3945-3948)، وفي "الأوسط" (1343) و (4874) و (7613)، وابن الأعرابي في "المعجم" (58)، وابن المقرئ في "المعجم" (597)، وابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه" (77)، والدارقطني في "العلل" 6/ 98، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 168، والبيهقي 1/ 91، وفي "المعرفة" (800)، والخليلي في "الإرشاد" (82)، وابن عبد البر في "التمهيد" 1/ 304، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" 1/ 539، وابن حزم في "المحلى 1/ 194، والبغوي في "شرح السنة" (174)، والحازمي في "الاعتبار" (ص 24) من طرق عن الزهري،
 عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
وزاد بعضهم: "ولا بول".
وقال الترمذي:
"حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح".
وله طرق أخرى عن أبي أيوب:

1- أخرجه النسائي (20)، وأحمد 5/ 414 و 415 و 419،  ومالك في "الموطأ" 1/ 193، والشافعي في "السنن المأثورة" (112)، وابن أبي شيبة 1/ 150، وابن المنذر في "الأوسط" (260)، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 232، والشاشي (1150) و (1151) ، والطبراني 4/ (3931) و (3932) و (3933)، والبيهقي في "المعرفة" (805) من طرق عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن رافع بن إسحاق، مولى أبي أيوب وكان يقال له: مولى أبي طلحة أنه سمع أبا أيوب الأنصاري، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول وهو بمصر: والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكراييس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه».
وأخرجه الشاشي (1154)، والطبراني 4/ (3934) من طريقين عن الأوزاعي، حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، قال: حدثني رجل منا، قال: سمعت أبا أيوب الذي نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا بال أحدكم أو تغوط فلا يستقبل القبلة , ولا يستدبرها بوجهه».
وقال الدارقطني في "العلل" 6/ 116: "والقول قول مالك ومن تابعه".

2- أخرجه الشاشي (1123)، والطبراني 4/ (3921)، وابن عدي في "الكامل" 1/ 401، والطحاوي 4/ 232 من طريق إبراهيم بن سعد، حدثنا الزهري، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جارية، عن أبي أيوب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها» . قال: فلما قدمنا الشام وجدنا مرافق بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله".
وقال ابن عدي:
"هكذا يروي إبراهيم بن سعد هذا الحديث، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جارية 1، عن أبي أيوب، وأصحاب الزهري خالفوه فرووه عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب".
وقال أبو حاتم كما في "العلل" (66) لابنه: " أتى هذا بآبدة، وهو خطأ، الصحيح: عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب، عن النبي صلى الله عليه وسلم".
وقال الدارقطني كما في "أطراف الغرائب والأفراد" 5/ 8:
"تفرد به إبراهيم عن الزهري".

3- أخرجه الطبراني 4/ (3975) حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا يزيد بن زريع، عن معمر، عن الزهري، عن أبي الأحوص، عن أبي أيوب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة».
والمحفوظ، عن معمر: عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب، هكذا رواه عنه عبد الرزاق، وإسماعيل ابن علية، ومحمد بن جعفر، ووهيب بن خالد، وروح بن القاسم، وقد تفرد بهذا يزيد بن زريع عن معمر، وقد تكون العهدة على معمر نفسه فإن أبا حاتم قال: "ما حدث معمر بالبصرة فيه أغاليط". ويزيد بن زريع بصري.
وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" 7/ 12: "ومع كون معمر ثقة، ثبتا، فله أوهام، لا سيما لما قدم البصرة لزيارة أمه، فإنه لم يكن معه كتبه، فحدث من حفظه، فوقع للبصريين عنه أغاليط، وحديث هشام، وعبد الرزاق عنه أصح لأنهم أخذوا عنه من كتبه".
وجاء في "المسند" للإمام أحمد 5/ 416: حدثنا محمد بن جعفر، قال: أملى عليّ معمر بن راشد، أخبرنا الزهري، عن عطاء بن يزيد به.

4- أخرجه الطبراني 4/ (3917)، وفي"المعجم الصغير"(552)، وابن عدي في "الكامل" 4/ 388، والدارقطني 1/ 97، والخطيب في "تاريخ بغداد" 3/ 166
من طريق محمد بن عبد الرحيم أبي يحيى صاعقة، حدثنا أبوالمنذر إسماعيل بن عمر، حدثنا ورقاء، عن سعد بن سعيد، عن عمر بن ثابت، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا ببول، شرقوا أو غربوا». 
وقال الطبراني:
"لم يروه عن سعد إلا ورقاء, ولا عنه إلا أبو المنذر تفرد به محمد بن عبد الرحيم".
وإسناده ضعيف، سعد بن سعيد هو الأنصاري أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، قال الحافظ في "التقريب": " صدوق سيء الحفظ".

وجاء من حديث عبد الله بن الحارث، وأبي هريرة، ومعقل بن أبي معقل الأسدي، وسهل بن سعد، وسهل بن حنيف، ورجل من الأنصار، وأبي سعيد الخدري، وسلمان، وعائشة، وأبي خلاد الجهني:

أما حديث عبد الله بن الحارث:
فأخرجه ابن ماجه (317) ، وأحمد 4/ 190، 191، وابن أبي شيبة 1/ 151، وابن عبد الحكم في "فتوح مصر" (ص 332)، والطحاوي في "شرح المعاني " 4/ 232 
من طرق عن الليث بن سعد، وأحمد 4/ 190، وعبد بن حميد (487) - المنتخب، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 232 من طريق عبد الحميد بن جعفر، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 232 من طريق عمرو بن الحارث، وابن لهيعة، أربعتُهم (الليث بن سعد، وعبد الحميد بن جعفر، وعمرو بن الحارث، وابن لهيعة)  عن يزيد بن أبي حبيب، أنه سمع عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، يقول: أنا أول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة» وأنا أول من حدث الناس بذلك.
وقال البوصيري في "زوائد ابن ماجه": "إسناده صحيح، وقد حكم بصحته ابن حبان والحاكم وأبو ذر الهروي وغيرهم، ولا أعرف له علة".
وقال ابن عبد الحكم:
"وقد أدخل ابن لهيعة فى هذا الحديث بين ابن أبى حبيب وبين عبد الله بن الحارث، جبلة بن نافع".
أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 233 من طريق ابن أبي مريم , قال: حدثنا ابن لهيعة , قال: أخبرني يزيد بن أبي حبيب, عن جبلة بن نافع قال: سمعت عبد الله بن الحارث الزبيدي: فذكر نحو المرفوع منه.
وابن لهيعة: سيء الحفظ، اضطرب فيه، ومما يدل على اضطرابه في هذا الحديث ما أخرجه أحمد 4/ 191 حدثنا يحيى بن إسحاق، قال : حدثنا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن المغيرة، قال: أخبرني عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، قال: 
"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة، وأنا أول من حدث الناس بذلك".
وهذا تلوّن في الإسناد والمتن لا يتابُع عليه!
وأخرجه ابن عبد الحكم في "فتوح مصر والمغرب" (ص 322) عن عبد الله بن عبد الحكم، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبى حبيب، عن سهل بن ثعلبة، عن عبد الله ابن الحارث بن جزء.
فزاد عبد الله بن الحكم في إسناده سهل بن ثعلبة: وعبد الله بن الحكم: صدوق، أنكر عليه ابن معين شيئا كما في "التقريب".
وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 233 من طريق عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني سهل بن ثعلبة، عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي.
فأسقط عبد الله بن صالح من إسناده يزيد بن أبى حبيب!
وعبد الله بن صالح كاتب الليث: صدوق كثير الغلط، ثبت فى كتابه، و كانت فيه غفلة.
وله طريق أخرى عن عبد الله بن الحارث:
أخرجه أحمد 4/ 190، وابن عبد الحكم في "فتوح مصر" (ص 332) من طريق ابن لهيعة، والبخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 111، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 496، وابن حبان (1419)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 48/ 94 و 94-95 من طريق غوث بن سليمان بن زياد، وابن عبد الحكم  في "فتوح مصر" (ص 332)، والخطيب 2 في "تاريخ بغداد" 4/ 415 من طريق عرابي بن معاوية، ثلاثتُهم عن سليمان بن زياد الحضرمي، عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، قال: كان يرسل إلي فأمسك عليه المصحف وهو يقرأ، وكان أعمى، فعرض له حقن من بول، فدعى جارية له فجعل بيننا وبينه ثوبا، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يتغوط أحدكم لبوله ولا لغيره مستقبل القبلة، ولا مستدبرها، شرقوا أو غربوا".
وإسناده صحيح.

وأما حديث أبي هريرة:
فأخرجه مسلم (265)، ومن طريقه أبو موسى المديني في "اللطائف" (550)، والحازمي في "الاعتبار" (ص 35)، وابن الجوزي في "التحقيق" 1/ 114-115، وعلقه أبو عوانة (510) عن أحمد بن الحسن بن خراش، والبيهقي في "الخلافيات" (337)، والمزي في "تهذيب الكمال" 21/ 453 من طريق أحمد بن يوسف السلمي، كلاهما (أحمد بن الحسن بن خراش، وأحمد بن يوسف السلمي) عن عمر بن عبد الوهاب الرياحي، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا روح، عن سهيل، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
 «إذا جلس أحدكم على حاجته، فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها».
وقال أبو موسى المديني:
"هذا حديث صحيح مشهور ثابت من حديث ابن عجلان رواه عنه الناس، وذكر بعض الحفاظ أن عمر بن عبد الوهاب أخطأ على يزيد فيه، لأنه حديث يعرف بابن عجلان، عن القعقاع، وليس لسهيل في هذا الإسناد أصل، ورواه أمية بن بسطام 3، عن يزيد بن زريع، عن روح، عن ابن عجلان، عن القعقاع، وهو الأصح".
وقال أبو الفضل ابن عمار الشهيد في "علل الأحاديث في صحيح مسلم" (ص 59):
"وهذا حديث أخطأ فيه عمر بن عبد الوهاب الرياحي عن يزيد بن زريع لأنه حديث يعرف بمحمد بن عجلان عن القعقاع، وليس لسهيل في هذا الإسناد أصل".
وقال الدارقطني في "الإلزامات والتتبع" (17):
"وهذا غير محفوظ عن سهيل وإنما هو حديث ابن عجلان حدث به الناس عنه، منهم روح بن القاسم، كذلك قال أمية عن يزيد".
وقال المزي في "تحفة الأشراف" 9/ 441:
"كذا قال الرياحي، عن يزيد بن زريع، وهو معدود من أوهامه، وخالفه أمية بن بسطام، وهو أحد الأثبات في يزيد بن زريع فقال: عن يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم، عن محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، وهو محفوظ من رواية ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، رواه عنه جماعة جمة منهم عبد الله بن المبارك، وسفيان بن عيينة، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الله بن رجاء المكي، والمغيرة بن عبد الرحمن المخزومي".
تخريج الطريق المحفوظ:
أخرجه ابن ماجه (313)، وأحمد 2/ 247، والشافعي 1/ 28، والحميدي (1018)، وأبو عوانة (511)، والطحاوي 1/ 123، والبيهقي 1/ 102، وفي "السنن الصغير" (50)، وفي "المعرفة" (846)، والبغوي (173) من طريق سفيان بن عيينة، وأبو داود (8)، والدارمي (674) من طريق ابن المبارك، وابن ماجه (312) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن، وعبد الله بن رجاء المكي، والطحاوي 1/ 121 و123، وابن حبان (1431) من طريق وهيب، والنسائي (40)، وأحمد 2/ 250، وابن خزيمة (80)، وابن حبان (1440)، وابن شاهين في "ناسخ الحديث" (81)، والبيهقي 1/ 112، وفي "المعرفة" (848)، عن يحيى بن سعيد القطان، وأبو عوانة (509)، وابن المنذر في "الأوسط" (295) و (317)، والطحاوي 1/  121 ، 123 و 4/ 233 من طريق صفوان بن عيسى، وأبو عوانة (510) من طريق الليث، والطحاوي 1/ 121 و 4/ 233 من طريق أبي غسان، محمد بن مطرف، والبيهقي 1/ 91 من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، و 1/ 102 من طريق روح بن القاسم، كلهم أحد عشر راويا (سفيان بن عيينة، وعبد الله بن المبارك، والمغيرة بن عبد الرحمن، وعبد الله بن رجاء المكي، ووهيب، ويحيى بن سعيد القطان، وصفوان بن عيسى، والليث، ومحمد بن مطرف، وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، وروح بن القاسم) عن محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
« إنما أنا لكم مثل الوالد ، أعلمكم ، فإذا أتى أحدكم الخلاء ، فلا تستقبلوها ولا تستدبروها ، ولا يستنجي بيمينه ، وكان يأمر بثلاثة أحجار ، وينهى عن الروث والرمة».
وله طريقان آخران عن أبي هريرة:
1- أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 233 حدثنا روح، قال: ثنا سعيد بن كثير بن عفير، قال: ثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا خرج أحدكم لغائط أو بول، فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها، ولا يستقبل الريح».
وإسناده ضعيف، ابن لهيعة: سيء الحفظ.
2- أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (1321) حدثنا أحمد، حدثنا أحمد بن حرب الموصلي قال: حدثنا القاسم بن يزيد الجرمي، عن إبراهيم بن طهمان، عن حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لم يستقبل القبلة، ولم يستدبرها في الغائط كتب له حسنة، ومحي عنه سيئة».
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن يحيى إلا حسين، ولا عن حسين إلا إبراهيم، ولا عن إبراهيم إلا القاسم، تفرد به: أحمد بن حرب".
وقال الهيثمي في "المجمع" 1/ 206:
"رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح، إلا شيخ الطبراني وشيخ شيخه، وهما ثقتان".
قلت: شيخ الطبراني هو أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة: ثقة ثقة كما قال الدارقطني في "سؤالات الحاكم" له (38).
وأحمد بن حرب الطائي الموصلي: صدوق. وباقي رجاله ثقات.

وأما حديث معقل بن أبي معقل الأسدي:
فأخرجه أبو داود (10)، وأحمد 4/ 210، والبخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 392، وابن أبي شيبة 1/ 151، وابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 77، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"  5/ 2513، والبيهقي 1/ 91، وابن عبد البر في "التمهيد" 1/ 304-305 من طريق وهيب، وابن أبي شيبة 1/ 150، وفي "مسنده" (772)، وعنه ابن ماجه (319)، والبخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 392، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1057)، والطحاوي 4/ 233 من طريق سليمان بن بلال، وأحمد 6/ 406، والبخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 392، والطبراني 20/ (549) 4 من طريق ابن جريج، وأحمد 4/ 210، والطحاوي 4/ 233، والطبراني 20/ (550)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 77 من طريق داود العطار، والطحاوي 4/ 233، وابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 77 من طريق عبد العزيز بن المختار، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1058) و (2173)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 77، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" 5/ 2513، وعنه الخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 2/ 475، والحازمي في "الاعتبار" (ص 36) من طريق عبد العزيز بن محمد، ستتُهم (وهيب بن خالد بن عجلان، وسليمان بن بلال، وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، و داود بن عبد الرحمن العطار، وعبد العزيز بن المختار الأنصاري، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي) عن عمرو بن يحيى، عن أبي زيد، مولى ثعلبة، عن معقل بن أبي معقل الأسدي:
 "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط ".
ولفظ ابن أبي عاصم (1058) و (2173)، والطحاوي، وابن قانع، وأبي نعيم: "نهى أن يستقبل القبلة بغائط أو بول".
وإسناده ضعيف لجهالة أبي زيد مولى ثعلبة.

وأما حديث سهل بن سعد:
فأخرجه الروياني في "مسنده" (1092) حدثنا ابن اسحاق، والعقيلي في "الضعفاء الكبير" 3/ 103 حدثنا محمد بن إسماعيل، والطبراني 6/ (5735) من طريق حفص بن عمرو الربالي، ثلاثتُهم عن محمد بن عمر الواقدي قال: حدثنا عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة، عن عباس بن سهل بن سعد، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها».
وإسناده ضعيف جدا، الواقدي: متروك.

وأما حديث سهل بن حنيف: 
فأخرجه أحمد 3/ 487، وعبد الرزاق (15920)، والبخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 211، والدارمي (672)، والفاكهي في "أخبار مكة" (1802)، والحاكم 3/ 412 عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد الكريم بن أبي المخارق، أن الوليد بن مالك بن عبد القيس أخبره، أن محمد بن قيس مولى سهل بن حنيف أخبره، أن سهل بن حنيف أخبره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: " أنت رسولي إلى أهل مكة، قل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسلني يقرأ السلام عليكم، ويأمركم بثلاث: لا تحلفوا بغير الله، وإذا تخليتم فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها، ولا تستنجوا بعظم ولا ببعرة".
وهذا إسناد ضعيف، وفيه ثلاث علل:
الأولى: محمد بن قيس: مجهول الحال، ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 211، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 62-63 ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا، وقال الحافظ في "اللسان" 7/ 455:
"لا يعرف، قاله علي بن المديني. قال الحافظ: وروى عنه أيضًا أبو أمية بن أبي المخارق, وذَكَره ابن حِبَّان في "الثقات".
الثانية: الوليد بن مالك: مجهول، ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" 8/ 152، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 9/ 17 ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في "الثقات" 7/ 552!
الثالثة: عبد الكريم بن أبى المخارق: ضعيف.
وله شاهد من حديث ابن عباس:
أخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" (1803) حدثنا عمرو بن محمد العثماني، قال: ثنا ابن أبي أويس، قال: حدثني أبي، عن محمد بن المنكدر، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال:
 إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا وأبا أسيد الساعدي رضي الله عنهما إلى أهل مكة، فقال: أقرئهم مني السلام، ثم ذكر نحو حديث ابن جريج.
وإسناد ضعيف، قال ابن معين: ابن أبى أويس، وأبوه يسرقان الحديث.
وعمرو بن محمد العثماني: قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 263: كتبت عنه وهو صدوق.
وقال مسلمة بن قاسم كما في "اللسان" 6/ 227: ضعيف.

وأما حديث رجل من الأنصار:
فأخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 197 - رواية أبي مصعب الزهري، وعنه الشافعي في "السنن المأثورة" 5 (113)، والشاشي (1152)، والطحاوي 4/ 232، والبيهقي في "المعرفة" (806) و (807)، وفي "الخلافيات" (340) و (341)، وابن عبد البر في "التمهيد" 16/ 126، وعنه ابن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة" 2/ 680، وأخرجه أحمد 5/ 430، وابن أبي شيبة في "المسند" (719)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" 6/ 3076 من طريق أيوب، كلاهما (مالك، وأيوب) عن نافع، عن رجل من الأنصار، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى أن تستقبل القبلة لغائط أو بول» واللفظ لمالك، ولفظ أيوب «نهى أن تستقبل واحدة من القبلتين بغائط أو بول».
وليس في "الموطأ" 1/ 193 برواية يحيى الليثي (عن أبيه)، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 16/ 125:
"وأما سائر رواة الموطأ عن مالك فإنهم يقولون فيه عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن أبيه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه اختلف عن ابن بكير في ذلك فروي عنه كرواية يحيى ليس فيها عن أبيه وروي عنه كما روت الجماعة عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن أبيه وهو الصواب إن شاء الله".
وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/ 329، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2011)، وابن السكن في "مصنفه" كما في "غوامض الأسماء المبهمة" 2/ 680-681، والطبراني 17/ (1)، وابن عدي في "الكامل" 5/ 274، والبيهقي في "الخلافيات" (342) من طريق ابن أبي فديك، حدثني عبد الله بن نافع، عن أبيه أن عبد الله بن عمرو العجلاني حدث عبد الله بن عمر، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى أن يستقبل شيء من القبلتين في الغائط والبول».
وقال ابن السكن:
" لم يرو عمرو هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث وهو مما ينفرد به عبد الله بن نافع".
وعبد الله بن نافع: ضعيف، وقد اضطرب في إسناد هذا الحديث:
فأخرجه أبو يعلى كما في "المطالب العالية" 2/ 169، وعنه ابن عدي في "الكامل" 5/ 274، والضياء في "الأحاديث المختارة" (1377) و (1378) من طريق عبد الكبير بن عبد المجيد، وأبي بكر الحنفي، كلاهما عن عبد الله بن نافع، عن أبيه عن أسامة بن زيد: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلة بغائط أو بول".
والحديث معروف أنه من رواية نافع عن رجل من الأنصار عن أبيه والله الموفق.

وأما حديث أبي سعيد الخدري:
فأخرجه ابن ماجه (320) من طريق مروان بن محمد، حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: حدثني أبو سعيد الخدري:
"أنه يشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تستقبل القبلة بغائط أو بول".
وأخرجه أحمد 3/ 12 و 15 عن موسى بن داود، وحسن بن موسى، وأبو الحسن بن سلمة في "زياداته" على ابن ماجه (321) من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم أبي يحيى البصري، ثلاثتُهم عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني أن أشرب قائما، وأن أبول مستقبل القبلة".
وابن لهيعة: سيء الحفظ.

وأما حديث سلمان:
فأخرجه مسلم (262)، وأبو داود (7)، والترمذي (16)، والنسائي (41)، وفي "الكبرى" (40)، وابن ماجه (316)، وأحمد 5/ 437 و 438 و 439، وابن أبي شيبة 1/ 150 ، 152، 154، 155-156 و14/ 223، والبزار (2502)، وابن الجارود (29)، والطوسي في "مختصر الأحكام" (15)، وابن خزيمة (74) و (81)، والطبراني 6/ (6079) و (6080) و (6081) و (6082)، وابن المنذر في "الأوسط" (311) و (316)، وأبو عوانة (579) و (581)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 121 ، 123 و4/ 233، وأبو نعيم في "المستخرج" (606)،  والدارقطني 1/ 83-الرسالة، والبيهقي 1/ 91 و 102، وفي "المعرفة" (870)، وفي "الخلافيات" (335) و (357)، وابن حزم في "المحلى" 1/ 96، والخطيب "الأسماء المبهمة" (ص 108-109)، وابن عساكر في "المعجم" (328)، والحازمي في "الاعتبار" (ص 36) من طرق عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان، قال: قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة قال: فقال: أجل «لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط، أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم».
و قال الترمذي: 
"حديث حسن صحيح".
وجاء مقرونا بالأعمش منصور:
أخرجه مسلم (262)، والنسائي (49)، وابن ماجه (316)، وأحمد 5/ 437-438، وأبو نعيم في "المستخرج" (607)، والدارقطني 1/ 84-الرسالة، وابن حزم في "المحلى" 1/ 96، والبيهقي 1/ 112 عن عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان الثوري، عن الأعمش، ومنصور، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان، قال: قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة، فقال: أجل «إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه، أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام» وقال: «لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار».
وقال الدارقطني:
"إسناد صحيح".
وجاء من طريق منصور بن المعتمر (وحده):
أخرجه أحمد 5/ 437 من طريق زائدة، والطحاوي في "شرح المعاني " 4/ 232 من طريق عبيدة بن حميد النحوي، كلاهما عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن ابن يزيد، حدثنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: إني لأرى صاحبكم يعلمكم كيف تصنعون، حتى إنه ليعلمكم إذا أتى أحدكم الغائط قال: قلت: 
نعم، أجل، ولو سخرت إنه ليعلمنا كيف يأتي أحدنا الغائط؟ وإنه "ينهانا أن يستقبل أحدنا القبلة وأن يستدبرها، وأن يستنجي أحدنا بيمينه، وأن يتمسح أحدنا برجيع، ولا عظم، وأن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار".
وأخرجه أحمد 5/ 438 حدثنا محمد بن جعفر، والطيالسي (689)، ومن طريقه الخطيب في "الأسماء المبهمة" (ص 108) كلاهما ( محمد بن جعفر، والطيالسي) عن شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد:
"أن رجلا من المشركين قال لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : علمكم هذا كل شيء ....فذكر الحديث.
وأخرجه أبو موسى المديني في "اللطائف" (376) من طريق آدم بن أبى إياس، ومسلم بن إبراهيم، كلاهما عن شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فذكره.
والرجل الذي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو سلمان كما تقدّم في حديث الأعمش ومنصور نفسه، وجاء التصريح باسمه عن منصور (وحده):
أخرجه أبو عوانة (580) من طريق محمد بن يوسف الفريابي، عن سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان الفارسي به. 
وجاء على غير الجادة من حديث عبد الله بن مسعود:
أخرجه البزار (1492) من طريق مسدد، قال: حدثنا حصين بن نمير، قال: حدثنا سفيان بن حسين، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: قال رجل من المشركين لعبد الله: إني لأحسب صاحبكم قد علمكم كل شيء، حتى علمكم كيف تأتون الخلاء؟، قال: إن كنت مستهزئا، فقد علمنا أن لا نستقبل القبلة بفروجنا، وأحسبه، قال: ولا نستنجي بأيماننا، ولا نستنجي بالرجيع، ولا نستنجي بالعظم، ولا نستنجي بدون ثلاثة أحجار".
وقال البزار:
"وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الحكم إلا سفيان بن حسين، ولا نعلم رواه عن حصين بن نمير إلا مسدد وإنما يعرف هذا الحديث من حديث الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان، ورواه منصور، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم".

وأما حديث عائشة:
فأخرجه ابن عدي في "الكامل" 8/ 164، والدارقطني 1/ 89، والحسن الخلال في "أماليه" (87)، والبيهقي 1/ 111 من طريق أبي عتبة أحمد بن الفرج, حدثنا بقية, حدثني مبشر بن عبيد، حدثني الحجاج بن أرطاة, عن هشام بن عروة, عن أبيه, عن عائشة, رضي الله عنها, قالت: "مر سراقة بن مالك المدلجي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن التغوط، فأمره «أن يتنكب القبلة, ولا يستقبلها ولا يستدبرها, ولا يستقبل الريح وأن يستنجي بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع, أو ثلاثة أعواد, أو ثلاث حثيات من تراب». 
وقال الدارقطني:
"لم يروه غير مبشر بن عبيد, وهو متروك الحديث" وزاد ابن الجوزي عنه في "الضعفاء والمتروكين" 3/ 33: "يضع الأحاديث ويكذب".
وجاء من حديث سراقة بلفظ مغاير لهذا، ذكره ابن أبي حاتم في "العلل" (75) بقوله: "سألت أبي عن حديث رواه أحمد ابن ثابت فرخويه، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن سماك بن الفضل، عن أبي رشدين الجندي، عن سراقة بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أتى أحدكم الغائط، فلا يستقبل القبلة، واتقوا مجالس اللعن: الظل، والماء، وقارعة الطريق، واستمخروا الريح، واستشبوا على سوقكم، وأعدوا النبل". قال أبي: إنما يروونه موقوف 6، وأسنده عبد الرزاق بأخرة". 

وأما حديث أبي خلاد الجهني:
فأخرجه الدولابي في "الكنى والأسماء" (168) حدثنا إبراهيم بن هانئ أبو إسحاق النيسابوري ببغداد قال:، حدثنا محمد بن يزيد بن سنان قال: أخبرنا يزيد، عن يحيى ابن أبي كثير قال: أخبرني خلاد أنه سمع أباه يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا خرج أحدكم يتغوط أو يبول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها, ولا يستقبل الريح , وليتمسح ثلاث مرات، وإذا خرج الرجلان جميعا فليتفرقا, ولا يجلس أحدهما قريبا من صاحبه، ولا يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك».
وإسناده ضعيف جدا، محمد بن يزيد بن سنان: ليس بالقوي كما في "التقريب".
ويزيد هذا إن كان ابن عياض بن جعدبة فهو متروك، وإن كان يزيد بن سنان الرهاوي فهو ضعيف، لكن لو كان الثاني لقال محمد بن يزيد أخبرني أبي!
والذي يجعلني أقول أنه ابن عياض ما رواه أبو طاهر المخلص في "الأجزاء المخلصيات" (975) من طريق أنس بن عياض، حدثنا يزيد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خرج أحدكم إلى الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستقبل الريح، وإذا خرج اثنان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يجلسان يتحدثان، فإن الله عز وجل يمقت من فعل ذلك».
وأنس بن عياض: ثقة، فرواه عن يزيد بن عياض بن جعدبة، وجعله من مسند أبي هريرة.


*************
غريب الحديث:

(الغائط) أصل الغائط المطمئن من الأرض ثم صار عبارة عن الخارج المعروف من دبر الآدمي.

(مراحيض) بفتح الميم وبالحاء المهملة والضاد المعجمة: جمع مرحاض - بكسر الميم - وهو البيت المتخذ لقضاء حاجة الإنسان، أي: التغوط.

 (شرقوا أو غربوا) أي: توجهوا عند قضاء الحاجة إلى جهة الشرق أو الغرب. قال في "شرح السنة": هذا خطاب لأهل المدينة ولمن كانت قبلته على ذلك السمت، فأما من كانت قبلته جهة الغرب أو الشرق، فإنه ينحرف إلى الجنوب أو الشمال.
قال ابن بطال في "شرح البخاري" 2/ 54-55: "قبلة مشرق الأرض كلها إلا ما قابل مشرق مكة من البلاد التى تكون تحت الخط المار عليها من المشرق إلى المغرب، فحكم مشرق الأرض كلها كحكم مشرق أهل المدينة والشام فى الأمر بالانحراف عند الغائط، لأنهم إذا شرقوا أو غربوا لم يستقبلوا القبلة ولم يستدبروها، وهؤلاء أمروا بالتشريق والتغريب واستعمال هذا الحديث.
 وأما ما قابل مشرق مكة من البلاد التى تكون تحت الخط المار عليها من مشرقها إلى مغربها، فلا يجوز لهم استعمال هذا الحديث، ولا يصح لهم أن يشرقوا ولا أن يغربوا، لأنهم إذا شرقوا استدبروا القبلة وإذا غربوا استقبلوا، وكذلك من كان موازيا لمغرب مكة إن غرب استدبر القبلة وإن شرق استقبلها، وإنما ينحرف إلى الجنوب أو الشمال فهذا هو تغريبه وتشريقه".


**************
__________

يستفاد من الحديث:


أولًا: النهي عن استقبال، واستدبار جهة الكعبة عند قضاء الحاجة.

ثانيًا: احترام وتعظيم القبلة.

ثالثًا: الخطاب لأهل المدينة ومن قبلته في تلك الجهة، والمقصود الإرشاد إلى جهة أخرى لا يكون فيها إستقبال القبلة ولا إستدبارها، وهذا مختلف بحسب البلاد، فللكل أن يأخذوا بهذا الحديث
 بالنظر إلى المقصود لا بالنظر إلى المفهوم.

رابعًا: فيه دليل على منع الإستقبال والإستدبار عند قضاء الحاجة مطلقاً من غير فرق بين الصحراء والبنيان.
قال ابن القيم في "الهدي" 2/ 351-352:
" والمعارض لها - يعني أحاديث النهي - إما معلول السند وإما ضعيف الدلالة فلا يرد صريح نهيه المستفيض عنه بذلك كحديث عراك عن عائشة، «ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم فقال: "أوقد فعلوها حولوا مقعدتي قبل القبلة" رواه الإمام أحمد 7.
وقال هو أحسن ما روي في الرخصة، وإن كان مرسلا، ولكن هذا الحديث قد طعن فيه البخاري وغيره من أئمة الحديث، ولم يثبتوه، ولا يقتضي كلام الإمام أحمد تثبيته ولا تحسينه، قال الترمذي في كتاب "العلل الكبير" له: سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا حديث فيه اضطراب، والصحيح عندي عن عائشة من قولها انتهى.
قلت: وله علة أخرى، وهي انقطاعه بين عراك وعائشة، فإنه لم يسمع منها، وقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن رجل عن عائشة، وله علة أخرى، وهي ضعف خالد بن أبي الصلت.
ومن ذلك حديث جابر: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها» 8 ، وهذا الحديث استغربه الترمذي بعد تحسينه، وقال الترمذي في كتاب "العلل": سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا حديث صحيح، رواه غير واحد عن ابن إسحاق، فإن كان مراد البخاري صحته عن ابن إسحاق، لم يدل على صحته في نفسه، وإن كان مراده صحته في نفسه، فهي واقعة عين، حكمها حكم حديث ابن عمر لما رأى "رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبة"، وهذا يحتمل وجوها ستة: نسخ لمكان أوغيره، وأن يكون بيانا، لأن النهي ليس على التحريم ولا سبيل إلى الجزم بواحد من هذه الوجوه على التعيين، وإن كان حديث جابر لا يحتمل الوجه الثاني منها، فلا سبيل إلى ترك أحاديث النهي الصحيحة الصريحة المستفيضة بهذا المحتمل.
وقول ابن عمر: إنما نهي عن ذلك في الصحراء، فهم منه لاختصاص النهي بها، وليس بحكاية لفظ النهي، وهو معارض بفهم أبي أيوب للعموم، مع سلامة قول أصحاب العموم من التناقض الذي يلزم المفرقين بين الفضاء والبنيان، فإنه يقال لهم ما حد الحاجز الذي يجوز ذلك معه في البنيان؟ ولا سبيل إلى ذكر حد فاصل، وإن جعلوا مطلق البنيان مجوزا لذلك، لزمهم جوازه في الفضاء الذي يحول بين البائل وبينه جبل قريب أو بعيد، كنظيره في البنيان، وأيضا فإن النهي تكريم لجهة القبلة، وذلك لا يختلف بفضاء ولا بنيان، وليس مختصا بنفس البيت، فكم من جبل وأكمة حائل بين البائل وبين البيت، بمثل ما تحول جدران البنيان وأعظم، وأما جهة القبلة فلا حائل بين البائل وبينها، وعلى الجهة وقع النهي لا على البيت نفسه فتأمله".

خامسًا: حمل الناس على عدم العلم بالنهي، فإن أبا أيوب كان ينحرف عن جهة القبلة ويسأل الله المغفرة لباني المراحيض على هذه الصفة الممنوعة، أوكان هذا منه إنكارًا على بانيها، فإن كثيرًا من الناس إذا رأى منكرًا قال: أستغفر الله وإن لم يكن صادرًا منه.
وقال ابن دقيق العيد في "شرح عمدة الأحكام" 1/ 99:
"والأقرب أنه استغفار لنفسه، ولعل ذلك لأنه استقبل واستدبر بسبب موافقته لمقتضى البناء غلطا أو سهوا، فيتذكر فينحرف، ويستغفر الله.
فإن قلت: فالغالط والساهي لم يفعلا إثما، فلا حاجة به إلى الاستغفار، قلت: أهل الورع والمناصب العلية في التقوى قد يفعلون مثل هذا، بناء على نسبتهم التقصير إلى أنفسهم في عدم التحفظ ابتداء. والله أعلم". 


كتبه أحوج الناس لعفو ربه
أبو سامي العبـــــــــدان
حســـــــــن التمــــــــام
29 - 3 - 1438 هجري


_______


1- في المطبوع حارثة، وهو خطأ بيّن.

2- وفي المطبوع ( ابن أبي معاوية الخضرمي) وهو خطأ، والصواب: عرابي بن معاوية الحضرمي.

3- أخرجه البيهقي 1/ 102 من طريق عبد الملك بن محمد الرقاشي حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم عن محمد بن عجلان...

4- وجاء في المطبوع من "المعجم الكبير" (أخبرني يحيى بن عمرو، عن أبي عمار الأنصاري) وهو تصحيف.

5- وأُقحِم في إسناده (عبد الله بن عمر) فيما بين نافع، والرجل الأنصاري!

6- كذا في المطبوع.

7- إسناده ضعيف، أخرجه ابن ماجه (324)، وأحمد 6/ 137، وابن أبي شيبة 1/ 151، وإسحاق (1094) و (1095) من طريق خالد بن أبي الصلت، عن عراك، عن عائشة به.
خالد بن أبي الصلت: لين الحديث، وقال البخاري: خالد بن أبى الصلت عن عراك مرسل.
وأنكر الإمام أحمد قول من قال: عن عراك سمعت عائشة، وقال: عراك من أين سمع من عائشة! 
و قال أبو طالب، عن أحمد: إنما هو عراك عن عروة عن عائشة، و لم يسمع عراك منها. 
وقال الترمذى في "العلل الكبير" (ص 24): سألت محمدا - يعني البخاري -عن هذا الحديث، فقال: فيه اضطراب، والصحيح عن عائشة قولها. 
وذكر أبو حاتم نحو قول البخاري، وأن الصواب: عراك عن عروة عن عائشة قولها، وأن من قال فيه: عن عراك سمعت عائشة مرفوعا، وهم فيه سندا و متنا.
قلت: وقع فيه اضطراب كثير، فروي بإسناد ليس فيه خالد بن أبي الصلت. ومرة: بقصة عمر بن عبد العزيز. ومرة: عن رجل، عن عمر بن عبد العزيز قال: ما استقبلت القبلة بفرجي كذا وكذا، فحدث عراك بن مالك، عن عائشة.
ومرة: عن رجل، عن عراك. ومرة: عن عراك بن مالك, عن عروة بن الزبير, عن عائشة أن ذلك ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم به. 
ومرة: موقوفا على عائشة.

8- إسناده حسن، أخرجه أبو داود (13)، والترمذي (9)، وفي "العلل الكبير" (5) وحسنه، وابن ماجه (325) وأحمد 3/ 360، وابن الجارود (31)،  وابن خزيمة  (58)، والطحاوي 4/ 234، وابن حبان (1420)، والدارقطني 1/ 93، والحاكم 1/ 154، وابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه" (82)، والبيهقي 1/ 92 من طريق محمد بن إسحاق، حدثني أبان بن صالح، عن مجاهد بن جبر، عن جابر به. وقال الدارقطني: "كلهم ثقات".
وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" وأقره الذهبي!
قلت: إسناده حسن، محمد بن إسحاق أخرج له مسلم في المتابعات، وهو مدلس، وصرّح بالتحديث عند أحمد، وابن الجارود، وابن حبان، والدارقطني، وابن شاهين، والحاكم، والبيهقي.
وهذا الحديث لا يعارض أحاديث النهي، لأنها واقعة عين محتملة، فقد يكون هذا الفعل لعذر من ضيق مكان أونحوه، أو لبيان أن النهي للكراهة وليس على التحريم.
فقد جاء من حديث أبي هريرة بإسناد حسن عند الطبراني في "الأوسط" (1321) «من لم يستقبل القبلة، ولم يستدبرها في الغائط كتب له حسنة، ومحي عنه سيئة».
وهذا الحديث قد يكون قرينة صارفة للنهي إلى الكراهة، فبمفهوم المخالفة أن من استقبل القبلة أو استدبرها عند قضاء الحاجة يُحرم هذا الأجر ولا يأثم. والله أعلم.



الجمعة، 23 ديسمبر 2016

أحاديث الأحكام رواية ودراية - كتاب الطهارة (باب آداب قضاء الحاجة) حديث رقم (18)


[التباعد عن الأعين عند قضاء الحاجة]

(18) "كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد".

صحيح لغيره - أخرجه أبو داود (2)، ومن طريقه البغوي (185) من طريق عيسى ابن يونس، وابن أبي شيبة 1/ 106 و 11/ 490، وعنه ابن ماجه (335)، وعبد بن حميد (1053) - المنتخب، والدارمي (17)، وإسحاق كما في "المطالب العالية" 15/ 494 مطولا عن عبيد الله بن موسى، والحاكم 1/ 140 من طريق عبد الحميد الحماني، والبيهقي 1/ 93، وفي "دلائل النبوة" 6/ 18 من طريق يونس بن بكير، أربعتُهم عن إسماعيل بن عبد الملك، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم: فذكره.
وهذا إسناد ضعيف، إسماعيل بن عبد الملك: صدوق كثير الوهم كما في "التقريب".
وأبو الزبير محمد بن مسلم المكي: مدلس وقد عنعنه.
وفي حديث جابر الطويل عند مسلم (30122)، قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فاتبعته بإداوة من ماء، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم ير شيئا يستتر به، فإذا شجرتان بشاطئ الوادي، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما، فأخذ بغصن من أغصانها، فقال: "انقادي على بإذن الله"، فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده، حتى أتى الشجرة الأخرى، فأخذ بغصن من أغصانها، فقال: "انقادي على بإذن الله"، فانقادت معه كذلك، حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما، لأم بينهما - يعني جمعهما - فقال: «التئما عليّ بإذن الله» فالتأمتا...".

وله شواهد، من حديث المغيرة بن شعبة، وعبد الرحمن بن أبى قراد، وبلال بن 
الحارث المزني، وأنس، ويعلى بن مرة، وابن عباس، وأبي هريرة:

أما حديث المغيرة:
فأخرجه أبو داود (1)، والترمذي (20)، والنسائي (17)، وفي "الكبرى" (16)، وابن ماجه (3311)، وأحمد 4/ 248، والدارمي (660)، وابن الجارود (27)، وابن خزيمة (50)، وابن المنذر في "الأوسط" (149) و (250)، والطبراني 20/ (1063) و (1065)، والحاكم 1/ 140، وعنه البيهقي 1/ 93، والبغوي (184) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن المغيرة بن شعبة:
«أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد».
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه" وأقره الذهبي.
وقال البغوي:
 "هذا حديث حسن صحيح، قوله: «أبعد» أي: أمعن في الذهاب، قال أبو عبيد: يقال لموضع الغائط: الخلاء، والمذهب، والمرفق، والمرحاض.
 قلت: إسناده حسن، محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي: الراجح أنه حسن الحديث، وأخرج مسلم حديثه في المتابعات.
وله طريقان آخران عن المغيرة:
1- أخرجه عبد بن حميد (395) - المنتخب، والدارمي (6611)، وابن المنذر في "الأوسط في السنن والاجماع" (251)، والطبراني في "المعجم الأوسط" (7716) من طريق محمد بن حدثني عمرو بن وهب الثقفي، عن المغيرة، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبرز تباعد».
وإسناده صحيح.
2- أخرجه الطبراني 20/ (1072)، وفي "الأوسط" (6292)  حدثنا محمد بن علي، ثنا موسى بن محمد بن حيان البصري، ثنا أبو بحر البكراوي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد».
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا أبو بحر، تفرد به موسى بن محمد بن حيان".
قلت: أبو بحر البكراوي: ضعيف الحديث.
 وموسى بن محمد بن حيان: قال ابن أبي حاتم: ترك أبو زرعة حديثَهُ، ولم يقرأه علينا، وكان أخرجه قديمًا في فوائده".
وذكره ابن حِبَّان في "الثقات" 9/ 161 وقال: "رُبَّما خالف".
وقال الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" 13/ 41-42: "روى عنه محمد بن إسحاق الصاغاني، وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، وعبد الله بن أحمد بن إبراهيم المارستاني أحاديث مستقيمة".
وفي حديث المغيرة عند البخاري (363)، ومسلم (274-777) "ثم خرجت معه، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، فقضى حاجته".

وأما حديث عبد الرحمن بن أبى قراد:
فأخرجه النسائي (16)، وفي "الكبرى" (17) ، وابن ماجه (334) ، وأحمد 3/ 443 و 4/ 2377، وعبد الله في "زوائده" على "المسند" 4/ 224، وابن أبي شيبة 1/ 106، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2722) و (2723)، وابن خزيمة (51)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 146، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (4638)، وأبو طاهر المخلص في "المخلصيات" (149)، ومن طريقه ابن البخاري في «مشيخته» (896)، وكذا المزي في "تهذيب الكمال" 17/ 353 عن يحيى بن سعيد القطان، عن أبي جعفرالخطمي عمير بن يزيد، عن عمارة بن خزيمة، والحارث ابن فضيل، عن عبد الرحمن بن أبي قراد، قال: "حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فذهب لحاجته فأبعد".
 وإسناده صحيح.

وأما حديث بلال بن الحارث المزني:
فأخرجه ابن ماجه (336)، والطبراني 1/ (1142) و (1143)، وابن عدي في "الكامل" 7/ 1966، وأبو نعيم في "دلائل النبوة" (542)، وأبو موسى المديني في "نزهة الحفاظ" (ص 81-82)، والمزي في "تهذيب الكمال" 15/ 463 من طريق عبد الله بن كثير بن جعفر، حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده، عن بلال بن الحارث: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد".
وإسناده ضعيف جدا، كثير بن عبد الله المزني: قال ابن معين: ليس بشئ.
وقال الشافعي وأبو داود: ركن من أركان الكذب، وضرب أحمد على حديثه.
وقال الدارقطني وغيره: متروك.
وقال أبو حاتم: ليس بالمتين.
وقال النسائي: ليس بثقة.
وقال مطرف بن عبد الله المدني: رأيته، وكان كثير الخصومة، لم يكن أحد من أصحابنا يأخذ عنه.
 قال له ابن عمران القاضي: يا كثير، أنت رجل بطال تخاصم فيما لا تعرف، وتدعي ما ليس لك، وما لك بينة، فلا تقربني إلا أن تراني تفرغت لاهل البطالة.
وقال ابن حبان: له عن أبيه، عن جده نسخة موضوعة.
 وأما الترمذي فروى من حديثه "الصلح جائز بين المسلمين" وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي.
 وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه.

وأما حديث أنس:
فأخرجه ابن ماجه (332)، وابن عدي في "الكامل" 7/ 71-72، وأبو يعلى (3657) و (36588)، والطبراني في "الأوسط" (6356)، وفي "مسند الشاميين" (2313)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 45/ 335، والمزي في "تهذيب الكمال" 21/ 495 من طريق عمر بن عبيد الطنافسي، عن عمر بن المثنى الأشجعي، عن عطاء الخراساني، عن أنس، قال: "كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتنحى لحاجته، ثم جاء فدعا بوضوء، فتوضأ".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن عطاء الخراساني إلا عمر بن المثنى، تفرد به عمر بن عبيد الطنافسي".
قلت: وإسناده ضعيف، وفيه علتان:
الأولى: الإنقطاع، عطاء الخراساني لم يسمع من أنس.
والثانية: عمر بن المثنى: قال العقيلي في "الضعفاء الكبير" 3/ 190:
"عمر بن المثنى عن قتادة، روى عنه، بقية، حديثه غير محفوظ".
وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب" 7 / 494 بعد أن ذكر كلام العقيلي:
"كذا ذكره، ويحتمل أن يكون هو المذكور هنا".
وجوّز الذهبي في "الميزان" 3/ 2200 أن يكون هو الأشجعي الذي أخرج له ابن ماجه ثم قال: لا، بل هذا آخر مقل.
وقال: ضعفه الأزدي.
وفرّق بينهما في "ديوان الضعفاء"، فحكم على شيخ بقية بالجهالة، وعلى الأشجعي بالضعف.
وقال الدارقطني في "العلل" 15/ 172: لا أعرفه.
وقال الحافظ في "التقريب ": مستور.
وله طريق أخرى عن أنس:
أخرجه البزار (75500) حدثنا السري بن عاصم، حدثنا عبد السلام بن حرب، حدثنا الأعمش، عن أنس:
"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة أبعد".
وهذا إسناد ضعيف جدا، وفيه علتان:
 الأولى: الأعمش لم يسمع من أنس، والواسطة بينهما في هذا الحديث هو غياث بن إبراهيم، قال الخلال كما في "تهذيب السنن" 1/ 103-104 حدثنا مهنا قال : سألت أحمد : لم كرهت مراسيل الأعمش ؟ قال: كان لا يبالي عمن حدث، قلت: كان له رجل ضعيف سوى يزيد الرقاشي وإسماعيل بن مسلم ؟ قال: نعم، كان يحدث عن غياث بن إبراهيم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان إذا أراد الحاجة أبعد " سألته عن غياث بن إبراهيم ؟ فقال: كان كذوبا".
الثانية: السري بن عاصم: وهاه ابن عدي، وقال: يسرق الحديث. وكذبه ابن خراش.
وقال الأزدي: متروك الحديث.
وجاء في المطبوع من "كشف الاستار" (2388) حدثنا السري، عن عاصم، وهو خطأ، فالسري هو ابن عاصم شيخ البزار، ويروي عن عبد السلام بن حرب كما في "تاريخ بغداد" 9/ 191، و"تلخيص المتشابه" 2/ 621 كلاهما للخطيب البغدادي.

وأما حديث يعلى بن مرة:
فأخرجه ابن ماجه (3333) حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، حدثنا يحيى بن سليم، عن ابن خُثيم، عن يونس بن خباب، عن يعلى بن مرة:
"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى الغائط أبعد".
وقال البوصيري في "الزوائد":
 "هذا إسناد ضعيف لضعف يونس بن خباب، قال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال الجوزجاني: كذاب مفتري. وقال ابن معين: كان رجل سوء كان يشتم عثمان.
وقال العقيلي: كان يغلو في الرفض".
 قلت: ويونس بن خباب عن يعلى بن مرة مرسل لكن قال الحافظ في "النكت الظراف": "سقط منه رجلان، وقد رأيته في نسخة صحيحة وبين يونس وبين يعلى: المنهال وابن يعلى".
وجاء في "العلل" لابن أبي حاتم 2/ 188 من طريق داود بن عبد الحميد، عن يونس ابن خباب، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمعن في السير، فلم ير شيئا يستره، فدعا عبدالله فقال: انطلق إلى تينك الأشاءتين - يعني: النخلتين - فقل لهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركما أن تنقلعا بأصولكما وعروقكما حتى تستراه، فأتاهما، فقال لهما، ففعلتا، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاجة، ثم رجع، فقال لعبد الله: انطلق إليهما فقل لهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركما أن ترجعا إلى مكانكما، ففعلا ؟".
 وقال أبو حاتم: "هذا حديث منكر بهذا الإسناد، إنما روى يونس بن خباب، واختلف عليه فروى المسعودي، عن يونس بن خباب، عن ابن يعلى بن مرة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وروى عبد الله بن عثمان، عن يونس بن خباب، عن يعلى بن مرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
 ومنهم من يروي عن يونس بن خباب، عن المنهال بن عمرو، عن ابن يعلى، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم".

وأما حديث ابن عباس:
فأخرجه الطبراني في "الأوسط" (9304)، وعنه أبو نعيم في "دلائل النبوة" (1500) حدثنا هاشم بن مرثد، ثنا آدم، نا حبان بن علي، نا سعد بن طريف الإسكاف، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:
 "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة أبعد المشي، فانطلق ذات يوم لحاجته، ثم توضأ، ولبس أحد خفيه، فجاء طائر أخضر فأخذ الخف الآخر، فارتفع به ثم ألقاه، فخرج منه أسود سابح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هذه كرامة، أكرمني الله بها» ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم إني أعوذ بك من شر من يمشي على بطنه، ومن شر من يمشي على رجلين، ومن شر من يمشي على أربع».
وقال الطبراني:
 "لم يرو هذا الحديث عن عكرمة إلا سعد بن طريف، تفرد به حبان بن علي، ولا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد".
وقال الهيثمي في "المجمع" 1/ 203:
"وفيه سعد بن طريف، واتهم بالوضع".
وأخرجه البيهقي في "الدعوات الكبير" (3633) من طريق محمد بن الصلت، حدثنا حبان، حدثنا أبو سعد البقال، عن عكرمة به.
 وقد يكون هذا الاضطراب من حبان بن علي العنزي فإنه ضعيف.

وأما حديث أبي هريرة:
فأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (797)، ومن طريقه الخطيب في "تلخيص المتشابه" 2/  613 من طريق عمرو بن هشام أبي أمية الحراني، ثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي، عن عبد الله بن العلاء بن زبر، عن يونس بن ميسرة، عن عبد الملك بن مروان، أنه قال وهو على المنبر: سمعت أبا هريرة، يقول: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة أبعد».
 وإسناده ضعيف، عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي: وثقه ابن معين، وابن شاهين، وقال أبو حاتم: صدوق.
وقال ابن أبى عاصم: صدوق اللسان .
وقال البخاري، وأبو أحمد الحاكم: يروي عن قوم ضعفاء.
 وقال ابن عدي: سمعت أبا عروبة ينسبه إلى الصدق، وقال: لا بأس به، متعبد، ويحدث عن قوم مجهولين بالمناكير.
وقال الساجي: عنده مناكير.
وقال عبد الله بن أحمد، عن أبيه : لا أجيزه.
وقال الأزدى : متروك .
وقال ابن نمير : كذاب .
 وقال ابن حبان : يروي عن أقوام ضعاف أشياء يدلسها عن الثقات حتى إذا سمعها المستمع لم يشك في وضعها فلما كثر ذلك في أخباره ألزقت به تلك الموضوعات وحمل عليه الناس في الجرح فلا يجوز عندي الاحتجاج بروايته كلها على حالة من الأحوال لما غلب عليها من المناكير عن المشاهير والموضوعات عن الثقات".

[الاستتار عند قضاء الحاجة]

«كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد أن يقضي حاجته فأمر وديتين فانضمت إحداهما إلى الأخرى فقضى حاجته ثم أمرهما فرجعت كل واحدة إلى موضعها».
أخرجه أحمد 4/ 172، وابن قانع في "معجم الصحابة 3/ 221، والطبراني 22/ (705)، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 1/ 272 عن حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن حبيب بن أبي جبيرة، عن يعلى بن سيابة قال: فذكره.
وإسناده ضعيف، حبيب بن أبي جبيرة: مجهول قاله الحسيني في "الإكمال" (ص 800)، وينظر "تعجيل المنفعة" 1/ 422.
ويشهد له حديث جابر الطويل عند مسلم (30122)، قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فاتبعته بإداوة من ماء، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم ير شيئا يستتر به، فإذا شجرتان بشاطئ الوادي، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما، فأخذ بغصن من أغصانها، فقال: "انقادي على بإذن الله"، فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده، حتى أتى الشجرة الأخرى، فأخذ بغصن من أغصانها، فقال: "انقادي على بإذن الله"، فانقادت معه كذلك، حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما، لأم بينهما - يعني جمعهما - فقال: «التئما عليّ بإذن الله» فالتأمتا...".
وأيضا حديث عبد الله بن جعفر:
أخرجه مسلم (342) و (24299)، عن شيبان بن فروخ، وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، وابن ماجه (340) من طريق عارم أبي النعمان، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" عن عفان بن مسلم، والدارمي (663) و (755) عن حجاج بن منهال، وابن المنذر في "الأوسط" (254) من طريق العلاء بن عبد الجبار، وابن خزيمة (53)، وعنه ابن حبان (1411) من طريق يزيد بن هارون، سبعتُهم عن مهدي بن ميمون، عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، عن الحسن بن سعد، مولى الحسن بن علي، عن عبد الله بن جعفر، قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه. فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس «وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته، هدف أو حائش نخل».
وأخرجه أبو داود (2549) عن موسى بن إسماعيل، وأحمد 1/ 2044، وابن سعد في "الطبقات الكبرى"، والبيهقي في "دلائل النبوة" 6/ 26-27 عن يزيد بن هارون، وابن أبي شيبة 11/ 492 عن أسود بن عامر، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (437)، وأبو يعلى (6787)، والطبراني 13/ (193)، والبيهقي 1/ 94 و 8/ 13، وفي "المعرفة" (15631)، وفي "دلائل النبوة" 6/ 26-27 عن عبد الله ابن محمد بن أسماء، وأبو يعلى (6788) عن شيبان، وأبو عوانة (497)، والطبراني 13/ (193) من طريق عارم، وأبو عوانة (497) من طريق حبان، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5842) و (3383) من طريق أسد بن موسى، والطبراني 13/ (193) من طريق موسى بن إسماعيل، تسعتُهم عن مهدي بن ميمون عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدثه أحدا من الناس، وكان مما يعجب النبي صلى الله عليه وسلم أن يستتر به لقضاء حاجته هدف أو حائش نخل، فدخل يوما حائش نخل الأنصار فرأى فيه بعيرا، فلما رآه البعير خر وذرفت عيناه, قال: فمسح النبي صلى الله عليه وسلم سراته وذفراه فسكن فقال:
«لمن هذا البعير؟»، أو «من رب هذا البعير؟» قال: فقال الأنصاري: أنا يا رسول الله، فقال: «أحسن إليه فقد شكا إلي أنك تجيعه وتدئبه».
واستدركه الحاكم 2/ 99-100على الشيخين!، وعنه البيهقي في "السنن الصغير" (29188)، وفي "دلائل النبوة" 6/ 26-27 من طريق عبيد الله بن موسى، عن مهدي بن ميمون به، وفاته أنه في "صحيح مسلم".
وأخرجه أحمد 1/ 205، وابن حبان (14122) عن وهب بن جرير، حدثنا أبي ، قال: سمعت محمد بن أبي يعقوب به.

وأيضا حديث "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد".
أخرجه مسلم (338)، وأبو داود (4018)، والترمذي (2793)، والنسائي (9229)، وفي "الكبرى" (9185)، وابن ماجه (661)، وأحمد 3/ 63، وابن أبي شيبة 1/ 106 و 4/ 397، وأبو يعلى (1136)، وابن خزيمة (72)، وأبو عوانة (807)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3257)، وابن حبان (5574)، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (772)، والطبراني 6/ (5438)، وفي "الأوسط" (3680)، والآجري في "ذم اللواط" (18)، والبيهقي 7/ 98، وفي "المعرفة" (13494)، وفي "الشعب" (5073) و (7366)، وفي " الآداب" (577)، والبغوي في "شرح السنة" (2250) من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم: فذكره.
وقال الترمذي:
"حديث حسن غريب".
وأخرج أبو داود (15)، والنسائي في "الكبرى" (37)، وأحمد 3/ 36، وابن خزيمة (711)، وابن المنذر في "الأوسط" (290)، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 46، والبيهقي 1/ 99،
والبغوي في "شرح السنة" (190) من طرق عن عبد الرحمن بن مهدي، وابن ماجه (3422) من طريق عبد الله بن رجاء، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 2/ 345 من طريق عمر بن يونس اليمامي، ثلاثتُهم عن عكرمة بن عمار، عن يحيى ابن أبي كثير، عن هلال بن عياض، قال: حدثني أبو سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفان عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك".
 وهذا الحديث ضعيف، هكذا جاء في رواية عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن رجاء، وعمر بن يونس اليمامي (هلال بن عياض)، وجاء في رواية الثوري، وسلم ابن إبراهيم الوراق، وإسماعيل بن سنان (عياض بن هلال) أخرجه من حديثهم النسائي في "الكبرى" (36)، وابن ماجه (342)، والحاكم 1/ 157 من طريق سفيان الثوري، وابن ماجه (342)، وابن خزيمة (71)، والحاكم 1/ 157، وعنه البيهقي في "السنن الصغير" (67) من طريق سلم بن إبراهيم الوراق، وابن حبان (1422) من طريق إسماعيل بن سنان، ثلاثتُهم عن عكرمة بن عمار، عن يحيى، عن عياض، عن أبي سعيد، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المتغوطين أن يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك» هذا لفظ الثوري، ولفظ سلم بن إبراهيم الوراق، وإسماعيل بن سنان نحو لفظ حديث عبد الرحمن بن مهدي.
وقال ابن خزيمة:
 "وهذا هو الصحيح، هذا الشيخ هو عياض بن هلال روى عنه يحيى بن أبي كثير غير حديث، وأحسب الوهم من عكرمة بن عمار حين قال عن هلال بن عياض".
وقال الحاكم:
 "هذا حديث صحيح من حديث يحيى بن أبي كثير، عن عياض بن هلال الأنصاري، وإنما أهملاه لخلاف بين أصحاب يحيى بن أبي كثير فيه، فقال بعضهم: هلال بن عياض، وقد حكم أبو عبد الله محمد بن إسماعيل في "التاريخ" أنه عياض بن هلال الأنصاري، سمع أبا سعيد، سمع منه يحيى بن أبي كثير، قاله هشام ومعمر وعلي بن المبارك وحرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، وسمعت علي بن حمشاذ ، يقول : سمعت موسى بن هارون، يقول: رواه الأوزاعي مرتين ، فقال مرة : عن يحيى ، عن هلال بن عياض .
 وقد حدثناه محمد بن الصباح، حدثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا.
وقد كان عبد الرحمن بن مهدي يحدث به عياض بن هلال ثم شك فيه، فقال: أو هلال ابن عياض .
 رواه عن عبد الرحمن بن مهدي علي بن المديني، وعبيد الله بن عمر القواريري، ومحمد بن المثنى، فاتفقوا على عياض بن هلال وهو الصواب .
 قال الحاكم : قد حكم به إمامان من أئمتنا مثل البخاري، وموسى بن هارون بالصحة لقول من أقام هذا الإسناد، عن عياض بن هلال الأنصاري، وذكر البخاري فيه شواهد فصح به الحديث، وقد خرج مسلم معنى هذا الحديث عن أبي كريب، وأبي بكر بن أبي شيبة، عن زيد بن الحباب، عن الضحاك بن عثمان، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة - الحديث".
وصحح الخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 2/ 3455 أنه عياض بن هلال، وعلى أي حال فإنه مجهول، لم يرو عنه غير يحيى بن أبي كثير، ولا يعرف بجرح ولا تعديل.
 وعكرمة بن عمار، عن يحيي بن أبى كثير: مضطرب الحديث بهذا حكم أئمة الحديث، ومما يدل على اضطرابه فيه ما أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (35)، والطبراني في "الأوسط" (1264) من طريقه عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعا به.
وقال الهيثمي في "المجمع" 1/ 207:
"رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله موثقون!".
وقال المنذري في "مختصر السنن":
 "وعكرمة: هو أبو عمار عكرمة بن عمار العجلي اليمامي، وقد احتج به مسلم في "صحيحه "، وضعف بعض الحفاظ حديث عكرمة هذا عن يحيى بن أبي كثير، وقد أخرج مسلم حديثه عن يحيى بن أبي كثير، واستشهد البخاري بحديثه عن يحيى بن أبي كثير!".
فتعقبه العلّامة الألباني في "صحيح أبي داود" 1/ 411 بأن هذا الجواب لا طائل تحته، لأنه إذا ثبت بأنه مضطرب الحديث عن ابن أبي كثير بشهادة أولئك الأئمة، فما ينفعه احتجاج مسلم به، لأسباب كثيرة، منها: أنه يحتمل أنه لم يثبت ذلك عند مسلم، فاحتج به.
 وأما بعد ثبوته فلا يجوز الاحتجاج به، كما لا يخفى، على أن المنذري رحمه الله قد انشغل ذهنه بالتعقب، فذهل بذلك عن علة أخرى في الحديث، قادحة في الاحتجاج به، تنبه هو لها في كتاب آخر،
ألا وهو "الترغيب"، فقال فيه - بعد أن عزاه لأبي داود وابن ماجه وابن خزيمة في "صحيحه " -: "رووه كلهم من رواية هلال بن عياض - أو عياض بن هلال - عن أبي سعيد، وعياض هذا روى له أصحاب "السنن "، ولا أعرفه بجرح ولا بعدالة، وهو في عداد المجهولين ".
وكذلك قال الذهبي في "الميزان ": " لا يعرف، ما علمت روى عنه سوى يحيى بن أبي كثير".
وقال الحافظ في "التقريب": إنه "مجهول ".
 قلت: علة هذا الحديث هي جهالة عياض بن هلال أو هلال بن عياض، فقد تابع عكرمة بن عمار: يحيى بن سعيد:
أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 12/ 1222 من طريق عبد الملك بن الصباح، حدثنا الأوزاعي، عن يحيى، وعكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن عياض، عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا تغوط الرجلان فليتوار أحدهما عن صاحبه، ولا يتحدثان على طوفهما، فإن الله يمقت عليه».
وفي إسناد الخطيب مَن لا تُعرف حاله.
وجاء من حديث أبي خلاد الجهني، وجابر:
أما حديث أبي خلاد الجهني:
فأخرجه الدولابي في "الكنى والأسماء" (1688) حدثنا إبراهيم بن هانئ أبو إسحاق النيسابوري ببغداد قال: حدثنا محمد بن يزيد بن سنان قال: أخبرنا يزيد، عن يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني خلاد أنه سمع أباه يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا خرج أحدكم يتغوط أو يبول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولا يستقبل الريح، وليتمسح ثلاث مرات، وإذا خرج الرجلان جميعا فليتفرقا، ولا يجلس أحدهما قريبا من صاحبه، ولا يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك".
وإسناده ضعيف جدا، محمد بن يزيد بن سنان: ليس بالقوي كما في "التقريب".
 ويزيد هذا إن كان ابن عياض بن جعدبة فهو متروك، وإن كان يزيد بن سنان الرهاوي فهو ضعيف، لكن لو كان الثاني لقال محمد بن يزيد أخبرني أبي!
والذي يجعلني أقول إنه ابن عياض ما رواه أبو طاهر المخلص في "الأجزاء المخلصيات" (9755) من طريق أنس بن عياض، حدثنا يزيد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خرج أحدكم إلى الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستقبل الريح، وإذا خرج اثنان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يجلسان يتحدثان، فإن الله عز وجل يمقت من فعل ذلك".
وأنس بن عياض: ثقة، فرواه عن يزيد بن عياض بن جعدبة، وجعله من مسند أبي هريرة.
لكن أخرجه الطبراني 7/ (66244) مختصرًا في المسح ثلاث مرات فقط من طريق محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي، ثنا أبي، عن يحيى بن أبي كثير، عن ابن خلاد، عن أبيه!
وأما حديث جابر:
فقال أبو علي بن السكن كما في "بيان الوهم والإيهام" 5/ 2600: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني، حدثنا مسكين بن بكير، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 " إذا تغوط الرجلان فليتوار كل واحد منهما عن صاحبه، ولا يتحدثان على طوقهما، فإن الله يمقت على ذلك ".
وصححه ابن القطان الفاسي وقال:
 "محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ثقة، وقد صح سماعه من جابر...ومسكين بن بكير، أبو عبد الرحمن الحذاء، لا بأس به، قاله ابن معين.
وهذا اللفظ هو منه مؤنس، بين ذلك بنفسه، وأخبر أنه إذ قال في رجل: لا بأس به، فهو عنده ثقة.
وكذا أيضا قال فيه أبو حاتم.
والحسن بن أحمد بن أبي شعيب: أبو مسلم، صدوق لا بأس به وسائر من في الإسناد لا يسأل عنه".
قلت: في تصحيحه لهذا الإسناد نظر، لأن مسكين بن بكير: فيه كلام، قال الإمام أحمد:  لا بأس به، ولكن فى حديثه خطأ.
وقال أبو أحمد الحاكم: كان كثير الوهم و الخطأ.
وقال ابن معين وأبو حاتم: لا بأس به.
وهذا الحديث حكم عليه الأئمة بأنه مرسل:
قال الدارقطني في "العلل" 11/ 297:
"وقال غير مسكين: عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير مرسلا".
أخرجه أبو داود كما في "تحفة الأشراف" 3/ 477 من طريق أبان العطار، والحاكم 1/ 158، وعنه البيهقي 1/ 100 من طريق الوليد بن مسلم، كلاهما عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبى كثير، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا.
وقال أبو داود: "هذا لم يسنده إلا عكرمة، وهو مرسل عندهم".
 وكلام أبي داود على هذا الحديث في رواية أبي عمرو أحمد بن علي البصري، وأبي سعيد ابن الأعرابي، عن أبي داود ولم يذكره أبو القاسم.
وقال أبو حاتم كما في "العلل" (888) لابنه: "الصحيح هذا" يعني مرسلا.


************
 غريب الحديث:

(البَراز) بالباء المفتوحة هو الفضاء من الأرض التي من خرج إليها فقد برز أي: ظهر وكنوا به عن حاجة الإنسان كما كنوا بالخلاء عنه، يقال تبرز الرجل إذا تغوط وهو أن يخرج إلى البراز كما يقال تخلى إذا صار إلى الخلا.
وقالوا: بفتح الباء الفضاء، وبكسرها نفس الخارج.
 قال أبو عبيد: يقال لموضع الغائط: الخلاء، والمذهب، والمرفق، والمرحاض.

(هدف) كل ما كان له شخص مرتفع من بناء وغيره. ويسمى ما رفع للنضال هدفا.

(حائش نخل): ما اجتمع منها والتف. قال أبو عبيد: الحائش: جماعة النخل.

(وديتين) بفتح الواو وكسر المهملة وتشديد الياء التحتية تثنية ودية صغار النخل.

قوله (ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد) قال ابن الملك في "شرح المصابيح" 3/ 546:
 " أي: لا تصل بشرة أحدهما إلى بشرة الآخر (في ثوب واحد) أي: في المَضْجِع، فإنه إذ ذاك لا يؤمن هَيجان شهوتهما، فيخاف من ظهور فاحشة بينهما.
 (ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد) خوفًا من الفتنة بمسح فرج أحدهما إلى الأخرى".


***************
 __________
يستفاد من الأحاديث:


أولًا: فيه دليل على مشروعية التباعد عند الحاجة عن حضور الناس إذا كان في مراح من الأرض.

ثانيًا: يدخل في معناه الاستتار بالأبنية، وضرب الحجب، وإرخاء الستر وأعماق الآبار والحفائر ونحو ذلك من الأمور الساترة للعورات، وكل ما ستر العورة عن الناس.

ثالثًا: التعفف عما يفحش ذكره، صيانة للألسنة عما تصان عنه الأبصار.


رابعًا: فيه إيجاب صيانة البصر عن النظر للعورات، وكذلك صيانة عورته عن أبصار الناس.

خامسًا: فيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل، والمرأة إلى عورة المرأة، وهذا لاخلاف فيه، وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة، والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع .

سادسًا: نبه صلى الله عليه وسلم بنظر الرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة المرأة وذلك بالتحريم أولى.


كتبه أحوج الناس لعفو ربه
أبو سامي العبدان
حسن التمام
24 ربيع الأول 1438 هجري



حقوق النشر لكل مسلم يريد نشر الخير إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

أبو سامي العبدان حسن التمام