words' theme=''/>

ندعو إلى التمسك بالمنهج الصحيح المتكامل لفهم الإسلام الصحيح والعمل به، والدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، لنعود بك إلى الصدر الأول على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم من القرون الفاضلة إلى يوم الدين ...أبو سامي العبدان

الثلاثاء، 29 أغسطس 2017

أحاديث الأحكام رواية ودراية - كتاب الصلاة (المواقيت) حديث رقم (79)

الفجر فجران ودخول وقت الصبح بطلوع الآخر منهما


(79) "الفجر فجران: فأما الأول فإنه لا يحرم الطعام، ولا يحل الصلاة، وأما الثاني فإنه يحرم الطعام، ويحل الصلاة".

صحيح - أخرجه ابن خزيمة (356) و (1927)، والدارقطني 3/ 115، وأبو الشيخ في "ذكر الأقران" (226)، والحاكم 1/ 191 و 425، والبيهقي 1/ 377 و 457، 4/ 216، والخطيب في "تاريخ بغداد" 3/ 270، والضياء في "الأحاديث المختارة" (256) من طريق أبي أحمد الزبيري، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال:
قال رسول الله ﷺ: فذكره.
وقال الدارقطني:
"لم يرفعه غير أبي أحمد الزبيري، عن الثوري، ووقفه الفريابي، وغيره عن الثوري، ووقفه أصحاب ابن جريج عنه أيضا".
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين في عدالة الرواة ولم يخرجاه، وأظن أني قد رأيته من حديث عبد الله بن الوليد، عن الثوري موقوفا والله أعلم".
وقال البيهقي:
"هكذا رواه أبو أحمد مسندا، ورواه غيره موقوفا والموقوف أصح".
قلت: أما الموقوف فراوه الحسين بن حفص عند البيهقي 1/ 377، والفريابي فيما ذكره الدارقطني في "سننه" 3/ 115، وعبد الله بن الوليد فيما ظنه الحاكم في "المستدرك" 1/ 191، ثلاثتهم عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس موقوفا.
وقال الحاكم:
"وله شاهد - يعني لحديث ابن عباس المرفوع - بلفظ مفسر، وإسناده صحيح: حدثناه أبو بكر محمد بن أحمد بن حاتم الداربردي بمرو، حدثنا عبد الله بن روح المدائني، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأ ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ:
"الفجر فجران: فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا تحل الصلاة فيه ولا يحرم الطعام، وأما الذي يذهب مستطيلا في الأفق فإنه يحل الصلاة، ويحرم الطعام".
وأخرجه عن الحاكم: البيهقيُّ 1/ 377، وقال:
"هكذا روى بهذا الإسناد موصولا".
ورواه جمع عن ابن أبي ذئب مرسلا، ومنهم يزيد بن هارون نفسه:
أخرجه أبو داود في "المراسيل" (97) حدثنا أحمد بن يونس، وابن أبي شيبة 3/ 27 حدثنا وكيع، والطبري في "التفسير" (2995) من طريق أبي أسامة، والدارقطني 1/ 505 من طريق يزيد بن هارون، والبيهقي 1/ 377 من طريق عاصم بن علي، وعلي بن الجعد، والبيهقي أيضا 4/ 215 من طريق ابن وهب، سبعتهم عن محمد بن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، قال: قال رسول الله ﷺ: فذكره.
وعند أبي داود، وابن أبي شيبة، والطبري "المستطير" بدل "المستطيل".
وأخرجه الدارقطني 3/ 115 من طريق ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، أنه بلغه أن رسول الله ﷺ: فذكره.
بلفظ "المستطيل".

وله شواهد من حديث سمرة بن جندب، وعبد الله بن مسعود، وطلق بن علي، وعبادة بن الصامت، وشداد بن أوس موقوفا عليهما:


أما حديث سمرة:
فأخرجه مسلم (1094-43)، وأبو داود (2346)، والطبراني 7/ (6983)، والدارقطني 3/ 117، والبيهقي 4/ 215 من طريق حماد بن زيد، حدثنا عبد الله بن سوادة القشيري، عن أبيه، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ:
"لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا، حتى يستطير هكذا" وحكاه حماد بيديه، قال: يعني معترضا.
وقال الدارقطني:
"إسناده صحيح".
وله طرق عن سوادة بن حنظلة:
أ - أخرجه مسلم (1094)، والنسائي (2171)، وفي "الكبرى" (2492)، وأحمد 5/ 7، والطيالسي (939)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 138-139، وأبو عوانة (2779)، والطبراني 7/ (6981)، والمزي في "تهذيب الكمال" 12/ 234 عن شعبة، قال: أخبرني سوادة بن حنظلة القشيري، سمع سمرة بن جندب، يخطب قال: قال رسول الله ﷺ:
"لا يغرنكم نداء بلال، ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر - أو قال - حتى ينفجر الفجر".
وعند الطبراني، والمزي "وقال بيده عرضا".
وعند النسائي "قال أبو داود: (وبسط بيديه يمينا وشمالا مادا يديه)".
ب - أخرجه مسلم (1094-42)، وأحمد 5/ 13، والطوسي في "مختصر الأحكام" (649)، وابن خزيمة (1929)، وأبو عوانة (1107)، والدارقطني 3/ 117، والحاكم 1/ 425 عن ابن علية، عن عبد الله بن سوادة، عن أبيه، عن سمرة، قال: قال النبي ﷺ:
"لا يغرنكم أذان بلال، ولا هذا البياض - لعمود الصبح - حتى يستطير هكذا".
جـ - أخرجه الترمذي (706)، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (435)، وأحمد 5/ 13-14، والطيالسي (940)، وابن أبي شيبة 3 /10 و 27، والطبري في "التفسير" (2996)، والطبراني 7/ (6982) من طرق عن أبي هلال الراسبي محمد بن سليم، عن سوادة بن حنظلة، عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله ﷺ:
"لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق".
وقال الترمذي:
"هذا حديث حسن".
د - أخرجه مسلم (1094-41) من طريق عبد الوارث، عن عبد الله بن سوادة القشيري، حدثني والدي، أنه سمع سمرة بن جندب، يقول: سمعت محمدا ﷺ يقول:
"لا يغرن أحدكم نداء بلال من السحور، ولا هذا البياض حتى يستطير".
هـ - أخرجه أحمد 5/ 9، والطبراني 7/ (6980) من طريق همام، حدثني سوادة، قال: سمعت سمرة بن جندب، يقول: إن رسول الله ﷺ قال:
"لا يغرنكم نداء بلال، فإن في بصره سوءا، ولا بياض يتراءى بأعلى السحر".

وأما حديث ابن مسعود:
فأخرجه البخاري (7247)، وأبو داود (2347)، والنسائي (2170)، وفي "الكبرى" (2491)، وابن ماجه (1696)، وأحمد 1/ 386، وابن حبان (3472)، وأبو عوانة (2782) عن يحيى بن سعيد القطان، عن التيمي، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ:
"لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن - أو قال ينادي - ليرجع قائمكم، وينبه نائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا - وجمع يحيى كفيه - حتى يقول هكذا ومد يحيى إصبعيه السبابتين".
وعند ابن ماجه "وليس الفجر أن يقول هكذا، ولكن هكذا، يعترض في أفق السماء".
وأخرجه ابن ماجه (1696)، وأحمد 1/ 392 عن ابن أبي عدي، عن سليمان به.
وأخرجه البخاري (621)، وأبو داود (2347)، وأبو عوانة (1106) و (2780)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 139 من طريق زهير بن معاوية، قال: حدثنا سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن عبد الله ابن مسعود، عن النبي ﷺ قال:
"لا يمنعن أحدكم - أو أحدا منكم - أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن - أو ينادي بليل - ليرجع قائمكم، ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر - أو الصبح - وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا" وقال زهير: بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى، ثم مدها عن يمينه وشماله.
وأخرجه مسلم (1093-39)، وأحمد 1/ 435، وأبو يعلى (5238)، وابن حبان (3468)، والبيهقي 1/ 381 عن إسماعيل ابن علية، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ:
"لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال - أو قال نداء بلال - من سحوره، فإنه يؤذن - أو قال ينادي - بليل، ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم" وقال: "ليس أن يقول هكذا وهكذا - وصوب يده ورفعها - حتى يقول هكذا - وفرج بين إصبعيه -".
وأخرجه مسلم (1093-40)، والنسائي (641)، وفي "الكبرى" (1617)، وابن أبي شيبة في "المصنف" 3/ 9، و"المسند" (200)، وأبو عوانة (2783)، وابن خزيمة (402) و (1928)، والبيهقي 4/ 477، وفي "المعرفة" (8645) عن معتمر بن سليمان، والشاشي في "مسنده" (773)، والبيهقي 1/ 381 من طريق أزهر بن سعد السمان، والطبراني 10/ (10558) من طريق القاسم بن معن، ثلاثتهم عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ:
"لا يمنعن أذان بلال أحدكم من سحوره، فإنه ينادي أو يؤذن بليل فينبه نائمكم، ويرجع قائمكم".
وزاد النسائي "وليس أن يقول هكذا - يعني الصبح".
وعند ابن خزيمة "وليس أن يقول - يعني الصبح - هكذا أو قال هكذا، ولكن حتى يقول: هكذا وهكذا - يعني طولا، ولكن هكذا - يعني عرضا".
وأخرجه مسلم (1093-40)، وابن خزيمة (402)، والبيهقي 4/ 477، وفي "المعرفة" (8645) من طريق جرير، عن سليمان التيمي به، وزاد "وليس أن يقول هكذا، ولكن يقول هكذا - يعني الفجر - هو المعترض وليس بالمستطيل".
وأخرجه مسلم (1093) من طريق أبي خالد الأحمر، عن سليمان التيمي بهذا الإسناد، غير أنه قال: "إن الفجر ليس الذي يقول هكذا - وجمع أصابعه، ثم نكسها إلى الأرض - ولكن الذي يقول هكذا - ووضع المسبحة على المسبحة ومد يديه -".
وأخرجه الطيالسي (348)، والبزار (1879)، وأبو عوانة (2781)، وابن المنذر في "الأوسط" (1184) عن حماد بن سلمة، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن ابن مسعود، أن رسول الله ﷺ قال:
"لا يغرنكم أذان بلال من سحوركم فإنما يؤذن ليرجع قائمكم وليستيقظ نائمكم ولا هذا الفجر الذي هو هكذا يعني الساطع، ولكن الفجر الذي هو هكذا يعني المستطيل" والسياق للطيالسي.
وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (154) من طريق عيسى بن يونس، عن التيمي، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:
"لا يغرنكم أذان بلال - أو قال: نداء بلال، شك التيمي - فإن الفجر ليس هكذا ورفع يده ولكن الفجر الذي هكذا ومد أصبعيه عرضا".
وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (382) من طريق حماد بن مسعدة، عن سليمان، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال:
"لا يمنعكم أذان بلال من سحوركم فإن بلالا يؤذن ليوقظ نائمكم وليرجع قائمكم، وليس ما يكون هكذا ولا هكذا حتى يكون هكذا وهكذا يعني الفجر".
وأخرجه الشاشي في "مسنده" (774) من طريق الحارث بن نبهان، عن سليمان التيمي به، وفيه "وليس الصبح هكذا حتى يقول هكذا فيبسط".
والحارث بن نبهان: متروك.

وأما حديث طلق:
فأخرجه أبو داود (2348)، والترمذي (705)، وابن أبي شيبة 3 /27، والطوسي في "مختصر الأحكام" (648)، وابن خزيمة (1930)، والطبراني 8/ (8257)، والدارقطني 3/ 117، والضياء في "الأحاديث المختارة" (168) و (169) عن ملازم بن عمرو، وأحمد 4/ 23 من طريق محمد بن جابر، كلاهما عن عبد الله بن النعمان، عن قيس بن طلق قال:
 حدثني أبي طلق بن علي، أن رسول الله ﷺ قال:
"كلوا واشربوا، ولا يهيدنكم الساطع المصْعِدُ، وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر".
وعند ابن خزيمة، والدارقطني "ولا يغرنكم" بدل "ولا يهيدنكم".
وقال الترمذي:
"حديث حسن غريب".
وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 2/ 54 من طريقين عن ملازم بن عمرو، قال: حدثنا عبد الله بن بدر السحيمي، قال: حدثني جدي قيس ابن طلق، قال: حدثني أبي أن نبي الله ﷺ قال:
"كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد، كلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر وأشار بيده وأعرضها".
وقال الدارقطني:
"قيس بن طلق ليس بالقوي".
قلت: وقال أبو حاتم وأبو زرعة: ليس ممن تقوم به حجة.
وقال أبو داود في "سؤالاته" (551):
"قلت لأحمد: قيس بن طلق؟ قال: ما أعلم به بأسًا. قلت لأحمد: فحديث مس الذكر؟ أي شيء، تدفع؟ قال: هذا أكثر، أي من يرى مس الذكر".
وقال الخلال، عن أحمد: غيره أثبت منه.
واختلف قول ابن معين فيه، فضعفه مرة، ووثقه أخرى.
ووثقه العجلي، وابن حبان، وقال ابن القطان:
"يقتضي أن يكون خبره حسنا لا صحيحا".
تنبيه: قال العلّامة الألباني في "الصحيحة" 5/ 51-52:
"اعلم أنه لا منافاة بين وصفه ﷺ لضوء الفجر الصادق بـ (الأحمر) ووصفه تعالى إياه بقوله: {الخيط الأبيض} لأن المراد - والله أعلم - بياض مشوب بحمرة أو تارة يكون أبيض وتارة يكون أحمر، يختلف ذلك باختلاف الفصول والمطالع، وقد رأيت ذلك بنفسي مرارا من داري في (جبل هملان) جنوب شرق (عَمّان)، ومكنني ذلك من التأكد من صحة ما ذكره بعض الغيورين على تصحيح عبادة المسلمين، أن أذان الفجر في بعض البلاد العربية يرفع قبل الفجر الصادق بزمن يتراوح بين العشرين والثلاثين دقيقة، أي قبل الفجر الكاذب أيضا!
وكثيرا ما سمعت إقامة صلاة الفجر من بعض المساجد مع طلوع الفجر الصادق، وهم يؤذنون قبلها بنحو نصف ساعة، وعلى ذلك فقد صلوا سنة الفجر قبل وقتها، وقد يستعجلون بأداء الفريضة أيضا قبل وقتها في شهر رمضان، كما سمعته من إذاعة دمشق وأنا أتسحر رمضان الماضي (1406) وفي ذلك تضييق على الناس بالتعجيل بالإمساك عن الطعام وتعريض لصلاة الفجر للبطلان، وما ذلك إلا بسبب اعتمادهم على التوقيت الفلكي وإعراضهم عن التوقيت الشرعي: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر}، "فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم
الأحمر"، وهذه ذكرى، {والذكرى تنفع المؤمنين}".
وأما حديث عبادة بن الصامت، وشداد بن أوس:
فأخرجه الدارقطني 1/ 506، ومن طريقه البيهقي 1/ 373 حدثنا أبو بكر الشافعي، حدثنا محمد بن شاذان، حدثنا معلى، حدثنا يحيى بن حمزة، عن ثور بن يزيد، عن مكحول، عن عبادة بن الصامت، وشداد بن أوس، قالا:
"الشفق شفقان: الحمرة والبياض فإذا غابت الحمرة حلت الصلاة، والفجر فجران المستطيل والمعترض فإذا انصدع المعترض حلت الصلاة".
وهذا إسناد رجاله ثقات، لكنه منقطع فإن مكحولا روايته عن عبادة بن الصامت، وشداد بن أوس مرسلة.
قال البزار: روى مكحول عن جماعة من الصحابة عن عبادة، وأم الدرداء، وحذيفة، وأبي هريرة، وجابر، ولم يسمع منهم، وإنما أرسل عنهم، ولم يقل في حديث عنهم حدثنا.
وقال الدارقطني: لم يلق أبا هريرة ولا شداد بن أوس.

وأخرج الدارقطني 3/ 114، وأبو طاهر السلفي في "المشيخة البغدادية" - مخطوط: من طريق داود بن رشيد أبي الفضل الخوارزمي، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 34/ 476 من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم، كلاهما عن الوليد بن مسلم، عن الوليد بن سليمان، قال: سمعت ربيعة بن يزيد، قال: سمعت عبد الرحمن بن عائش، صاحب رسول الله ﷺ يقول: 
"الفجر فجران فأما المستطيل في السماء فلا يمنعن السحور ولا تحل فيه الصلاة، وإذا اعترض فقد حرم الطعام فصل صلاة الغداة".
وقال الدارقطني:
"إسناده صحيح".
قلت: وهذا مقطوع فإن عبد الرحمن بن عائش مختلف في صحبته، قال الحافظ في "التقريب":
"يقال: له صحبة، وقال أبو حاتم: من قال في روايته: سمعت النبي ﷺ فقد أخطأ".
وفي "الجرح والتعديل" 5/ 262 قال أبو حاتم:
 "أخطأ من قال له صحبة هو عندي تابعي".
وقال أبو زرعة: ليس بمعروف.
وقال ابن خزيمة والترمذي: لم يسمع من النبيّ ﷺ.
وله علة أخرى فيه عنعنة الوليد بن مسلم.



يستفاد من الحديث


أولًا: أن الفجر: فجران، وعبّر عن الثاني: بالفجر الصادق، والأول: بالفجر الكاذب:
قد سمى اثنان بنو شروان ... ووصفا بالعدل في الزمان
والليل ينازل له فجران ... وإنّما الصادق منه الثاني
قال ابن حزم في "المحلى" 3/ 192:
"الفجر الأول: هو المستطيل المستدق صاعدا في الفلك كذنب السرحان، وتحدث بعده ظلمة في الأفق: لا يحرم الأكل ولا الشرب على الصائم، ولا يدخل به وقت صلاة الصبح، هذا لا خلاف فيه من أحد من الأمة كلها.
 والآخر: هو البياض الذي يأخذ في عرض السماء في أفق المشرق في موضع طلوع الشمس في كل زمان، ينتقل بانتقالها، وهو مقدمة ضوئها، ويزداد بياضه، وربما كان فيه توريد بحمرة بديعة، وبتبينه يدخل وقت الصوم ووقت الأذان لصلاة الصبح ووقت صلاتها، فأما دخول وقت الصلاة بتبينه، فلا خلاف فيه من أحد من الأمة".

ثانيًا: أن الفجر الأول لا معوّل عليه في شيء من الأحكام بل وجوده كعدمه.

ثالثًا: أنّ صلاة الفرض لا تجوز قبل دخول وقتها لقوله ﷺ في الفجر الأول "ولا يحل الصلاة" يريد صلاة الصبح، ولم يرد أنه لا يجوز أن يتطوع بالصلاة بعد طلوع الفجر الأوّل.

رابعًا: أن الفجر الأول لا يمنع الصائم من سحوره.

خامسًا: أن وقت صلاة الصبح بطلوع الفجر الثاني، وهذا لا خلاف فيه.

سادسًا: أن طلوع الفجر الثاني يمنع الصائم من سحوره.


 كتبه أحوج الناس لعفو ربه
أبو سامي العبدان
حسن التمام
8 - ذو الحجة - 1438

٭ ٭ ٭

الاثنين، 28 أغسطس 2017

أحاديث الأحكام رواية ودراية - كتاب الصلاة (المواقيت) حديث رقم (84) و (85)

أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها


(84) عن عبد الله بن مسعود، قال: "سألت النبي ﷺ: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن، ولو استزدته لزادني".

أخرجه البخاري (527) و (5970)، وفي "الأدب المفرد" (1)، والدارمي (1225)، والشاشي في "مسنده" (761)، وابن حبان (1477)، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (1547)، والبيهقي 2/ 215، وفي "الشعب " (2544) و (7439)، وفي "الآداب" (1) عن أبي الوليد هشام ابن عبد الملك، والبخاري (7534) حدثني سليمان، ومسلم (85-139) من طريق معاذ العنبري، والنسائي (610)، وفي "الكبرى" (1593) من طريق يحيى، وأبو يعلى (5286) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وأبو عوانة (183)، والشاشي في "مسنده" (759) من طريق الأسود بن عامر، وأحمد 1/ 409-410، وابن منده في "الإيمان" (462) عن عفان بن مسلم، وأحمد أيضا 1/ 439، والبزار (1793) عن محمد بن جعفر، وأحمد 1/ 439 عن حجاج، والطيالسي (370)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (470)، ومن طريقه اللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (1546)، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة" (344) حدثنا علي بن الجعد، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2125) من طريق آدم بن أبي إياس، وابن حبان (1477) من طريق محمد بن كثير العبدي، والطبراني 10/ (9805)، وابن حبان (1477) من طريق حفص بن عمر الحوضي، والطبراني 10/ (9805) من طريق عاصم بن علي، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 266 من طريق داود بن عبد الجبار، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (162) من طريق النضر بن شميل، وابن منده في "الإيمان" (462) من طريق يزيد بن هارون، وعبد الصمد بن عبد الوارث، كلهم جميعا
( أبو الوليد الطيالسي، وسليمان بن حرب، ومعاذ العنبري، ويحيى،
وعبد الرحمن بن مهدي، والأسود بن عامر، وعفان بن مسلم، ومحمد بن جعفر، وحجاج، وأبو داود الطيالسي، وابن الجعد، وآدم بن أبي إياس، ومحمد بن كثير العبدي، وحفص بن عمر الحوضي، وعاصم بن علي،
وداود بن عبد الجبار، والنضر بن شميل، ويزيد بن هارون، وعبد الصمد بن عبد الوارث ) عن شعبة، عن الوليد بن العيزار، أنه سمع أبا عمرو [[1]] الشيباني، قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار إلى دار عبد الله قال:  فذكره.
وأخرجه الدارقطني 1/ 462، والحاكم 1/ 188-189 من طريق حجاج ابن الشاعر، عن علي بن حفص المدائني، عن شعبة به.
 بلفظ: "الصلاة أول وقتها".
قال الدارقطني كما في "الفتح" 2/ 10:
"ما أحسبه حفظه لأنه كبر وتغير حفظه".
وقال الحاكم:
"قد روى هذا الحديث جماعة عن شعبة، ولم يذكر هذه اللفظة غير حجاج ابن الشاعر، عن علي بن حفص، وحجاج حافظ ثقة وقد احتج مسلم بعلي بن حفص المدائني".
قلت: لقد شذّ بهذه اللفظة علي بن حفص المدائني مخالفا هذا الجمع من أصحاب شعبة وهم أبو الوليد الطيالسي، وسليمان بن حرب، ومعاذ العنبري، ويحيى، وعبد الرحمن بن مهدي، والأسود بن عامر، وعفان بن مسلم، ومحمد بن جعفر، وحجاج، وأبو داود الطيالسي، وابن الجعد، وآدم ابن أبي إياس، ومحمد بن كثير العبدي، وحفص بن عمر الحوضي، وعاصم ابن علي، وداود بن عبد الجبار، والنضر بن شميل، ويزيد بن هارون،
وعبد الصمد بن عبد الوارث كلهم يرويه بلفظ "الصلاة على وقتها".
وقال أبو حاتم في علي بن حفص المدائني:
"صالح الحديث، يكتب حديثه ولا يحتج به".
وأخرجه الدارقطني 1/ 462 من طريق الحسن بن علي المعمري، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، أخبرني عبيد المكتب، قال: سمعت أبا عمرو الشيباني، يحدث عن رجل من أصحاب النبي ﷺ... وفيه "الصلاة في أول وقتها".
قلت: المعمري: رفع أحاديث وهي موقوفة وزاد في المتون أشياء ليست فيها قاله ابن عدي.
وقال العلّامة المعلمي في تعليقه على "موضح أوهام الجمع والتفريق" 1/ 27:
"فيه كلام، وكان يغرب ويتفرد ويزيد في الأخبار، حتَّى رمي بالكذب".
وقد خالف المعمري: حافظان وهما البزار (1793)، والحسين بن إسماعيل المحاملي عند الدارقطني 1/ 462 كلاهما عن محمد بن المثني بلفظ "الصلاة على وقتها".
وهو المحفوظ عن محمد بن جعفر فقد أخرجه أحمد 1/ 439، والبزار (1793) عن عمرو بن علي، ومحمد بن المثنى، ثلاثتهم (أحمد بن حنبل، وعمرو بن علي، ومحمد بن المثنى) عن محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن الوليد بن العيزار، عن أبي عمرو الشيباني، قال: حدثنا صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله - وما سماه لنا - قال:
"سألت رسول الله ﷺ: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ فقال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. ولو استزدته لزادني".
وهذا هو المحفوظ عن شعبة كما تقدّم آنفا.
وقد أطلق النووي في "شرح المهذب" أن رواية في أول وقتها ضعيفة، وهو الحق.
وله طرق أخرى عن الوليد بن عيزار:
أ - أخرجه البخاري (2782)، والشاشي في "مسنده" (763)، وابن الأعرابي في "المعجم" (611)، والإسماعيلي في "معجم شبوخه" 1/ 376، والبيهقي في "الشعب" (3915)، وفي "الأربعين الصغرى" (67) من طريق محمد بن سابق، وابن منده في "الإيمان" (461) من طريق أبي عاصم النبيل، كلاهما عن مالك بن مغول، قال: سمعت الوليد بن العيزار، ذكر عن أبي عمرو الشيباني، قال: قال عبد الله بن مسعود t:
"سألت رسول الله ﷺ قلت: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فسكتُ عن رسول الله ﷺ، ولو استزدته لزادني".
وأخرجه ابن خزيمة (327)، وابن حبان (1475) و (1479)، والطبراني 10/ (9808)، والحاكم 1/ 188، والبيهقي 1/ 434، وفي "السنن الصغير" (305)، والبغوي في "شرح السنة" تحت الحديث (344) من طريق عثمان بن عمر، عن مالك بن مغول، عن الوليد بن العيزار به.
بلفظ "الصلاة في أول وقتها".
وقال ابن حبان:
"الصلاة في أول وقتها تفرد به عثمان بن عمر".
قلت: رواه شعبة، والشيباني، وأبو يعفور، والمسعودي، والعوام بن حوشب، ومسعر، عن الوليد بن العيزار بلفظ "الصلاة على وقتها"، وهي رواية محمد ابن سابق، والضحاك بن مخلد، عن مالك بن مغول.
ب - أخرجه البخاري (7534)، ومسلم (85-137)، وأحمد في "الزهد" (1195)، وابن أبي شيبة 1/ 315 و 5/ 285، وفي "المسند" (202)، وهناد في "الزهد" 2/ 480، وابن أبي عاصم في "الجهاد" (22)، والبزار (1791)، وابن المنذر في "الأوسط" (1078)، وابن حبان (1478)، وأبو عوانة (184) و (186)، والطبراني 10/ (9806)، وابن منده في "الإيمان" (460) من طريق أبي إسحاق الشيباني، عن الوليد بن العيزار، عن سعد بن إياس أبي عمرو الشيباني، عن عبد الله بن مسعود، قال:
"سألت رسول الله ﷺ أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه".
جـ - أخرجه مسلم (85-138)، والترمذي (173)، وابن أبي عاصم في "الجهاد" (23)، والبزار (1792)، وأبو عوانة (185) و (1003)، والطبراني 10/ (9807)، وابن منده في "الإيمان (463)، وأبو نعيم في "الحلية" 10/ 401، وفي "أخبار أصبهان" 2/ 315 من طريق أبي يعفور [[2]]، عن الوليد بن العيزار، عن أبي عمرو الشيباني، عن عبد الله بن مسعود، قال: قلت:
"يا نبي الله، أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ قال: الصلاة على مواقيتها. قلت: وماذا يا نبي الله؟ قال: بر الوالدين. قلت: وماذا يا نبي الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله".
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
هـ - أخرجه الترمذي (1898)، وأحمد 1/ 451، والحسين بن حرب في "البر والصلة" (2)، والطبراني 10/ (9804) من طريق المسعودي، حدثني الوليد بن العيزار، عن أبي عمرو الشيباني، عن عبد الله قال:
"سألت رسول الله ﷺ: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ثم سكت، ولو استزدته لزادني".
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
و- أخرجه أبو نعيم في "الحلية" 7/ 266 من طريق العوام بن حوشب، ومسعر، عن الوليد بن العيزار به.
وله طرق أخرى عن أبي عمرو الشيباني:
أخرجه مسلم (85-140)، والبزار (1794)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (161)، وأبو عوانة تحت الحديث رقم (185) و (1004)، والطبراني 10/ (9813) وابن حبان (1474)، وابن منده في "الإيمان" (464)، وابن المقرئ في "المعجم" (542)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 301، والبيهقي في "الشعب" (3910) من طريق الحسن بن عبيد الله، والطبراني 10/ (9809)، وفي "الأوسط" (3583)، وفي "الصغير" (455) من طريق بيان، والطبراني 10/ (9811) من طريق أبي إسحاق، والبزار (1795)، والطبراني 10/ (9812)، وفي "الأوسط" (5394) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، كلهم عن أبي عمرو الشيباني به.
وأخرجه الطبراني 10/ (9803) من طريق زائدة، وابن المنذر في "الأوسط" (999)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2127)، والطبراني 10/ (9802)، والبيهقي في "الشعب" (4579) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، والشاشي في "مسنده" (760) من طريق أبي معاوية عبد الرحمن بن قيس، ثلاثتهم عن عمرو بن عبد الله النخعي، عن أبي عمرو الشيباني به.
لكنه جعل (أن يسلم الناس من لسانك) بدل الجهاد في سبيل الله!
وأخرجه أبو الشيخ في "الفوائد" (23) أخبرنا أبو عمر بن القباب (كذا)، حدثنا أبو النعيم، حدثنا أبو معاوية عمرو بن عبد الله النخعي، حدثنا أبو عمرو الشيباني، حدثني صاحب هذه الدار يعني عبد الله بن مسعود قال: "سألت رسول الله ﷺ: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لميقاتها. قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم بر الوالدين".
أبو عمر بن القباب محرّف، والصواب أنه أبو عمر القتات، الكُوفِي محمد بن جعفر بن محمد بن حبيب، قال الدارقطني:
"تكلموا في سماعه من أبي نعيم".
وقال الخطيب البغدادي:
"كان ضعيفا".
وقد أخرجه النسائي (611) من طريق سفيان قال: حدثنا أبو معاوية النخعي، سمعه من أبي عمرو، عن عبد الله بن مسعود قال:
"سألت رسول الله ﷺ أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: إقام الصلاة لوقتها، وبر الوالدين، والجهاد في سبيل الله عز وجل".
وأخرجه الحميدي (103) حدثنا سفيان قال سمعت شيخا من النخع يسمى عمرا ويكنى بأبي معاوية يقول: سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: سمعت عبد الله بن مسعود قال:
"سألت رسول الله ﷺ: أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله، وجهاد في سبيله. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: فأي الكبائر أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك من أجل أن يأكل معك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني بحليلة جارك. ثم تلا رسول الله ﷺ ﴿والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما﴾ [الفرقان: 68] الآية".
وأخرجه الحسين بن حرب في "البر والصلة" (3) حدثنا سفيان بن عيينة، عن شيخ له سماه، عن أبي عمرو الشيباني به.
وأخرجه أحمد 1/ 442 حدثنا وكيع، حدثنا عمرو بن عبد الله، حدثني أبو عمرو الشيباني، قال: حدثني صاحب هذه الدار - يعني ابن مسعود - قال: قلت يا رسول الله: أي الأعمال أفضل؟ قال: "الصلاة لوقتها".
وأخرجه الدارقطني 1/ 463 حدثنا ابن خلاد، حدثنا المعمري، حدثنا أحمد ابن عبدة، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا الحجاج، عن سليمان، ذكر أبا عمرو الشيباني قال: حدثني رب هذه الدار يعني عبد الله بن مسعود، قال: سألت رسول الله ﷺ قلت: أي الأعمال أفضل؟، قال: "الصلاة لميقاتها الأول".
قلت: المعمري: رفع أحاديث وهي موقوفة وزاد في المتون أشياء ليست فيها قاله ابن عدي.
وقال العلّامة المعلمي في تعليقه على "موضح أوهام الجمع والتفريق" 1/ 27:
"فيه كلام، وكان يغرب ويتفرد ويزيد في الأخبار، حتَّى رمي بالكذب".
 وخالفه سليمان بن الحسن العطار البصري:
أخرجه الطبراني 10/ (9810) عنه، عن أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا حماد ابن زيد، عن الحجاج، عن سليمان قال: ذكر أبو عمرو الشيباني، أخبرني رب هذه الدار، يعني ابن مسعود، قال:
"سألت رسول الله ﷺ: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ثم سكت عني، ولو استزدته لزادني".
وهذا هو المحفوظ بهذا اللفظ.

وله طرق أخرى عن ابن مسعود:
1 - أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (2302) مطولا، ومن طريقه الطبراني 10/ (9820) حدثنا أبو شيبة يزيد بن معاوية، قال: حدثنا
عبد الملك بن عمير، عن زر بن حبيش، عن ابن مسعود به.
وإسناده ضعيف، عبد الملك بن عمير القبطي مدلس وقد عنعنه.
وأخرجه الطبراني 10/ (9821) حماد بن سلمة، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الله بن مسعود به.
ليس فيه زر بن حبيش.
وأخرجه الطبراني 10/ (9822) من طريق زائدة، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله قال:
"سئل رسول الله ﷺ: أي العمل أفضل؟ قال: بر الوالدين، والصلاة لوقتها".
وقال الطبراني:
"أسنده زائدة، وأوقفه شعبة وحماد بن سلمة".
ثم أخرجه (9823) و (9824) من طريقهما موقوفا على ابن مسعود.
2 - أخرجه أحمد 1/ 444 و 448، وعبد الرزاق في "المصنف" (5014) و (20295)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (164)، والشاشي في "مسنده" (934)، والطبراني 10/ (9816)، وابن شاهين في "فضائل الأعمال" (290) من طرق عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، قال: قلت: "يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قال: قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولو استزدته لزادني".
وهذا إسناد منقطع فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه لكن تابعه أبو الأحوص:
أخرجه أحمد 1/ 418، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (165)، والطبراني 10/ (9817) من طريق أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، وأبي عبيدة، عن عبد الله به.
وأخرجه أحمد 1/ 421، وأبو الحسن الطوسي في "الأربعين" (20)، وأبو يعلى (5329)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2126)، والنسوي في "الأربعين" (32)، والفاكهي في "الفوائد" (126)، وابن حبان (1476)، والطبراني 10/ (9818)، والشاشي في "مسنده" (697) و (698)، وابن بشران في "الأمالي" (519) من طرق عن أبي إسحاق،
عن أبي الأحوص (وحده) عن ابن مسعود به.

3 - أخرجه المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (163) مختصرا، والطبراني 10/ (9819) من طريق أبي نعيم، حدثنا أبو جناب يحيى بن أبي حية الكلبي قال: سمعت عون بن عبد الله يقول: سألت الأسود بن يزيد: هل كان ابن مسعود يفضل عملا على عمل؟ فقال: نعم، سألت ابن مسعود، فقال: سألت النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله، أي الأعمال أحبها إلى الله وأقربها؟ ...فذكره الطبراني مطولا.
وإسناده ضعيف من أجل يحيى بن أبي حية الكلبي: قال ابن معين: صدوق يدلس، وقال النسائي والدارقطني: ضعيف.
وتابعه محمد بن قيس الأسدي لكن الطريق إليه واه بمرة:
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (7233) حدثنا محمد بن مسلم، حدثنا إبراهيم بن سعيد بن مهران الرازي، حدثنا أبو مطيع الحكم بن عبد الله، حدثنا محمد بن قيس الأسدي، عن عون بن عبد الله بن عتبة، عن الأسود ابن يزيد، عن عبد الله بن مسعود قال:
"سألت رسول الله ﷺ، قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أحبها إلى الله، وأقربها من الله؟ قال: الصلاة لوقتها".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن محمد بن قيس إلا أبو مطيع".
أبو مطيع الحكم بن عبد الله: متروك.
ومحمد بن مسلم، وإبراهيم بن سعيد بن مهران الرازي: لم أجد لهما ترجمة.
وأخرجه الحسين بن حرب في "البر والصلة" (1) أخبرنا عبد الله بن المبارك ومحمد بن عبيد، وهناد في "الزهد" 2/ 481 حدثنا عبدة، والشاشي في "مسنده" (897) من طريق عبيد الله بن موسى، أربعتهم عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عون بن عبد الله بن عتبة قال:
"سأل رجل عبد الله بن مسعود فقال: أي الأعمال أفضل؟ قال: سألتني عن أمر سألت رسول الله ﷺ، فقال: الصلاة لوقتها، وبر الوالدين، والجهاد في سبيل الله".
وإسناده منقطع عون بن عبد الله بن عتبة لم يدرك ابن مسعود.

4 - أخرجه الشاشي في "مسنده" (580)، والطبراني في "الأوسط" (2626) من طريق أبي عمر الضرير، أخبرنا مهدي بن ميمون، أخبرنا واصل وهو ابن أبي جميلة، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود قال: "قلت: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: إقامة الصلاة لوقتها".
واصل: هكذا جاء عند الشاشي أنه ابن أبي جميلة ولا شك أنه تحريف، وجاء في "المعجم الأوسط" أنه واصل مولى أبي عيينة.
وأبو وائل جاء في "المعجم الأوسط" التصريح بأنه شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي.
ومهدي بن ميمون يروى عن واصل أبي عيينة، وعن واصل الأحدب.
قال الحافظ في "الفتح" 9/ 89:
"مولى أبي عيينة بصري وروايته عن البصريين، وليست له رواية عن الكوفيين".
والصواب في هذا الإسناد أنه واصل الأحدب الكوفي، وهو يروي عن أبي وائل شقيق بن سلمة الأسدي، والله أعلم. 
وأخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 151 حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى، حدثنا أبو الحسين أسيد بن عاصم، حدثنا الحسين بن حفص، سمعت سفيان، عن منصور، عن أبي وائل، عن ابن مسعود، قال:
"سألت النبي ﷺ: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله".
وهذا المتن فيه قصور، وإسناده فيه ضعف، منصور هو ابن المعتمر، وسفيان هو الثوري.
والحسين بن حفص بن الفضل بن يحيى: صدوق.
وأَسيد بن عاصم بن عبد الله الثَّقفي مولاهم، الأصبهاني، أبو الحسين: قال ابنُ أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 2/ 318:
"سمعنا منه، وهو ثقة رضي".
وأحمد بن محمد بن يحيى القصار الأصبهاني: قال الحافظ الذهبي في "سير أعلام النبلاء" 15/ 569:
"ما علمتُ به بأْسا".
قلت: وأيضًا لم نجد فيه تعديلا فهو مجهول الحال، والله أعلم.
وله شاهد من حديث أم فروة:
أخرجه الترمذي (170) حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن عبد الله بن عمر العمري، عن القاسم بن غنام، عن عمته أم فروة - وكانت ممن بايعت النبي ﷺ - قالت:
"سئل النبي ﷺ أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها".
وأخرجه أحمد 6/ 374 حدثنا أبو عاصم، قال: أخبرنا عبد الله بن عمر، عن القاسم بن غنام، عن عماته، عن أم فروة به، وفيه "الصلاة لوقتها".
وأخرجه عبد الرزاق (2217)، ومن طريقه الطبراني 25/ (207)، والمزي في "تهذيب الكمال" 23/ 409 عن عبد الله بن عمر، عن القاسم بن غنام، عن بعض أمهاته أو جداته، عن أم فروة، وكانت بايعت النبي ﷺ قالت:
"سئل رسول الله ﷺ، أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها".
وأخرجه أبو داود (426)، ومن طريقه البيهقي 1/ 232، وفي "المعرفة" (2673) حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي، وعبد الله بن مسلمة، وعن الثاني (وحده) أخرجه العقيلي في "الضعفاء" 3/ 475، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" 8/ 302 عن الفضل بن دكين، وابن أبي شيبة 1/ 316، وإسحاق بن راهويه (2268) عن وكيع، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3374) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن، والبيهقي في "المعرفة" (2767) من طريق عبد الوهاب بن عطاء، ستتهم عن عبد الله بن عمر، عن القاسم بن غنام، عن بعض أمهاته، عن أم فروة به.
وفي "الطبقات" وكذا "الآحاد والمثاني" (عن جدته أم فروة)، وقال أبو داود:
"قال: الخزاعي في حديثه: عن عمة له يقال لها أم فروة".
وأخرجه أحمد 6/ 374-375، وعباس الدوري في "تاريخ ابن معين" 3/ 184، ومن طريقه الحاكم 1/ 189، وعنه البيهقي 1/ 434 عن أبي سلمة الخزاعي، أخبرنا عبد الله بن عمر العمري، عن القاسم بن غنام، عن جدته الدنيا، عن أم فروة به.
وتحرف عبد الله في "المستدرك" إلى عبيد الله!
وأخرجه الدارقطني 1/ 464 من طريق إسحاق بن سليمان، عن عبد الله ابن عمر، عن القاسم بن غنام، عن جدته، عن أم فروة به.
وأخرجه أحمد 6/ 375 [[3]] حدثنا يونس، والطبراني 25/ (208)، وعنه أبو نعيم في "الحلية" 2/ 73 من طريق عبد الله بن صالح، والبخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 171، والدارقطني 1/ 465 عن آدم بن أبي إياس، ثلاثتهم عن الليث، عن عبد الله بن عمر، عن القاسم بن غنام، عن جدته أم أبيه الدنيا، عن جدته أم فروة، وكانت ممن بايعت النبي ﷺ ، قالت: سمعت رسول الله ﷺ يذكر الأعمال يوما فقال:
 "إن أحب الأعمال إلى الله عز وجل تعجيل الصلاة لأول وقتها".
وعند البخاري "عن جدته الدنيا، عن جدتها أم فروة".
وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (1000)، والحاكم 1/ 190 من طريق عمرو بن الربيع بن طارق، حدثنا الليث بن سعد، عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم به.
وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" 3/ 475 من طريق أبي صالح، حدثني الليث، عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن غنام، عن جدته أم فروة.
ليس فيه (عن جدته أم أبيه الدنيا)، وقد تقدّمت رواية الطبراني 25/ (208)، وأبي نعيم في "الحلية" 2/ 73 عن أبي صالح وهو عبد الله بن صالح كاتب الليث بإثبات (جدته أم أبيه الدنيا) ومن رواية عبد الله بن عمر وليس عبيد الله بن عمر، فلعله تحريف مع سقط من مطبوع "الضعفاء" والله أعلم.
وأخرجه أحمد 6/ 440، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" 8/ 302 عن يزيد بن هارون، وعبد بن حميد (1569) - المنتخب، والدارقطني 1/ 465 عن محمد بن بشر، كلاهما عن عبد الله بن عمر، عن القاسم بن غنام، عن أهل بيته، عن جدته أم فروة، أنها سمعت رسول الله ﷺ وسأله رجل عن أفضل الأعمال؟ فقال رسول الله ﷺ: "الصلاة لأول وقتها".
وفي رواية ابن بشر (عن أم فروة).
وعند الدارقطني (عبيد الله بن عمر).
وأخرجه الدارقطني 1/ 464 من طريق الوليد بن مسلم، وأبو نعيم في "الحلية" 2/ 73 من طريق منصور بن سلمة، كلاهما عن عبد الله العمري، أخبرني القاسم بن غنام، عن جدته أم فروة به.
وهذا الحديث مداره على عبد الله بن عمر وهو ضعيف، ولم يروه ثقة من حديث عبيد الله بن عمر إلا ما تقدّم من رواية عمرو بن الربيع بن طارق عن الليث، وقد خالفه يونس، وعبد الله بن صالح، وآدم بن أبي إياس، فرووه عن الليث، عن عبد الله بن عمر، وهو المحفوظ، فقد رواه الفضل بن موسى، وأبو عاصم الضحاك بن مخلد، وعبد الرزاق بن همام، وأبو عبد الله محمد بن عبد الله الخزاعي، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، والفضل بن دكين، ووكيع، والمغيرة بن عبد الرحمن، وعبد الوهاب بن عطاء، وأبو سلمة منصور ابن سلمة الخزاعي، وإسحاق بن سليمان، ويزيد بن هارون، ومحمد بن بشر، والوليد بن مسلم، كلهم جميعًا عن عبد الله بن عمر، وجاءت روايتان منكرتان، فجعلتاه من حديث عبيد الله بن عمر:
الأولى: أخرجها ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3373)، والطبراني 25/ (210)، وأبو طاهر المخلص في "المخلصيات" (2817)، والدارقطني 1/ 465، وابن المقرئ في "الثالث عشر من فوائده" - مخطوط: عن محمد ابن يحيى بن ميمون العتكي، حدثنا معتمر بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن غنام، عن جدته، عن أم فروة، أنها قالت:
"سئل رسول الله ﷺ وأنا أسمع: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها".
وعند الطبراني (عن القاسم بن غنام، عن جدته أم فروة)، وفي "المخلصيات" (عن أم فروة، أو قال: جدته أم فروة).
وقال الدارقطني كما في "أطراف الغرائب والأفراد" 5/ 406:
"غريب من حديث عبد الله بن عمر عن القاسم، تفرد به محمد بن يحيى بن ميمون العتكي عن معتمر عنه، وغيره يرويه عن معتمر عن عبيد الله بن عمر".
والحقيقة أن كلام الدارقطني يحتاج تحريرا، فإن العتكي إنما يرويه عن معتمر، عن عبيد الله، وغيره يرويه عن عبد الله.
ومحمد بن يحيى بن ميمون العتكي: لم أجد له ترجمة، وقال الهيثمي في "المجمع" 10/ 308:
"لم أعرفه".
فقد يكون هذا الخطأ منه فإن هذا الحديث إنما يُعرف بعبد الله بن عمر، وليس بعبيد الله بن عمر، فقد قال ابن معين كما في "المستدرك" 1/ 190:
"قد روى عبد الله بن عمر، عن القاسم بن غنام ولم يرو عنه أخوه عبيد الله ابن عمر".
وقال الترمذي:
"حديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري، وليس هو بالقوي عند أهل الحديث، واضطربوا في هذا الحديث، وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه".
والثانية: أخرجها الطبراني 25/ (209)، وفي "الأوسط" (860) و (3304) و (8557)، والدارقطني 1/ 465 من طريق قزعة بن سويد قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن غنام، عن بعض أمهاته، عن أم فروة به.
وفي "المعجم الكبير" (عبد الله بن عمر)، وقزعة: ضعيف.
وقال الدارقطني في "العلل" 15/ 430 - بعد أن ذكر الاختلاف فيه -:
"والقول قول من قال: عن القاسم بن غنام، عن جدته، عن أم فروة".
وجدة القاسم بن غنام مبهمة، ويضاف إليه علة أخرى وهي الاضطراب الحاصل فيه فإنه يدل على عدم ضبطه، والقاسم بن غنام، قال العقيلي في "الضعفاء" 3/ 475:
"في حديثه اضطراب".

وجاء في الباب:

(85) عن أبي ذر، قال: قال لي رسول الله: "كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ - أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ - قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة".

أخرجه مسلم (648 -238)، وأبو داود (431)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (1008)، وأبو عوانة (1006)، والبيهقي 3/ 124، وفي "المعرفة" (4315) من طرق عن حماد بن زيد، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر به.
وله طرق أخرى عن أبي عمران الجوني عبد الملك بن حبيب الأزدي:
أ - أخرجه مسلم (648-239)، والترمذي (176)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (1007)، وأبو عوانة (1005) و (2406) من طريق جعفر ابن سليمان، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: قال لي رسول الله ﷺ:
 "يا أبا ذر إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة، فصل الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك".
وقال الترمذي:
"حديث حسن".
ب - أخرجه مسلم (648-240)، وابن ماجه (1256)، وأحمد 5/ 157، والطيالسي (450) و (453)، وابن أبي شيبة 2/ 381، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (1010)، والحسين بن حرب في "البر والصلة" (224)، وأبو عوانة (1525) و (1527) و (2404)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 363، والبيهقي 2/ 301 و 3/ 88، وفي "المعرفة" (6565)، وفي "الشعب" (5519) و (6966)، و"الآداب" (68)، والبغوي (390)  من طريق شعبة، عن أبي عمران، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال:
"إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا مجدع الأطراف، وأن أصلي الصلاة لوقتها، فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك، وإلا كانت لك نافلة".
وزاد أبو عوانة، والبيهقي في "الشعب" و"الآداب":
 "وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك، فأصبهم منه بمعروف".
وهو بهذه الزيادة عند الطيالسي (451)، والدارمي (2079)، وابن أبي الدنيا في "إصلاح المال" (164)، والخرائطي في "مكارم الأخلاق" (238)، والبيهقي في "الشعب" (3159) و (9093).
وليس عند المروزي "إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا مجدع الأطراف".
وليس عند البيهقي في "الشعب" و "الآداب": "وأن أصلي الصلاة لوقتها".
وأخرجه ابن زنجويه في "الأموال" (27)، وابن حبان (5964) من طريق النضر بن شميل، حدثنا شعبة، حدثنا أبو عمران الجوني، سمع عبد الله بن الصامت، يقول:
"قدم أبو ذر على عثمان من الشام، فقال: يا أمير المؤمنين، افتح الباب حتى يدخل الناس، أتحسبني من قوم يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم؟ يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم على فوقه؟ هم شر الخلق والخليقة، والذي نفسي بيده، لو أمرتني أن أقعد لما قمت، ولو أمرتني أن أكون قائما لقمت ما أمكنتني رجلاي، ولو ربطتني على بعير لم أطلق نفسي حتى تكون أنت الذي تطلقني، ثم استأذنه أن يأتي الربذة، فأذن له فأتاها، فإذا عبد يؤمهم، فقالوا: أبو ذر فنكص العبد، فقيل له: تقدم، فقال: أوصاني خليلي ﷺ بثلاث: أن أسمع وأطيع، ولو لعبد حبشي مجدع الأطراف، وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر جيرانك فأنلهم منها بمعروف، وصل الصلاة لوقتها، فإن أتيت الإمام وقد صلى كنت قد أحرزت صلاتك، وإلا فهي لك نافلة".
وأخرج المرفوع منه أحمد 5/ 161 و 171، والبخاري في "الأدب المفرد" (113)، والبزار (3957)، وأبو عوانة (1526) و (7101)، وابن حبان (1718)، والبغوي في "شرح السنة" (391) من طرق عن شعبة به.

جـ - أخرجه أحمد 5/ 149، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (1009)، وابن حبان (1719) عن مرحوم بن عبد العزيز العطار، حدثني أبو عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: قال رسول الله ﷺ:
"يا أبا ذر، صل الصلاة لوقتها، فإن أتيت الناس وقد صلوا، كنت قد أحرزت صلاتك، وإن لم يكونوا صلوا، صليت معهم وكانت لك نافلة".
وإسناده صحيح.

د - أخرجه أحمد 5/ 163 حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، حدثنا أبو عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: كنت خلف النبي ﷺ حين خرجنا من حاشي المدينة، فقال:
"يا أبا ذر، صل الصلاة لوقتها، وإن جئت وقد صلى الإمام كنت قد أحرزت صلاتك قبل ذلك، وإن جئت ولم يصل صليت معه، وكانت صلاتك لك نافلة، وكنت قد أحرزت صلاتك، يا أبا ذر، أرأيت إن الناس جاعوا حتى لا تبلغ مسجدك من الجهد، أو لا ترجع إلى فراشك من الجهد، فكيف أنت صانع؟  قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: تعفف.
قال: يا أبا ذر، أرأيت إن الناس ماتوا حتى يكون البيت بالعبد فكيف أنت صانع؟  قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: تصبر. قال: يا أبا ذر، أرأيت إن الناس قتلوا حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء، كيف أنت صانع؟  قلت: الله ورسوله أعلم. قال: تدخل بيتك. قلت: يا رسول الله، فإن أنا دُخل علي؟ قال: تأتي من أنت منه. قال: قلت: وأحمل السلاح؟ قال: إذن شاركت. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله؟ قال: إن خفت أن يبهرك شعاع السيف، فألق طائفة من ردائك على وجهك، يَبُؤْ بإثمك وإثمه".
وإسناده صحيح على شرط مسلم.

هــ - أخرجه الدارمي (1228) من طريق همام، حدثنا أبو عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: قال رسول الله ﷺ:
"يا أبا ذر كيف تصنع إذا أدركت أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قلت: ما تأمرني يا رسول الله. قال: صل الصلاة لوقتها واجعل صلاتك معهم نافلة".
وإسناده صحيح، همام هو ابن يحيى بن دينار العوذي المحلمي من رجال الشيخين.

و - أخرجه أبو عوانة (2405)، وأبو الحسن السكري في "الفوائد المنتقاة" من طريق الحارث بن عبيد أبي قدامة الإيادي، حدثنا أبو عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: قال رسول الله ﷺ:
 "يا أبا ذر كيف تصنع إذا أدركت أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: صل الصلاة لوقتها، ثم ائتهم فإن كانوا قد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك، وإن لم يكونوا صلوا صليت معهم وجعلت صلاتك معهم سبحة".
وإسناده ضعيف، الحارث بن عبيد: ليس بالقوي، وضعفه ابن معين.

حـ - أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (3783) أخبرنا معمر، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن صامت، عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ:
"إنها ستكون أمراء يصلون الصلاة لوقتها، ويؤخرونها عن وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها، فإن أخروها فقد أحرزتم صلاتكم".

ط - أخرجه أحمد 5/ 169 من طريق صالح بن رستم، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن صامت، عن أبي ذر، قال: قال لي رسول الله ﷺ:
"يا أبا ذر، إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فإن أنت أدركتهم فصل الصلاة لوقتها، وربما قال: في رحلك، ثم ائتهم، فإن وجدتهم قد صلوا كنت قد صليت، وإن وجدتهم لم يصلوا، صليت معهم، فتكون لك نافلة".
صالح بن رستم: صدوق كثير الخطأ كما في "التقريب".

وله طرق أخرى عن عبد الله بن الصامت:
أ - أخرجه مسلم (648-241)، والنسائي (859)، وفي "الكبرى" (934)، وأحمد 5/ 168، والطيالسي (455)، والدارمي (1227)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (1013)، والبزار (3954)، وأبو عوانة (1522)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 363، وابن الأعرابي في "المعجم" (697)، والبيهقي 3/ 128 من طريق بديل بن ميسرة، عن أبي العالية البراء البصري، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: قال رسول الله ﷺ، وضرب فخذي: "كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: قال: ما تأمر؟ قال: صل الصلاة لوقتها، ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل".
وأخرجه مسلم (648-242)، والنسائي (778)، وفي "الكبرى" (856) [[4]]، وأحمد 5/ 147 و160 و 168، وعبد الرزاق في "المصنف" (3781)، والبخاري في "الأدب المفرد" (954) و (957)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (1178)، والبزار (3952)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (1011)، وابن خزيمة (1637) و (1639)، وأبو عوانة (1523) و (2407)، وابن حبان (1482) و (2406)، والبيهقي 2/ 299 و 300 ، 3/ 128 من طرق عن أيوب السختياني، عن أبي العالية البراء، قال: "أخر ابن زياد الصلاة، فجاءني عبد الله بن الصامت، فألقيت له كرسيا، فجلس عليه، فذكرت له صنيع ابن زياد، فعض على شفته، وضرب فخذي، وقال: إني سألت أبا ذر كما سألتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: إني سألت رسول الله ﷺ كما سألتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتك الصلاة معهم فصل، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي".
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (3780)، ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط" (2061) أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي العالية به.
فأدخل في إسناده ابن سيرين بين أيوب وأبي العالية!
وأخرجه البزار (3953)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (1012) من طريق عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن أبي العالية به.
ليس فيه ابن سيرين وهو المحفوظ.
وأخرجه مسلم (648-244)، وأبو عوانة (1007) و (1524) و (2409) من طريق مطر الوراق، عن أبي العالية البراء، قال: قلت لعبد الله ابن الصامت: نصلي يوم الجمعة خلف أمراء فيؤخرون الصلاة، قال: فضرب فخذي ضربة أوجعتني، وقال: سألت أبا ذر، عن ذلك فضرب فخذي، وقال: سألت رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال: "صلوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم نافلة"، قال: وقال عبد الله: ذكر لي أن نبي الله ﷺ ضرب فخذ أبي ذر.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (4416)، وفي "الصغير" (604) حدثنا عبد الله بن العباس الطيالسي قال: حدثنا حجاج بن الشاعر قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا سفيان، عن يونس بن عبيد، عن أبي العالية، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، عن النبي ﷺ قال:
 "يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة، فصل الصلاة لوقتها، واجعل صلاتك معهم نافلة".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن يونس بن عبيد إلا سفيان، ولا رواه عن سفيان إلا أبو أحمد، تفرد به: حجاج بن الشاعر".
وإسناده صحيح، رجاله رجال مسلم سوى شيخ الطبراني وهو ثقة.

ب - أخرجه مسلم (648-243)، وأبو عوانة (2408)، والبغوي في "شرح السنة" (392) من طريق شعبة، عن أبي نعامة السعدي، عن
 عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: قال - يعني النبي ﷺ -:
"كيف أنتم؟ - أو قال: كيف أنت - إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ فصل الصلاة لوقتها، ثم إن أقيمت الصلاة فصل معهم، فإنها زيادة خير".
وأخرجه أحمد 5/ 160، وأبو عوانة (2407)، والطبراني 2/ (1633) من طريق مبارك بن فضالة، عن أبي نعامة به مرفوعا.

جـ - أخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (213) حدثنا إبراهيم بن محمد ابن عرق الحمصي، حدثنا محمد بن مصفى، حدثنا بقية، حدثنا عبد الرحمن ابن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال:
 "لقيت رسول الله ﷺ وهو يتوضأ يحرك رأسه كهيئة التعجب، قلت: يا رسول الله ماذا تعجب منه؟ قال: ناس من أمتي يميتون الصلاة. قلت: وما إماتتهم إياها؟ قال: يؤخرونها عن وقتها. قلت فما تأمرني إن أدركت ذلك، قال: صل الصلاة لميقاتها واجعل صلاتك معهم سبحة".
وهذا إسناد ضعيف، إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي: قال الذهبي في "الميزان" 1/ 63:
"غير معتمد".

وله شواهد من حديث عبادة بن الصامت، وعبد الله بن مسعود، وشداد ابن أوس:

أما حدبث عبادة بن الصامت:
فأخرجه أبو داود (433)، وأحمد 5/ 315، وابن أبي شيبة 2/ 380-381، ومن طريقه الشاشي في "مسنده" (1201)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (1019)، والمزي في "تهذيب الكمال" 13/ 330 عن وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي المثنى الحمصي، عن أبي أبي ابن امرأة عبادة بن الصامت، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله ﷺ:
"إنها ستكون عليكم أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة حتى يؤخروها عن وقتها فصلوها لوقتها. قال: فقال: رجل يا رسول الله، فإن أدركتها معهم أصلي؟ قال: " إن شئت".
وخالف وكيعا في لفظه: عبد الله بن المبارك، وعبد الرزاق، وعلي بن قادم، والفريابي، وقبيصة بن عقبة:
أخرجه أحمد 5/ 315 من طريق عبد الله بن المبارك، وعبد الرزاق (3782)، والشاشي في "مسنده" (1200) من طريق علي بن قادم، والمزي في "تهذيب الكمال" 13/ 331 من طريق محمد بن يوسف الفريابي، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" 7/ 402 أخبرنا قبيصة بن عقبة، خمستُهم (عبد الله بن المبارك، وعبد الرزاق، وعلي بن قادم، والفريابي، وقبيصة بن عقبة) عن سفيان الثوري، عن منصور به.
بلفظ "نعم" بدل "إن شئت"، وليس فيه عبادة بن الصامت في رواية
 عبد الله بن المبارك، وعبد الرزاق، وقبيصة بن عقبة لكن جاء في "مصنف عبد الرزاق" عبادة بين معقوفتين، وهذا يعني أن محقق "المصنف" استدركه من الكتب التي أخرجت هذا الحديث وليس من المخطوط، وليته أثبت ما في المخطوط ولم يتصرف بالنص لكن نقول جزاه الله خيرًا إذ جعله بين معقوفتين فإن غيره من المحققين يتصرف من عنده ولا ينبّه ولو بأدنى بإشارة على مثل هذا، والله المستعان.
وأيضا رواية محمد الفريابي أوردها البخاري في "الكنى" (ص 7) ليس فيها عبادة.
وقال عبد الله: قال أبي رحمه الله:
"وهذا الصواب".
وقال المروزي:
"قال إسحاق: ورواه عدة عن أبي أبي أنه سمع النبي ﷺ ليس فيه عبادة".
وقال المزي في "تهذيب الكمال" 13/ 331:
"ورواه أبو حذيفة، وغير واحد، عن سفيان، فلم يجاوزوا به أبا أبي".
وتابع الثوريَّ: شعبةُ، وشيبان:
أخرجه أحمد 5/ 314 و 6/ 7، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (1021) من طريق شعبة، والدولابي في "الكني" (111) من طريق شيبان، كلاهما عن منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي المثنى، عن ابن امرأة عبادة بن الصامت، عن النبي ﷺ، قال:
"سيكون بعدي أمراء تشغلهم أشياء حتى لا يصلوا الصلوات لوقتها فصلوا الصلوات لمواقيتها. قال رجل: يا رسول الله ثم نصلي معهم؟ قال: نعم ثم صلوا معهم".
وهذا إسناد حسن من أجل أبي المثني الحمصي، وأما ابن امرأة عبادة بن الصامت فإنه صحابي، قال ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 7/ 402:
"أبو أبي ابن امرأة عبادة بن الصامت واسمه عبد الله بن عمرو بن قيس بن زيد بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار، من الأنصار، من الخزرج، شهد أبوه وأخوه قيس بن عمرو بدرا، ولم يشهدها أبو أبي، وأمه أم حرام بنت ملحان خالة أنس بن مالك، وتحول أبو أبي إلى الشام، فنزل ببيت المقدس، وله عقب هناك، وقد روى عن رسول الله ﷺ".
وانظر "الإصابة" 7/ 4.
وأخرجه أبو داود (433) حدثنا محمد بن قدامة بن أعين، وعبد الله بن أحمد في "زوائده"على "المسند" 5/ 329 حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (1018) حدثنا إسحاق، ثلاثتهم عن جرير، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي المثنى، عن ابن أخت عبادة بن الصامت، عن عبادة بن الصامت به.
وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 13/ 330 من طريق عبد الله بن محمد البغوي، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: أخبرنا جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي المثنى، عن ابن أخت عبادة بن الصامت، يعني: عن عبادة بن الصامت، قال أبو خيثمة: - ولم يذكر جرير عبادة".
وأخرجه المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (1020) من طريق شريك، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي المثنى الحمصي، عن أبي أبي
ابن صلى (كذا) عبادة بن الصامت.
وأخرجه ابن ماجه (1257) من طريق أبي أحمد الزبيري، عن سفيان بن عيينة، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي المثنى، عن أبي أبي
ابن امرأة عبادة بن الصامت يعني عن عبادة بن الصامت، عن النبي ﷺ، قال:
"سيكون أمراء تشغلهم أشياء، يؤخرون الصلاة عن وقتها، فاجعلوا صلاتكم معهم تطوعا".

وأما حديث عبد الله بن مسعود:
فأخرجه النسائي (779)، وفي "الكبرى" (327)، وابن ماجه (1255)، وأحمد 1/ 379، والبزار (1812)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (1014)، وابن خزيمة (1640)، وابن الجارود في "المنتقى" (331)، والطبراني في "الأوسط" (1365)، وابن الأعرابي في "المعجم" (484)، والإسماعيلي في "المعجم" (334)، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 305، وابن بشران في "الأمالي" (535)، والبيهقي 3/ 127-128، وفي "دلائل النبوة" 6/ 396، وابن عبد البر في "التمهيد" 8/ 57، والخطيب في "تاريخ بغداد" 14/ 67 عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ:
"لعلكم ستدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها، فإن أدركتموهم فصلوا الصلاة لوقتها، وصلوا معهم واجعلوها سبحة".
وقال البزار:
"وهذا الحديث لا نعلم رواه عن عاصم، عن زر، عن عبد الله إلا أبو بكر ابن عياش".
وقال أبو نعيم:
" غريب من حديث عاصم لم يروه عنه إلا أبو بكر".
قلت: وليس كما قالا فقد تابع أبا بكر بن عياش: حماد بن شعيب عند ابن المنذر في "الأوسط" (2062)، والحديث حسن، عاصم هو ابن أبي النجود: مختلف فيه والراجح أنه حسن الحديث.
وأخرجه مسلم (534-26) و (27)، والنسائي في "الكبرى" (621)، وابن أبي شيبة 1/ 245-246، و2/ 381، والبزار (1558) و (1621)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (1015)، والشاشي في "مسنده" (427)، وابن المنذر في "الأوسط" (2063)، وابن خزيمة (1636)، وابن حبان (1558) و (1874)، وأبو عوانة (1804)، والبيهقي 2/ 83، والحازمي في "الاعتبار" (ص 82-83) من طرق عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود وعلقمة، قالا:
"أتينا عبد الله بن مسعود في داره، فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: لا، قال: فقوموا فصلوا، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، قال وذهبنا لنقوم خلفه، فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، قال: فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا، قال: فضرب أيدينا وطبق بين كفيه، ثم أدخلهما بين فخذيه، قال: فلما صلى، قال: إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها، ويخنقونها إلى شرق الموتى، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك، فصلوا الصلاة لميقاتها، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا، وإذا كنتم أكثر من ذلك، فليؤمكم أحدكم، وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه، وليجنأ، وليطبق بين كفيه، فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله ﷺ فأراهم".
وأخرجه الطبراني 10/ (10206)، وعنه أبو نعيم في "الحلية" 2/ 105 حدثنا الحسين بن جعفر القتات الكوفي، حدثنا إسماعيل بن الخليل الخزاز، حدثنا علي بن مسهر، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، والأسود، عن عبد الله، عن النبي ﷺ قال:
"إنها سيكون أمراء يميتون الصلاة ويخنقونها إلى شرق الموتى، وإنها صلاة من هو شر من حمار، وصلاة من لا يجد بدا، فمن أدرك منكم ذلك الزمان فليجعل الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة".
وقال أبو نعيم:
"هذا حديث غريب من حديث الأعمش بهذا اللفظ مجموعا، عن علقمة والأسود لم نكتبه إلا من حديث علي بن مسهر عنه".
وإسناده على شرط الشيخين سوى شيخ الطبراني وهو صدوق، وتابع الأعمش عبد العزيز بن رفيع:
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (1365)، والإسماعيلي في "المعجم" (334)، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 311، والخطيب في "تاريخ بغداد" 14/ 68 من طريق أبي بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله مرفوعا:
"ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فإن أدركتم ذلك فصلوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن عبد العزيز إلا أبو بكر".
وأخرجه أبو داود (432)، ومن طريقه البيهقي 3/ 124، وابن حبان (1481)، وابن حذلم في "جزء من حديث الأوزاعي" (28) عن
عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم الدمشقي، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (1017) من طريق محمد بن المبارك، كلاهما عن الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، حدثني حسان بن عطية، عن عبد الرحمن بن سابط، عن عمرو ابن ميمون الأودي، قال:
"قدم علينا معاذ بن جبل اليمن رسول رسول الله ﷺ إلينا، قال: فسمعت تكبيره مع الفجر رجل أجش الصوت، قال: فألقيت عليه محبتي فما فارقته حتى دفنته بالشام ميتا، ثم نظرت إلى أفقه الناس بعده فأتيت ابن مسعود فلزمته حتى مات، فقال: قال لي رسول الله ﷺ: كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لميقاتها واجعل صلاتك معهم سبحة".
وأخرجه أحمد 5/ 231-232 حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي به. وفيه "فأتيت عبد الله بن مسعود، فقال لي: كيف أنت إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟ قال: فقلت: ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: صل الصلاة لوقتها واجعل ذلك معهم سبحة".
وأخرجه اللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (160) من طريق نعيم بن حماد، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري، قال: حدثنا الأوزاعي به.
وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (220) حدثنا أبو زرعة الدمشقي، حدثنا يحيى بن عمرو بن راشد، حدثنا ابن ثوبان، عن حسان بن عطية، عن شيخ بمكة يعني ابن سابط عن عمرو بن ميمون، قال:
 "قدم علينا معاذ بن جبل ونحن باليمن، فقال: يا أهل اليمن أسلموا تسلموا، إني رسول رسول الله ﷺ إليكم فوقعت له في قلبي محبة، فلم أفارقه حتى مات، فلما حضره الموت بكيت، فقال لي: ما يبكيك؟ فقلت: أما إنه ليس عليك أبكي إنما أبكي على العلم الذي يذهب معك، قال: إن العلم والإيمان ثابتان إلى يوم القيامة، فالتمس العلم عند أربعة، عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن سلام فإنه عاشر عشرة في الجنة، وسلمان الخير، وعويمر أبي الدرداء، فلحقت بعبد الله بن مسعود فأمرني بما أمر به رسول الله ﷺ أن صل الصلاة لوقتها واجعل صلاتهم تسبيحا. فذكرت فضيلة الجماعة فضرب على فخذي وقال: ويحك إن الجماعة ما وافق طاعة الله".
وإسناده ضعيف، عبد الرحمن بن ثابت بن ثَوْبان: صدوق يخطىء ورمي بالقدر وتغير بأخرة كما في "التقريب".

وأما حديث شداد بن أوس:
فأخرجه أحمد 4/ 124، والبزار (3486)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (1025)، والطبراني 7/ (7155)، وفي "الأوسط" (4907)، وفي "مسند الشاميين" (1093) و (1094) من طرق عن إسماعيل بن عياش، عن راشد بن داود، عن أبي أسماء الرحبي، عن شداد بن أوس، عن النبي ﷺ، أنه قال:
"سيكون من بعدي أئمة يميتون الصلاة عن مواقيتها، فصلوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة".
وزاد البزار، والمروزي، والطبراني في "الأوسط": "فلما كان الحجاج أخر الصلاة عن مواقيتها، فكنت أصلي الصلاة لوقتها وأجعل صلاتي معهم سبحة".
وقال البزار:
"وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن شداد إلا من هذا الوجه، ويروى بعض كلامه عن غير شداد عن النبي ﷺ من غير وجه".
وقال الطبراني:
"لا يروى هذا الحديث عن شداد بن أوس إلا بهذا الإسناد، تفرد به إسماعيل ابن عياش".
وإسناده حسن في المتابعات من أجل راشد بن داود الصنعاني الدمشقي، وثقه دحيم، وابن معين، وابن حبان، وضعفه الدارقطني، وقال البخاري:
"فيه نظر".
ولخّص الحافظ ترجمته في "التقريب" بقوله:
 "صدوق له أوهام".

يستفاد من الحديث


أولًا: أن الإشارة يكتفى بها عن التصريح بالاسم، وتنزل منزلته إذا كانت معينة للمشار إليه، مميزة عن غيره.

ثانيًا: السؤال عن أفضل الأعمال: طلبا لمعرفة ما ينبغي تقديمه منها، وحرصا على علم الأصل، ليتأكد القصد إليه، وتشتد المحافظة عليه.

ثالثًا: إثبات صفة المحبة لله تعالى، إثباتا يليق بجلاله.

رابعًا: (الأعمال) هنا لم يرد بها أعمال القلوب، فإن من عملها ما هو أفضل كالإيمان، وقد ورد في بعض الحديث ذكره مصرحا به - أعني الإيمان - فتبين بذلك الحديث: أنه أريد بالأعمال ما يدخل فيه أعمال القلوب، وأريد بها في هذا الحديث: ما يختص بعمل الجوارح. قاله ابن دقيق العيد 1/ 163

خامسًا: قوله (الصلاة على وقتها) ليس فيه ما يقتضي تفضيل أول الوقت على آخره، فهو لفظ عام يشمل كل وقت الصلاة أوله وآخره، وقد عرفت شذوذ الروايات التي جاءت بتقييد الحديث بأول الوقت.

سادسًا: المحافظة على الصلوات وأدائها في أوقاتها المؤقتة لها، وأنه أفضل الأعمال وأقربها إلى الله وأحبها إليه.

سابعًا: تعظيم حق الوالدين.

ثامنًا: أن بر الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة التي هي أعظم دعائم الإسلام.

تاسعًا: قال ابن دقيق العيد: "أما الجهاد في سبيل الله تعالى فمرتبته في الدين عظيمة، والقياس يقتضي أنه أفضل من سائر الأعمال التي هي وسائل، فإن العبادات على قسمين:
 منها ما هو مقصود لنفسه.
 ومنها ما هو وسيلة إلى غيره.
وفضيلة الوسيلة بحسب فضيلة المتوسل إليه، فحيث تعظم فضيلة المتوسل إليه تعظم فضيلة الوسيلة، ولما كان الجهاد في سبيل الله وسيلة إلى إعلان الإيمان ونشره، وإخمال الكفر ودحضه كانت فضيلة الجهاد بحسب فضيلة ذلك".
وقال الحافظ في "الفتح" 2/ 9:
"محصل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث وغيره، مما اختلفت فيه الأجوبة: بأنه أفضل الأعمال أن الجواب اختلف لاختلاف أحوال السائلين، بأن أعلم كل قوم بما يحتاجون إليه أو بما لهم فيه رغبة، أو بما هو لائق بهم، أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره، فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضل الأعمال، لأنه الوسيلة إلى القيام بها والتمكن أدائها، وقد تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة، ومع ذلك ففي وقت مواساة المضطر تكون الصدقة أفضل...".

عاشرًا: أن أعمال البر يفضل بعضها على بعض.

الحادي عشر: السؤال عن مسائل شتى في وقت واحد.

الثاني عشر: الرفق بالعالم والتوقف عن الإكثار عليه خشية ملاله.

الثالث عشر: ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من تعظيم النبي ﷺ والشفقة عليه.

الرابع عشر: ما كان عليه النبي ﷺ من إرشاد المسترشدين ولو شق عليه.



٭ ٭ ٭



[1] - تحرّف في "الحلية" (أبو عمرو الشيباني) إلى (أبي محمود الشيباني).
[2] - تحرّف في "الحلية" (أبو يعفور) إلى (أبي يعقوب).
[3] - في جميع النسخ الخطية للمسند، وفي "جامع المسانيد" (7742)، و"التحقيق" (328) كلاهما لابن الجوزي، و"جامع المسانيد والسنن" (13990) لابن كثير- تحقيق قلعجي، وطبعة المكنز للمسند 12/ 6566: (عبد الله)، وفي "أطراف المسند" (12710)، وعنه طبعة عالم الكتب للمسند 8/ 754-755، وكذا طبعة الرسالة 45/ 66 (عبيد الله)، وصوابه (عبد الله).
[4] - ووقع عند النسائي في "المجتبى" و"الكبرى" (زياد) والصواب أنه عبيد الله بن زياد.

حقوق النشر لكل مسلم يريد نشر الخير إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

أبو سامي العبدان حسن التمام